مرسوم رقم 79 142 مؤرخ في 16 شوال عام 1399 عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل في ميزانية الدولة 953
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 954 الجريدة الرسمية (000-400 * 12 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-1 : «النفقات المحتملة» .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (000 • 400 * 12 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 37 - II : «نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهني ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم رقم 78-241
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.