مرسوم رقم 80-46 ملغى

مرسوم رقم 80-46 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة . 311

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-94

    « يلغى المرسومان رقم 80-46 ورقم 7 8-171 المؤرخان في 23 فبراير سنة 1980 وفي أول غشت سنة 1987 والمذكوران »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-171

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 80-46 الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المخالفة لاحكام هذا »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-100

    « تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980، على النحو التالي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-94

    مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-93

    مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة

  • مرسوم رقم 87-171

    مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم

  • مرسوم رقم 84-100

    مرسوم رقم 84 100 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 - الموافق 5 مايو سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرفة الوطنية للتجارة. 688

  • قانون رقم 81-07

    قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.