مرسوم رقم 84-356 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على مكتب دراسات المنشآت الاساسية الصحية. 2064
المادة الأولى
فتح المادةتحول الوصاية على مكتب دراسات المنشآت الاساسية المحدث بالمرسوم رقم 81 340 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الى وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 2
فتح المادةيحل وزير التعمير والبناء والاسكان محل وزير الصحة العمومية، فيما يخص أحكام المادتين 8 و 12 من المرسوم رقم 81-340 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد عبدالقادر بن مبارك - الجوائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.