هذا النص

انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس، واستصلاحها

مرسوم رقم 84-07 · 2 يناير سنة 1984

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.