قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع . 930
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار بيع زيوت الزيتون الصرف والمعبأة، كمايلي :
السعر بالوحدة دج زجاجة سعتها ليتر واحد صفيحة معدنية سعتها 5 ليترات سعر البيع عند الخروج من المعمل 11,50 حد الربح عن التوزيع 0,57 سعر البيع للباعة بالتجزئة 12,07 حد الربح عن التجزئة 0,93 دج 52,00 دج دج 1,75 دج دج 53,75 دج دج 4,65 دج سعر البيع للمستهلكين 13,00 دج 58,40 دج
المادة 3
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع زيوت الزيتون المسماة «زيتونة» نموذج ريفيرا (30 % زيت صرف و 70 % زيت الاضاءة) في مختلف مراحل التوزيع، كمايلي :
السعر بالوحدة دج زجاجة سعتها ليتر واحد صفيحة معدنية سعتها 5 ليترات سعر البيع عند الخروج من المعمل 9,13 حد الربح عن التوزيع 0,54 سعر البيع للباعة بالتجزئة 9,67 حد الربح عن التجزئة 0,93 سعر البيع للمستهلكين 10,60
المادة 4
فتح المادةتشمل الاسعار المذكورة أعلاه قيمة الوعاء .
المادة 5
فتح المادةتقتطع المؤسسة البائعة ربح التوزيع عندما تباع البضاعة للباعة بالتجزئة .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التسويق والوصاية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي دج 44,43 دج دج 1,77 دج دج 46,20 دج دج 4,65 دج دج 50,85 دج | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1399 الموافق 131 غشت سنة 1979 وزير التجارة وزير الفلاحة والثورة عبد الغنى العقبي الزراعية سليم سعدي 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه ار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول لدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة، دورة 1979 •
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.