مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة . 624
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-110
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1980 والمرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكوران »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-109
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيا المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-110
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-109
مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-107
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
-
مرسوم رقم 87-257
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
-
مرسوم رقم 83-576
مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد فروع سلك التقنيين السامين في الصحة . 632
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.