قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن ترتيب الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج، حسب مجموعات، قصد منحهم التعويضات اليومية . 183
المادة الأولى
فتح المادةيرتب الموظفون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج في المجموعات المحددة كما يلى :
المجموعة الأولى :
أعضاء اللجنة المركزية ، -
- رؤساء لجان الحزب ونوابهم ، رؤساء الأقسام في المديرية المركزية للحزب ، أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، -
- المحافظون الوطنيون للحزب ،
- منسقو اتحاديات الحزب ، الموظفون المعينون بمرسوم الذين رقم - استدلالهم خارج السلم ، الأمناء الوطنيون للمنظمات الجماهيرية ، -
- المديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون للمؤسسات الاشتراكية ،
- رؤساء المجالس الشعبية للولايات ..
المجموعة الثانية :
الأعضاء الدائمون للجان الحزب ، -
- الموظفون المعينون بمرسوم عدا الموظفين المذكورين في المجموعة الأولى 6 رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، -
- الموظفون التابعون للسلم 13 فما فوق ، أعضاء الحزب وأعوان المؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية المشبهة بالمجموعة 2 ، المجموعة الثالثة :
أعضاء المجالس التنفيذية الوطنية - للمنظمات الجماهيرية ، أعوان الدولة والحزب والمنظمات - الجماهيرية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والشركات المختلطة عدا من ذكر في المجموعتين الأولى والثانية . 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه
المادة 2
فتح المادةتوضح ، عند الحاجة ، الأصناف بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 المشبهة بالمجموعة 2 المذكورة في المادة الأولى أعلاه بموجب منشورات مشتركة تصدر عن وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 • وزير المالية الأمين العام لرئاسة محمد الصديق بن يحيى الجمهورية عبد المجيد علاهم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.