مرسوم رقم 77-70 ملغى

مرسوم رقم 77-70 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر 584

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 77-70

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-59

    « يلغى المرسومان رقم 77 – 70 و 77 131 المؤرخان في 19 أبريل و 24 سبتمبر سنة 1977 والمتضمنان تحديد التوقيت القانوني في الجزائر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 79-59

    مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 204

  • مرسوم رقم 77-131

    مرسوم رقم 77-131 مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الجزائر . 969 الاول من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية. 973

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.