مرسوم رقم 82-492 ملغى

مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-149

    « تلغى أحكام المواد من 1 إلى 5 ومن 8 إلى 15 من المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه. ويستمر تنظيم دورة الدراسات الطبية الاختصاصية خاضعا لأحكام المادتين 6 و 7 من »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم

    « لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 وأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكورين »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-149

    « تلغى أحكام المواد من 1 إلى 5 ومن 8 إلى 15 من المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-236

    مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-149

    مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-212

    مرسوم تنفيذي رقم 92-212 مؤرخ في 20 ذي العدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين . 1133

  • مرسوم رقم 82-494

    مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.