هذا النص

مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351

مرسوم رقم 81-55 · 10 أكتوبر سنة 1980

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.