مرسوم رقم 81-99 ملغى

مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-330

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-149

    مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-330

    مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مطار أدرار - توات للتوقف التقني للطائرات الاجنبية. 333

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يو يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية فى توقفها التقنى والتجاري 349

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني . 894

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.