قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إعادة التنظيم الداخلي للمعهد التربوي الوطني. 324 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيضم المعهد التربوي الوطني تحت سلطة مديره الذي يساعده أمين عام، ما يلي :
المديرية الفرعية للدراسات والبحث التربوي المديرية الفرعية لتصميم الوسائل التعليمية المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات المديرية الفرعية للادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيتوفر المعهد التربوي الوطني، على مستوى كل ولاية على مركز للدراسات والوثائق التربوية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للدراسات والبحث التربوي على ما يلي :
- مكتب الدراسات العامة مكتب البحث في المناهج وأنظمة التكوين
- مكتب التقويم
- مكتب التقنيات التربوية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لتصميم الوسائل التعليمية على ما يلي :
- مكتب البرمجة مكتب التأليف
- مكتب الوسائل السمعية البصرية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات على ما يلي :
- مكتب الاقتناءات
- مكتب معالجة الوثائق وتحليلها مكتب الترجمة والنشر.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للادارة العامة على ما يلي :
مكتب الموظفين مكتب المالية والمحاسبة مكتب الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 وزير التربية وزير الاقتصاد علي بن محمد غازي حيدوسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 68-428
- مرسوم رقم 62-166
- مرسوم رقم 84-290
- مرسوم تنفيذي رقم 90-11
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.