مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-148
« تلغى أحكام المرسومين رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 ورقم 87-227 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-148
مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني والتزاماته ومستخدميه. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-276
مرسوم تنفيذي رقم 96-276 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 20 غشت سنة 1996، يمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء . 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتكوين مهندسين للدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 1367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تقنيين سامين في المعهد الوطني للتكوين في البناء - 1368
-
مرسوم رقم 87-227
مرسوم رقم 87-227 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء. 1616
-
مرسوم رقم 82-120
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
-
مرسوم رقم 81-268
مرسوم رقم 81-268 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن i احداث سلك لمهندسي الدولة في الاسكان والتعمير 1429
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.