مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 85-184
« تلغى الفقرة الأولى من المادة 3 | من المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-184
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-515
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
-
مرسوم رقم 83-516
مرسوم رقم 83-516 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في جنوب البلاد. 4 2173 4
-
مرسوم رقم 83-514
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.