قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتعلق بشروط تصاعد الادخنة الصادرة من السيارات. 2372
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تصمم السيارات وأن تصنع وتضبط وتتعهد بالصيانة، وتغذى وتساق على نحو لا يتسبب اصدار أدخنة مضرة بالناس أو مضايقة لهم .
المادة 2
فتح المادةيجب ألا تصدر أى مركبة يجري استعمالها أدخنة بارزة اللون أو كثيفة أثناء سيرها بيد أنه يتسامح فى حالات صدور أدخنة عابرة أثناء تغيير نظام عمل المحرك.
المادة 3
فتح المادةبقطع النظر عن العقوبات التي يتعرض لها مالك المركبة أو سائقها عندما تخالف مركبته أحكام المادة 2 أعلاه، فانه يمكن أن يؤمر فضلا عن ذلك بعرض مركبته في أجل محدد على مصلحة المراقبة التقنية للمركبات المختصة اقليميا لاثبات ما قام به من عمليات تصليح أو ضبط تجعل مركبته مطابقة لاحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتكون المركبات الجديدة المجهزة بمحرك ذي وقود داخلى والمقدمة لاجراءات القبول حسب الطراز أو بصورة منعزلة، موضوع قياس كثافة الدخان، حسب الشروط المحددة في المادة 5 أدناه.
يتم قياس الكثافة بواسطة مقياس للكثافة ذي حجرة تصويرية كهربائية يعتمد نموذجه وزير النقل والصيد البحرى بعد استشارة وزير الصناعة الثقيلة، وسيحمل كاردان هذا المقياس سلما موصولا من حيث الخصائص الشبيهة بالنسبة المئوية للضوء الذي تمتصه ثخانة ما تفصل المادة المفحوصة بمسافة 407 مليمتر، وسيدرج الى 100 وحدة تبدأ من الصفر الشفافية في الهواء المحيط الى 100 (الحد الادنى للكثافة الكاملة).
يجب أن يغير الجهاز قبل كل سلسلة من القياسات، وينبغى ألا يفوق القياس المقادير المذكورة الآتية بالنسبة الى أصناف المركبات المعنية :
عدد أصناف المركبات الوحدات -
- العربات السياحية ..... 40
- - الباصات والحافلات 45
- المركبات الصناعية والتجارية التي يقل وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة عن 6 أطنان ...... 45
- المركبات الصناعية والتجارية التي يتراوح وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة بين 6 أطنان و 19 طنا 50 ...
- المركبات الصناعية والتجارية التي يزيد وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة على 19 طنا ....... 60
- المركبات والجرارات الزراعية 60 ...
- المركبات الخاصة بالاشغال العمومية 60
المادة 5
فتح المادةيتم القياس حسب الشروط الآتية :
- المركبة متوقفة، والمحرك في حرارته العادية المستعملة، يتغذى بالمازوت، وتتوفر فيه المواصفات المعمول بها، تجرى على الاقل ثلاثة عمليات تمهيدية متعاقبة تكون خاطفة قدر الامكان حتى بلوغ السرعة القصوى لدوران المحرك، بحيث تطرح قدر الامكان سخامات وبقايا نظام الانفلات، ويخفض أثر استقرار التغذية بالهواء فى حدها الأدنى في الحالة التي يستخدم فيها مغذ زائده 2374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه يتم القياس في حد ذاته أثناء عملية التسريع الرابعة التي تنفذ مباشرة فور العمليات الثلاث الأولى، وسيكون البيان مناسبا للمقدار الاقصى المقرر في اطار مقياس الكثافة، وينبغي ألا تقدم لنا عملية قياس اضافية للمراقبة بيانا مخالفاء والا فستتكرر عمليات القياس حتى الحصول على استقرار البيانات التي يقدمها مقياس الكثافة تجرى في المحركات ذات مغذ زائد والقابلة ولا يمكن أن تتجاوز المهل الممنوحة سنتين (2) اثنتين.
غير أنه يمكن منح مهل الحول حسب نفس الشروط لفائدة بعض المركبات.
ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز الحد الاقصى لهذه المهل تاريخ 31 ديسمبر من السنة العاشرة الموالية لتاريخ بداية استعمال المركبة أو و ديسمبر من السنة السادسة الموالية عند الاقتضاء الوصول عمليتان كاملتان للقياس مع التشريعات التاريخ تركيب آخر محرك جديد عليها اذا سبق هذا التمهيدية على أن يكون المغذى الزائد موصولاً في حالة، ومقطوعا في حالة أخرى، وسيكون المقدار المعتمد هو أعلى المقادير المتحصل عليها عند . القياس
المادة 6
فتح المادةيمكن اجراء مراقبات غير منتظرة على كثافة الدخان حسب الطريقة الموصوفة في المادة 5 املاء يجب ألا تتجاوز كثافة السخان .
المقادير المذكورة في المادة 5 مع التسامح في - 10 وحدات اذا كانت المركبة لا تتمتع بترخيص :
مع وحدة اذا كانت المركبة متهمة بترخيص - مهما كان الصنف الذي تنتمي اليه هذه المركبة.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 1 الى 4 بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويمكن الولاة أن يمنحوا بعض المركبات المستعملة قبل صدور هذا القرار والتي قد لا تتوفر فيها مقررات المواد من 1 الى 3 دون تبديل محرك أو ادخال تعديل كبير عليه، ترخيصات بناء على اقتراح من مصالح المناجم.
التاريخ تاريخ نشر هذا القرار.
يمكن فضلا عن ذلك أن يمنح الولاة مهلا اضافية على سبيل الاستثناء بعد موافقة وزير النقل والعيد البحري.
تطبق أحكام المادتين 4 و 5 على المركبات الجديدة المقبولة حسب نموذجها أو بصورة منعزلة ابتداء من أول يناير سنة 1983.
ولا يمكن المركبات الجديدة المقبولة حسب نموذجها قبل هذا التاريخ أن توضع موضع الاستعمال ابتداء من أول يناير سنة 1983 الا بعد اجراء عملية قبول تكميلية عليها ترمى إلى معاينة مدى مطابقتها لاحكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار
المادة 8
فتح المادةيقوم بالاجراءات المسطرة في المادتين 4 و 5 من هذا القرار مخير يعتمده وزير النقل والصيد البحرى.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983.
صالح فوجيل الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2575 وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.