ج.ر عدد 3 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر ة المهر سنة صلة النسخة الاصلية وترجمتها 30 50 • go 50 • النسخة الاصلية 150 • OZ 1.B 100 ๖ بما فيها تلقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر الهاتف : 15-18-65 إلى D . ج ب 50 • 200 $ لمن النسخة الاصلية : 1.00 دج ولمن النسخة الاصليه والرجمتها 200 مج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم القهاومر بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير فهرس

- اتفاقات دولية العنوان 21.10. ج ولمن النشر على الامر 15 -ج للسطر . مرسوم رقم 81 03 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام

– مرسوم رقم 81-02 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية مكافحة البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات والمواد والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير والموقع سنة 1976 10 38 • 1976 • تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط الضارة الاخرى في الحالات الطارئة في برشلونة يوم 16 فبراير سنة

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-04 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سطاوالي دائرة الشراقة، ولاية الجزائر 49 مراسيم مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالولايات . 50 مراسيم مؤرخة في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالولايات . 50 وزارة المالية مرسوم رقم 81-05 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن اتمام تعداد الاسلاك التقنية الواردة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين . 5 | قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني ومستشفيات مدينة الجزائر ومستشفى وهران و ابن مهيدى و مستشفى قسنطينة والاربعاء ومستشفى المدية وبلدية قالمة ومستشفى سطيف ومستشفى الاصنام وبلدية تبسة . . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 53 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة المؤقتة للمضاغط رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. . 57 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن الغاء مراكز للمواصلات السلكية واللاسلكية. , 57 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1401 الموافق 17 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية - 58 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمين سنة 1980 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 59 اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-02 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمى النفايات من السفن والطائرات، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 ان رئيس الجمهورية ،

  • 59 بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-17 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-14 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث. المبرمة في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1970 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976، وينشر في

الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1401 | الموافق 17 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد بروتوكول بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشىء عن الاغراق من السفن | والطائرات ان الاطراف المتعاقدة فى هذا البروتوكول ، بصفتها أطرافا في اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث ، واذ تدرك الخطر الذي يتهدد البيئة البحرية من جراء اغراق النفايات أو المواد الاخرى من السفن والطائرات ، واذ ترى أن للدول الساحلية الواقعة على البحر الابيض المتوسط مصلحة مشتركة في رقاية البيئة البحرية من هذا الخطر ، واذ تعنى الاتفاقية التي تم اعتمادها في لندن عام 1972 لوقاية البيئة البحرية من التلوث البحرى الناجم عن اغراق النفايات والمواد الاخرى ، اتفقت على ما يلي : المادة الاولى تتخذ الاطراف المتعاقدة فى هذا البروتوكول، التي يشار اليها فيما يلى ب «الاطراف»، كافة التدابير المناسبة للحيلولة دون تلوث منطقة البحر الابيض المتوسط، والتخفيف من حدة تلوثه نتيجة اغراق النفايات من السمن والطائرات . المادة الثانية ان المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول هي منطقة البحر الابيض المتوسط، كما حددت في المادة «1» من اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث ويشار اليها فيما يلى ب «الاتفاقية») . المادة الثالثة لأغراض هذا البروتوكول : I يقصد ب «السفن والطائرات المراكب التي تسير فوق الماء وتحته والطائرات، مهما كان نوعها. ويضم هذا التعبير المراكب التي تسير فوق الوسائد الهوائية والمراكب العائمة سواء كانت ذاتية الحركة أم لا وكذلك الارصفة والمنشآت البحرية ومعداتها ، 2 - يقصد ب «النفايات أو المواد الأخرى جميع المواد، مهما كان نوعها وشكلها أو وصفها، 3 يقصد ب «الاغراق» : (أ) أي تخلص متعمد من النفايات أو المواد . الاخرى فى البحر من السفن أو الطائرات

40 الجريدة الرسمية للجمهورية (ب) أى تخلص متعمد في البحر من السفن والطائرات. -4 لا يشمل الاغراق» : (أ) التخلص في البحر من النفايات أو المواد الأخرى الناجمة عن التشغيل العادى للسفن والطائرات أو تتخلف عنه بخلاف النفايات أو المواد الاخرى التي تنقل في السفن أو الطائرات أو اليها الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه البروتوكول . وترسل للمنظمة سجلات بمثل هذه. التصاريح . المادة الثامنة لا تطبق أحكام المواد 4 و 5 و 6 في حالات الظروف القاهرة، الناتجة عن سوء الاحوال الجوية أو عن أي سبب آخر، تتعرض فيه حياة الانسان أو أمن السفن أو الطائرات الى الخطر. ويتعين، على الفور، اخطار المنظمة، أو أى طرف أو أطراف أو التي يتم تشغيلها بغرض التخلص | أخرى مما يحتمل أن تتأثر بمثل هذا الاغراق، اما من مثل هذه المواد من هذه السفن أو الطائرات ، (ب) ايداع المواد بهدف غير مجرد التخلص منها، شريطة ألا يتعارض ذلك وأهداف هذا البروتوكول. 5 تعنى «المنظمة» الهيئة المشار اليها في المادة 13 من الاتفاقية . المادة الرابعة يحظر اغراق النفايات أو المواد الاخرى المدرجة في الملحق الأول بهذا البروتوكول في منطقة البحر الابيض المتوسط . المادة الخامسة لاغراق النفايات أو المواد الاخرى المدرجة في الملحق الثانى من هذا البروتوكول، لا بد من استصدار تصريح خاص مسبق لكل حالة على حدة من السلطات الوطنية المختصة .. المادة السادسة يتطلب اغراق كافة أنواع النفايات أو المواد الأخرى في منطقة البحر الابيض المتوسط استصدار تصريح عام مسبق من السلطات الوطنية المختصة. المادة السابعة لا تصدر التصاريح المشار اليها في المادتين و و 6 فيما تقدم الا بعد اجراء فحص دقيق لكافة العوامل المبينة في الملحق الثالث من هذا من خلال المنظمة أو بصورة مباشرة، بالاضافة الى التفاصيل الكاملة للظروف التي تحيط به وماهية النفايات أو المواد الاخرى التي يتم اغراقها وكمياتها . المادة التاسعة اذا رأى طرف يعانى حالة طارئة ذات طابع استثنائي، أن النفايات أو المواد الأخرى المدرجة في الملحق الأول بهذا البروتوكول لا يمكن التخلص منها في البر دون أن ينجم خطر أو ضرر غير مقبول، لا سيما بالنسبة لسلامة الحياة البشرية، يبادر الطرف المعنى الى استشارة المنظمة فورا. وعلى المنظمة بعد استشارة الاطراف فى هذا البروتوكول أن توصى بطرق للتخزين أو بأكثر الاساليب ملاءمة لاتلافها أو للتخلص منها فى الظروف السائدة. وعلى هذا الطرف أن يخطر المنظمة بالخطوات التي يتخذها تبعا لهذه التوصيات. وتتعهد الاطراف المختلفة بمساعدة بعضها البعض الآخر فى مثل هذه الحالات. المادة العاشرة يقوم كل طرف من الاطراف بتسمية سلطة واحدة مختصة أو أكثر : (أ) لاصدار التصاريح الخاصة المنصوص عليها في المادة 5 ، (ب) لاصدار التصاريح العامة المنصوص عليها في المادة 6 .

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 (ج) للاحتفاظ بسجلات الماهية النفايات أو المواد الاخرى التي يجوز اغراقها، وكمياتها ولمواقع الاغراق وتاريخه وأسلوبه . 2 - على السلطات المختصة لدى كل طرف من الاطراف أن تصدر التصاريح المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 فيما يتعلق بالنفايات أو المواد الاخرى التي يزمع اغراقها : (أ) مما يتم تحميلها في أراضيها ، (ب) مما يتم تحميلها على سفينة أو طائرة مسجلة في أراضيها أو ترفع علمها، عندما يتم التحميل في أراضي دولة غير طرف في هذا البروتوكول. المادة الحادية عشرة على كل طرف من الاطراف أن يطبق الاجراءات اللازمة لتنفيد هذا البروتوكول بالنسبة لكافة : (1) السفن والطائرات المسجلة في أراضيه أو التي تحمل علمه ، (ب) السفن والطائرات التي تحمل نفايات أو مواد أخرى في أراضيه، بغية اغراقها، (ج) السفن والطائرات التي يعتقد بأنها تقوم بعمليات الاغراق في مناطق تخضع لسيادته في هذا الشأن. 2 - لا ينطبق هذا البروتوكول على أية سفن أو طائرات تملكها أو تستغلها دولة ما من أطراف هذا البروتوكول وتستخدمها بصورة مؤقتة، في خدمات حكومية غير تجارية . غير أنه على كل طرف من الاطراف أن يتحقق من خلال اتباع الاجراءات المناسبة التي لا تعرقل تشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات التي تملكها ولا تؤثر على قدراتها التشغيلية، من أن مثل هذه السفن والطائرات تعمل على نحو يتمشى قدر الامكان من الناحية المعقولة والعملية مع هذا البروتوكول. المادة الثانية عشرة يتعهد كل طرف من الاطراف بأن يصدر تعليمات الى سفنه وطائراته الخاصة بالتفتيش البحرى، والى الادارات المعنية الاخرى، بضرورة اخطار سلطاته بأية حوادث أو حالات في منطقة البحر الابيض المتوسط يشتبه بأن عمليات اغراق قد حدثت أو توشك أن تحدث فيها بما يخالف هذا البروتوكول، وعلى هذا الطرف أن يخطر أي طرف معني آخر بهذا، اذا رأى ذلك مناسبا. المادة الثالثة عشرة لا يؤثر أى حكم من أحكام هذا البروتوكول على حق أي طرف من الاطراف باتباع تدابير أخرى وفقا للقانون الدولى للحيلولة دون التلوث الناجم عن الاغراق . المادة الرابعة عشرة 1 تعقد الاجتماعات العادية للاطراف في هذا البروتوكول في الوقت الذي تعقد فيه الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة، التي يجرى عقدها وفقا للمادة 14 من الاتفاقية . ويجوز لأطراف هذا البروتوكول عقد اجتماعات غير عادية تمشيا مع المادة 14 من الاتفاقية ، 2 تكون وظائف اجتماعات الاطراف في هذا البروتوكول، بصورة خاصة، كالاتي : (1) السهر على تنفيذ هذا البروتوكول وتدارس فعالية التدابير المتبعة والحاجة الى اتخاذ أية تدابير أخرى وخاصة ما يرد منها في شكل ملاحق ، (ب) دراسة وبحث السجلات الخاصة بالتصاريح الصادرة وفقا للمواد 5 و 6 و 7، وبعمليات الاغراق التي تمت .

42 الجريدة الرسمية للجمهورية (ج) مراجعة وتعديل أيه ملاحق لهذا البروتوكول كلما دعت الحاجة، (د) مباشرة أية مهام أخرى، قد تعتبر ملائمة لتنفيذ هذا البروتوكول . 3 - يتطلب اعتماد تعديلات ملاحق هذا البروتوكول، وفقا للمادة 17 من الاتفاقية، أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الاطراف. المادة الخامسة عشره 1 تطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأى بروتوكول من البروتوكولات الاخرى على البروتوكول الحالي ، 2 يطبق النظام الداخلى والقواعد المالية | التي تعتمد وفقا للمادة 18 من الاتفاقية، على هذا البروتوكول ما لم تتفق الاطراف في هذا البروتوكول على خلاف ذلك . واثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول . حرر في برشلونة يوم 16 فبراير (شباط) سنة 1976 في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية وتعتبر النصوص الاربعة متساوية في الحجة . الملحق الأول «أ» تدرج المواد التالية لأغراض المادة 4 من البروتوكول . 1 - المركبات الهالوجينية العضوية والمركبات التي قد تكون مثل هذه المواد فى البيئة البحرية باستثناء المركبات غير السامة، أو التي تتحول بسرعة، في البحر الى مواد غير ضارة من الناحية البيولوجية شريطة الا تحيل الكائنات البحرية الصالحة للاكل الى كائنات غير مستساغة ، الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه 2 - المركبات السيليكونية العضوية والمركبات التي قد تكون مثل هذه المواد في البيئة البحرية باستثناء المركبات غير السامة، أو التي تتحول، بسرعة في البحر الى مواد غير ضارة من الناحية البيولوجية شريطة الا تحيل الكائنات البحرية الصالحة للاكل الى كائنات غير مستساغة ، 3 - الزئبق ومركباته ، 4 الكاديوم ومركباته ، 5 - مواد البلاستيك والمواد المخلقة الاخرى غير القابلة للتحلل التي قد تعرقل، ماديا، أعمال الصيد أو الملاحة وتحد من الاستمتاع وتتعارض مع الاستخدامات الشرعية الاخرى ، 6 - النفط الخام والمواد الهيدروكربونية المشتقة من النفط، وأى خليط يشتمل على أي منها مما يتم تحميلها بهدف اغراقها في البحر ، 7 - النفايات المشعة من المستويات العالية والمتوسطة والضئيلة أو المواد الاخرى المشعة من المستويات العالية والمتوسطة والضئيلة كما حددتها أو قد تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، 8 - مركبات الاحماض والقلويات التي تتركز بكميات يمكن أن تؤدى الى الاضرار بصورة بالغة بنوعية المياه البحرية . وتقرر الاطراف، وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة 3 من المادة 14، تركيب تلك المواد وكمياتها ، و المواد المنتجة لاغراض الحروب البيولوجية والكيميائية مهما كان شكلها ( سواء صلبة أو سائلة أو شبه سائلة أو غازية أو في حالتها الحية بخلاف المواد التي تؤول بسرعة في البحر، الى مواد غير ضارة بفعل التغييرات الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية، شريطة الا يؤدى الى : (أ) احالة الكائنات البحرية الصالحة للاكل إلى كائنات غير مستساغة ،

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 (ب) أو تعريض صحة الانسان أو الحيوان الى الخطر .. «ب» لا ينطبق هذا الملحق على النفايات أو غيرها من المواد مثل مخلفات المجارى و نواتج التطهير التي تحتوى على المواد المشار اليها فى الفقرات من 1 الى 6 فيما تقدم كالملوثات الشحيحة . ويخضع اغراق مثل هذه النفايات لاحكام الملحقين الثاني والثالث حسب الحالة .. الملحق الثاني

- الأغراض المادة 5 تدرج النفايات والمواد الأخرى التي يتطلب اغراقها عناية خاصة : I- (1) لزرنيخ والرصاص والنحاس والزنك والبيريديوم والكروم والنيكل و الفانديوم والسيلينيوم والانتموني ومركباتها .. (ب) السيانيدات والفلوريدات . (ج) مبيدات الآفات ومنتجاتها الثانوية التي لم يشتمل عليها الملحق الاول . (د) المواد الكيمائية العضوية المخلقة، التي لم يشر اليها في الملحق الاول، مما يحتمل أن تأتي بآثار ضارة على الكائنات البحرية أو على الحيوانات البحرية الصالحة للاكل . (1) مركبات الاحماض والقلويات التي لم يحدد تكوينها وكمياتها وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة 1-8 من الملحق الاول . (ب) مركبات الاحماض والقلويات التي لا يشملها الملحق الاول باستثناء المركبات التي يتم اغراقها بكميات تقل |

- عن الحدود التي تقررها الاطراف وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 14 في هذا البروتوكول . 3 - الصهاريج والنفايات المعدنية والنفايات الكبيرة الحجم الاخرى التي تكون عرضة للغرق في قاع البحر والتي قد تشكل عائقاً خطيرا للصيد أو الملاحة ، 4 - المواد التي يجوز رغم طبيعتها غير السامة، أن تصبح ضارة نتيجة للكميات التي تغرق منها أو يحتمل أن تحد من الاستمتاع بالبحر بصورة خطيرة، أو تعرض الحياة البشرية أو الكائنات البحرية للخطر أو تعرقل الملاحة ، 5 - النفايات المشعة أو المواد المشعة الأخرى التي لن تدرج في الملحق الاول . وعند اصدار تصاريح لاغراق مثل هذه المواد، على الاطراف أن تأخذ بعين الاعتبار تماما توصيات المنظمة الدولية المختصة في هذا المجال التى هى حاليا الوكالة الدولية للطاقة الذرية . الملحق الثالث تشمل العوامل التي يتعين أخذها بالاعتبار، عند وضع المعايير التي تنظم اصدار تصاريح لاغراق المواد، مراعاة لاحكام المادة 7، مايلي، بصورة خاصة : أ - خصائص المادة وتكوينها : (1) الكمية الاجمالية والتكوين المتوسط للمادة التي يزمع اغراقها (سنويا مثلا) . (2) الشكل ( صلب، طيني، سائل أو غازي مثلا) . (3) الخواص الفيزيائية (قابلية الذوبان والكثافة مثلا الكيميائية والكيميائية الحيوية متطلبات الاكسجين والعناصر المغذية مثلا) والبيولوجية وجود الفيروسات والبكتريا والخميرة والطفيليات مثلا) .

44 الجريدة الرسمية للجمهورية ( 4) السمية ، (5) الاستمرارية : الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية . (6) التراكم والتحول البيولوجي للمواد البيولوجية والرسوبيات ، (7) التعرض للتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والتفاعل فى البيئة المائية مع مواد أخرى عضوية وغير عضوية ، (8) احتمال تغير اللون أو تغيرات أخرى من شأنها تقليل القيمة التسويقية للموارد الاسماك والبحار، الخ…) ب - خصائص مواقع الاغراق وطريقة الالقاء : (1) الموقع (احداثيات منطقة الاغراق، العمق، والبعد عن الشواطيء مثلا الموقع بالنسبة لمناطق أخرى (مناطق الترفيه ومواضع بيض السمك وتربية الاسماك وصيدها، والموارد القابلة للاستغلال مثلا) ، (2) معدل التخلص خلال فترة معينة (الكمية اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية مثلا) ، (3) طرق تعبئة المواد واحتوائها ان وجدت ، (4) التخفيف الأولى الذى يتحقق باتباع الاسلوب المقترح للاطلاق، لاسيما سرعة السفينة ، (5) خصائص الانتشار ( مثل تأثير التيارات والمد والجزر والريح على النقل الافقى والخلط العمودي) ، (6) خصائص المياه (كالحرارة والاس الايدروجيني ودرجة الملوحة والطبقة وأدلة الإكسجين عن التلوث : - الاكسيجين المذاب والحاجة الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه النشادر والمواد العالقة الاخرى والمغذيات الاخرى والقدرة الانتاجية) ، (7) خصائص القاع (كالطوبوغرافية والخصائص الجيوكيميائية والجيولوجية والانتاجية البيولوجية) ، (8) وجود وآثار المواد الاخرى التي تم اغراقها فى منطقة الاغراق (قراءات عن وجود خلفيات معدنية ثقيلة ومحتوى كربوني عضوي (مثلا، (و) عند اصدار تصريح بالاغراق، على الاطراف المتعاقدة أن تسعى الى تحديد وجود أساس علمى ملائم لتقدير نتائج مثل ذلك الاغراق في المنطقة قيد النظر بمقتضى الاحكام السابقة بعد الاخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية . ج - اعتبارات وظروف عامة : (1) التأثيرات المحتملة على مناطق لترفيه (مثل وجود مواد طافية أو محتجزة وكذلك التعكير والروائح الكريهة والزبد) ، (2) التأثيرات المحتملة على الحياة البحرية وتربية الاسماك والمحار والاسماك والمصايد، وعلى جنى الاعشاب البحرية وتربيتها ، (3) التأثيرات المحتملة على الاستخدامات الاخرى للبحر (مثل أفساد نوعية الماء للاستخدام الصناعي وتأكل الاجزاء السفلى للمنشآت وعاقة تشغيل السفن بسبب المواد الطافية وعرقلة السيد والملاحة نتيجة القاء النفايات أو الاجسام الصبة في قاع البحر وحماية المناطق ذات الاهمية الخاصة لاغراض العلم أو الحفظ) ، (4) توافر أساليب برية عملية بديلة لمعاجة الى الأكسيجين الكيميائي والبيوكيميائي - والأزوت | المواد والتخلص منها أو إزالتها أو معالجتها لعنها المتوافر في شكل عضوى أو معدني، بما في ذلك أقل ضررا عند اغراقها فورا في البحر ..

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 مرسوم رقم 81 03 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الاخرى فى الحالات الطارئة والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 •

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 و 17- منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 14- المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 . وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الابيص المتوسط بالنفط والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر يوم 11 ربيع الاول عام 1401 | الموافق 17 يناير سنة 1901 . الشاذلي بن جديد بروتوكول بشأن التعاون على مكافحة تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط والمواد النشارة الاخرى في الحالات الطارئة ان الاطراف المتعاقدة فى هذا البروتوكول، بصفتها أطرافا في اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث اذ تدرك بأن التلوث الخطير لمياه البحر في منطقة البحر الابيض المتوسط الناجم عن النفط والمواد الضارة الاخرى، ينطوى على خطر بالنسبة للدول الساحلية والنظام الايكولوجي البحرى ، واذ ترى أن مكافحة هذا التلوث يتطلب تعاون جميع الدول الساحلية في البحر الابيض المتوسط، واذ تستذكر الاتفاقية الدولية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، والاتفاقية الدولية للتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث تلوث ناجمة عن النفط لعام 1969، والبروتوكول الخاص بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع تلوث بحرى ناجم عن مواد أخرى غير النفط لعام 1973، واذ تأخذ أيضا فى الاعتبار الاتفاقية الدولية للتبعة المدنية المترتبة على أضرار التلوث الناجم عن النفط لعام 1969 ، قد اتفقت على ما يلي : المادة الاولى على الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول المشار اليها فيما يلى ب «الاطراف») أن تتعاون في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالات الخطس الشديد والوشيك، التي تحيق بالبيئة البحرية، و بساحل طرف واحد أو أكثر من الاطراف، أو بمصالحها المرتبطة بسبب وجود كميات كبيرة :

46 الجريدة الرسمية للجمهورية من النقط أو المواد الضارة الاخرى الناجمة عن أسباب عرضية أو عن تراكم افرازات ضئيلة أخذت تلوث البحر أو تعرضه للتلوث، ضمن المنطقة المحددة في المادة «1» من اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المشار اليها فيما يلى ب «الاتفاقية») . المادة الثانية يقصد بعبارة «المصالح المرتبطة بالنسبة لاغراض هذا البروتوكول، تأثر مصالح أية دولة ساحلية مباشرة أو تعرضها للخطر، وتتعلق ضمن أمور أخرى ب : (أ) الاعمال الجارية في المياه الساحلية والموانيء أو مصبات الانهار، بما في ذلك عمليات الصيد . (ب) الجاذبية التاريخية والسياحية للمنطقة قيد النظر، بما في ذلك الرياضة المائية والترفيه . (ج) الحالة الصحية لسكان المناطق الساحلية، (د) المحافظة على الموارد الحية . المادة الثالثة تسعى الاطراف، منفردة أو من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف الى اعداد وتطوير خططها المتعلقة بالطوارىء وبأساليب مكافحة تلوث البحر الناجم عن النفط أو بغيره من المواد الضارة. وتتضمن هذه الاساليب بصورة خاصة المعدات والسفن والطائرات والقوى العاملة المدربة المباشرة العمليات في الحالات الطارئة . المادة الرابعة على الاطراف، سواء منفردة أو من خلال التعاون الثنائى أو المتعدد الاطراف، أن تقوم بتطوير وتطبيق نشاطات للرصد المستمر، تشمل منطقة البحر الابيض المتوسط وذلك بغية التوصل الى معلومات دقيقة، ما أمكن ذلك عن الحالات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا البروتوكول . الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه المادة الخامسة في حالة اطلاق أو فقدان مواد ضارة من مراكب، معبأة في طرود أو عبوات شحن أو صهاريج متنقلة أو عربات نقل برى أو سكة حديد، تقوم الاطراف، كلما كان ذلك عمليا، بالتعاون فيما بينها لانقاذ تلك المواد واستعادتها، للحد من أخطار تلوث البيئة البحرية . المادة السادسة I يتعهد كل طرف من الاطراف، بتزويد الاطراف الأخرى بمعلومات عن : (أ) المنظمة الوطنية المختصة أو السلطات المسؤولة عن مكافحة تلوث البحر بالنفط وبالمواد الضارة الاخرى . (ب) السلطات الوطنية المختصة، المسؤولة عن تلقى التقارير الخاصة بتلوث البحر بالنفط وبالمواد الضارة الاخرى، ومعالجة المسائل المتعلقة باجراءات المعونة المتبادلة بين الاطراف . (ج) الاساليب الجديدة التي تؤدي الى تفادى تلوث البحر بالنفط وبالمواد الضارة الاخرى والتدابير الجديدة، لمكافحة التلوث واحداث برامج البحوث المتصلة بذلك . 2 على الاطراف التي اتفقت على تبادل المعلومات فيما بينها بطريقة مباشرة أن تقوم، مع ذلك، بابلاغ مثل هذه المعلومات الى المركز الاقليمي. وعلى هذا المركز الاخير أن يحيط الاطراف الأخرى بهذه المعلومات وكذلك الدول الساحلية غير الاطراف في هذا البروتوكول على أساس المعاملة بالمثل . المادة السابعة تتعهد الاطراف بتنسيق استخدام وسائل الاتصال الموجودة تحت تصرفها ليتسنى لها تأمين استلام ونقل ونشر جميع التقارير والمعلومات العاجلة المتعلقة بالحوادث والحالات المشار اليها

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في المادة الاولى، وذلك بما يلزم من السرعة والعول.

المادة التاسعة 1 في حالة تعرض أي طرف من الاطراف ويجب أن تتوفر للمركز الاقليمى الوسائل الحالة من الحالات الوارد تحديدها في المادة الاولى الضرورية للاتصال ليتسنى له المشاركة في ذلك الجهد المنسق، وبصورة خاصة، مباشرة المهام المسندة اليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة . المادة الثامنة I يتعهد كل طرف من الاطراف باصدار تعليمات الى ربابنة السفن التي ترفع أعلامها، والى قادة الطائرات المسجلة في أراضيها، تطالبهم باخطار أحد الاطراف أو المركز الاقليمي، بأسرع الطرق وأكثرها كفاية فى الظروف السائدة، ووفقا للملحق «1» لهذا البروتوكول، بشأن : (أ) جميع الحوادث التي تتسبب أو التي يحتمل أن تتسبب في تلوث مياه البحر بالنفط أو بمواد ضارة أخرى . (ب) وجود، وخصائص، ومدى انكساب | النفط أو غيره من المواد الضارة الاخرى التي تشاهد في البحر والتي يحتمل أن تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا للبيئة البحرية أو للساحل أو للمصالح المرتبطة لطرف أو أكثر من الاطراف. 2 يتم ابلاغ المعلومات التي تجمع، وفقا للفقرة «1»، الى الاطراف الاخرى التي يحتمل أن تتأثر بالتلوث : (أ) من الطرف الذى يتلقى المعلومات، اما مباشرة، أو الافضل من خلال المركز الاقليمي ، (ب) أو من المركز الاقليمي. وفي حالة الاتصال المباشر بين الاطراف يتعين اخطار المركز الاقليمي بالاجراءات التي تتخذها هذه الاطراف . 3 لا تتقيد الاطراف، نتيجة لتطبيق أحكام الفقرة 2 بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 | من المادة 9 من الاتفاقية .. من هذا البروتوكول، على هذا الطرف أن : (أ) يجرى التقديرات اللازمة لطبيعة ومدى الاصابة أو الحالة الطارئة، حسب مقتضى الحال، ويحدد نوع النفط أو المواد الضارة الاخرى وكمياتها التقريبية، وكذلك اتجاه انجراف المادة المنسكبة وسرعتها. (ب) يتخذ كافة التدابير العملية للحيلولة دون التلوث أو للحد من آثاره . (ج) يقوم فورا بابلاغ الاطراف الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المركز الاقليمي بتقديراته وبالاجراءات التي قام باتخاذها أو يعتزم اتخاذها لمكافحة التلوث. (د) يواصل مراقبة الوضع، لأطول مدة ممكنة، ويرفع تقارير عنها وفقا للمادة 8. 2 - عند اتخاذ اجراء ما لمكافحة التلوث الصادر عن سفينة، يجب اتخاذ كافة التدابير الحماية الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة ولحماية السفينة ذاتها ما أمكن ذلك . وعلى أي من الاطراف التي تتخذ مثل هذا الاجراء اخطار المنظمة الحكومية الدولية للاستشارات البحرية بذلك .. المادة العاشرة 1 يجوز لاى طرف من الاطراف التي تحتاج الى معونة لمكافحة التلوث الناجم عن النفط أو المواد الضارة الأخرى التي تلوث أو تعرض سواحلها للتلوث، أن تطلب المعونة من الاطراف الاخرى، سواء مباشرة أو من خلال المركز الاقليمي المشار اليه في المادة السادسة، ابتداء بالاطراف التي يحتمل أن تتضرر بالتلوث. ويجوز أن تشمل المعونة بصورة خاصة، مشورة الخبراء وامداد الطرف المعنى بالمنتجات والمعدات والتسهيلات

48 الجريدة الرسمية للجمهورية البحرية أو وضعها تحت تصرفه، وعلى الاطراف التي يطلب اليها تقديم المعونة أن تبذل قصارى جهدها لتقديم هذه المعونة . 2 - اذا لم تصل الاطراف المشتركة في عملية ما لمكافحة التلوث الى اتفاق حول تنظيم العملية، يجوز للمركز الاقليمي أن يقوم بموافقتها بتنسيق العمل بالتسهيلات المستخدمة من جانب هذه الاطراف .. المادة الحادية عشرة تطبق الاحكام المعنية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا البروتوكول فيما يتعلق بالمركز كلما كان ذلك مناسبا، على المراكز شبه الاقليمية في حالة قيامها، مع الاخذ بعين الاعتبار غاياتها ووظائفها وعلاقتها بالمركز الاقليمي المذكور . المادة الثانية عشرة I تعقد الاجتماعات العادية لاطراف هذا البروتوكول وقت انعقاد الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة في الاتفاقية التي تدعى للانعقاد وفقا للمادة (14) من الاتفاقية. ويجوز لاطراف هذا البروتوكول عقد اجتماعات غير عادية وفقا لنصوص النظام الداخلي . تباشر اجتماعات أطراف هذا البروتوكول بوجه خاص المهام التالية : (أ) السهر على تنفيذ هذا البروتوكول ودراسة فعالية التدابير المعتمدة والحاجة الى اتخاذ أية تدابير أخرى، وبصورة خاصة، في شكل ملاحق (ب) مراجعة وتعديل أية ملاحق لهذا البروتوكول حسب مقتضيات الحال . (ج) مباشرة أية مهام أخرى، حسب مقتضيات الحال، من أجل تنفيذ هذا البروتوكول .. 10 .. الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه المادة الثالثة عشرة I - تنطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأي من البروتوكولات على البروتوكول الحالي. 2 - تنطبق اللوائح الداخلية واللوائح المالية التي تعتمد وفقا للمادة «18» من الاتفاقية على هذا البروتوكول، ما لم تتفق أطراف هذا البروتوكول على خلاف ذلك .. واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية. وتعتبر النصوص الاربعة متساوية في الحجة . الملحق 1 محتويات التقرير الذي سيتم وضعه تطبيقا للمادة الثامنة من البروتوكول I 3 يتضمن كل تقرير من التقارير، ما أمكن ذلك، وبصورة عامة : 3 (أ) تحديد مصدر التلوث (هوية السفينة حيثما كان ذلك مناسبا) . (ب) الموقع الجغرافي للحادث أو المشاهدة وموعده و تاريخه . (ج) حالة الريح والبحر السائدة في المنطقة. (د) التفاصيل المتعلقة بحالة السفينة التي ينجم التلوث عنها . 2 على كل تقرير أن يشمل بصورة خاصة وحيثما أمكن ذلك :

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 (1) اشارة أو وصفا واضحا للمواد الضارة | بما في ذلك الاسماء الفنية الصحيحة لمثل هذه المواد. يجب عدم استعمال الاسماء التجارية بدلا من الاسماء العلمية الصحيحة) . (ب) بيانا أو تقديرا للكميات وللتركيزات وللاحوال المحتملة للمواد الضارة المصرفة أو التي يحتمل تصريفها في البحر .. (ج) وصف العبوة والعلامات المميزة، ان وجدت. (د) اسم المرسل والمرسل اليه أو الصانع. 3 على كل تقرير أن يبين بوضوح، كلما كان ذلك ممكنا، ان كانت المواد الضارة المصرفة أو التي يحتمل تصريفها هي من النفط أو من المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية الضارة، وهل | تنقل تلك المواد سائبة أو معبأة أو ضمن عبوات شحن أو صهاريج متنقلة أو عربات صهاريج نقل برى أو سكة حديد . 4 يستكمل كل تقرير حسب الحاجة، باية معلومات مناسبة أخرى تطلبها الجهة المتلقية أو تعتبرها الجهة التي تصدر التقرير مناسبة . 5 - على أى من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول أن يقوم بمايلي) : (أ) استكمال التقرير الاولى، قدر الامكان كلما كان ذلك ضروريا، بمعلومات تتعلق بالتطورات الاخرى . (ب) تلبية طلبات الدول المتضررة من المعلومات الاضافية بقدر الامكان . مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية

- مرسوم رقم 81-04 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سطاوالي دائرة الشراقة، ولاية الجزائر . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 111 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى المرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه،

50 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سطاوالي، دائرة الشراقة، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا اسم : «البريجة» .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مراسيم مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالولايات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد رشيد زلوف، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية بجاية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد زيدوري، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية بسكرة، لتكليفه بمهام أخرى . 10 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد أحمد قرعة، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية البويرة، لتكليفه بمهام أخرى . الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد أحمد موفق، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية سعيدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد حسين دمرجي، بصفته مديرا للشؤون العامة و التنظيم والادارة المحلية بولاية وهران .. مراسيم مؤرخة في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالولايات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق اول يناير سنة 1981 يعين السيد فضيل ولد بابا على مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية بجاية .

- الموافق بموجب اول مرسوم يناير مؤرخ سنة في 24 1981 يعين صفر عام السيد 1401 محمد الصالح مناع مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية بسكرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق اول يناير سنة 1981 يعين السيد أحمد ملفوف مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية البويرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد محمد شنتوف مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية سعيدة .

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد عمر بلحميتي مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية و هران . وزارة المالية

- مرسوم رقم 81-05 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن اتمام تعداد الاسلاك التقنية الواردة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 79 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين. ان رئيس الجمهورية

  • بنا على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-194 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاساتذة المفتشين في البحرية التجارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-232 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاسلاك المعلمين في الطيران المدنى أو الارصاد الجوية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين ولاسيما الملحق الاول وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 80 المؤرخ في 2 شعبان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 2 شعبان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة الاسلاك التقنية التي يسيرها وزير النقل والصيد البحرى المبينة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، تحت عنوان «وزارة النقل بالاسلاك التالية :
    • المعلمون في الطيران المدني
  • الاساتذة المفتشون في البحرية التجارية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة المستشفى بارني ومستشفيات مدينة الجزائر ومستشفى وهران و ابن مهيدى ومستشفى قسنطينة والاربعاء ومستشفى المدية وبلدية قالمة ومستشفى سطيف ومستشفى الاصنام وبلدية نبسة . ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ،

52 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسومين رقم 80-82 ورقم 80-83 المؤرخين في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمنان احداث دور للمسنين أو المعوقين وللاطفال المسعفين، وتنظيمها وسيرها ، وبناء على اقتراح مدين الضرائب . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة المستشفى بارني ومستشفيات مدينة الجزائر، ومستشفى وهران، وابن مهيدي، ومستشفى قسنطينة، والاربعاء، ومستشفى المدية، وبلدية قالمة، ومستشفى سطيف، ومستشفى الاصنام، وبلدية تبسة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 . : محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية الجزائر تضاف : مستشفى بارني دار المسنين أو المعوقين مستشفيات مدينة بباب الزوار ، الجزائر العاصمة - دار المسنين أو المعوقين بدالى ابراهيم ، دور الحضانة بحيدرة دور الاطفال المسعفين بالجزائر العاصمة .. الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية وهران تضاف : مستشفى وهران دور الاطفال المسعفين بوهران. ولاية عنابة. تضاف : ابن مهيدي دور الاطفال المسعفين با بن مهيدي . ولاية قسنطينة تضاف : مستشفى قسنطينة دور الاطفال المسعفين بقسنطينة . ولاية البليدة تضاف : الاربعاء دار المسنين أو المعقوين

- بسيدي موسى . ولاية المدية تضاف : مستشفى المدية دور الاطفال المسعفين .. بابن شيكاو . ولاية قالمة تضاف : بلدية قالمة دور الاطفال المسعفين بهيليو بوليس . ولاية سطيف تضاف : مستشفى سطيف دور الاطفال المسعفين بسطيف . ولاية الاصنام مستشفى تضاف : الاصنام دور الاطفال المسعفين بالاصنام . ولاية تبسة تضاف : بلدية تبسة دور الاطفال المسعفين .

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. أحمد ولد حمادي المولود في 28 أكتوبر سنة

- 1914 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخريسي أحمد . أحمد بن صنهاجي المولود سنة 1913 بالجديدة (المغرب) وأولاده القصر : زهرة بنت أحمد المولودة في 21 يونيو سنة 1964 بوهران، حسين بن أحمد بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام | المولود في 4 يناير سنة 1966 بوهران، حسنية بنت 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتجنس بالجنسية | أحمد المولودة في 25 يوليو سنة 1968 بوهران، الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 20-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحفيظ ولد محمد المولود في 4 غشت سنة 1956 بالحناية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي عبد الحفيظ . عبد القادر بن أحمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1951 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بومعزة عبد القادر . عبد القادر ولد أو لخير المولود في 8 فبراير سنة 1954 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : بلمكي عبد القادر .

  • عبد الله ولد أو لخير المولود في 13 يناير سنة 1957 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : بلمكى عبد الله . عبد الرحمن على المولود في 17 مايو سنة 1953 بتلمسان . عبد الرزاق مصطفى المولود في 28 أبريل سنة 1952 ببرار (البليدة) .
  • اشيل ادريان اميليان زوجة بوزيدي عيسى المولودة في 31 مارس سنة 1924 ببانتان، ولاية السين سان دوني (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : اشيل صونية . صليحة بنت أحمد المولودة في 5 أبريل سنة 1971 بوهران أحمد بن أحمد المولود في 27 أكتوبر سنة 1975 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : صنهاجي أحمد، صنهاجي زهرة صنهاجي حسين، صنهاجي حسنية، صنهاجي صليحة، صنهاجي أحمد.
  • عائشة بنت حمادى زوجة فاسي محمد المولودة في 9 فبراير سنة 1941 بالعفرون (البليدة). و تدعى من الآن فصاعدا : بوزريوح عائشة .
  • عائشة بنت حسين زوجة يحياوي المولودة سنة 1942 بسيدي عبد للى (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بصراوى عائشة.
  • عائشة بنت ميلود، زوجة جبور بن عودة المولودة سنة 1942 بسيدى عبدلي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بصراوى عائشة . على بن البشير المولود في 4 نوفمبر سنة 1953 بسيدى على بوسيدى (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : علياوى على. عمرو بن محمد المولود سنة 1906 بتستيت تيزي وزلى، اقليم تازة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين عمرو .
  • عزاوي قويدر المولود في 11 مايو سنة 1947. بيني صاف (تلمسان). بجلييطو جاكي أنيبال المولود في 28 فبراير- سنة 1928 بالجزائر، الدائرة 3
  • بلالي مبارك المولود سنة 1924 بيشار ..

54 الجريدة الرسمية للجمهورية بن ابراهيم عبد القادر المولود في 8 يونيو سنة 1943 بمستغانم . بن ابراهيم فاطمة المولودة في 8 يونيو سنة 1939 بمستغانم . بن حمو عباس المولود في 30 ديسمبر سنة 1951 پسيدي بلعباس بن لحسن يمينة أرملة خوجة محمد المولودة في 30 ديسمبر سنة 1919 بغليزان (مستغانم). بن العياشي عبد القادر المولود في 7 يونيو سنة 1951 بمستغانم . بن سعيد فاطمة زوجة جبار محمد المولودة في 10 ديسمبر سنة 1926 بسعيدة . بن سالم نور الدين المولود في 2 مارس سنة 1959 بوهران. بن يحيى رمضان المولود في 6 سبتمبر سنة 1943 بالعامرية (سيدي بلعباس) . بوشعيب بن بن عظيم المولود في 11 ديسمبر سنة 1930 بعديليه بلدية مليانة (الاصنام)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشعيب بوشعيب. بو بوشتة بن عيسى المولود سنة 1918 ببني بويفرور، اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج بوشتة .. بوزيان أحمد المولود في 3 مايو سنة 1938

- بالسانية وهران) وأولاده القصر : بوزيان شهرزاد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1964 بوهران بوزيان مليكة المولودة في 26 أكتوبر سنة 1967 بوهران بوزيان حسن المولود في 24 أكتوبر سنة 1968 بوهران بوزيان جمال المولود في 30 يونيو سنة 1970 بوهران بوزيان حميد المولود في 9 غشت سنة 1971 بوهران، بوزيان ثرثا المولودة في 17 الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه

  • بيكستا جريدة المولودة في 11 فبراير سنة 1949 بتيجلبين بلدية الثنية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوستة وريدة . بيكستا صليحة المولودة في 4 فبراير سنة 1951 بتيجلبين بلدية الثنية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوستة صليحة . شعيب على المولود في 16 سبتمبر سنة 1951 ببرج منايل تيزي وزو) .
  • ظافر على المولود في 24 مايو سنة 1952 بالجزائر العاصمة.
  • ديكومباس أندرى المولودة في 11 أكتوبر سنة 1928 بمون بريسون ولاية للوار (فرنسا) . جبلى العربي المولود في 28 أبريل سنة 1929 بام الدود، بلدية عين الحجر (سعيدة) .
  • جمعة بنت لحسن، زوجة قروط عبد الله المولودة سنة 1929 ببني صاف (تلمسان).
  • جيلالي ولد أحمد المولود في 8 يوليو سنة 1955 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : دحو جيلالي .
  • دولنسيك تريزيجة زوجة سيفى لوصيف المولودة في 22 سبتمبر سنة 1940 بكتوريبة (يوغسلافيا) . دريسي عبد القادر المولود في 23 مارس سنة 1950 بابن شعيب بلدية الرمشي (تلمسان).
  • ديسوج مارى جان كلوديت، زوجة دالي عبد العزيز المولودة فى 28 مارس سنة 1942 بروميلي ولاية الصافوة العليا (فرنسا) .
  • الجغول محمد المولود سنة 1942 بايفرى، بلدية سبدو (تلمسان) .
  • فاطمة بنت محند أرملة حدو حمو المولودة في 8 ابريل سنة 1940 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ديسمبر سنة 1977 بوهران . وتدعى من الآن فصاعدا : حمروش فاطمة ..

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غزوانى عز الدين المولود سنة 1949 بخنقة العيون، بلدية عين العسل، (عنابة). قنزاليز اميل المولود في 18 غشت سنة 1936 |

- بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : قنز اليز ميلود .

  • هجرية بنت محمد المولودة في 19 يونيو سنة 1955 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيد هجرية .

  • حفيظة بنت محمد، زوجة ركاب بوبكر المولودة في 30 مارس سنة 1951 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو حفيظة . حميدة بن محمد المولود سنة 1929 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود حميدة . حومد بن أحمد المولود سنة 1917 ببنى منقوش، تافوغالت اقليم وجدة (المغرب) وابنته القاصرة : فتيحة بنت حومد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1963 ببني صاف (تلمسان) ويدعيان من الآن فصاعدا : بلحاج حومد، بلحاج فتيحة . حسني مارى لويز زوجة رشيق أحمد المولودة في II يوليو سنة 1924 بوجدة (المغرب)، و تدعى من الآن فصاعدا : حسنى خيرة .

  • هو هوارى سعيدة، أرملة هواري محمد المولودة سنة 1940 ببني واسين، بلدية مغنية (تلمسان) . جوزيت بنت عبد الرحمن، زوجة أكتوف

    - رشيد المولودة في 2 أكتوبر سنة 1953 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : مزان نادية . قاسم ولد عبد السلام المولود في أول مايو سنة 1944 بتارقة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو قاسم .

  • كبدانيى بوسيف المولود في 17 يناير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) . كبدانى يامنة، أرملة رمضاني جيلالي

    - المولودة سنة 1926 بسيدى بن عدة سيدى بلعباس) .

  • 35 كبير ولد محمد المولود في 15 غشت سنة 1954 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : فداوش كبير .

  • خليف نجيب سعدى المولود في 23 ديسمبر سنة 1952 بالجزائر العاصمة . خضرة بنت محمد أرملة قدور المولودة سنة 1905 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عثماني خضرة .

  • خديجة بنت عطية، زوجة بن عابد صافي المولودة في 19 مايو سنة 1933 بشعبة اللحم (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد خديجة .

  • خديجة بنت محمد المولودة في 14 مارس سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ربيبس خديجة . خيرة بنت محمد المولودة في II فبراير سنة 1950 برأس الماء. بلدية تلاع اسيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين خيرة . العربي خديجة، زوجة بلعربي جيلالي المولودة في 6 أكتوبر سنة 1947 بمستغانم.

  • العربى بن محمد المولود سنة 1953 بسيدى عبدللى (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير العربي. مبروك بن محمد المولود في 29 يناير سنة 1940 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : حفيظ مبروك .

  • مامة بنت حمو المولودة في 16 غشت سنه 1950 بالمالح (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو مامة .

  • مروك فاطمة المولودة في 18 مارس سنة 1920 بالعفرون (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي فاطمة ..

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه مغربي أحمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1939 بكسالنة، بلدية تاخمارت ( تيارت) . مريم بنت حمو المولودة في 2 غشت سنة 1949 بالجزائر، الدائرة ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حميد مريم . • محرزى العربي المولود سنة 1936 بقصر زريقات الراشدية (المغرب)، وأولاده القصر : محرزى وسينية المولودة في 17 فبراير سنة 1964 بمغنية (تلمسان)، محرزى فاطمة المولودة في 25 يناير سنة 1966 بمغنية، محرزى خديجة المولودة في 24 ديسمبر سنة 1967 بمغنية محرزي عمر المولود في 29 مايو سنة 1971 بتلمسان. ميمون ولد محمد المولود سنة 1905 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد ميمون .

  • محمد بن محمد المولود سنة 1910 بتاليليت اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : خالد بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1970 ببرج الكيفان (الجزائر)، محمد خالدة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1973 ببرج الكيفان (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : أبركان محمد، أبركان خالد، أبركان خالدة . محمد بن الحسن المولود سنة 1935 بدوار حدرية اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : يمينة بنت محمد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1964 بوهران، حسنى بن محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1974 بوهران، فتيحة بنت محمد المولودة في 4 فبراير سنة 1977 بوهران، سمية بنت محمد المولودة في 25 مارس سنة 1978 بوهران قادة بن محمد المولود في 25 مايو سنة 1980 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن محمد بلحسن يمينة، بلحسن حسني، بلحسن فتيحة، بلحسن سمية، بلحسن قادة. محمد ولد علال الحاج المولود في 20 يونيو سنة 1954 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان محمد . محمد بن ادريس المولود في 13 يونيو سنة 1954 بغليزان (مستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي محمد . محمد بن ميمون المولود في 2 مايو سنة 1909 بالغزوات (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : | رمضان محمد .
  • مولاي فاطمة زوجة قورارى شارف المولودة في 13 سبتمبر سنة 1935 بعين نويسي (مستغانم). مصطفى بن محمد المولود في 8 يوليو سنة 1953 بقوراية (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مصطفى .
  • نعسان أغا أحمد سمير المولود في 29 يوليو سنة 1943 بادلب (سوريا). نجية بنت حمو المولودة في أول سبتمبر سنة 1955 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : رحال | نجية . نور الدين بن عمرو المولود في 18 سبتمبر سنة 1957 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو نور الدين.
  • رابح بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1954 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : لواجي رابح ربيحة بنت محند، زوجة تواتي سليمان | المولودة في 30 يناير سنة 1948 بالقصر (بجاية)، وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفاى ربيحة .
  • يمينة بنت محمد المولودة في 23 فبراير سنة 1955 بالحنايه (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوى يمينة . يوسفى سعيد المولود في أول يونيو سنة 1952 بوهران.

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 زهرة بنت بوجمعة، زوجة ابن على عبد المالك المولودة سنة 1928 بتندرارة، ملحقة فقيق اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على زهرة . زعيمي بومدين المولود في 5 غشت سنة 1948 بتافنة، بلدية الرمشي (تلمسان) . زناسني رشيد المولود في 6 مايو سنة 1954 بيني صاف (تلمسان) . زينب بنت محمد، زوجة عياد يحيى المولودة سنة 1934 بحمام بوحجر (سيدي ) بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مقدم زينب . وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1401 الموافق 29 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة المؤقتة للمضاغط رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، -6 وبناء على طلب الشركة المؤقتة للمضاغط قصد الحلول على رخصة استثنائية وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح المدير العام للعمل يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح الشركة المؤقتة للمضاغط، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية خلافا لمدة العمل الاسبوعى القانونية لانجاز المركب الصناعي للمضاغط والرص لحساب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بعين سمارة، ولاية قسنطينة، مدة 12 شهرا “ L تسرى هذه الرخصة على اصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين واصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى اجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة ان تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية قسنطينة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1401 الموافق 29 ديسمبر سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز وزارة البريد والمواصلات

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن الغاء مراكز للمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1980 بالغاء مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية الثلاثة عشر المبنية في الملحق ادناه :

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجدول تسمية المركز نوع المركز البلدية | الدائرة الولاية مركز عبور الخيوط الاربعة والدولي للارسال والاستقبال في الجزائر مركز من الدرجة الاستثنائية الجزائر الجزائر الجزائر مركز صيانة الهاتف الآلى الريفي في الجزائر مركز من الدرجة الاولى الجزائر الجزائر الجزائر مركز صيانة الهاتف اليدوى في الجزائر مركز من الدرجة الاولى الجزائر الجزائر الجزائر مركز الهاتف الآلى بعين البنيان مركز من الدرجة الأولى عين البنيان الشراقة الجزائر مركز التضخيم بغرداية مركز من الدرجة الاولى غرداية غرداية لاغواط مركز الهاتف الآلي في البرج البرج البحرى مركز من الدرجة الثانية البحرى الرويبة الجزائر مركز الهاتف الآلى بعين طاية مركز من الدرجة الثانية عين طاية الرويبة الجزائر مركز الهاتف الآلى بزرالدة مركز من الدرجة الثانية زرالدة زرالدة الجزائر مركز الهاتف الآلى بسطاوالي مركز من الدرجة الثانية سطاوالي الشراقة الجزائر المركز الهرتزي في بوزيرى مركز من الدرجة الثانية سرايدي عناية عنابة مركز السمع وقياسات الكهرباء اللاسلكية بمدينة الجزائر مركز من الدرجة الثانية الجزائر الجزائر الجزائر مركز التضخيم بحاسي زهانة مركز من الدرجة الثانية حاسي زهانة ابن باديس سيدي بلعباس المركز الهرتزي بالكهف الاكحل مركز من الدرجة الثانية قسنطينة قسنطينة قسنطينة قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1401 الموافق 17 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1401 الموافق 17 نوفمبر سنة 1980 يسمح ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1980 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه :

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 الجدول تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية المسيلة - أول نوفمبر شباك ملحق المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي_ ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جماد الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بمالقة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ربيع | الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحديد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ب 0,60 فرنك ذهبي أي 1,00 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . . المادة 2 يسرى مفعول هذا القرار الذي يلغى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 ابريل سنة 1977 المشار اليه اعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1981. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في وصفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 . عبد النور بكة المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر