مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 15 و 16 و 17 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة كالتالي :
المادة 15
فتح المادةتحتوى اختبارات القبول على ما يلي :
مقالة في موضوع عام باللغة الوطنية حول - القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم المعاصر، المدة : 4 | ساعات، المعامل 2 ، دراسة نص باللغة الوطنية، المدة : 3 ساعات المعامل 1 ويقصى من المسابقة كل مترشح تغيب أو حصل على علامة صفر في أحد الاختبارين .
المادة 16
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار ومحادثة باللغة الوطنية حول قضية ذات طابع عام لمعرفة امكانية المترشح في الفهم والادراك وقدرته على العرض والتعبير الشفوى، المعامل 1.
ويقصى من المسابقة كل مترشح تغيب أو حصل على علامة صفر في هذا الاختبار».
المادة 17
فتح المادةيعين وزير الداخلية لجنة المسابقة ورئيسها كل سنة بقرار، بناء على اقتراح من مدير المدرسة الوطنية للادارة .
وتشكل من ثلاثة موظفين سامين وأربعة أساتذة من المدرسة .
تكون الاختبارات الكتابية مستورة الاسماء، - وتقرر اللجنة قائمة المترشحين المقبولين تنقط اختبار النجاح الشفوى لجنة مكونة - من ثلاثة أعضاء على الاقل ..
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-72 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 79-141
- يلغي مرسوم رقم 79-72
- يلغي مرسوم رقم 66-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.