مرسوم رقم 79-160 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية التكاليف المشتركة . 1088
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (0000 000-20 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 2000000000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 9137 - المصاريف المحتملة » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 رقم الأبواب 36-02 اعانة التسيير ستحدث أو : 42 ΟΙ المساهمة في
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-239
مرسوم رقم 79-239 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة. 1305
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.