مرسوم رقم 77-131 مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الجزائر . 969 الاول من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية. 973
المادة الأولى
فتح المادةان التوقيت القانوني في الجزائر هو توقيت خط زوال غرينويتش، ويقدم عن هذا الاخير بستين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر سبتمبر الى الايام العشرة الثانية من شهر مارس ، وبمائة وعشرين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر مارس الى الايام العشرة الثانية من شهر سبتمبر . 970 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتطرأ التغييرات على التوقيت خلال الليلة الواقعة ما بين يومى الخميس والجمعة الاقرب الى 21 مارس و 21 سبتمبر ...
ويتم تحديد تاريخ سريان مفعول التوقيت المبين أعلاه بموجب قرار من وزير الداخلية .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول التوقيت القانوني بالنسبة لشتاء 1977-1978 ابتداء من يوم الجمعة 7 أكتوبر سنة 1977
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 77 70 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 المخالفة لاحكام هذا المرسوم •
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر 1977 • هواري بومدين وزارة المالية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 79-59
مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 204
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق II مارس سنة 1978 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل» . 326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.