مرسوم رقم 80-112 ملغى

مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة . 624

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-110

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1980 والمرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكوران »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-109

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيا المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-110

    مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-109

    مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-107

    مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725

  • مرسوم رقم 87-257

    مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس

  • مرسوم رقم 83-576

    مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد فروع سلك التقنيين السامين في الصحة . 632

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.