مرسوم رقم 80-83 · ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457

الباب الاول — أحكام عامة

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 2001)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-465 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-201 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-265 (ج.ر عدد 56 لسنة 2007)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-281 (ج.ر عدد 51 لسنة 2008)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-327 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-147 (ج.ر عدد 36 لسنة 2010)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-247 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.