قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني بعنوان سنة 1980 ووفقا لاحكام هذا القرار خاص بادماج بعض الاعوان في سلك تقنيى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية فرع صيانة الطائرات بوزارة النقل .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان :
1) (1) للاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1977 ولا تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 79 228 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979. 2 (2) للاعوان الموظفين بعد أول يناير سنة 1977 والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية والناجحين في اختبارات الامتحان .
ينقل الاعوان غير الناجحين في الامتحان المنصوص عليه أعلاه الى السلك الادني مباشرة أو يسرحون .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع طلبات المشاركة فى الامتحان أو ترسل في ظرف موصى عليه الى المديرية العامة للادارة والتكوين بوزارة النقل، 56 شارع أحمد غرمول. وينبغى أن تحتوى على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة فى الامتحان المهنى يوقعه المترشح ، شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة - المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- شهادة السوابق القضائية ( الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية ، للجمهورية الجزائرية 899 شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية) ،
- شهادة مصدقة طبق الاصل تثبت مستوى تعليم المعنى ، شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . - وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء - جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة وعشرين (25) .
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيقرر وزير النقل قائمة المترشحين للمشاركة في الامتحان، وينشرها عن طريق اللصق .
المادة 8
فتح المادةتجرى الامتحانات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة .
ويحتوى الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوى .
أ - الاختبارات الكتابية :
I انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، 2 اختبار تقنى يتعلق بتطبيق تقنية الملاحة الجوية فرع صيانة الطائرات»، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، -3 اختبار في اللغة الوطنية وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ويلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار . 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة و : يمكن أن يقبل للمشاركة في الاختبار الشفوى، المترشحون الحاصلون فى مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع النقط الذي تحدده لجنة الامتحان.
ب - الاختبار الشفوى :
- اختبار شفوى في شكل مناقشة المدة : 15 دقيقة، المعامل ، وتتعلق بالمسائل التقنية المختلفة للملاحة الجوية فرع صيانة الطائرات».
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على انفراد عضوان من اللجنة تعينهما لهذا الغرض المديرية العامة للادارة والتكوين .
المادة 11
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وتعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية .
وبصفة استثنائية بالنسبة للغة الوطنية تعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية .
المادة 12
فتح المادةلا ينجح الا المترشحون الذين يحصلون على المعدل في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية على الاقل.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين كما يلي :
المدير العام للادارة والتكوين، أو ممثله، - رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية، أو ممثله ، تقنى فى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، مرسم .
يمكن للجنة أن تضم اليها، عند الضرورة أى شخص كفء في هذا الاختصاص.
يسحب المترشحون الاسئلة الشفوية التي تطرحها اللجنة عن طريق القرعة .
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة المبينة في المادة 13 أعلاه قائمة المترشحين الناجحين ويقررها وزير النقل وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة 2 ويرسمون في أول يناير من سنة الامتحان في سلك تقنيي الملاحة والارصاد الجوية .
ويعين المترشحون المبينون في الفقرة 2 من المادة 2 الناجحون في الامتحان المهنى تقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية .
ويمكن أن يرسموا طبقا للتنظيم الجارى به العمل، اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وزير النقل وبتفويض منه صالح قوجيل المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهني مفهوم محرك الطائرة
- التسيير والانجاز مختلف أنواع المحركات -
- المروحة : المفهوم التسيير مختلف أنواع المروحات -
- قيادة المحرك
- العطل والصيانة
- الخلية هيكل الطائرة - الاجنحة والذيل -
- عجلات الهبوط .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو | سنة 1980 يتعلق بكيفيات تسليم وثيقة الجزارة للبواخر . - ان وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 76 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لا سيما المواد من 27 الى 33 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1979 وا والمتضمن شعبان عام 1399 الموافق 21 قانون الجمارك، لا سيما المادتان 227 و 228 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتثبت الجنسية الجزائرية الباخرة ما بوثيقة الجنسية تسمى «وثيقة الجزارة» التي تمنحها صفة الباخرة الجزائرية وتسمح لها برفع العلم الوطني والاستفادة من الحقوق التابعة لذلك .
تحمل وثيقة الجزارة، اسم الباخرة ونوعها وصفاتها الرئيسية وكذلك اسم صاحبها ومجهزها ومكان تسجيلها وكل المعلومات الموجودة في بطاقة التسجيل الخاصة بالباخرة والمذكورة في المادة 35 من القانون البحرى .
المادة 2
فتح المادةتسلم لكل باخرة تجارية أو باخرة صيد أو نزهة شهادة الجزارة .
ولا تخضع للجزارة :
- - سفن البحرية الوطنية ، القوارب والزوارق الملحقة بالبواخر المجزارة ، القوارب ذات حمولة أقل أو تساوى 6 - طنات .
المادة 3
فتح المادةتكون السلطة الادارية البحرية المرخص لها بتسليم وثيقة الجزارة أو الشهادة المشار اليها في المادة و أدناه نفس السلطة الموجودة بمكان تسجيل الباخرة وهي حسب الحالة اما :
الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة - للبواخر ذات حمولة اجمالية تساوى أو تزيد على 100 طنة ، مدير الولاية المكلف بالنقل والصيد البحرى بالنسبة للبواخر ذات حمولة اجمالية تقل على 100 طنة .
المادة 4
فتح المادةتخضع السفن المركبة أو المكتسبة في الخارج للالتزامات المشار اليها في المادة 32 من القانون البحرى .
المادة 5
فتح المادةتسلم وثيقة الجزارة للبواخر التي يملكها على الاقل 51 أشخاص طبيعيون أو معنويون يحملون الجنسية الجزائرية ولديهم طاقم من البحارة الجزائريين تطابق نسبتهم أحكام المادة 413 من القانون البحرى .
يجب على صاحب الباخرة أو مجهزها اثبات جنسيته الجزائرية .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق طلب وثيقة الجزارة بالاوراق التالية :
- شهادة امتلاك الباخرة ، اسم صاحب الباخرة أو مجهزها واذا وجد عدة ممتلكين مشتركين ذكر اسمائهم وعدد حصصهم ،
- شهادة حمولة الباخرة ،
- قائمة رجال الطاقم ،
- علامة هيكل السفينة ، جرد عتاد التجهيز ، شهادة شرف يتعهد فيها صاحب الباخرة أو - مجهزها بعدم الغش بوثيقة الجزارة وعدم تسليمها وبيعها وعدم اعارتها، وتسليمها للسلطة الادارية البحرية في حالة عدم استجابة الباخرة لمواصفات الجزارة ،
- اعفاء من الجمارك الوطنية . 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
المادة 7
فتح المادةتكون وثيقة الجزارة على متن الباخرة سواء كانت فى البصر أو في الخارج وتودع لدى السلطة الادارية المختصة عند وصول الباخرة لميناء جزائرى وتسحب عند الذهاب اذا زاد الارساء على 48 ساعة .
المادة 8
فتح المادةتجدد وثيقة الجزارة في حالة تغيير احدى المعلومات المبينة في الفقرة الثانية من المادة الاولى.
المادة 9
فتح المادةتفقد حق الجزارة والجنسية ورفع العلم كل باخرة لم تتوفر فيها شروط الجنسية المطلوبة أو بيعت في الخارج وذلك طبقا للاحكام الموجودة في الفقرتين (د) و (و) من المادة 37 من القانون البحري ..
مقرر مؤرخ في 10 رجب تسلم وثيقة الشطب السلطة الادارية المختصة بعد استطلاع رأى ادارة الجمارك في حالة البيع في الخارج .
المادة 10
فتح المادةتقمع الاعمال المخالفة للقوانين التي تخضع لها الجنسية والعلم تطبيقا للمواد من 510 الى 513 و 516 (ج) و 517 و 520 من القانون البحرى .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 .
صالح قوجيل عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن الغاء أربع رخص السيارة الاجرة (طاكسي) بولاية سيدي بلعباس.
بموجب مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1400 التالية والمتضمنة الماء أربع رخص السيارة الاجرة الموافق 24 مايو سنة 1980 ، يصادق على القائمة (طاكسي) بولاية سيدي بلعباس .
القائمة الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال ابن على عطوش سيدي بلعباس سيدي بلعباس محمد بن عياد عبد القادر سماك «
- بلعباس تهامي مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن منح أربع عشرة رخصة السيارة الاجرة (طاكسي) بولاية عنابة . - بموجب مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الملحقة والمتضمنة منتج أربع عشرة رخصة السيارة الموافق 24 مايو سنة 1980، يصادق على القائمة الاجرة ( طاكسي) بولاية عنابة.
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 القائمة الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال عبد الله بوعشة القالة عمر و ضواي بلحاني خلدون محمد عمراوي رابح بومعزة صالح برج الصادق بوراوي لعريدي حسين بضايف محبوبة ذيب، زوجة راحم مصطفى فيلالي مصباح نواري منور بن ستاتة بوجمعة بن عباشة بوعزيز العيد جعداية .
وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد مصطفى زروقي بصفته مديرا لاعاة التربية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى .
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام القالة الطارف « D « السوارع السيد عمرو دباغ، بصفته نائب مدير الوثائق والمحفوظات بوزارة العدل لتكليفه بمهام اخرى. - قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 24 أبريل سنة 1980 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقى بعنوان الثورة الزراعية .
بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 24 أبريل سنة 1980، تشكل لجنة الطعن لولاية أم البواقي كمايلي :
بصفة قضاة :
السادة : أحمد الابيض، رئيسا مرسما ، محمد الاكحل، نائب رئيس ، العمري بوكاف، مقررا مرسما ، رابح بودماغ، نائب مقررة 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : الاخضر بوقفة، عضوا مرسما ابراهيم فراق، عضوا مرسما ، الباهي تا مرابط، عضوا نائبا ، الاخضر حمامد، عضوا نائبا.
بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
السادة : الصديق ،حاجي، عضوا مرسما ، نور الدين بو معراف، عضوا مرسما ، عمار بوعديس، عضوا نائبا ، محمد شخاب، عضوا نائبا.
بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
السيدان : رابح قرين، عضوا مرسما ، مسعود كعبور، عضوا نائبا.
بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
السادة : خنون فلاح، عضوا مرسما ، مصطفى عبلة، عضوا مرسما ، محمد الطاهر بن ديلمي، عضوا نائبا الازهر مأموني، عضوا نائبا.
بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
السادة : حسان مركيش، عضوا مرسما ، عمار شريدي، عضوا مرسما ، الازهر قالي، عضوا نائبا ، عمر بن دية، عضوا نائباء وكممثلين عن اتحادات الفلاحين، يختار كل مجلس شعبي بلدى موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية وذلك في الاطار الذى يمارس فيه المجلس اختصاصاته فى ميدان الثورة الزراعية .
يلغى القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية أم البواقي، بعنوان الثورة الزراعية.
وزارة الاشغال العمومية --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.