مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
المادة 39
فتح المادةالمكررة منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادتان 64 و 65 منه و بمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المادتان 42 و 50 منه ، و بمقتضى الامر رقم 82-02 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذى يحدد القواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 104 المؤرخ - في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتعلق بوضعية بعض أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المنتدبين الى الحزب والمنظمات الجماهيرية، 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 82 H 146 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتعلق بالنظام الاجتماعي والتعويضات التي يستفيد منها أعضاء مكاتب المجالس الشعبية الولائية
- وظائف المسؤولية أو التأطير لدى احدى و الهيئات المبينة في الفقرة الأولى أعلاه.
- مهمة نقابية،
- وظيفة عمومية انتخابية.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على المستوى الوطني والولائي أو البلدي.
المادة 4
فتح المادةتتمثل الوظائف المذكورة في وبمقتضى المرسوم رقم 82 147 المؤرخ والفقرة 1 و 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، فيما يأتي :
في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 الذي يحدد التعويضات الممنوحة للرؤساء ونواب الرؤساء والمندوبين الخاضعين الممارسين مهامهم بصفة دائمة في المجالس الشعبية البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المواد 39 و 41 و 42 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في اطار المادة 42 من القانون رقم 06 82-06 82 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، الى الحزب والمنظمات الجماهيرية والاتحادات الثقافية والمهنية والمجالس المنتخبة.
الباب الأول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 2
فتح المادةينتدب أى عامل الممارسة ما يأتي :
- وظيفة سياسية في الحزب ومنظماته الجماهيرية والاتحادات الثقافية والمهنية.
أ - في الحزب :
- أعضاء اللجنة المركزية المدعوون الممارسة وظائف دائمة
- أمناء المحافظات أعضاء مكاتب المحافظات - أمناء القسمات من 1 حتى 5 أعضاء من مكتب - القسمة.
ب - في المنظمات الجماهيرية :
- - الامناء العامون
- الامناء الوطنيون من اثنين الى 7 أعضاء من مكتب فروع نشاط الإمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائرييين
- من 3 الى 5 أعضاء من مكاتب الطلبة والكشافة، من 1 الى 5 أمناء نقابيين تابعين للمؤسسات النقابية الوطنية، من 3 الى 9 أعضاء من مكاتب أو كتابان الولايات.
من 1 الى 5 أعضاء على مستوى الدائرة، من 1 الى 3 أمناء للاتحادات والهيئات البلدية ..
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311
ج - في الاتحادات الثقافية والمهنية :
- الامناء العامون.
د في المجالس الشعبية :
أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني واللجان الدائمة.
من 4 الى 8 أعضاء من المكتب ونائب رئيس - المجلس الشعبي الولائي، من 2 الى وأعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس الشعبي البلدى والمجالس الشعبية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتولى وظائف المسؤولية أو التأطير المذكورة في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، ما عدا التي تشغل على أساس صفة المنتخب، الا العمال التابعون لسلك يرتب على الاقل في السلم 12 المنشأة بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو الذين لهم مستوى في التأهيل أو الخبرة يساوى هذا السلم في قطاع العمل الخاص به.
المادة 6
فتح المادةتقدم الهيئة المركزية المختصة في الحزب أو الأمين العام لكل منظمة معنية، حسب الحالة طلبات الانتداب التي يعرب عنها العمال المدعوون لممارسة احدى الوظائف المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 2 أعلاه الى الهيئة المستخدمة، أما الطلبات التي تهم المدعوين الممارسة الوظيفة الانتخابية المذكورة في الفقرة 4 من المادة 2 أعلاه، فيقدمها الى الهيئات المستخدمة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للنواب ووزير الداخلية بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 7
فتح المادةتسهر الهيئات المستخدمة على تلبية أي طلب انتداب يقدم على اساس أحكام هذا المرسوم.
ويمكن هذه الهيئات أن اقتضى الأمر، أن تقدم للهيئة التي تطلب الانتداب رأيا مسبباء اذا كانت تتذرع بضرورة الخدمة القاهرة لبقاء العامل في منصب عمله .
تبت الهيئة المركزية المختصة في الحزب في قرار الانتداب آخر المطاف بعد دراسة ملف العمال المعنيين.
المادة 8
فتح المادةتطابق مدة الانتداب الممارسة وظيفة انتخابية مدة العضوية.
المادة و : لا يمكن أن تتجاوز مدة الانتداب الممارسة وظائف المسؤولية أو التأطير خمس (5) سنوات ولا تقل عن اثنى عشر (12) شهرا.
غير أنه يمكن تجديد هذا الانتداب فترات مماثلة اذا طلبت الهيئة التي انتدب لديها العامل، ذلك صراحة، وبناء على طلب الهيئة المركزية المختصة في الحزب.
المادة 10
فتح المادةتصدر قرارات الانتداب الهيئة المستخدمة الاصلية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتصدر قرارات انهاء الانتداب الهيئة المستخدمة الاصلية سواء أثر انتهاء مدة الانتداب المقررة، أو خلال هذه المدة بناء على طلب العامل والهيئة التي انتدب اليها أو الهيئة المختصة في الحزب.
المادة 12
فتح المادةبما أن الانتداب الممارسة الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم طبقا لاحكام المادة 42 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، يتم قانونا فانه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدلات التي حددها التنظيم الجارى به العمل والتي يخضع لها موظفو الهيئة المستخدمة الاصلية. 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
الباب الثاني — بعض الحقوق والواجبات
المادة 13
فتح المادةيتعين على العامل المنتدب أن يمتثل للقوانين الاساسية والتنظيمات الخاصة بالحزب والهيئة المنتدب اليها.
المادة 14
فتح المادةيستمر العامل المنتدب في الاستفادة من جميع العناصر التي تكون مرتبة ومن الامتيازات المختلفة المرتبطة بوظيفته الأصلية باستثناء ما يأتي :
- تعويضات الصور وتعويض العمل التناوبي و / أو الخدمة الدائمة، تعويض المنطقة اذا دعى العامل المذكور التغيير الإقامة الى منطقة لا تخول هذا التعويض
- البقاء في مقر السكن الوظيفي المرتبط بتسيير المصلحة،
- علاوة المردودية الفردية والجماعية والمساهمة في النتائج.
المادة 15
فتح المادةتدفع المرتب والامتيازات المختلفة المنصوص عليها في المادة 14 أعلام الهيئة الاصلية التي تتكفل زيادة على ذلك بالمساهمة في صناديق الضمان الاجتماعي والعطل المدفوعة الأجر والتقاعد وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 16
فتح المادةينتفع العامل المنتدب، ان اقتضى الأمر، بجميع التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل بعنوان الوظيفة التي يقوم بها وتتكفل بذلك الهيئة التي انتدب اليها.
المادة 17
فتح المادةتحسب مدة الانتداب فترة خدمة فعلية في الهيئة الاصلية وتخول حسب شروط المدة المحددة في المادة 18 أدناه، الحصول على تعويض الخبرة أو الترقية في الدرجة بالمدة السريعة .
المادة 18
فتح المادةعندما يستوفى العامل المنتدب بعد مرور 3 سنوات على انتدابه شروط الاقدمية التي تخوله الحصول على المنصب الأعلى مباشرة في شعبته المهنية، يخول بالاولوية حق التسجيل في قائمة التأهيل للترقية بالامتياز.
المادة 19
فتح المادةيعاد ادراج العامل المنتدب اثر انتهاء فترة انتدابه، قانونا، في هيئته الاصلية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 78 - - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-104 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينتهى مفعول أحكام المرسوم رقم 82-146 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 وتلغى هذه الاحكام، ابتداء من انتهاء العضويات الجارية الخاصة بالمنتخبين فى المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية العاملة في تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1043 الموافق مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-354
« يلغى المرسوم رقم 83-313 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-354
مرسوم رقم 84 - - 354 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. 2041
-
مرسوم رقم 83-586
مرسوم رقم 83-586 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الواسع. 2689 المالية. 2691
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-104
- يلغي مرسوم رقم 82-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.