مرسوم رقم 83-720 ملغى

مرسوم ) رقم 83-720 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام بالمصادقة على البروتوكولات المتضمنة اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح. 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل ويتمم تمديد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح 3169 المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة 3170

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-10

    « تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول اصحابها حق »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-274

    مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. 1487 1 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1497

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-255

    مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-10

    مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس

  • مرسوم رقم 88-187

    مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه " تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة " . 1369

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.