الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحول المؤسسات التي ترفق قائمتها بهذا المرسوم، الى مؤسسات عمومية .
وتتمم هذه القائمة بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-465 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-201 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-265 (ج.ر عدد 56 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-281 (ج.ر عدد 51 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-327 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-147 (ج.ر عدد 36 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-247 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث دار (1) للأطفال المسعفين يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي