مرسوم رقم 77-70 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر 584
المادة الأولى
فتح المادةان التوقيت القانوني في الجزائر، هو توقيت دائرة زوال غرينويتش. ويقدم عن هذا الاخير بستين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر أكتوبر الى الايام العشرة الثانية من شهر مارس، وبمائة وعشرين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر مارس الى الايام العشرة الثانية من شهر أكتوبر .
المادة 2
فتح المادةتطرأ التغييرات على التوقيت خلال الليلة الواقعة ما بين يومى الخميس والجمعة الأقرب الى 21 مارس و 21 اكتوبر 1 ويتم تحديد تاريخ سريان مفعول التوقيت القانوني المبين أعلاه، بموجب قرار من وزير الداخلية .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول التوقيت القانوني للصيف ، ابتداء من يوم الجمعة 6 مايو سنة 1977، وتوقيت الشتاء ابتداء من يوم الجمعة 21 أكتوبر سنة 1977، وذلك بالنسبة للسنة الأولى من تطبيق هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ...
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 • هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-59
« يلغى المرسومان رقم 77 – 70 و 77 131 المؤرخان في 19 أبريل و 24 سبتمبر سنة 1977 والمتضمنان تحديد التوقيت القانوني في الجزائر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 79-59
مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 204
-
مرسوم رقم 77-131
مرسوم رقم 77-131 مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الجزائر . 969 الاول من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية. 973
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.