قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يحدد المميزات التقنية الورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 30 مارس سنة 1984. 203
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقة التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 30 مارس سنة. 204 الجريدة الرسمية للجمهورية 1984 في شكل موحد وتحدد مميزاتها في ملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى الملحق أولا - نوع الورق :
ورق أبيض، دفتر صغير وزنه 64 غراما ثانيا - الشكل :
الطول : 215 مم العرض : 95 مم ثالثا البيانات :
تضمن البيانات الآتية فى اطار حجمه 70 سم في أعلى الصفحة الاولى. 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- الحروف العربية : سمكها 16 أبيض، -- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 6 أبيض بالحروف الكبيرة.
ب جبهة التحرير الوطني :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10.
ج الانتخابات التشريعية الجزئية :
- - الحروف العربية : سمكها 16 أسود
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود بالحروف الكبيرة.
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه
د) 30 مارس سنة 1984 :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة.
ه) ولاية : ...
- الدائرة الانتخابية في...
- الحروف العربية على اليمين واللاتينية على اليسار متقابلتان
- - الحروف العربية : سمكها 14 أسود
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة.
رابعا - تعريف المترشحين:
تسجل أسماء المترشحين وألقابهم حسب الترتيب الابجدى بالحروف العربية التي سمكها 14 أسود على يمين الورقة وابتداء من هامش عرضه ( ) مم .2 ويسبق كل اسم رقم تمييز سمكه 10 أسود.
تكتب تأدية أسماء المترشحين والقابهم سمكها بالحروف أسود اللاتينية الرومانية الكبيرة التي يبلغ 10 على يسار الورقة، وابتداء من هامش عرضه (2) مم.
ولا تكتب أسماء المترشحين وألقابهم الا على وجه الورقة فقط.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.