ج.ر عدد 24 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ناخل الجزائر 6 اشهر سلسة النسخة الأصلية 30 05ج 50 05ج النسخة الاصليه وترجمتها 20 د.ج 100 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير تعلمة الأمانة العامة للحكومة الكبسة والاشتراكات 80 Joe دارة المطبعية الرسمية 150 : . ود و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ح ج 50-3200 من النسخة الاجمالية : 1000 مم ومن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 م وفن العدد للسنين السابقة : 150 ج وقصد الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد المتراكاتهم والإملاء بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 : رحمن العشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

  • - وزارة المالية مرسوم رقم 79-95 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان مرسوم رقم 79-94 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن النفقات المرخص بها فيما يخص دعم عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن توزيع تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل أسعار وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر المنتوجات الضرورية الواسعة الاستهلاك . 544 اليابسة في موسم 1978 1979، على موسم- 1979-1980 • 545

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545 مرسوم رقم 79-97 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1979 1980 • 560 مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية

– مرسوم رقم 79-94 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها فيما يخص دعم أسعار المنتوجات الضرورية الواسعة الاستهلاك. ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية ،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولا سيما المادة 14 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع النفقات المرخص بها لدعم أسعار المنتوجات الضرورية الواسعة الاستهلاك، بين مختلف المنتوجات والهيئات كما يلى : المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الحبوب : القمح الصلب، القمح اللين الشعير ) - 600 * 465-578 الشركة الوطنية سامباك (السميد والدقيق المستورد) . 9.000.000 المكتب الوطني للتسويق (الزيوت الخام والحبوب الزيتية) . 252534400 سوجيديا (الزيوت للأكل) . 50.000.000 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( الكتب ) .. 10.000.000 900.000.000 المادة 2 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

- مرسوم رقم 79-95 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن

الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل | وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، على موسم 1979-1980 •

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة

- الزراعية ووزير المالية -6 وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III - -6 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة

- 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ فى أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تسرى على موسم 1979-1980 أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 – 1979 • المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1979-1980 •- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة- الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 صفر عام 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد التنمية للزراعات الواسعة ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 المرافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 6 و بمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق | المطبق على الحبوب والخضر اليابسة ، 9 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
  • و بمقتضى المرسوم رقم 79 95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ الربح واتاوة التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر | اليابسة في موسم 1978 1979 ، على موسم 1979-1980 يرسم ما يلي : الحبوب القمح الصلب 125 دج القمح اللين 115 دج الشعير 80 دج الخرطال 70 دج الذرة 100 دج الارز البادي 150 دج تشمل هذه الاسعار اتاوة التدخل المخصومة، وتدفع للمنتجين حين التسليم . المادة 2 : ان أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 • وتعدل الاسعار عند الانتاج، اذا اقتضى الامر، مع مراعاة جداول أسعار الزيادة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه . المادة 3 : عندما يسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالزيادة والتخفيض عن فائض في التخفيض بالنسبة للزيادة، يفوق 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 ذج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيض موضوع مساومة حرة بين المشترى | والبائع . وفي حالة الاختلاف يحسم النزاع المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس ما يقبل به معهد | التنمية للزراعات الواسعة . الباب الأول الاسعار عند الانتاج القسم الأول أسعار الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالاستهلاك المادة الاولى : يحدد السعر الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1979، كما يلى : الخضر اليابسة العدس 300 دج اللوبيا 300 دج الحمص 300 دج الفول 170 دج الفويلة 150 دج الجلبان المستدير اليابس 190 دج الجلبان المستدير المتغضن 115 دج المادة 4 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند انتاج الحبوب والخضر اليابسة : أ - أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة بموجب المادة الاولى أعلاه ، ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج بموجب المرسوم رقم 79-95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه، على موسم 1979-1980 • القسم الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور المادة 5 : يحدد السعر المدفوع للمنتجين عن كل قنطار من غلة سنة 1979 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يلى :

الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية الاصلية جيل 2 جيل 3 المنتجات جيل 4 القمح الصلب 153 دج القمح اللين 143 دج الشعير 108 دج الخرطال 98 دج الذرة الصفراء 128 دج الأرز 178 دج العدس 328 دج اللوبيا 328 دج الحمص 328 دج الفول 198 دج : الفويلة 178 دج الجلبان المستدير 218 دج تشمل هذه الاسعار اتاوة التدخل المخصومة . المادة 6 : ان أسعار البذور عند الانتاج المحددة في المادة السابقة تشمل البذور المستفيدة من شهادة القبول النهائية ( ش . ق . ن) التي يمنحها معهد التنمية للزراعات الواسعة . وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء، الزيادات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه . المادة 7 : ان الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه تشتمل على ربح للانتقاء مخصص لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلعها عن كل قنطار كما يلى : أ - البذور الاصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 28 دج . ب - بذور اعادة الانتاج رقم 1-2-3 8 دج، ج - البذور المراقبة 5 دج . للجمهورية الجزائرية 547 الخاصة باعادة الانتاج رقم 1 المراقبة 3-2-1 133 دج 130 دج 123 دج 120 دج 88 دج 85 دج 78 دج 75 دج 108 دج 105 دج 158 دج 155 دج 308 دج 305 دج 308 دج 305 دج 308 دج 305 دج 178 دج 175 دج 158 دج 155 دج 198 دج 195 دج وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1، من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978، والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح واتاوة التدخل والخدمات على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979، الممدد بموجب المرسوم رقم 79 – 95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 المشار اليه أعلاه، فان المكتب المهني الجزائري للحبوب يتحمل هذا المبلغ بتمامه . الباب الثاني | أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها القسم الأول أسعار اعادة بيع البذور المادة 8 : ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب، تحدد عن كل قنطار كما يلى :

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الحبوب القمح الصلب 120 القمح اللين 119,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج الأرز 154,20 وتشمل هذه الاسعار، على أساس كل قنطار، مايلي : أ) بالنسبة للحبوب : أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتا الانتاج،

- المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم،

  • الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، أرباح الخزن الواقعة على عاتق المنتفعين |- والمحددة ب 0,50 دج،
  • ربح اعادة البيع المحدد ب 2,50 دج ب بالنسبة للخضر اليابسة : أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج، المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة | ب 1,20 دج
  • ربح التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى على مكافآت التمويل والخزن والمحدد ب 4 دج، الحبوب القمح الصلب القمح اللين 119,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج الخضر اليابسة العدس 309,20 دج اللوبيا 309,20 دج الحمص 309,20 دج الفول 179,20 الفويلة 159,20 دج الجلبان المستدير اليابس 199,20 دج
  • ربح اعادة البيع المحدد ب 4,00 دج . المادة و : يمكن تعديل الاسعار الخاصة باعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلي :
  • : جدول الزيادات والتخفيض القانونية الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على- أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم . يكون مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادة 8 أعلاه، السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال. القسم الثاني أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة المادة 10 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة للمستعملين والخاصة بالبذر، عن كل قنطار كما يلى : الخضر اليابسة العدس 20 اللوبيا 309,20 دج الحمص 309,20 دج الفول 179,20 دج الفويلة 159,20 دج الجلبان المستدير اليابس 199,20 دج

الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، عن كل | قنطار، مايلي : I سعر الحد الأدنى المضمون عند الانتاج ، -2 الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، اعادة البيع ومبلغه 2,50 دج عن كل 3 - ربح قنطار بالنسبة للحبوب و 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للخضر اليابسة ، 4 - أرباح الخزن الواقعة على عاتق المستعملين وقدرها 0,50 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، 5 - أرباح عن التدخل المخصصة للتوزيع بالتساوى على مكافات التمويل والحزن وقدرها 4,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة . ولا تحسب مصاريف التعفير بالادوية والفرز على المستعملين . يمكن أن تعدل أسعار البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة :

  • الزيادات المحددة تطبيقا لجدول الاسعار القانونية. ويجب خصم التخفيضات ماعدا التخفيضات المطبقة بالنسبة للمشط الحاصل في القمح الصلب .
  • الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على أساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم . ويكون مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه، السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة، المفروزة والمعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال . المادة 11 : ان المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، يأخذ على عاتقه ، في اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ الربح وأتاوى التدخل والخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979 ، الممدد بموجب المرسوم رقم 79-95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمذكور أعلاه، مصاريف التعفير بالادوية وفرز الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذر . يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب مباشرة ما يتحمله الى تعاونيات الحبوب، عند مشاهدة الملف الاثباتي . المادة 12 : تحسب الاكياس الجديدة أو غير المستعملة سابقا على حدة، تعاونية الحبوب وتقيد في الفوانير كأكياس ضائعة على الاساس التالي : كيس كتان أو قنب : 14 دج لكيس يسع 100 كغ،- 8 دج لكيس يسع 50 كغ،
  • كيس ورق : 2 دج لكيس يسع 50 كغ، كيس بوليرو بليين : 2,50 دج لكيس يسع 50 كغ . ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن أن يعيدها المنتجون خلال 60 يوما من تاريخ أخذها، وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتدفع قيمتها كما يلي :
  • 12 دج عن الكيس الذي يسع 100 كغ، 7 دج عن الكيس الذي يسع 50 كغ . القسم الثالث سعر بيع الحبوب الخاصة بالاستهلاك المادة 13 : يحدد سعر اعادة بيع القنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كمايلي : أ البيع من الهيئات الخازنة الى الشركة الوطنية «سمباك» و «أوناب» والبيع بين الهيئات الخازنة :

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه

  • القمح الصلب 71,62 دج
  • القمح اللين 57،30 دج
  • الشعير 84,20 دج
  • الخرطال . 74,20 دج
  • الذرة 104,20 دج
  • الارز البادي 160,75 دج
  • الارز كارغو 220,30 دج ويمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة :
  • جداول أسعار الزيادة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمشار اليه أعلاه، :
  • : الزيادة نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين i والشعير والخرطال والذرة . وتمثل الاسعار المحددة في هذه الفقرة في جميع أنحاء التراب الوطني، السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب التي يسلمها البائع في أكياس أو دون أكياس محمولة على وسائل شحن عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم، أو موضوعة على الرصيف . ويكون الكيس على عاتق المشترى . ب البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المعتمدين :
  • القمح الصلب 87,50 دج القمح اللين 77,50 دج
  • الشعير 90,20 دج
  • الخرطال 79,50 دج
  • الذرة 110,20 تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في جميع انحاء التراب الوطني، وهي تمثل الاثمان القصوى لبيع البضاعة مشحونة أمام مخزن التعاونية الزراعية لبلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المعتمد، وتشمل القنطار المعبأ في أكياس مقدمة من المشترى أو تقيد زيادة على الاسعار من البائع • ج - البيع من الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المعتمدين للاستهلاك على حالتها وللمستعملين الآخرين :
  • القمح الصلب 95,00 دج القمح اللين 85,00 دج
  • الشعير 95,20 دج
  • الخرطال 84,50 دج
  • الذرة 117,70 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في جميع أنحاء التراب الوطني، وتمثل الحد الاقصى لبيع 100 كغ من البضائع المسلمة من البائع في أكياس أو بدونها، وموضوعة في وسيلة الشحن انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المتاجر المعتمد. وعلى المشترى تقديم الاكياس أو تحسب عليه ، عند الاقتضاء، زيادة على السعر، كمايلي : 1 تعبئة في أكياس من الورق أو أوعية ضائعة أو أكياس ذات 50 كغ : 2 دج للكيس . 2 تعبئة في كيس من القنب أو الكتان : أ) أكياس ذات 50 كغ : 8,00 دج للكيس، ب) أكياس ذات 100 كغ : 14,00 دج للكيس . وتعد أكياس القنب مودعة بقيمتها، وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع فى حالة فقدان الكيس أو عدم ارجاعه، ويمكن اعادة القيمة للمشترى عند . رد الكيس بعد أن تخصم منها 15 في المائة . المادة 14 : تشتمل أسعار البيع القصوى للحبوب الخاصة بالاستهلاك على الحالة التي هي عليها،

الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية والمحددة في المادة (13 (ب) و (ج (ج) أعلاه، على زيادة جزافية عن كل قنطار كمايلي : القمح الصلب 4,00 دج

- القمح اللين 1,50 دج

-

  • الشعير 2,00 دج الخرطال 1,30 دج- الذرة 2,00 دج- القسم الرابع بيع الخضر اليابسة والارز المقشور بدون أكياس المادة 15 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الخضر اليابسة والارز المقشور غير المعبأة في الاكياس خلال مختلف مراحل التوزيع، كمايلي : أ البيوع الواقعة : من الهيئة الخازنة الى مثلها، من الهيئة الخازنة الى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات أو تجار معتمدين من الهيئة الخازنة الى سوق الفلاح، من الهيئة الخازنة الى وحدات الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة ووحدات المكتب الوطني للتسويق، من الهيئة الخازنة الى تعاونيات الاستهلاك والجماعات : المنتجات سعر القنطار العدس 313,20 دج اللوبيا 313,20 دج الحمص 313,20 دج الفول 183,20 دج الفويلة 163,20 دج الجلبان المستدير 203,20 دج الجلبان المكسر 309,00 دج الأرز المقشور 307,00 دج للجمهورية الجزائرية 551 ب - البيوع الواقعة : من الهيئة الخازنة الى تاجر بالتجزئة ، من الهيئة الخازنة الى قائم بالتعبئة ، من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الى تاجر بالتجزئة ، من الهيئة الخازنة الى مستهلك بمناسبة المعارض أو الاسواق أو الاحتفالات العمومية الاخرى : المنتجات سعر القنطار.- العدس 320,20 دج اللوبيا 320,20 دج الحمص 320,20 دج الفول 190,20 دج الفويلة 170,20 دج الجلبان المستدير اليابس 210,20 دج الجلبان المكسر 316,00 دج الأرز المقشور 314,00 دج ج - البيوع الواقعة : من تاجر بالتجزئة ووحدات الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق وأسواق الفلاح والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومراكز البيع التابعة للهيئات الخازنة الى المستهلكين : المنتجات سعر الكيلو العدس 3,55 دج اللوبيا 3,55 دج الحمص 3,55 دج الفول 2,25 دج الفويلة . 2,05 دج الجلبان المستدير اليابس 2,45 دج الجلبان المكسر 3,50 دج الأرز المقشور 3,45 دج

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه القسم الخامس بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة المادة 16 : ان أسعار البيع القصوى للارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة، خلال مختلف مراحل التوزيع، تحدد كما يلى : الانتاج الارز العدس اللوبيا اليابسة الحمص الفول الجلبان المستدير اليابس الجلبان المكسر 2 - البيوع الواقعة من : 1 - البيوع الواقعة : من قائم بالتعبئة الى وحدات الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة وأسواق الفلاح والمكتب الوطني للتسويق ، من قائم بالتعبئة الى تاجر بالتجزئة ، من قائم بالتعبئة الى تعاونية الاستهلاك أو احدى الجماعات : كيس كيس 1 كغ 500 غ 3,35 دج 1,75 دج 3,40 دج 1,75 دج 3,40 دج 1,75 دج 3,40 دج 1,75 دج 2,10 دج 1,10 دج 2,30 دج 1,20 دج 3,40 دج 1,75 دج

  • تاجر بالتجزئة الى المستهلك .
  • وحدات الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق وأسواق الفلاح الى المستهلكين : الانتاج الارز العدس اللوبيا اليابسة الحمص الفول الجلبان المستدير اليابس الجلبان المكسر كيس كيس 1 كغ 500 غ 3,75 دج 1,95 دج 3,85 دج 2,00 دج 3,85 دج 2,00 دج 3,85 دج 2,00 دج 2,40 دج 1,25 دج 2,60 دج 1,35 دج 3,70 دج 1,90 دج

الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : تتزود الجماعات والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق والقائمون بالتعبئة وأسواق الفلاح والتجار، من الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها الاقليمية مكان ممارسة تلك المؤسسات تجارتها، أو من الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائرى المهني للحبوب. غير أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يقرر تزويد الآخرين خلافا للاحكام المنصوص عليها أعلاه عندما تقتضى دراعي التموين ذلك . الباب الثالث الارباح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها المادة 18 : ان منتجى البذور الاساسية المعاد انتاجها أو المراقبة من الحبوب والخضر اليابسة يستفيدون عن الانتقاء ربحا يخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور الجيدة . ويكون هذا الربح الداخل في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه، محسو با كمايلي : للجمهورية الجزائرية 553 النهائية يصدرها معهد التنمية للزراعات الواسعة، مساوية على الاقل ل 900 في الألف . المادة 19 : تأخذ تعاونيات الحبوب التي تتولى تعبئة ومعالجة بذور الحبوب والحضر اليابسة زيادة عن الارباح الخاصة باعادة البيع، ربحا تكميليا عن التعبئة مقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور مسلم من الانتاج وحاصل على شهادة الموافقة النهائية الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة . المادة 20 : يحدد معدل الربح لاعادة البيع الذي تحصله الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذر أو الاستهلاك ، على الوجه التالي : 2,50 دج عن قنطار الحبوب ، 4,00 دج عن قنطار الخضر اليابسة.

- و يدخل هذا المعدل في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب هذا المرسوم . المادة 21 : يمنح المكتب الجزائر المهنى للحبوب الهيئات الخازنة، عن الحبوب والخضر 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية - اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذر التي يخصصها (ج 2 - و ج 3 و ج (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة للموافقة النهائية يصدرها معهد التنمية للزراعات الواسعة، معادلة على الاقل ل 999 في الألف ، 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج (أ1 - وأ2 و (3) والتي تكون تقاوتها النوعية المثبتة بشهادة للموافقة النهائية يصدرها معهد التنمية للزراعات الواسعة، مساوية على الاقل ل 997 في الألف في 11 ، و 990 في الألف في أ2 ، و 970 في الألف في 31 ، 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة التي تكون نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة للموافقة لها المكتب المذكور من هيئات خازنة أخرى أو من الاستيراد ، تعويضا عن التدخل يحدد ب 2,50 دج عن كل قنطار من الحبوب و 4,50 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة . يرفع هذا التعويض الخاص بالتدخل الى 5,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وما يجاورها أو تتكلف بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير وتعييرها وتعبئتها . وعندما تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في عملية توزيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة للبذر، فان الهيئة المزودة

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه تمنح التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تخفيضا قدره 50 % من ربحها الخاص باعادة البيع . المادة 22 : ان ربح توزيع الحبوب المبيعة للاستهلاك بحالتها تحدد كمايلي : 7,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الذرة،

  • 5,00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال تبيعه مباشرة للمستهلكين الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المعتمد. وتخفض الهيئة الخازنة المسلمة مبلغا مساويا لهذا الربح من فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المعتمد . وتحصل الهيئة الخازنة على النصف من ربح التوزيع المحدد أعلاه، عن الحبوب المبيعة مباشرة للاستهلاك ابتداء من مراكزها الخاصة بالبيع . المادة 23 : تدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الشعير أو الذرة تبيعه مباشرة للاستهلاك، باستثناء ما تسلمه للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التجار المعتمدين أتاوة قدرها 3,75 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الذرة و 2,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال . المادة 24 : تحدد الارباح القصوى عن توزيع الخضر اليابسة وتعبئتها كمايلي : أ - البيع بدون تعبئة : الربح عن التوزيع بالجملة 7 دج عن القنطار،
  • الربح عن التوزيع بالتجزئة 34,80 دج عن القنطار . ب - بيع المنتوجات المعبأة : الربح عن التعبئة أو التغليف بالكيلوغرام الواحد : 0,20 دج عن كلغ ،
  • الربح عن التعبئة أو التغليف بنصف كلغ : 0,30 دج عن كلغ، الربح عن التوزيع بالتجزئة أو التغليف ب 1 كلغ و 500 غ : الارز المقشور : 0,40 دج عن الكغ ،-
  • العدس واللوبيا والحمص : 0,45 دج عن الكلغ،
  • الفول والجلبان المستدير اليابس والجلبان المكسر : 0,30 دج عن الكلغ ، الربح عن الجرش : 0,10 دج عن الكلغ. المادة 25 : يشمل الربح الخاص بالتوزيع بالجملة والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة ويحتوى مبلغا جزافيا يساوى نفقات النقل حتى مكان بيع الانتاج . وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم أرباح التعبئة والتوزيع بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعين، وتشمل أرباح التعبئة القيمة الجزافية للتغليف . ويعاد دفع اتاوة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشور الذي تبيعه الهيئات الخازنة لتجار التجزئة وللقائمين بالتعبئة قدرها 4 دج، تدفعها الهيئات المذكورة عن كل قنطار يعاد بيعه . الباب الرابع مكافات التمويل والخزن المادة 26 : يحدد بشكل موحد معدل الزيادات نصف الشهرية للاسعار المخصصة لتغطية مصاريف التمويل والخزن المترتبة على حفظ الحبوب ب 0,24 دج عن كل 15 يوما ، وعن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة . المادة 27 : لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني،

الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، للهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية تعويضا - مساويا للزيادة نصف الشهرية فى الاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر | يوما . المادة 28 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,50 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 0,24 دج عن كل قنطار من الارز البادي .. المادة 29 : تقبض أقسام «الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن كميات الارز الكاغو والمقشور ، الموجودة حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 0,24 دج عن كل قنطار . وتقبض تعاونيات الحبوب عن مختزناتها من الارز الكارغو أو المقشور الموجود لديها يوم 15 وآخر كل شهر، والمخصص لها من قبل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والمقدم لها من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد - مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 0,24 دج عن كل قنطار . المادة 30 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لوحدات الانتاج للشركة الوطنية «سمباك» مكافأة عن الخزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تخزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في نهاية يوم 15 أو آخر يوم من كل شهر، والذي يتجاوز طاقتها في الطحن المصرح بها للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في بداية الموسم للجمهورية الجزائرية 555 وعندما تكون كميات القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 أو آخر يوم من كل شهر والزائدة عن طاقة الطحن لنصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة . ولتحديد كمية المختزنات، يعتبر الدقيق والسميد الموجودان لدى وحدات الانتاج قمحا، مع مراعاة معدل استخلاصهما القانوني. ويحدد معدل المكافآت التي تمنحها لوحدات الانتاج الشركة الوطنية «سمباك» ، كمايلي : أ - 0,036 دج عندما تكون كميات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة الطحن في نصف شهر 0,072 دج عندما تتجاوز كميات القمح الصلب والدقيق طاقة الطحن في نصفي شهر، ب - 0,036 دج عندما تتجاوز كميات القمح الصلب والسميد طاقة الطحن في نصف شهر، 0,072 دج عندما تتجاوز كميات القمح الصلب والسميد طاقة الطحن في نصفى شهر . المادة 31 : ان الزيادة نصف الشهرية في سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 26 من هذا المرسوم، والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق، تحدد بالنسبة لموسم 1979 1980 ب 2,76 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة، ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» التغطية العادية لمصاريف الخزن وتمويل مخزوناتها من القموح ، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يأخذ في موسم 1979 1980 عن كل قنطار من القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية «سمباك»، وضمن الشروط النظامية، الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول الآتي :

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الفترات من أول غشت الى 15 منه من 16 غشت الى 31 منه من أول سبتمبر الى 15 منه من 16 سبتمبر الى 30 منه من أول أكتوبر الى 15 منه من 16 أكتوبر الى 31 منه من أول نوفمبر الى 15 منه من 16 نوفمبر الى 30 منه من أول ديسمبر الى 15 منه من 16 ديسمبر الى 31 منه من أول يناير الى 15 منه . من 16 يناير الى 31 منه من أول فبراير الى 15 منه من 16 فبراير الى 28 منه من أول مارس الى 15 منه من 16 مارس الى 31 منه من أول أبريل الى 15 منه من 16 أبريل الى 30 منه من أول مايو الى 15 منه من 16 مايو الى 31 منه من أول يونيو الى 15 منه من 16 يونيو الى 30 منه من أول يوليو الى 15 منه من 16 يوليو الى 31 منه المادة 32 : تسرى مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا المرسوم ابتداء من : 16 غشت سنة 1979 بالنسبة للقمح الصلب

- والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس | واللوبيا والحمص والفول والغويلة والجلبان المستدير ، القمح الصلب والقمح اللين الاتاوى (دج) التعويضات (دج) 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76 16 أكتوبر سنة 1979 بالنسبة للذرة . 16 نوفمبر سنة 1979 بالنسبة للارز .

- المادة 33 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوى و تعويضات ومكافات التمويل والخزن المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذا المرسوم، ويدفعها من أرباح الخزن المنصوص عليها في ج، الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم

الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 ، الممدد بموجب المرسوم رقم 79 95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه .. الباب الخامس تدابير التسوية لاسعار الحبوب والخضر اليابسة المادة 34 : يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب للهيئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين غلة 1979، يسلم من الانتاج، تعويضا قدره :

  • 57,58 دج عن القنطار من القمح الصلب ، 61,90 دج عن القنطار من القمح اللين . المادة 35 : تؤدى الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين، غلة 1978 1979، تبيعه الهيئات الخازنة قصد البذر بذور منتقاة أو حبوب مفروزة)، اتاوة تعويضية مبلغها : 57,58 دج عن القمح الصلب ، 61,90 دج عن القمح اللين . المادة 36 : تؤدى الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين الذى تبيعه هذه الهيئات لاجل الاستهلاك ماعدا البيوع الواقعة للشركة الوطنية «سمباك» ، اتاوة تعويضية قدرها : 7,88 دج عن القمح الصلب ، 14,70 دج عن القمح اللين . المادة 37 : يؤدى أصحاب المصانع والفروع الصناعية» التابعة لتعاونيات الحبوب للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب، أتاوة تعويضية قدرها 47,02 دج، عن كل قنطار من الارز المستدير المقشور، من الانتاج الذي يبيعونه .. للجمهورية الجزائرية 557 المادة 38 : ينبغى للهيئات الخازنة أن تصرح ضمن الشروط القانونية قبل 10 غشت سنة 1979 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة، وقبل 10 أكتوبر سنة 1979 بالنسبة للذرة، وقبل 10 نوفمبر سنة 1979 بالنسبة للأرز، بما يلي : 1 كميات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك أو البذر، غلتا 1978 و 1979، الموجودة لديهم يوم 31 يوليو سنة 1979 على الساعة 24 ، 2 - كميات الذرة المخصصة للاستهلاك أو البذر، غلتا 1978 و 1979، الموجودة لديهم يوم 30 سبتمبر سنة 1979 على الساعة 24 ، 3 - كميات الأرز المخصصة للاستهلاك أو البذر، غلتا 1978 و 1979، الموجودة لديهم يوم 31 أكتوبر سنة 1979 على الساعة 24 ، تنظم هذه الكميات المصرح بها كما يلى : أ التسوية بعنوان الزيادة نصف الشهرية في- الاسعار : يقبض خزنة الحبوب المخصصة للاستهلاك أو البذر من موسم 1978-1979 والمحولة الى موسم | 1979 1980، مبلغا تعويضيا مخددا بصفة موحدة، قدره 5,76 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الشعير أو الخرطال أو الذرة. وتدفع الهيئات الخازنة، اتاوة تعويضية يساوى معدلها فى القنطار الزيادة نصف الشهرية في السعر المعمول به وقت اعادة البيع، عن كميات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من موسم 1979 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1979 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وقبل أول أكتوبر سنة 1979 بالنسبة للذرة .

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه وتقبض الهيئات الخازنة، ماعدا الاتحاديات الزراعية للتصفية والترحيل، عن كميات الحبوب من علة 1979 الموجودة لديهم يوم 15 وأخر يوم من الشهر على الساعة 24، مايلي : لغاية 31 يوليو سنة 1979 تعويضا قدره 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال ، لغاية 30 سبتمبر سنة 1979 تعويضا قدره 0,24 دج عن كل قنطار من الذرة . ب - التسوية بعنوان تعديل الاسعار عند اعادة البيع : ان كميات الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والبذر من موسم 1978-1979 التي تحتفظ بها الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المعتمدون في 31 يوليو سنة 1979 بالنسبة للقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة، وفى 30 سبتمبر سنة 1979 بالنسبة للذرة، تترتب عنها اتاوة تدفعها أو تعويض تقبضه هذه الهيئات الخازنة، تحدد معدلاتها على الوجه التالي : الاتاوة التعويضية : 25,20 دج عن كل قنطار من الشعير ،

  • 30,00 دج عن كل قنطار من الحرطال ، 35,00 دج عن كل قنطار من الذرة ، 10,00 دج عن كل قنطار من العدس ،-
  • 10,00 دج عن كل قنطار من اللوبيا ، 60,00 دج عن كل قنطار من الحمص . المبلغ التعويضي : 11,25 دج عن كل قنطار من القمح اللين. ج - التسوية الخاصة بكميات البذور القانونية والمفروزة : يترتب على كميات البذور القانونية والمفروزة من الحبوب والخضر اليابسة المحتفظ بها لغاية 31 يوليو سنة 1979 والأتية من الاستيراد أو من هيئات خازنة أخرى دفع مبلغ تعويضي لهؤلاء الحائزين وفقا للمعدلين التاليين : البذور القانونية : 4 دج عن كل قنطار ،- البذور المفروزة : 6,25 دج عن كل قنطار . المادة 39 : يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» أن تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 10 غشت سنة 1979 وضمن الشروط القانونية، بكميات الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب التي تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1979 على الساعة 24 • تسوى هذه الكميات كمايلي : أ التسوية بعنوان الزيادة نصف الشهرية في الاسعار : يقبض الخازنون مبلغا تعويضيا قدره 5,52 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الشعير . ب - التسوية بعنوان تعديل الاسعار عند اعادة البيع : يدفع الخازنون اتاوة أو يقبضون تعويضا يحدد وفقا للمعدلات التالية : الاتاوة التعويضية :
  • 25,20 دج عن كل قنطار من الشعير .
  • 30,00 دج عن كل قنطار من الحرطال . 35,00 دج عن كل قنطار من الذرة
  • 10,00 دج عن كل قنطار من العدس ،
  • 10,00 دج عن كل قنطار من اللوبيا .
  • 60,00 دج عن كل قنطار من الحمص .. المبلغ التعويضي : 11,25 دج عن كل قنطار من القمح اللين. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 40 : تمول التدابير الخاصة باستقرار

الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، ضمن الشروط الآتية : يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، قصد استقرار سعر الحبوب والمنتجات الخاصة بالاستهلاك، ما يلي : في الايرادات : 1 ربح التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى على نفقات النقل والمنصوص عليه في المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 الممدد بموجب المرسوم رقم 79 – 95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه ب - الاتاوى البالغة 3,75 دج و 2,50 دج المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم . في النفقات : تمويل عمليات التوزيع بالتساوى للنقل . المادة 41 : تقيد على حساب دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب : تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ،

  • الاتاوة البالغة 4 دج المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم ،
  • الاتاوى والمبالغ التعويضية الحاصلة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة، والمذكورة في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من هذا المرسوم . المادة 42 : ان مبلغ الارباح المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم والمتعلقة بالبذور يقيد في حساب تحسين انتاج البذور و تقسيم استخدامها ، لدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب . للجمهورية الجزائرية 559 المادة 43 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الارباح وأتاوى التدخل والخدمات، وبتصفية المكافات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها . و تسرى على الارباح والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم، أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ الربح وأتاوى التدخل والخدمات المطبقة في موسم الحبوب والخضر اليابسة 1978-1979، والمدد بموجب المرسوم رقم 79-95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه . المادة 44 : يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، عند الاقتضاء ، التدابير الأخرى المتعلقة بالتسوية الواجب اقرارها . المادة 45 : ان المكافآت نصف الشهرية الخاصة بالتمويل والخزن والداخلة في أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، وكذلك التسويات بعنوان الزيادة نصف الشهرية المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا المرسوم، تخصص للحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المغطاة بأرباح الخزن» . المادة 46 : يقيد المكتب الجزائري المهني للحبوب في باب الايرادات عند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالاستلاك أو البذر، (المستوردة) عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي . ويتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب مقابل هذه الايرادات عند الحاجة، فائض سعر الكلفة للبضائع المستوردة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلى وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة. لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير .. المادة 47 : لوزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يقرر بناء على تقرير مشترك من الرئيس المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة، تغيير تخصيص بذور المحبوب والخضر اليابسة والحبوب العلفية لاستعمالها في الاستهلاك البشرى أو الحيواني . ويترتب على تغيير التخصيص المذكور دفع تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها، يخصص لتعويض الفرق الموجود بين أسعار المنتجات المعنية. يقيد هذا التعويض في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استخدامها ، بالمكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 48 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب اليابسة الخاصة بالاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة في بعض الحالات . ويحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع والكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يعين المناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين، وكيفيات تحمل تخفيض الاسعار الواجب تطبيقها . المادة 49 : اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد التنمية للزراعات الواسعة وحده عند الاقتضاء، بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة، وذلك بصفة حضورية حين التسليم. وتكون نتيجة تحليله نهائية . المادة 50 : اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محله ويأخذ وحده العينات التي يرسل بعضها الى معهد التنمية للزراعات الواسعة قصد التحليل . وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يقدم أي اعتراض ويبقى مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة سواء بالنسبة لقيمة البضاعة أو المصاريف المدفوعة لهذا الغرض . المادة 51 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء : من أول غشت سنة 1979 ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة من أول أكتوبر سنة 1979، بالنسبة للذرة ، من أول نوفمبر سنة 1979، بالنسبة للأرز. المادة 52 : تلاحق المخالفات التي تخل بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل ولاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تسند اليهم هذه المراقبة، وأعوان المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية، وموظفو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب المؤهلون لذلك وفقا للقانون. المادة 53 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 54 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 97 79-97 79 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1979-1980 • ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة

  • الزراعية ووزير المالية، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة- 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب،

الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية يرسم مايلي : المادة الاولى : ان الحد الاجمالي الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يقدم في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد عن موسم 1979-1980 يحدد بمليارين وتسعمائة مليون دينار جزائري ( 2.900.000.000 دج ) .. ويمكن أن تحدث مسبقا، ضمن الحد الاجمالي أعلاه، سندات للخزينة لتمويل مساهمة المنتجين في حدود مبلغ تسعمائة مليون دينار ( 9000000000 دج ) ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة في ظرف لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 1979 .. المادة 2 : ان الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بموسم 1979 1980 يجوز أن تمدد الى 30 نوفمبر سنة 1979 و يحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائري (00000000 800 دج ) . وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه، الى سندات موسم 1979-1980، ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق و يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 561 1 مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78 170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات .

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة

- الزراعية ووزير التجارة، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 1 111 110 و 152 منه و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة

- 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 المتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة فى موسم الحبوب والخضر اليابسة سنة 1978 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه وبمقتضى المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتعلق بتحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1979-1980 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد سعر الدقيق من النموذج العادي المستخلص في حجم بين 1 PS 1 و PS 2 PS الذي تبيعه الشركة الوطنية «سمباك» للخبازين ب 94,36 دج للقنطار ابتداء من أول غشت سنة 1979 • المادة 2 : لتطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه، يجب على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك»، وعلى أصحاب المخازن الآخرين أن يقدموا حتى يوم 10 غشت سنة 1979، الى رئيس مصالح الضرائب الختصة في الولاية التي تقع بها دائرتهم، تصريحا بكميات الدقيق الخزونة أو التي هي في طريقها اليهم، يوم 31 يوليو سنة 1979 • المادة 3 : يترتب على الدقيق الموجود في مخازن وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» والخبازين بتاريخ 31 يوليو سنة 1979 الساعة 24، دفع تعويض من قبل هؤلاء الحائزين يحدد معدله كمايلي : I الشركة الوطنية «سمباك والخبازون : 15 دج عن كل قنطار من الدقيق العادي، 2 - الشركة الوطنية «سمباك» : 16,54 دج عن كل قنطار من الدقيق

- الجيد. المادة 4 : يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» دفع اتاوة تعويضية عن كل قنطار دقيق يباع خلال موسم 1979 1980 باستثناء الدقيق العادى المسلم للخبازين، وتحدد هذه الاتاوة ب : 15 دج عن كل قنطار من الدقيق العادي،

  • 16,54 دج عن كل قنطار من الدقيق الجيد. المادة 5 : توضع الاتاوى والمبالغ التعويضية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمادتين 3 و 4 هذا المرسوم، في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 6 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1979 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق و يونيو سنة 1979 . .. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر