مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات . 1168 عام
المادة الأولى
فتح المادةيدعى الناخبون والناخبات يوم الجمعة 14 ديسمبر سنة 1979 الى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية.
المادة 2
فتح المادةيبتدىء الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء.
يبد أنه اذا تبينت ضرورة تقديم أو تأخير تاريخ الاقتراع أو ساعته تسهيلا لعمليات التصويت، جاز للولاة اتخاذ مقررات في هذا الشأن .
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد مكاتب التصويت وأماكنها بقرار من الوالي
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة الانتخابية البلدية المحددة بقرار من الوالى، على النحو التالي :
ر رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، مساعدان يختاران من بين رؤساء مكاتب - التصويت .
المادة 5
فتح المادةيمكن للناخبين من الاصناف التالية، والذين تضطرهم التزامات ثابتة قانونا للبقاء بعيدا عن بلديتهم، أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكالة بناء على طلبهم :
- المغتربون أفرد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن -
- البحارة الموظفون الموفدون في مهمة، -
- الصحافيون المسافرون والممثلون التجاريون -
- العمال الموسميون المرضى المعالجون في المستشفيات أو في - المنزل، المعوقون وذوو العاهات. -
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتمتع الوكيل بحقوقه الانتخابية ويسجل نفسه في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها موكله .
المادة 7
فتح المادةتحرر الوكالات بالنسبة للاشخاص المقيمين في الجزائر، أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أمام أى ضابط في الشرطة القضائية.
وبالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام رئيس الوحدة .
أما الوكالات الصادرة عن أشخاص مقيمين خارج التراب الوطني، فتحرر أمام السلطة القنصلية .
وحضور الوكيل غير ضروري.
وتوجه السلطة المذكورة تلك الوكالة الى الوكلاء مباشرة .
للجمهورية الجزائرية 1169
المادة 8
فتح المادةلا يجوز للوكيل الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات .
واذا وضعت أكثر من خمس وكالات باسم وكيل واحد، تبقى الوكالات الخمس فقط صحيحة، وتلغى الوكالة أو الوكالات الاخرى بحكم القانون.
المادة و : تعد الوكالة بدون مصاريف في استمارة تقدمها الادارة بناء على وثيقة تعريف سارية المفعول.
المادة 10
فتح المادةيسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال فترة يمكن أن تمتد من 13 ديسمبر سنة 1979 الى يوم 17 ديسمبر سنة 1979، وذلك لسير انتخاب المجالس الشعبية للولايات .
المادة II : اذا ظهر أن عدد الموظفين المشار اليهم فى المادة 10 أعلاه غير كاف، أمكن أيضا تسخير الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى خلال الفترة نفسها .
المادة 12
فتح المادةيستخدم جميع الاشخاص المسخرين في البلدية التابعة لسكناهم . بيد أنه يمكن نقلهم في حالة الضرورة ضمن النطاق الاقليمي لبلدية أخرى تابعة للدائرة نفسها .
المادة 13
فتح المادةتدفع مكافأة جزافية الى أعضاء مكاتب التصويت وفقاً للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت : 30 دج كاتب مكتب التصويت : 30 دج - مساعد مكتب التصويت : 15 دج - جامع الاصوات في مكتب التصويت : 15 دج
المادة 14
فتح المادةتطبق العقوبات على الموظفين الذين لا يستجيبون لطلب التسخير، وفقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 79-202
مرسوم رقم 79-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في انتخابات الناخبين وتنظيم سير الانتخابات البلدية - 1144 المجالس الشعبية للولايات . 1170
-
مرسوم رقم 79-224
مرسوم رقم 79-224 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بانتخاب النواب بالوكالة . 1262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.