مرسوم رقم 80-146

مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1980 : صُحّح «وتشكل من ثلاثة موظفين» إلى «وتشكل على الأقل من ثلاثة موظفين»، والتصحيح مطبق أعلاه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.