أمر رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، بالمقطعين الآتيين :
المادة 6
فتح المادةيمنح كبار العجزة الحاصلون على معاش عجز يساوى أو يفوق 85 % الممنوح بصفة نهائية أو وقتية، منحة شهرية خاصة بمبلغ 100 دج. وتجمع هذه المنحة مع الزيادة المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه .
ولا تكون هذه الزيادات قابلة للايلولة في حالة الوفاة ...
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 63-99
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-262
مرسوم رقم 82-262 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن رفع معدل المعاشات والمنح المخصصة لبعض أصناف المجاهدين وذوى الحقوق. 1582
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الامن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور 627
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 63-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.