مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.