مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-124
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-124
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-187
« المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، لاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 من المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 85-124
مرسوم رقم 85 124 مؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى. 701
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 428
-
قرار
قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1090
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الثقافية. 1089
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المالية والوسائل . 1088
-
قرار
قرارات مؤرخة في 4 شعبان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1891
-
مرسوم رقم 81-244
مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1245
-
مرسوم رقم 81-2
مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.