مرسوم رقم 79-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين العاملين في البلدان الاجنبية بعنوان التعاون التقني - 229
المادة الأولى
فتح المادةيستمر الموظفون الجزائريون الموضوعون تحت تصرف الحكومات الاجنبية لممارسة وظائفهم بعنوان التعاون التقني في تقاضي مرتباتهم في الجزائر حسب أرقامهم الاستدلالية ما عدا الامتيازات الأخرى المرتبطة بممارسة وظائفهم ..
ويبقون خاضعين في هذا الوضع لاحكام القوانين الاساسية للسلك الذي ينتمون اليه.
وعليه ، فان المرتب المرتبط بالرقم الاستدلالى والمذكور أعلاه، يبقى خاضعا على الخصوص لاقتطاع المعاش واشتراك الضمان الاجتماعي .
وتكون ترقية الموظف في سلكه الاصلي ، خارج المجموعة وبالمدة الدنيا، عندما تكون مدة اقامته في بلد الاستقبال، مساوية للمدة الدنيا للترقية المعنية .
المادة 2
فتح المادةيتقاضى الاعوان المشار اليهم أعلاه، عن ممارسة وظائف في اطار التعاون التقني، تعويضا يساوى 150 ٪ من المرتب المشار اليه في
المادة الأولى
فتح المادةويدفع في بلد الاستقبال .
المادة 3
فتح المادةيمكن للموظفين المعنيين أن يحولوا من مرتبهم الاستدلالى المشار اليه في المادة الاولى ، مايلي : 50 % بالنسبة للعازب أو المتزوج الذي ينتقل بمفرده، 90 % بالنسبة للعون الذي يصطحب معه عائلته .
المادة 4
فتح المادةللموظفين المذكورين الحق في دفع مصاريف السفر ذهابا وأيابا مرة واحدة في السنة عنهم وعن أفراد عائلتهم (الزوجة وثلاثة أولاد على الاكثر ) . وتقيد هذه المصاريف على ميزانية الدولة .
المادة 5
فتح المادةتتولى اسكانهم في البلدان الاجنبية الوزارة التي ينتمون اليها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون نوع السكن ملائما الرتبة الموظف والتزاماته ووضعه العائلي، مع | مراعاة الاوضاع المحلية . 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه
المادة 7
فتح المادةتشمل نفقات السكن ثمن الايجار والتكاليف المسماة توابع ايجارية، وكذلك نفقات الوكالة التي تدفع حين ابرام العقد.
وتستثنى من ذلك مصاريف الاشتراك الفردى من الماء والغاز والكهرباء ، ومصاريف تمديد الخط الهاتفي واستعماله ..
المادة 8
فتح المادةتقيد مصاريف السكن المحددة في المادة 7 أعلاه، على ميزانية الدولة حسب النسب التالية : 1-60 % على عاتق الدولة، وتكون ال 40 % الباقية على عاتق الموظف الذي يبلغ رقمه الاستدلالي 185 فأكثر،
ب - 65 % على عاتق الدولة، وتكون ال 35 % الباقية على عاتق الموظف الذي يكون رقمه الاستدلالى بين 160 و 180 ،
ج - 70 % على عاتق الدولة، وتكون ال 30 % الباقية على عاتق الموظف الذي يبلغ رقمه الاستدلالي 155 فأقل .
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 بيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-47
« يلغى المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 17 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين الذين يمارسون مهامهم بالخارج في اطار التعاون . غير أن الموظفين أو العمال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-47
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.