قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يحدد نموذج طلبات الاقتراض المعد وفقا للمرسوم رقم 81-55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية، الممنوحة بسبب الاضرار التي لحقت الاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية في المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 1499
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 145 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمرسوم رقم 81 55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحرر طلبات الاقتراض التي يقدمها الاشخاص المنكوبون وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومحافظ البنك المركزى الجزائرى، والمديرون العامون للبنك الوطني الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، والقرض الشعبي الجزائري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الملحق طلب الاقتراض المرجع : المرسوم رقم 81 55 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت الاستغلالات الفلاحية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 :
أولا - صاحب الطلب :
1) الاشخاص الطبيعيون الشؤون الشخصية) :
الاسم واللقب تاريخ الميلاد ومكانه .
ب الاشخاص المعنويون :
- العنوان التجاري
- الشكل القانوني تاريخ الانشاء
- الرأسمال المقن
ج) التسجيل المهني :
ثانيا - نوع الاضرار المسببة :
اذا عاينت السلطات المعنية هذه الاضرار ينبغي الحاق الشهادة المسلمة منها لهذا الغرض بالملف. واذا لم يمكن ذلك يشار الى تفاصيل الاضرار اللاحقة وتقويمها ثالثا - الاستثمارات المزمعة : 1 ( ) المباني ب الاصلاحات
ج) مصاريف التنصيب
د ) التجهيز
ه) العتاد وأثاث المكتب
و ) الرأسمال المتداول .
مجموع المشروع ملاحظة : ينبغى أن تثبت كل هذه النفقات بواسطة تقديرات وفاتورات شكلية يسلمها المزودون والمقاولون في مستندات رسمية تحمل عناوينهم. وفى حالة ما اذا دفعت هذه المبالغ وثائق» ترفق الوثائق المثبتة ..
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 رابعا - وسائل التموين المزمعة :
ا - التمويل الذاتي
ب - قروض تموين
ج - قرض مصرفي ملاحظة : يعين المبلغ بالنسبة لكل فئة.
ويشار، علاوة على ذلك فيما يخص قرض التموين والقرض المصرفي الى مدة رد المبالغ .
خامسا - الضمانات التي يمكن اقتراحها .
تفصيل هذه الضمانات بكل دقة الوثائق الواجب ارفاقها مع هذا الطلب :
شهادة السكن في المنطقة المنكوبة ،
- أي وثيقة ادارية أو جبائية تثبت صفة الفلاح أو الحرفي أو الصناعي أو التاجر أو المهني ، شهادة الاعتراف بصفة المنكوب تسلمها - اللجنة الخاصة المؤسسة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ،
- نسخة من السجل التجاري ، نسخة من القوانين الاساسية (بالنسبة - للاشخاص الطبيعيين) ، التزام حساب فريد لدى البنك الاولى الذى عينته اللجنة الخاصة بالتنسيق لتسيير الملف .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.