قرارات مقررات . داخل الجزائر ة الشهير صنة النملة الاصلية 50 מי النسخة الاصلية وترجمتها 300-200 لمن النسخة الاصلية : 1000 مج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 • إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 10 ج ج ب 50-3200 2.00 go ولمن العدد للستين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساس 15 دمج المسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 25 جمادى الثانية و 3 و 4 رجب عام 1400 الموافق 10 و 17 و 18 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين … 965 مرسوم رقم 80-167 80 مؤرخ في 24 رجب عام 1400 وزارة الداخلية الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتعلق بالميزانية المخصصة لانعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني .. 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه فهرس ( تابع ) المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966 مرسوم رقم 80-168 مؤرخ في 14 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يعدل المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره .. 966 وزارة البريد والمواصلات رار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسنغافورا 967 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ . 968 | قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس مين الجزائر وأنغى . 969 قرار مؤرخ في 6 وبجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 وتضمن فتح مصلحة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس ربين الجزائر وطوائقة . 969 وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك، والمنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1979 970 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 970 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الصفقات العمومية . 970 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته . 970 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير . 971 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين بوزارة التجارة . 971 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين بوزارة التجارة. 972
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة . 972 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الراقنين بوزارة التجارة . 973 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة داخلية وتنظيمها للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل . 974 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات. 977 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين . 977 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البحوث الاسلامية والملتقيات .. 977. 977 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء . 078 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1400 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد التغذية والمواد الغذائية … 978 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1400 الموافق 26 مايو سنة 1980 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات (الفرع : (ب (ب) 9780 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-169 مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى . 978
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 80-167 مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتعلق بالميزانية المخصصة لانعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني .
- : ان رئيس الجمهورية . بناء على الميثاق الوطني ، وينام على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 19-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، وبناء على القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء لجنة مكلفة بتحضير المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني . برسم مايلي : المادة الأولى : تلحق الميزانية التي أقرتها اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني، بميزانية رئاسة الجمهورية . المادة 2 : ان رئيس اللجنة هو الأمر بصرف هذه الميزانية. ويمكنه بموجب قرار داخلي أن | يفوض سلطاته الى أى موظف برئاسة الجمهورية | معين بمرسوم . المادة 3 : يرخص للأمر بالصرف التابع للجنة، طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، أن يعقد صفقات بالتراضي دون استشارة اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات . المادة 4 : ينحصر عمل مراقب المالية في مراقبة الموجودات المالية التي يجوز التصرف فيها. المادة 5 : يحصل العمال والموظفون الذين تحتاجهم اللجنة والمنتدبون لديهاء على تعويض جزافي عن الاعمال الاضافية، قدره 70 دج في اليوم طوال 10 أيام على الاكثر …. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا قوائم العمال والموظفين، التي يوقعها ويصادق عليها رئيس لجنة التنظيم العام . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 م. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965…. 965 قرارات مؤرخة في 25 جمادى الثانية و 3 و 4 رجب | بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام عام 1400 الموافق 10 و 17 و 18 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يعين السيد عمرو كراطار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
-
بوزارة الصحة .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يعين السيد على حواء متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للغابات والتشجير . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 10 مايو سنة 1980 تعين الآنسة 1400 الموافق الهوارية صباح متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 تلفى أحكام القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل بن صخرية متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يعين السيد بلخير بن قانة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى - بوزارة الصحة . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرسم السيد بوفلجة ولد صالحي بلجيلالي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات .. | 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرسم السيد عمرو بديار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب لعام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد مسعود قيموز متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد بختى عزاز متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد مبارك نويرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية ابتداء من أول يونيو سنة 1979 * ويتقاضى المعنى الراتب المطابق للرقم الاستدلالي والدرجة في سلكه الاصلي. وعند صدور هذا التعيين تستنفد جميع حقوقه في الزيادة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يعين السيد بن يوسف بيرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ..
096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يعين السيد العربي عيشور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
- بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يمسين السيد محمد الطاهر بوقرة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . وزارة الداخلية
مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر بتاريخ 13 رجب عام 1400 الموافق 27 مايو سنة 1980 •
- الصفحة 863 - العمود الاول - المادة 17 م السطر 4 بدلا من : وتشكل من ثلاثة موظفين …. يقرأ : وتشكل على الأقل من ثلاثة موظفين … الباقي بدون تغيير) . L | مرسوم رقم 20-168 مؤرخ في 24 رجب صيام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يعدل المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الداخلية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 19-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولايسة وتنظيمه وسيره ، برسم مايلي : المادة الأولى : تسمى مديرية التربية والشبيبة. ومديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة المنصوص عليها فى المادة به من المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، في المستقبل على التوالى : «مديرية التربية» ، مد مديرية النشاط الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة . المادة 2 : تعدل نتيجة ذلك، المادتان 15 و20 من المرسوم رقم 19-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، عسلى النحو التالي : المادة 1 : تنسيق مديرية العربية وتنشط مجموع الاعمال التي تساعد على تطوير العربية وتسهر على تطبيق العمل التربوي وتطبيق برامج المؤسسات المدرسية والتربوية ، وتساهم في وضع الخريطة المدرسية.
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتحاط علما باستمرار بخصوص نشاط مؤسسات التعليم العالي والمراكز الجامعية». المادة 20 : تنشط مديرية النشاط الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة عمل المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية المكلفة بالثقافة والسياحة والشبيبة والرياضة عبر الولاية وتنسقه وتراقبه . وتتولى بالاضافة الى ذلك : تتبع انجاز برامج التجهيز الملتزم بها في ميدان الثقافة ،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحماية الآثار والمعالم الطبيعية التاريخية والتراث الثقافي ، تشجيع العمل المحلى في ميادين الانتاج والتنشيط الادبى والدرامي والموسيقى والفني والسنمائي والأثرى والمتحفي ،
- السهر، بالاتصال مع المديريات المعنية، على تطبيق التنظيم المتعلق بمناطق التوسع السياحي .
- السهر على مراقبة المستثمرات السياحية
- تطوير السياحة المحلية وتشجيعها ، ب مساعدة البلديات على استثمار مؤسساتها السياحية ، تنشيط عمل الهيئات السياحية وشبه السياحية وتنسيق ذلك ، تشجيع الاعمال الرياضية والاجتماعية والثقافية للشبيبة وتنشيطها وتنسيقها ، السهر على حماية الشبيبة ، ست السهر على مراقبة التجهيزات الرياضية والمؤسسات الاجتماعية التربوية للشبيبة،
-
- متابعة انجاز برامج التجهيز الملتزم بها في ميدان الشبيبة والرياضة . السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالاعمال- الرياضية الاجتماعية التربوية للشبيبة. المادة 3 : تتمم المادة 25 من المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه بفقرة ه تصاغ على النحو التالي : 5- مصلحة الشؤون الدينية. المادة 4 : تطبيقا للمادة السابقة يتمم المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه على النحو التالي : المادة 29 مكرر : تكلف مصلحة الشؤون الدينية بتسيير الموظفين والوسائل المادية الموضوعين في خدمة النشاط الديني». المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسنغافورا .
- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسنغافورا كما يلى : 1 (1) المكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : 10,155 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 27 . فرنكا ذهبيا أي 43,74 دينارا) ، 1 عن الدقيقة الاضافية : 3,385 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره و فرنكات ذهبية أى 14,58 دينارا ) . 2 (2) المكالمة الشخصية :
- الفترة الأولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : 13,54 فرنكا ذهبيا (لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا) ، عن الدقيقة الاضافية : 3,385 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أى 14,58 دينارا ) • المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 . محمد زرقيني | قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ كما يلى : 1 (1) المكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات ذهبية، الرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا أي 43,74 دينارا) . عن الدقيقة الاضافية : 3 فرنكات ذهبية ، الرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا) .
- (2) المكالمة الشخصية :
- الفترة الاولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا، الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا) . عن الدقيقة الاضافية : 3 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا) ..
لثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من ول يونيو سنة 1980 • المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 ايو سنة 1980 . محمد زرقيني رار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الحصة | النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وأنغى .
– ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 220 منه . وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات. السلكية واللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة لمبينة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وأنغى ب 13,775 فرنكا ذهبيا أى 22,315 دج لرسم الوحدة التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل على ثلاث دقائق و تساويها . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وطونقة. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وطونقة ب 9,183 فرنكات ذهبية أى 14,88 دج لرسم الوحدة
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أى ما يعادل 59,52 دج * المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل على ثلاث دقائق أو تساويها .. وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 . محمد زرقيني وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك، والمنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة | , 1979 •
- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1400 | الموافق 24 مايو سنة 1980 يعلن نجاح المترشحين الآتي ذكرهم في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك والمنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1979 1 مراد ايناس II 12 - خالد محساس 2 مصطفى حابي 12 عبد القادر بن دولة 3 علي زرواطي 13 - الازهر حمودي -4 فاروق غنيم 14 أحمد صالح 5 غوثي عرار 15 - عبد اليزيد مربعي 6 - رمضان او أحمد 16 العربي هتراف 7 محمد قطيطة 17 عبد القادر غرسة 8 محمد الحاج الصدوق 18 مصطفى تلمساني و - خليفة عكرون و الهاشمي قندسي 10 عمر زياني 20 - عثمان بن عزيز . وزارة التجارة
- مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد أحمد براح ، بصفته مستشارا تقنيا، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الصفقات العمومية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد أحمد براح مديرا للصفقات العمومية بوزارة التجارة . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد رضا بسطنجى مديرا عاما للشركة الوطنية | لتسويق الخشب ومشتقاته . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد محند أبركان وعلى نائب مدير التوزيع بوزارة التجارة . قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين بوزارة التجارة. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 الموخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائى لبعض | المتعاقدين والمؤقتين العامين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 • و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلي : : i المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين بوزارة التجارة، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرون ) 20 ( * المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي للتجارة II طريق دودو المختار - ابن عكنون الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة، مديرية. الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 .. عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني
972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء | من 20 سبتمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي للتجارة، الاستثنائي فى سلك الكتاب الاداريين | II طريق دودو المختار - ابن عكنون الجزائر بوزارة التجارة.
- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العامين في الادارات العمومية و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين بوزارة التجارة، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) | العاصمة . المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة، مديرية الادرة العامة، المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 .. عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة .
– ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 الموخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 المتعاقدين والمؤقتين العامين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي. الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة مائة وربعون ) 140 ( • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي للتجارة 11 طريق دودو المختار – ابن عكنون - الجزائر
- العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين قبل 30 سبتمبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الراقنين. بوزارة التجارة.
- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 الموخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العامين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .. و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الراقنين المعدل بالمرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الراقنين بوزارة التجارة، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرة (10) • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1980 بالمدرسة التجارية 7 ساحة بورسعيد - الجزائر العاصمة. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين قبل 30 سبتمبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة ..1980 عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني وزارة النقل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة داخلية وتنظيمها للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل. ان وزير النقل . والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن التشريعية الخدمة الوطنية الاجبارية وجميع النصوص أو التنظيمية التي تسرى عليها . . و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهيم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 م 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل ،
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة داخلية، سنة 1980 في فائدة وزارة النقل، لتعيين مفتشين رئيسيين في النقل، وفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يخصص مركز واحد للمسابقة التي تجرى في مدينة الجزائر خلال ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : عملا بأحكام المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، تفتح مسابقة داخلية بنسبة 20 %20 من الوظائف المطلوب شغلها للاصناف التالية : 1 مفتشو النقل المرسمون الذين لا تزيد أعمارهم على 40 سنة يوم المسابقة مع أقدمية ثماني سنوات خدمة فعلية في سلكهم ، مفتشو النقل البرى المرسمون الذين يثبتون يوم المسابقة، أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية على الاقل بهذه الصفة، في اطار المادة 11 المتعلقة بالاحكام الانتقالية من المرسوم المذكور أعلاه، الذي تضمن تنظيم أحد الامتحانين المنصوص عليهما فى المادة المذكورة في هذا المجال. المادة 4 : يمكن أن تعتبر الأقدمية المخفض منها 5 سنوات، التي قضاها المعنيون مفتشين، في تخفيض حدود السن المحددة فى المادة 4، الفقرة 2 من المرسوم المذكور. المادة 5 : يسكن تأجيل بعد السن سنة واحدة | مقابل كل ولد مكفول على أن لا يتعدى ذلك في أي | حال خمس سنوات، ويمكن رفعه الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تقدم مطالب المشاركة في المسابقة الداخلية أو ترسل في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة والتكوين بوزارة النقل - 56 نهج أحمد غرمول - الجزائر العاصمة، ويجب أن ترفق بالوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة الداخلية يوقعه المترشح ، شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية الفردية لا يتجاوز تاريخ تسليمها سنة ، قرار الترسيم في سلك مفتشى النقل البرى ، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الحال. المادة 7 : عدد الوظائف المطلوب شغلها أربع (4) . المادة 8 : ينتهى التسجيل في المسابقة الداخلية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة و : تشتمل المسابقة الداخلية على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .. وترفق برامج الاختبارات الكتابية والشفوية بهذا القرار . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : I انشاء في الثقافة العامة، يسمح بتقدير امكانيات المترشح في التفكير والتحرير المدة : 3 ساعات، المعامل 3…
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه
- انشاء في الاقتصاد السياسي، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، 3 انشاء في التشريع الخاص بالنقل وتنظيمه، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، -4 انشاء في قانون العقوبات، المدة : 3 ساعات، المعامل I ، 5 - اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة . ب الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مدته 15 دقيقة المعامل ، يتناول بعد اجراء القرعة : جغرافية الجزائر الاقتصادية أو القانون الاداري أو المؤسسة الاشتراكية أو القانون الجوى. المادة 10 : يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية المترشحون الذين حصلوا في جميع الاختبارات الكتابية على مجموع النقط الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 11 : يصحح كل اختبار كتابي على انفراد عضوان من لجنة الامتحان تعينهما لهذا الغرض المديرية العامة للادارة والتكوين. المادة 12 : تنقط وثائق الاختبار من صفر الى 20، وكل علامة تقل عن 5 على 20 يرسب صاحبها . وكل علامة في الاختبار باللغة الوطنية تقل عن 4 على 20 يرسب صاحبها . المادة 13 : لا يعد ناجحا الا المترشحون الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على المعدل العام في النقط على الاقل. المادة 14 : تتكون لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وتوجيهها الى المترشحين من : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله- رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله- المدير العام للنقل البرى أو ممثله .-
- أستاذ مفتش مرسم في البحرية التجارية .. يمكن أن تستعين لجنة الامتحان عند الحاجة بأى شخص اختصاصي في هذا الميدان. المادة 15 : يسحب المترشحون الاسئلة الشفوية التي اختارتها لجنة الامتحان، عن طريق القرعة . المادة 16 : يصدر وزير النقل قائمة المترشحين الناجحين التي تضعها لجنة الامتحان المبينة في المادة 14 أعلاه، بقرار وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة الداخلية مفتشين رئيسيين متمرنين للنقل، ويلحقون بوظائفهم تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وزير النقل وبتفويض منه صالح فوجيل المدير العام للوظيفه العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 انشاء في موضوع عام يسمح بتقدير امكانيات المترشح في التفكير والتحرير. 2 الاقتصاد السياسى : المدة : 3 ساعات المعامل 2 :
- القطاعات الانتاجية وأنظمتها .
- الاسعار ، المبادلات الدولية ،
- التخطيط . اقتصاد النقل : مبادىء أولية، طرق النقل ووسائله، هياكله الاساسية. 3 - تشريع النقل وتنظيمه : المدة : 3 ساعات المعامل : تشريع النقل البرى للبضائع والمسافرين و تنظيمه في الجزائر .. التشريع البحرى وتنظيمه ، تشريع الموانىء وتنظيمه . 4 قانون العقوبات : المدة : 3 ساعات، المعامل : : مصدر قانون العقوبات وأساسه ،
- المخالفة في مجال قانون العقوبات. 5- اللغة الوطنية : المدة : ساعة واحدة . ثانيا - الاختبارات الشفوية للنجاح : I- الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المدة : 15 دقيقة، المعامل 1 :
- المعطيات الطبيعية والبشرية ،
- الزراعة ،
- الصناعة ،
- النقل ،
- المبادلات التجارية .
- القانون الادارى : الدولة والجماعات المحلية : المدة : 15 دقيقة، المعامل . 3 - المؤسسة الاشتراكية : المدة : 15 دقيقة المعامل 1. 4 - القانون الجوى : المدة : 15 دقيقة، المعامل 1 :
- نصوص ذات مضمون عام ، نصوص تتعلق بالطائرات ، نصوص تتعلق بموظفي الملاحة الجوية، نصوص تتعلق بالمطارات ، نصوص تتعلق بالنقل الجوى. وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد سي أحمد اسماعيل، بصفته مديرا للابحاث الاسلامية والملتقيات بوزارة الشؤون الدينية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد سي أحمد اسماعيل مديرا للموظفين والتكوين بوزارة الشؤون الدينية . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق اول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البحوث الاسلامية والملتقيات. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الوهاب حمودة مديرا للبحوث الاسلامية والملتقيات بوزارة الشؤون الدينية ..
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980، يعين السيد الحاج بن حلو مديرا للمركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، والجيوفيزياء . قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد التغذية | والمواد الغذائية . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980، يعين السيد محمد العرابة مديرا لمعهد التغذية والمواد الغذائية . قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1400 الموافق 26 مايو سنة 1980 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعات (الفرع : ب) . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1977 والمتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1301 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1971 | والمتضمن الغاء الفرع (أ) من الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى اختيارات الامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعات (الفرع : ب) للسنة الجامعية 1979-1980 يومي II و 12 يونيو سنة 1980 في مختلف الجامعات الجزائرية. المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1400 الموافق 26 مايو سنة 1980 - عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-169 مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبناء على الميثاق الوطني، لا سيما الباب السادس منه ،
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III 10 و 152 منه- ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على الامن رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 | والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، في 21 مايو سنة 1980، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول وانتاجه بالجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى ، الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق | الجزائر من جهة أخرى . باعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر