قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 974
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد.
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجاري بهما العمل.
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.