المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة، وتحدد مهمتها حسب الآتى :
معهد الالكترونيك معهد الهندسة المدنية معهد الهندسة المعمارية
- معهد الاعلام الآلي،
- معهد العلوم الاقتصادية معهد العلوم القانونية والادارية معهد علم الاجتماع، الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 معهد علم النفس وعلوم التربية معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الاجنبية معهد اقتصاد المكتبات معهد العلوم البيطرية.
معهد علوم الطبيعة، معهد العلوم الدقيقة معهد علوم الارض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-210 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-111 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-78 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ...................(بدون تغيير)..................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- (...... بدون تغيير حتى) معهد العلوم البيطرية،
- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".