قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 ج لنسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 دج نمن النسخه الاصلية : 1,00 دمج وتمن النسخة الاصليه وترجمتها ய قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات 150 05 ادارة المطبعة الرسمية ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . لطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات . 1168 عام مرسوم رقم 79-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في انتخابات الناخبين وتنظيم سير الانتخابات البلدية
- 1144 المجالس الشعبية للولايات . 1170 مرسوم رقم 79-200 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام مرسوم رقم 79-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم تحديد انتخابات جزئية لاختيار نواب في المجلس الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد في الشعبي الوطني، في اثنى عشرة دائرة انتخابات المجالس الشعبية البلدية . 1146 انتخابية . 1176
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجه عام 1394 ه قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم ألقاب عائلية في بلدية فنوغيل وفرقة بودة بدائرة أدرار، ولاية أدرار . 1177 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 كونزورزيو سالكوست ايكومزا»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1184 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح المجموعة فماتكس مرزوتو»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1185 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية | قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 الجزائرية . 1178 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية المدية بعنوان الثورة الزراعية . 1184 | وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 اكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة ايطاليا دي ايديليز يا اندو ستيريا ليزا تا (ايتاليديل) » ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1185 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1186 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير الانتخابات البلدية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يدعى الناخبون والناخبات يوم الجمعة 7 ديسمبر سنة 1979 الى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية . المادة 2 : يبتدىء الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء. بيد أنه اذا تبينت ضرورة تقديم أو تأخير تاريخ الاقتراع أو ساعته تسهيلا لعمليات التصويت، جاز للولاة اتخاذ مقررات في هذا وبمقتضي الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 الشأن . شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل . وبمقتضى القانون رقم 79 – 03 المؤرخ في المادة 3 : يحدد عدد مكاتب التصويت وأماكنها بقرار من الوالي . المادة 4 : تتألف اللجنة الانتخابية البلدية 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 المتضمن المحددة بقرار من الوالى، على النحو التالي : تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 مساعدان يختاران من بين رؤساء مكاتب
- التصويت . لا يمكن فى أى حال اختيار رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية البلدية، من بين المترشحين للانتخاب الجارى. واذا حصل هذا الاحتمال، يعهد برئاسة اللجنة المذكورة الى أحد أعضاء المجلس التنفيذى البلدى الذى انتهت ولايته . المادة 5 : يمكن للناخبين من الاصناف التالية الذين تضطرهم التزامات ثابتة قانونا للبناء بعيدا عن بلديتهم، أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكالة بناء على طلبهم :
- المغتربون افرد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن-
- البحارة
- الموظفون الموفدون في مهمة،
- الصحافيون،
- المسافرون والممثلون التجاريون
- العمال الموسميون المرضى المعالجون في المستشفيات أو في المنزل المعوقون وذوو العاهات. المادة 6 : يجب أن يتمتع الوكيل بحقوقه الانتخابية ويسجل نفسه فى القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها موكله . المادة 7 : تحرر الوكالات بالنسبة للاشخاص المقيمين في الجزائر، أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أمام أى ضابط في الشرطة القضائية. و بالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام رئيس الوحدة . أما الوكالات الصادرة عن أشخاص مقيمين خارج التراب الوطني، فتحرر أمام السلطة القنصلية . وحضور الوكيل غير ضروري. وتوجه السلطة المذكورة تلك الوكالة الى الوكلاء مباشرة . المادة 8 : لا يجوز للوكيل الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات . واذا وضعت أكثر من خمس وكالات باسم وكيل واحد، تبقى الوكالات الخمس فقط صحيحة، وتلغى الوكالة أو الوكالات الاخرى بحكم القانون . المادة و : تعد الوكالة بدون مصاريف في استمارة تقدمها الادارة بناء على وثيقة تعريف سارية المفعول. المادة 10 : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال فترة يمكن أن تمتد من 6 ديسمبر سنة 1979 الى غاية يوم 9 ديسمبر سنة 1979، وذلك لسير الانتخابات البلدية . المادة 11 : اذا ظهر أن عدد الموظفين المشار اليهم في المادة 10 أعلاه غير كاف، أمكن أيضا تسخير الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الأخرى خلال الفترة نفسها . المادة 12 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في البلدية التابعة لسكناهم . بيد أنه يمكن نقلهم في حالة الضرورة ضمن النطاق الاقليمي لبلدية أخرى تابعة للدائرة نفسها . المادة 13 : تدفع مكافأة جزافية الى أعضاء مكاتب التصويت وفقا للتسعيرة التالية : رئيس مكتب التصويت : 30 دج
- كاتب مكتب التصويت : 30 دج
- مساعد مكتب التصويت : 15 دج جامع الاصوات في مكتب التصويت : 15 دج المادة 14 : تطبق العقوبات على الموظفين الذين لا يستجيبون لطلب التسخير، وفقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 15 : يكلف وزير الداخلية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنه 1979 • الشاذلي بن جديد
1146 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه مرسوم رقم 79-200 79 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد في انتخابات المجالس الشعبية البلدية . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بعد الاطلاع على الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المراسيم من رقم 74-124 الى 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات ، و وبناء على المرسوم رقم 79 – 199 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير الانتخابات البلدية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد عدد المقاعد في المجالس الشعبية البلدية بالنسبة لكل بلدية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الملحق ولاية أدرار : 3 دوائر : أدرار تيميمون رقان ولاية الاصنام : 6 دوائر : الاصنام 10 بلديات : المقاعد ادرار 21 تسابيت II فنوغيل 15 تيميمون 21 أقروط 15 تاغوزي II تينر كوك II رقان 15 أولف 15 زاوية كونته 15 29 بلدية : الاصنام 39 أولاد فارس 21 سنجاس 21
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 الجريدة الرسمية ولاية الاصنام (تابع) العطاف بوقديس تنس عين الدفلى مليانة ولاية الاغواط : دوائر : الاغواط آفلو للجمهورية الجزائرية 1147 العطاف 29 العبادية 21 الكريمية 21 وادى فضية 21 بوقدير 29 اولاد ابن عبد القادر 15 تاوقريت 21 عين مران 21 تنس 21 أبو الحسن 15 المرسى II بني حواء 15 بورغاية 21 زبوجة 15 عين الدفلى 21 الحسنية 15 الروينة 15 جليدة أهل الوادي 15 العامرة 21 عريب 15 مليانة 21 بو مدفع 21 جندل 21 خميس مليانة 29 طارق بن زياد 15 وادى الشرفاء 15 12 بلدية : المقاعد الاغواط 29 الغيشة II الارباع 15 أفلو 21 بريدة II عين سيدى على 9 قلتة سيدي سعد 15
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية الاغواط (تابع) المنيعة غرداية متليلي الشعانبة ولاية أم البواقي : 4 دوائر : أم البواقي العين البيضاء عين مليلة خنشلة ولاية باتنة : دوائر : ها تنة أريس الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه المنيعة 21 غرداية 29 بريان 15 القرارة 21 متليلي الشعانبة 21 18 بلدية المقاعد أم البواقي 21 عين ببوش II قصر الصباحي II العين البيضاء 29 بريش 15 فكيرينة 15 مسكيانة 21 عين مليلة 29 بئر الشهداء 15 عين الفكرون 21 عين كرشة 21 سوق النعمان 15 سيقوس 15 خنشلة 29 العين الطويلة II الضلعة II الحامة 15 متوسة II 34 بلدية : المقاعد باتنة 39 عين ياقوت II المعذر 15 تازولت لامبين II
- تيمقاد II أريس 15 ايشمول 15 بوزينة 15 تكوت 15
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 الجريدة الرسمية ولاية باتنة (تابع) بريكة عين التوتة قايس مروانة نقاوس ولاية بجاية : دوائر : بجاية اقبو للجمهورية الجزائرية 1149 ثنية العابد 15 منعة 15 وادى الطاقة 15 بريكة 29 بيطام II مدو كال II عين التوتة 21 القنطرة II سقانة II عين زعطوط 9 قايس 15 الشمرة 15 أولاد فاضل II بو حمامة 15 فايس 15 مروانة 15 اولاد سالم 15 حيدوسة II سريانة II عين جاسر 15 وادي الماء 15 نقاوس 21 أولاد سي سليمان 15 تا قسلنت II رأس العيون 21 28 بلدية : المقاعد بجاية 29 اوقاس 15 تيشي 15 أقبو 29 اور لاقن 15 اغيل على 15 بني شبانة 21 بني ورتلان 15
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية بجاية (تابع) اميزون خراطة سيدي عيش ولاية بسكرة : 6 دوائر بسكرة المغير الوادي أولاد جلال الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه بو جليل II تاز مالت 21 صدوق 15 محفوظة 15 أميزور 21 القصر 15 بر باشة 21 توجة II سمعون 15 قنديرة II خراطة 21 تا سكريوت 15 درقينة 15 سوق الاثنين 15 سيدي عيش 21 ادكار قبوش II أكفادو 15 تاوريرت ايغيل II تيمزريت الماثن 15 شميني 15 22 بلدية المقاعد بسكرة 29 جمورة II المغير 21 جامعة 21 الوادي 29 دبيلة 21 رباح 15 قمار 15 كوينين 15 أولاد جلال
الدوسن II أولاد حركات 15 سيدي خالد 15
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية بسكرة (تابع) سيدى عقبة طولقة ه دوائر : ولاية بشار : بشار العبادلة بني عباس تيندوف ولاية البليدة : 7 دوائر : البليدة الاربعاء العفرون الجزائرية 1151 سيدى عقبة 21 زريبة الوادي 15 شتمة 9 مشونش II طولقة 21 اور لال II أوماش 15 بوشقرون II فوغالة II 15 13 بلدية : المقاعد بشار 29 بني و نيف II قنادسة II العبادلة 15 تابلبالة 9 تاغيت 9 بني عباس 9 ايقلي. 9 الساورة السفلى 9 الوطاء 9 كرزاز 9 تيندوف II الرقيبات 9 33 بلدية : المقاعد البليدة 39 الاربعاء 21 اولاد موسى 21 خميس الخشنة 29 سيدي موسى 15 مفتاح 21 العفرون 21 الشفة 15 موزاية 21
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية البليدة (تابع) القليعة بوفاريك حجوط شرشال ولاية البويرة : 4 دوائر : البويرة الاخضرية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1390 ه وادى العلايق 21 وادي جر القليعة 21 الدواودة I الدويرة 21 المعالمة II بو اسماعيل 29 فوكة 15 بوفاريك 29 السحاولة 15 الصومعة 15 بو عنان 15 بوقرة 21 بئر توتة 15 شبلي 15 حجوط 21 أحمر العين 15 بوركيكة II تيبازا 15 مراد 15 شرشال
المناصر
داموس 15 قوراية 15 19 بلدية : المقاعد البويرة 29 خيزر 15 الشرفاء 15 أهل القصر
بشلول 15 مشد الله
الاخضرية
أعمر
بني عمران 21
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية البويرة (تابع) صور ין الغزلان عين بسام ولاية تامنراست : دائرتان : تامنر است عين صالح ولاية تبسة : دوائر : تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة ششار الجزائرية 1153 بودربالة 15 قاديرية 21 قرومة II معلى 15 صور الغزلان 21 برج خريس 15 دريح 15 عين بسام 21 الهاشمية 15 بنر غبالو 15 بلديتان : المقاعد تامنر است 21 عين صالح 15 18 بلدية : المقاعد تبسة 29 الحمامات 15 الكويف 15 الماء الابيض II العوينات 15 العين الزرقاء 21 الونزة 21 مرسط 15 بئر العاتر 15 جبل العنق 21 نقرين II الشريعة 21 العقلة 15 بئر المقدم 15 ششار 15 المحمل 15 أولاد رشاش 21 . خنقة سيدي ناجي 9
1154 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تلمسان : دوائر : تلمسان الرمشي الغزوات بني صاف سبدو مغنية اندرومة الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه 31 بلدية : المقاعد تلمسان 39 ابن سكران 39 5 أولاد الميمون بني مستر 15 تيرني بني هديل سيدى عبد اللى II عين تالوت I عين فزة τς الرمشي الحناية 21 بني وارسوس عين يوسف الغزوات السواحلية باب العسة مرسى ابن مهيدي I بني صاف 21 هنين II ولهاصة الغرابة 15 سبدو το العريشة الغور بني سنوس 15 سيدى الجيلالي 15 مغنية 29 حمام بوغرارة II سيدي مجاهد صبرة 15 ندرومة 21 جبالة 15 فلاوسن 15
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية ولايه بيارت : 7 دوائر : تيارت السوقر بني هندل تيسمسيلت ثنية الاحد فرندة للجمهورية الجزائرية 1155 38 بلدية : المقاعد تيارت 29 جيلالي بن عمار 9 دحموني 15 رحوية 15 سيدى على ملال II قرطوفة II مشرع الصفاء 15 ملاكو II وادي ليلى 15 السوقر 21 توسنينة 15 عين الذهب 21 مدريسة II بني هندل 21 الازهرية 15 لرجم 15 ملعب 15 تيسمسيلت 21 الحمادية II أولاد بسام
سيدي حسني II عماري II قرية II المهدية
ثنية الاحد 21 العيون 15 برج الامير عبد القادر II خميستي 15 فرندة 21 أولاد جراد II تا خمارت 15 عين الحديد 15 عين كرمس 15 مدروسة 15
1156 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تيارت (تابع) قصر الشلالة ولاية تيزي وزو : 8 دوائر : تيزي رزو الجزائرية الثلاثا: 16 ذو الحجه عام 1399 ه قصر الشلالة 21 زمالة الامير عبد القادر 15 عين دزاريت 15 سى عبد الغني 15 38 بلدية : المقاعد تيزي وزو 29 بنى دوالة 21 ذراع بن خدة 21 معاتقة 21 الاربعاء نايت ايران الاربعاء نايت ايراثن 21 برج منايل تية زيرت دلس ذراع الميزان عزازقة ايرجن بني يني I تيزي راشد 15 برج منايل 29 تا دمايت 15 شعبة العامر 15 ناصرية 15 يسر 15 تيقزيرت 15 ايفليسن II ماكودة 15 واقنون 21 دلس 21 بغلية 15 سيدي دارد 15 ذراع الميزان 21 بوغني 21 تيزي عنيف 21 وادي قصارى 15 الواضحية 21 عزازقة 21 آزمون 15 اعكورن
ايدوله أو مالو II
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تيزي وزو (تابع) عين الحمام ولاية الجزائر : 8 دوائر : سيدي محمد : الحراش الشراقة الرويبة باب الوادي بودواو بنر مندرايس الجزائرية 1157 بو سقن 21 تيميزارت 15 زكري 9 مقلع 21 فريحة 15 عين الحمام 21 ايفرحونن 21 تاسافت 15 واسيف 21 27 بلدية : المقاعد سيدي محمد 39 الجزائر الوسط 39 المدنية 39 الحراش 39 براقي 29 الشراقة 21 درارية 15 زرالدة 15 اسطاويلي 15 عين بنيان 21 الرويبة 21 الدار البيضاء 15 برج الكيفان 29 عين طاية 21 باب الوادي 39 القصبة وادي كورين 39 بولوغين بن زيري 29 بودو او 21 الثنية 21 رغاية 21 زموري 21 بئر مندرايس 29 الابيار 29 29
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية الجزائر (تابع) حسين داي ولاية الجلفة : 4 دوائر : الجلفة حاسي بحبح عين وسارة مسعد ولاية جيجل : ه دوائر : جيجل الطاهين الميلية فرجيوة الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه بوزريعة 29 بئس خادم 21 حسين داي 39 القبة 29 12 بلدية : المقاعد الجلفة 29 الادريسية 15 الشارف 15 حاسي بحبح 21 دار الشيوخ 21 21 عين وسارة 21 بيرين 21 زنزاش 21 سيدى لعجال 15 مسعد 29 عين الابل . 15 فيض البطمة 21 17 بلدية : المقاعد جيجل 29 العوانة 15 رقادة مثلثين 21 زيامة منصورية 15 الطاهير
جيملة 15 سيدي عبد العزيز 15 الشقفة
الشهانة
الميلية 29 العنصر
سطارة 15 سيدي معروف 15 فرجيوة 29
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية جيجل (تابع) ولاية سطيف : دوائر : سطيف العلمة العين الكبيرة برج بوعريريج بوقاعة رأس الوادي الجزائرية 1159 أولاد النجاء 29 بو حاتم 29 21 34 بلدية المقاعد سطيف 39 عين عباسة 39 21 العلمة 29 أم العجول 15 بازر صخرة 15 بني فودة II بيضاء البرج 15 بئر العرش 21 جميلة 21 العين الكبيرة 15 بابون 21 عرباون 21 عموشة 15 برج بوعريريج 29 الجعافرة 15 المهير 21 برج زمورة 21 ثنية النصر 15 مجانة 15 منصورة 15 بوقاعة 21 بوسلام 21 تالة ايفاسن 21 قنزات 15 رأس الوادي 21 الحمادية 21 برج الغدير 21 سيدى مبارك 15 عين تاغروت 21 الرواشد 21
1160 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سطيف (تابع) عين ولمان 6 دوائر : ولاية سعيدة : : سعيدة الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه عين ولمان 29 صالح باي 21 عين أزال 21 عين الحجر 21 قجال 15 23 بلدية المقاعد سعيدة 29 أولاد خالد 15 سيدي بوبكن 15 عين الحجر 15 يوب 15 الابيض سيدي الشيخ الابيض سيدي الشيخ 15 البيض الحساسنة العين الصفراء : مشرية ولاية سكيكدة : دواتر : سكيكدة بوسمفوم 9 عين العراك البيض 21 بريزينة I بو علام بو قطب 15 رقاصة 15 الحساسنة 15 أولاد ابراهيم 15 سيدي أحمد 15 العين الصفراء 21 عسلة 9 مغرار 9 مشرية 21 الابيض II مكمان بن عمرو 15 النعامة II 22 بلدية : المقاعد سكيكدة 39 سطورة 39 9
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سكيكدة (تابع) الحروش القل زينود يوسف عزابة ولاية باى بلعباس : 6 دوائر : سيدي بلعباس ابن باديس تلاغ الجزائرية 1161 الحروش 21 رمضان جمال 15 سيدي مزغيش 15 صالح بوشعور 15 مجاز الدشيش II القل 29 الحدائق 15 أم الطوب 15 أولاد عطية 15 تملوس 21 زيتونة 15 عين قشرة 15 زيغود يوسف 15 أولاد حبابة II بني ولبان II عزابة ابن عزوز 15 السبت 15 شطايبي II عين شرشان 15 37 بلدية : المقاعد سيدي بلعباس 39 تسالة II سيدي لحسن II 15 ابن باديس II بوخنيفيس 15 حاسي زهانة II سيدى على بن يوب II سيدى على بوسيدي 15 تلاغ 15 الضاية 9 تغاليمت II رأس الماء II مرحوم 15
1162 الجريدة الرسمية لنجمهورية ولاية سيدي بلعباس (ع) حمام برحين سفيرة عين تموشنت ولاية عنابة : 3 دوائر : عناية القالة تجر ابريه الثلاثاء 16 ذو الحجه عام 1396 ه مولاي سليسن 11 وادى توريرة II حمام بوحجر 15 لمزورة II الحساسنة 9 عين الاربعاء 15 وادي بركاش 9 وادي صباح II سفيرف 21 سيدي حمدوش 15 عين البرد II مصطفى بن ابراهيم II بلعربي تنيرة عين تموشنت 29 أغلال II العامرية المالح تارقة حاسي الغلة سيدي بن عدة I : شعبة اللحم عين الطلبة عين الكيجل II 14 بلدية : المقاعد عنابة 41 برحال 15 سرايدي II القالة 15 الصوارخ II الطارف 15 بني عمار 15 حين العسل II
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية عناية (تابع) ذريعان ولاية قالمة : ه دوائر : قالمة بوحجار بوشقوف سدراتة سوق أهراس الجزائرية 1163 ذريمان 21 ابن مهيدي 15 الحجار 21 پسياس 21 عصفور 15 العين البادرة 15 35 بلدية : المقاعد قالمة 29 الفجوج II بلخير II بو عاطي محمود 9 بومهرة أحمد 15 عين الحساينية 15 هيليوبوليس II بوحجار 15 أولاد ادريس 15 عين الكرمة 15 بوشقوف 15 بوكموزة II حمام النبايل 21 خزارة II قلعة بوسبع 9 النشماية II وادى الشحم 15 سدراتة 21 أم العظائم 15 بئر بوحوش II عين العربي 15 مداوروش 15 سوق أهراس 29 الحنانشة 15 الزعرورية 15 تاورة 15
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية قالمة (تابع) وادى الزناتي ولاية قسنطينة : 3 دوائر : قسنطينة : شلغوم العيد ميلة ولاية المدية : 6 دوائر : المدية البرواقية بني سليمان الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 لخضارة 15 مراهنة 15 مشروحة 15 وادى الزناتي 21 بوحمدان II تاملوكة 15 ركنية II سلاوة عنونة 9 عين مخلوف II 12 بلدية : المقاعد قسنطينة 45 الخروب 21 حامة بوزيان 21 ديدوش مراد 15 عين عبيد 15 شلغوم العيد 21 تاجنانت 21 تلاغمة 21 وادى العثمانية 21 ميلة 21 ابن زياد II القرارم 29 22 بلدية : المقاعد المدية 29 سي محجوب 15 عوامري II وزرة 15 البرواقية 21 الزبيرية II العمارية 21 رباعية 21 II بني سليمان 21 السواقي 21 جواب 21
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1300 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية المدية (تابع) تابلاط عين بوسيف قصر البخاري ولاية مستغانم : ه دوائر : مستغانم سيدى على عين تدلس غليزان الجزائرية 1165 تابلاط 21 العزيزية 21 العيساوية 15 عين بوسيف 21 أولاد معرف II الثلاث دوائر II شلالة العذاورة 21 قصر البخاري 29 الشهبونية 15 أولاد هلال II عزيز 13 37 بلدية : المقاعد مستغانم 39 حاسي معمش • 39 II ستيدية 15 عين نويسي 15 سيدى على 15 حجاج 21 خضراء II سيدي الاخضر 21 عشعاشة 21 عين تدلس 21 بو قيراط 21 خير الدين 15 مسرة 21 وادى الخير 21 غليزان 29 القلعة 15 المطمر 15 زمورة 21 سيدي خطاب 15 سيدي محمد بن عودة II مندس 15 وادى الجمعة 15
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية مستغانم (تابع) مازونة وادي رهيو : ولاية المسيلة : ه دوائر : المسيلة بوسعادة سيدي عيسى الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه وادى السلام 15 يلل 21 مازونة 15 أولاد معلف 15 سيدي محمد بن على 15 مديونة 15 وريزان II وادي رهيو 21 الاخلاف II الحمادنة 15 الرمقة 15 أولاد عيش 15 جديوية 15 عمي موسى 15 عين الطريق 15 23 بلدية : المقاعد المسيلة 29 المعاضيد 15 أولاد دراج 15 أولاد عدى القبالة 15 برهوم 15 جزار 15 حمام الضلعة 21 شلال 15 العين الخضراء 15 مصيف II مقرة 21 بو سعادة 29 اين سرور 21 أولاد سيدى ابراهيم II سيدي عامر 15 سيدي عيسى 21 عين الحجل 15 ونوغة 15
الثلاثاء 16 ذو الحجه عام 1399 ه الجريدة الرسمية ولاية ورقلة (تابع) عين الملح ولاية معسكر : دوائر : معسكر المحمدية تيغنيف سيق غريس ولاية ورقلة : ه دوائر : ورقلة لجمهورية الجزائرية 1107 عين الملح 15 أولاد رحمة 15 جبل مسعد 15 سليم 15 مجدل II 25 بلدية : المقاعد معسكر 29 بوحنيفية الحمامات 15
- : تيزي II حسين II عين فارس II المحمدية 29 الغمري 15 بوهني II مقطع الدوزا II تيغنيف 21 البرج 21 الحشم 15 خلوية 9 سيدي قادة 15 وادى الابطال 15 سيق 21 زهانة 15 عكاز 15 غريس 15 مطمر II عرف II عين فكان 15 فروحة II ماوسة 15 وادى الطاغية 15 7 بلديات : المقاعد ورقلة 29
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجه عام 1399 ه. ولاية ورقلة (تابع) عين أمناس تو قرت جنات ولاية وهران : 3 دوائر : وهران أرزيو اليزي و برج عمرو ادريس و تو قرت 29 الحجيرة 15 طيبات 15 جنات II 11 بلدية : المقاعد وهران 49 السانية 49 21 أرزيو 21 بطيوة 15 بو فطيس 15 بئر الجين 15 قديل 15 وادي تليلات 15 المرسى الكبير المرسى الكبير 21 مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن | دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية . -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل بوتليليس 15 مسرغين II و بمقتضى القانون رقم 79 – 04 المؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 المتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية الولائية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يدعى الناخبون والناخبات يوم الجمعة 14 ديسمبر سنة 1979 الى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية. المادة 2 : يبتدىء الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء. يبد أنه اذا تبينت ضرورة تقديم أو تأخير تاريخ الاقتراع أو ساعته تسهيلا لعمليات التصويت، جاز للولاة اتخاذ مقررات في هذا الشأن .
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يحدد عدد مكاتب التصويت وأماكنها بقرار من الوالي المادة 4 : تتألف اللجنة الانتخابية البلدية المحددة بقرار من الوالى، على النحو التالي : ر رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، مساعدان يختاران من بين رؤساء مكاتب
- التصويت . المادة 5 : يمكن للناخبين من الاصناف التالية، والذين تضطرهم التزامات ثابتة قانونا للبقاء بعيدا عن بلديتهم، أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكالة بناء على طلبهم :
- المغتربون أفرد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن-
- البحارة الموظفون الموفدون في مهمة،-
- الصحافيون المسافرون والممثلون التجاريون-
- العمال الموسميون المرضى المعالجون في المستشفيات أو في- المنزل، المعوقون وذوو العاهات.- المادة 6 : يجب أن يتمتع الوكيل بحقوقه الانتخابية ويسجل نفسه في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها موكله . المادة 7 : تحرر الوكالات بالنسبة للاشخاص المقيمين في الجزائر، أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أمام أى ضابط في الشرطة القضائية. وبالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام رئيس الوحدة . أما الوكالات الصادرة عن أشخاص مقيمين خارج التراب الوطني، فتحرر أمام السلطة القنصلية . وحضور الوكيل غير ضروري. وتوجه السلطة المذكورة تلك الوكالة الى الوكلاء مباشرة . للجمهورية الجزائرية 1169 المادة 8 : لا يجوز للوكيل الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات . واذا وضعت أكثر من خمس وكالات باسم وكيل واحد، تبقى الوكالات الخمس فقط صحيحة، وتلغى الوكالة أو الوكالات الاخرى بحكم القانون. المادة و : تعد الوكالة بدون مصاريف في استمارة تقدمها الادارة بناء على وثيقة تعريف سارية المفعول. المادة 10 : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال فترة يمكن أن تمتد من 13 ديسمبر سنة 1979 الى يوم 17 ديسمبر سنة 1979، وذلك لسير انتخاب المجالس الشعبية للولايات . المادة II : اذا ظهر أن عدد الموظفين المشار اليهم فى المادة 10 أعلاه غير كاف، أمكن أيضا تسخير الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى خلال الفترة نفسها . المادة 12 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في البلدية التابعة لسكناهم . بيد أنه يمكن نقلهم في حالة الضرورة ضمن النطاق الاقليمي لبلدية أخرى تابعة للدائرة نفسها . المادة 13 : تدفع مكافأة جزافية الى أعضاء مكاتب التصويت وفقاً للتسعيرة التالية : رئيس مكتب التصويت : 30 دج كاتب مكتب التصويت : 30 دج- مساعد مكتب التصويت : 15 دج- جامع الاصوات في مكتب التصويت : 15 دج المادة 14 : تطبق العقوبات على الموظفين الذين لا يستجيبون لطلب التسخير، وفقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 15 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه مرسوم رقم 79-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد - الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في انتخابات المجالس الشعبية للولايات . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية . و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ولاسيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المراسيم من 74-124 الى 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات . وبناء على المرسوم رقم 79-201 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد عدد المقاعد في المجالس الشعبية للولايات بالنسبة لكل دائرة انتخابية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الملحق ولاية ادرار : 3 دوائر انتخابية : ادرار تيميمون رقان ولاية الاصنام : ه دوائر انتخابية : الاصنام العطاف بوقادين تنس عين الدفلى مليانة ولاية الاغواط : 5 دوائر انتخابية : الاغواط آفلو 35 مقعدا II
II 43 مقعدا
39 مقعدا II
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية الاغواط (تابع) المنيعة غرداية متليلي الشعانبة ولاية أم البواقي : ه دوائر انتخابية : أم البواقي عين البيضاء عين مليلة خنشلة ولاية باتنة : دوائر انتخابية : باتنة آريس بريكة عين التوتة قايس مروانة نقاوس ولاية بجاية : 5 دوائر انتخابية : بجاية أقبو أميزور خراطة سيدي عيش ولاية بسكرة : ه دوائر انتخابية : بسكرة المغير الوادي أولاد جلال سيدي عقبة طولتة ولاية بشار : د دوائر انتخابية : بشار العبادلة بني عباس تندوف الجزائرية 1171
39 مقعدا
39 مقعدا
39 مقعدا
39 مقعدا
35 مقعدا
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية البليدة : دوائر انتخابية : البليدة الاربعاء العفرون القليعة بوفاريك حجوط شرشال ولاية البويرة : ه دوائر انتخابية : البويرة الاخضرية صور الغزلان عين بسام ولاية تامنراست : دائرتان انتخابيتان : تامنر است عين صالح ولاية تبسة : دوائر انتخابية : تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة ششار ولاية تلمسان : دوائر انتخابية : تلمسان الرمشي الغزوات بني صاف سبدو مغنية ندروية ولاية تيارت : دوائر انتخابية : تيارت السرقي الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجه عام 1399 ه 43 مقعدا
39 مقعدا
35 مقعدا
39 مقعدا II
39 مقعدا 13 ………
39 مقعدا . ; 9
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تيارت (تابع) بني هندل تيسمسيلت ثنية الاحد فرندة قصر الشلالة ولاية تيزي وزو : دوائر انتخابية : تيزي وزو الاربعاء نايت ايران برج منايل تيقزيرت دلس ذراع الميزان عزازقة عين الحمام ولاية الجزائر : ه دوائر انتخابية : سيدي محمد الحراش الشراقة الرويبة باب الوادي بودو او بتر مندرايس حسيس داي ولاية الجلفة : ه دوائر انتخابية : الجلفة حاسي بحبح عين وسارة مسعد ولاية جيج ل : ه دوائر انتخابية : جيجل الطاهير الميلية فرجيوة الجزائرية 1173
43 مقعدا
55 مقعدا
39 مقعدا
II 39 متعدا
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سطيف : دوائر انتخابيه : سطيف العلمية العين الكبيرة برج بوعريريج بوقاعة رأس الوادي عين ولمان ولايا عديدة : ه دوائر انتخابية : سعيدة الابيض سيدي الشيخ البيض الحساسنة العين الصفراء مشرية ولاي ؟ كي كدة : دوائر انتخابية : سكيكدة الحروش القل زيغود يوسف عزاية ولاية سيدي بلعباس : ه دوائر انتخابية : سيدي بلعباس ابن باديس تلاغ حمام بوحجن سفيزف عين تموشنت ولاية عنابة : 3 دوائر انتخابية : عنابة القالة ذريعان الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه 43 مقعدا
39 مقعدا
39 مقعدا
39 مقعدا II
9 ….. 39 مقعدا
II
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية قالمة : ه دواتر انتخابية : قالمة بو حجار بوشقوف سدراتة سوق أهراس وادى الزناتي ولاية قسنطينة : 3 دوائر انتخابية : قسنطينة شلغوم العيد ميلة ولاية المدية : ه دوائر انتخابية المدية البرواقية بني سليمان تابلاط عين بوسيف قصر البخاري ولاية مستغانم : 6 دوائر انتخابية : مستغانم سيدى على عين تدلس غليزان مازونة وادي رهيو ولاية المسيلة : 4 دوائر انتخابية : المسيلة بو سعادة سيدي عيسى عين الملح ولاية معسكر : دوائر انتخابية : معسكر المحمدية الجزائرية 1175 39 مقعدا
II
39 مقعدا
7.
39 مقعدا
. 7 39 مقعدا
. 7
39 مقعدا
39 مقعدا
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه. ولاية معسكر (تابع) تيغنيف سيق غريس
ولاية ورقلة : ه دوائر انتخابية : 35 مقعدا ورقلة
عين أمناس 2 توقرت جنات ولاية وهران : 3 دوائر انتخابية وهران أرزيو المرسى الكبير مرسوم رقم 79 - - 203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية لاختيار نواب في المجلس الشعبى الوطنى فى اثنى عشرة دائرة انتخابية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 113 المؤرخ في 8 | محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتضمن تحديد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضرية في المجلس ، وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977، المعدل والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني ولا سيما المادة 47 منه،
: 43 مقعدا
وبمقتضى القانون رقم 79 Or المؤرخ في
10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي للنائب في المجلس الشعبى الوطنى، ولا سيما المادتان 3 و 41 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-36 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتعلق بالتصويت بالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-37 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتضمن تسخير الموظفين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي ستستعمل في انتخاب المجلس الشعبي الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجرى انتخاب اثني عشر نائبا في المجلس الشعبي الوطني، في دوائر آفلو (الاغواط)، وقسنطينة، ووهران، وعين أمناس
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية (ورقلة)، والمغير ( بسكرة)، والقليعة (البليدة)، وتبسة، وبرج بوعريريج (سطيف)، وعنابة، وميلة (قسنطينة)، وبئر مندرايس (الجزائر)، يوم 14 ديسمبر سنة 1979 وذلك لشغل أماكن السادة :
- الطيب مصطفاي، نائب آفلو (الاغواط) المتوفى ، مستان قندازن نائب عين أمناس (ورقلة) المتوفي ، يوسف بن ساسي، نائب المغير ( بسكرة) المتوفى ،
- بو بوعلام باقي نائب ،و هران، المعين وزيرا للشؤون الدينية ،
- جلول بختي نميش، نائب وهران، المعين سفيرا بنوا قشط ، مولود أو مزيان، نائب قسنطينة، المعين- وزيرا للعمل والتكوين المهني ، عمار عزوز، نائب القليعة (البليدة)، المعين- أمينا عاما لوزارة العمل والتكوين المهني ، عبد الكريم غريب، نائب تبسة، المعين سفيرا بطهران ،
- محمد مسعود كلو نائب برج بوعريريج، المعين سفيرا ببون ، عبد الله فاضل، نائب عنابة، المعين سفيرا بكاراكاس ،
- محمد الميلى ابراهيمي، نائب ميلة (قسنطينة)، المعين سفيرا بأثينا ،
- العياشي ياكر، نائب بئر منداريس (الجزائر)، المعين سفيرا بموسكو. المادة 2 : يكون العمال وأعوان الدولة والجماعات المحلية التابعين للدوائر المعنية. مسخرين في المدة المتراوحة بين 14 إلى 17 ديسمبر سنة 1979 لاجراء الانتخابات الجزئية . للجمهورية الجزائرية 1177- المادة 3: المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في هذه الانتخابات الجزئية هي نفس المميزات التي حددت بموجب القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 المشار اليه اعلاه. المادة 4 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم ألقاب عائلية في بلدية فنوغيل وفرقة بودة بدائرة أدرار، ولاية أدرار .– ان وزير الداخلية ، بمقتضي الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28- جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر المشار اليه أعلاه، ولاسيما المواد 5 الى 8 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام- 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين للجنة المركزية لتاسيس الحالة المدنية، المدعوة لا بداء رأيها مسبقا في المصادقة على عملية تأسيس الحالة المدنية . و بناء على محضر تنصيب اللجنة المركزية المؤرخ في 19 فبراير سنة 1971، .
- و بناء على محاضر اجتماعات لجنة المراقبة للولاية المنعقدة في 17 أبريل سنة 1973 والنتائج الصادرة عن هذه اللجنة
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه وبناء على محضر اجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة في 24 و 25 و 26 أكتوبر سنة 1975 والنتائج الناجمة عنها، وبناء على رأى اللجنة المركزية فيما يخص جلسات عملها لتأسيس الوثائق الملحقة والمقدمة تحت مسؤولية محافظ الحالة المدنية
- وبناء على تطبيق الاجراءات التي ينص عليها الامر والمرسوم وانه لم توجد أية معارضة حول النتائج التي توصل اليها محافظ الحالة المدنية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان بلدية فنوغيل، وفرقة بودة ببلدية أدرار، دائرة أدرار، ولاية أدرار المادة 2 : تمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين، والموجودة أسماؤهم في جدول السجل الاصلى المصادق عليه بموجب هذا القرار، وذلك وفقا للرأى الذي أدلت به اللجنة المركزية . المادة 3 : تصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين غير قابلة للطعن بعد مضى شهر كما هو محدد في المادة 11 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، اذا لم يقدم أى اعتراض . المادة 4 : يصبح السجل الاصلى للحالة المدنية للسكان المعنيين عند انتهاء الاجل المحدد بشهر، وفي حالة عدم وجود معارضة السجل الاول للحالة المدنية لهؤلاء السكان .. المادة 5 : عند انقضاء الاجل المحدد بشهر اذا لم توجد معارضة تهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين، وتمنح ضمن القانون العام . المادة 6 : يتخذ والى أدرار، ورئيسا المجلسين البلدين الشعبيين لفنوغيل وأدرار جميع
الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة . المادة 7 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 • عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من القانون رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحميد بن محمد، المولود في 6 مارس سنة 1954 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوحسون عبد الحميد. عبد القادر بن عمرو المولود في 25 يناير سنة 1954 بحاسي زهانة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلمو عبد القادر . عبد الله محمد المولود في 6 يناير سنة 1957 بالبليدة .
- عائشة بنت عبد الله المولودة في أول يوليو سنة 1950 بالجزائر، الدائرة ،3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : عباس عائشة.
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية
- عائشة بنت على زوجة بوشلاغم مصطفى المولودة في 12 يوليو سنة 1949 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : ولد على عائشة . عائشة بنت محمد، زوجة هنى طلحي،- المولودة في 18 سبتمبر سنة 1940 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : سايح عائشة . أحمد بن ميمون، المولود سنة 1912 ببني- درار، اقليم وجدة (المغرب) ، وابنه القاصر : حبيب بن أحمد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس، ويدعيان من الآن فصاعدا : شنوفي أحمد، شلوفي حبيب علان مريم، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1949- بالمنيعة (الاغواط) . عمرو عبد القادر، المولود في 8 مايو سنة 1948 ببرج الكيفان (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بشسايس عبد القادر . عمرو بومدين، المولود سنة 1916 بقايد بلعربي (سيدي بلعباس).
- عوا عواض جميلة، زوجة مدال بوعلام المولودة سنة 1908 بدمشق (سوريا). أعراب عبد القادر، المولود سنة 1938 بعوزلل- بلدية عوف (معسكر) . عزوز محمد، المولود سنة 1953 ببنى واسين- بلدية مغنية (تلمسان). بلقاسم بن بوبكر، المولود في 25 سبتمبر سنة 1953 - بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن بوبكر بلقاسم . ابن بوشطة الزهراء، أرملة سبايح أحمد، المولودة في 20 فبراير سنة 1945 بحسين (معسكر ) .
- ابن ابراهيم الزهراء، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1945 بمستغانم . للجمهورية الجزائرية 1179
- ابن حمان الزهراء، زوجة خلافي مبارك المولودة في 27 يناير سنة 1936 ببشار . ابن الكبير كلثوم، المولودة في 29 يونيو سنة 1952 بمستغانم.
- ابن سالم على المولود في أول مارس سنة 1933 بدواودة (البليدة). بر نوسى أحمد المولود في 3 يناير سنة 1944 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) .
- بوجمعة جميلة، زوجة زواوي محمد المولودة في 12 يناير سنة 1938 بدندان ولاية تونس (الجمهورية التونسية). ابراهيم مبارك المولود في 16 يوليو سنة 1951 بعنابة . شعيب بن لحسن المولود سنة 1938 ببني بوغافر، اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : دودوح شعيب بن لحسن. شريف بن عبد الله المولود في 12 نوفمبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3)، ويدعى من الآن فصاعدا : عباس شريف . دحو محمد المولود سنة 1923 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . دلة أحمد المولود في أول يونيو سنة 1940 بالتل، - سوريا، وأولاده القصر : دله أنيس المولود في 23 مايو سنة 1968 بمستغانم، دله سهام المولودة في 19 نوفمبر سنة 1970 بمستغانم، دله سوسن المولودة في 9 يونيو سنة 1974 بمستغانم، دله وسيم المولود في 10 غشت سنة 1975 بوهران. الختير قويدر المولود سنة 1929 بتافنة- بلدية الرمشي (تلمسان) . فاسي ادريس المولود في 19 نوفمبر سنة- 1933 بتبسة .
1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه فريدة بنت سي حدو، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1955 بالحراش (الجزائر)، وتدعى من الان فصاعدا : سي حدو فريدة .
- فطيمة بنت على زوجة بن داود بوزيان المولودة سنة 1932 ببني توزين، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : تمايتي فطيمة .
- فاطمة بنت عبد القادر، زوجة رزقي أحمد، المولودة سنة 1937 بانقاد، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني فاطمة .
- فاطمة بنت جبلالى زوجة فاطمي بوحفص، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1933 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلجيلالي فاطمة . فاطمة بنت موح، أرملة الاخضر فواتيح- أحمد، المولودة سنة 1934 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مجوب فاطمة . فاطمة الزهراء بنت عبد السلام، المولودة في- 24 نوفمبر سنة 1957 بالجزائر العاصمة ( الدائرة (3) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام فاطمة الزهراء
- فطومة بنت أحمد، زوجة سوسي بوسيف، المولودة سنة 1949 بقسم أولاد عبو، قبيلة بني أوريماش الجنوبية ملحقة تافوغالت، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : قادة فطومة .
- غرود منى زوجة بوزهوان عبد القدوس، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1919 بعناية . حبش جيهانة، زوجة حسين مصطفى، المولودة سنه 1950 بصولا على (سوريا) . حفيظ عبد القادر المولود سنة 1932 ببني ونيف (بشار) . حمادي بن موسى، المولود سنة 1925 بدوار- أولاد بختي، ملحفه نانو غالب، اقليم وجدة | | (المغرب)، وأولاده القصر : فتيحة بنت حمادى، المولودة في 15 ديسمبر سنة 190 بعين تموشنت، حسن بن حمادي، المولود في 30 ديسمبر سنة 1962 بعين تموشنت، سعيد بن حمادي، المولود في أول يونيو سنة 1964 بعين تموشنت، مصطفى بن حمادي، المولود في 2 نوفمبر سنة 1967 بعين تموشنت، (سيدى بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : بختي حمادي، بختي فتيحة، بختي حسن بختي سعيد، بختي مصطفى .
- حمامو عبد الحيفظ المولود سنة 1942 بعين الذهب (المدية) . حمو ولد محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1918 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو محمد .
- حمامي عمرو المولود سنة 1918 بدوار عرقوبي، بني ،يونس تيزي ،وزلى، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : منى بنت عمرو، المولودة في 30 غشت سنة 1901 بمليانة، بوعلام بن عمرو، المولود في 29 يوليو سنة 1963 بمليانة، يمينة بنت عمرو ، المولودة في 19 يونيو سنة 1966 بوادي زبوج بلدية بومدفع (الاصنام)، حدو بن عمرو، المولود في 18 غشت سنة 1969 بوادى زبوج، بلدية بومدفع، فتيحة بنت عمرو، المولودة في 13 فبراير سنة 1977 بوادى زبوج بلدية بومدفع (الاصنام)، ويدعى هؤلاء الاولاد من الآن فصاعدا : حمامي منى حمامي بوعلام حمامي يمينة حمامي حدو، حمامي فتيحة . حسين مصطفى، المولود سنة 1941 بشوربة أو غلى (سوريا)، وأولاده القصر : مامو حسين دلشاد، المولود في 15 أبريل سنة 1967 بالمدية، مامو فؤاد المولود في 29 مارس سنة 1968 بالجزائر (الدائرة الرابعة)، مامو حسين آزاد، المولود في 11 سبتمبر سنة 1972 ببولوغين (الجزائر)، مامو حسين سوسن، المولود في 24 أبريل سنة 1974 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة ) .
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181
- حورية بنت محمد، زوجة صديقي الاخضر، المولودة في 3 مايو سنة 1937 بمقارطة، بلدية الحمادية (سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا : ربيعي حورية . خالدي يوسف، المولود في أول يوليو سنة- 1941 بالماء الابيض (تبسة ) . خلالفة الزهراء، المولودة في 21 مارس سنة- 1953 بأولاد فراج (تونس) . لعبيدي مختار، المولود في 23 يونيو سنة 1947- ببني عمرو القالة (عنابة).
- لزعن عائشة، أرملة بوغزال عبد المرمن المولودة سنة 1918 بدوار بوعملة، اقليم وجدة (المغرب) . ليسكولت هنرى أدريان، المولود في 26 فبراير سنة 1934 بكنيسة سان مسمان ولاية دى لوارى (فرنسا)، وأولاده القصر : ليسكولت الياس، المولود في 2 يناير سنة 1977 بالاربعاء (البليدة)، ليسكولت محمد المولود في 24 يوليو سنة 1978 بمفتاح (البليدة)، والمسمى ليسكولت هنرى أدريان، يدعى من الآن فصاعدا : ليسكولت عبد القادر . مبروك بن الطاهر، المولود في 26 مارس | سنة - 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : دلدول مبروك .
- مليكة بنت محمد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1953 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشنافة مليكة . مريم بنت محمد، زوجة محمد بن محمد، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1945 بالشراقة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ولعاج مريم . مسعود بن على المولود في 14 ديسمبر سنة 1953 بتارقة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مسلم مسعود. مسعودة بنت على زوجة غرارى حواس المولودة في 14 مارس سنة 1936 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : فرايحي مسعودة . ميلود بن محمد المولود في 8 نوفمبر سنة- 1954 بشعبة المحم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ورداني ميلود ميمون بن رحمون المولود سنة 1927 بالمالح سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ناصري ميمون. ميمونة بنت عبد الله، زوجة صحراوى
- الكريم، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1948 بشعبة عبد اللحم (سيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمير ميمونة . محمد بن عبد السلام، المولود في 17 يناير- سنة 1948 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : محبوبي محمد • محمد جلول، المولود في 11 يناير سنة 1953
- ويدعى من الآن فصاعدا : بعين الحجر (سعيدة)، عبدللى جلول . محمد بن محمد، المواد في 4 يونيو سنة 1917 بشعبة - اللحم (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : الهواري بن محمد المولود في 21 يونيو سنة 1961 بشعبة اللحم، رحمو حمونة بنت محمد المولودة في 8 فبراير سنة 1964 بشعبة اللحم، سعيد ولد محمد المولود في 5 يناير سنة 1966 بشعبة اللحم (سيدى بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : جبلى محمد، جبلي الهوارى جبلي رحمونة، جبلى سعيد . محمد بن محمد ولحاج، المولود سنة 1930
- بتمسمان اقليم الناظور، (المغرب) وأولاده القصر : كمال بن محمد، المولود في 2 مارس سنة 1961 بالشراقة (الجزائر) ، مراد بن محمد المولود في 8 يونيو سنة 1966 بالشراقة، شفيق بن محمد المولود في 28 مايو سنة 1969 بالشراقة، راضية بنت محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1972 بالشراقة،
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه توفيق بن محمد، المولود في 29 مايو سنة 1975 بالحمادية (الابيار)، ويدعون من الآن فصاعدا : ولحاج محمد ولحاج كمال، ولحاج مراد ، ولحاج شفيق، ولحاج راضية، ولحاج توفيق . محمد بن عبد القادر المولود في 31 ديسمبر
- سنة 1946 بسيدى شاكر (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد محمد -
- محمد بن الحبيب المولود في 3 نوفمبر سنة 1948 بالجزائر الدائرة 3 ، ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب محمد .
- مصطفى عيسى، المولود في 26 ديسمبر سنة 1954 بحاسي بن عقبة (وهران) .
- مصطفى بن ادريس المولود في سنة 1957 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني مصطفى.
- ناصر رقية، زوجة رحوى أحمد المولودة سنة 1954 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) .
- نفلة مباركة أرملة سنداني بلخير المولودة سنة 1911 بالدار البيضاء (المغرب) . وشانى عائشة المولودة سنة 1952 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . أو بانة لحسن المولود سنة 1906 بتاونت
- 6 اقليم فاس (المغرب)، وأولاده القصر : مصطفى بن لحسن المولود في 3 مايو سنة 1961 بسيدى بلعباس، مختار بن لحسن المولود في 11 ديسمبر سنة 1964 بسيدي بلعباس عبد القادر بن لحسن المولود في 4 يونيو سنة 1967 بسيدي بلعباس، جمال الدين بن لحسن المولود في 23 مارس سنة 1969 بسيدى بلعباس، وسيدعى أولاده القصر : من الآن فصاعدا : أوبانة مصطفى، أو بانة مختار ، أو بانة عبد القادر، أو بانة جمال الدين .. رابح بن أحمد المولود في 4 مارس سنة 1945 بالبرج البحرى (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : رداوي رابح .
- ربيعة بنت موسى، زوجة محمد ولد على المولودة سنة 1937 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على ربيعة . ر- ربيعة بنت سعيد، زوجة مسلك رشيد المولودة في 14 مايو سنة 1954 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقيمة ربيعة . رحمونة بنت حرازم، زوجة ابراهيم عبد القادر المولودة في 8 يناير سنة 1951 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : حرازم رحمونة . رمضان بن ميلود المولود سنة 1912 ببني- زناسن بركان اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : مجادي رمضان .
- سعدية شحاتة السيد صميدة ، زوجة العرابي عبد الله المولودة في 5 يوليو سنة 1942 بالمنيا (جمهورية مصر العربية ) . سعيد عبد الرزاق المولود في 15 يوليو سنة 1953 بالاصنام . سعيد بن على المولود في 30 أبريل سنة 1952 بحاسي العلة (سيدي بلعباس)، ويده من الآن فصاعدا : بوديح سعيد . سعيد بن حميد المولود في 18 مايو سنة 1944 بالجزائر (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حميد سعيد . سعيد ولد محمد المولود في 12 يناير سنة 1945 بالمالح (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : حفيظ بن سعيد المولود في 10 مارس سنة 1968 بوهران، مختارية بنت سعيد المولودة في 16 نوفمبر سنة 1969 بوهران، محمد بن سعيد المولود في 23 نوفمبر سنة 1973 بوهران، فتحي بن سعيد المولود
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية في 17 نوفمبر سنة 1974 بوهران، رضوان بن سعيد المولود في 14 غشت سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : طيب سعيد طيب حفيظ، طيب مختارية، طيب محمد طيب فتحي، طيب رضوان . صالح بن سالم المولود في 25 نوفمبر سنة
- 1953 بأقبو (بجاية)، ويدعى من الآن فصاعدا : بارة صالح . سليمان بن علوش، المولود سنة 1934
- بسوان زراف تمسامن اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن سليمان، المولود في 6 ديسمبر سنة 1960 بقورصو بلدية بودواو (الجزائر) ، سليمان بن أحسن ، المولود في أول
مارس سنة 1962 بقورصو ، سليمان بن اسماعيل المولود في 30 مايو سنة 1965 بقورصو، مليكة بنت سليمان ، المولودة في 12 مارس سنة 1968 بقورصو، عبد القادر بن سليمان المولود في 10 يونيو سنة 1970 بقورصو، فاطمة بنت سليمان، المولودة في 5 يناير سنة 1971 بقورصو، حسين بن سليمان المولود في 26 أكتوبر سنة 1974 ببودواو، بوعلام بن سليمان المولود في 21 نوفمبر سنة 1975 ببودواو، ابراهيم بن سليمان، المولود في 31 يوليو سنة 1978 بالثنية (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : عبدللي سليمان عبدللي محمد، عبد للى أحسن، عبد للى اسماعيل ، عبدللي مليكة، عبد للى عبد القادر، عبد للى فاطمة عبد للى حسين عبد للى بوعلام، عبد للى ابراهيم . اسماعيل ناصر، المولود في أول يوليو سنة
- 1955 بالجزائر (الدائرة (3) . تيسيى آن ماري، زوجة مرعوبي فريد المولودة في 11 مايو سنة 1941 بتور ، ولاية الاندر والوار (فرنسا) . يمينة بنت ادريس أرملة صالح بن محمد،
- المولودة سنة 1937 ببنى شكير، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري يمينة . للجمهورية الجزائرية 1183
- ياسمينة بنت على زوجة العروسي بن محمد المولودة في 19 يونيو سنة 1941 بتبسة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن نسيب ياسمينة .
- الزهراء بنت ميلود المولودة في 6 مارس سنة 1953 ببوخنيفيس سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عيوني الزهراء • زكية بنت على المولودة في 25 مايو سنة- 1953 بسطيف، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على زكية . زازة بنت أحمد، زوجة نقلة براك، المولودة- في 13 سبتمبر سنة 1944 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن اسماعيل زازة. زاد مليكة، زوجة أمزار حسين، المولودة في- 12 مايو سنة 1943 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3) . زبيدة بنت محمد بن علال، المولودة سنة 1955 بالشراقة (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني زبيدة . عائشة بنت محمد، زوجة قوقى عبد الله
- المولودة في 26 مايو سنة 1938 بشعبة اللحم (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : صالح عائشة. بوزيلي بيار جوزيف، المولود في 21 أكتوبر سنة - 1911 بالجزائر العاصمة ، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني يوسف . الشاغ عبد العزيز المولود سنة 1948 بدوار أولاد - عرفة بني وليد اقليم فاس (المغرب) ، وأولاده القصر : الشاغ محمد، المولود في 19 مايو سنة 1970 بوهران، الشاغ عبد الرزاق ، المولود في 18 مارس سنة 1971 بوهران، الشاغ كمال، المولود في 5 نوفمبر سنة 1972 بوهران، الشاغ سعيد المولود في أول أبريل سنة 1978 بوهران .
- جو جوادى سعاد زوجة مويسات رابح، المولودة في 25 أبريل سنة 1931 بتونس (الجمهورية التونسية ) ..
1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه قرار مؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية المدية بعنوان الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية المدية بعنوان الثورة الزراعية، كما يلي : يعوض السيد أحمد حمزاوى، المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو في لجنة الطعن لولاية المدية وبصفته رئيسا مرسما، بالسيد محمد الصالح بن ستيتي . و يعوض السيد محمد آيت عيسي، المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سلة 1972 ، كعضو في لجنة الطعن لولاية المدية وبصفته نائب رئيس بالسيد عبد القادر موساوي. ويعوض السيد عبد القادر بلحنفي، المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 ، كعضو في لجنة الطعن لولاية المدية وبصفته مقررا، بالسيد بلقاسم طبال. ويعوض السيد رضا بالهادي، المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو في لجنة الطعن لولاية المدية وبصفته نائب مقرر بالسيد عياش زعيتر وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة «كونزورزيو سالكوست ايكومزا»، رخصة | استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن | تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، و بناء على طلب الشركة «كو لزورزيو سالكوست ايكومزا»، قصد الحصول على رخصة استثنائية ،
- وبناء على موافقة مفتش العمل . وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «كونزورزيو سالكوست ايكومزا» ، رخصة استثنائية قدرهاست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها «سونيتاكس» بتبسة لبناء وحدة لعزل الصوف، ولاية تبسة، مدة خمسة (5) أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال المتخصصين . المادة 2 : يؤدي أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية تبسة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 . مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح المجموعة فماتكس مرزوتو»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، و بناء على طلب المجموعة «فماتكس مرزوتو»، قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح مجموعة «فماتكس مرزوتو»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها وحدة بناء مركب النسيج وأشغال الصوف لحساب الشركة الوطنية لصناعة النسيج بسوق أهراس (ولاية قالمة مدة ستة (6) أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال المتحصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. للجمهورية الجزائرية 1185 المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية قالمة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 • مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة ايطاليانا دى ايديليزيا الدوستيرياليزا تا (ايتاليديل) » ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، -6 وبناء على طلب الشركة ايطاليانا دى ايديليز يا اندوسترياليزا تا ايتاليديل) » ، قصد الحصول على رخصة استثنائية ، و بناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى تمنح شركة ايطاليانا دي ايديليزيا اندو ستر يا تيرا تا اينانيديل) » ، رخصة
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها بالتل . وسكيكدة (ولاية سكيكدة) مدة ست (6) أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 . مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح شركة سايبيم» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ،
- وبناء على طلب شركة «سايبيم»، قصد الحصول على رخصة استثنائية ، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها، وحدة انجاز أنبوب غاز قطره 48 بوصة يمتد من حاسي الرمل الى وادى الصفصاف (ولاية مسكرة) مدة اثنى عشر (12) شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية بسكرة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 . مولود أو مزيان المطبعة الرسمية - الجزائر