مرسوم
مراسيم مؤرخة في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 تتضمن تغيير القاب . 518
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-82
- يلغي مرسوم رقم 82-06
- يلغي مرسوم رقم 86-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.