مرسوم رقم 78 168 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 . 677
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب والحصر اليابسه لعام 1978-1979 حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة | التالية : 1 على مستوى الانتاج : 1,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والقول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير.
وتقتطع هذه الاتاوة من طرف الهيئات الحازنة من القيمة التي تؤدى للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجرائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد .
و تخصص هذه الاتاوة للتموين الجزئى (0,35 دج) للميزانية الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والرصيد البالغ (0,85 دج) لتمويل نفقات التشجيع وتحسين انتاج البدور و تعميم استعمالها بواسطة قيامه بكل أو بجزء من العناصر التأسيسية لثمن بدور الحبوب والحضر اليابسة .
و تنسب بوجه الخصوص على ايراد هذه الاتاوة النفقات المنجرة عن تكفل المكتب الجزائرى المهني للحبوب والمذكورة بعده :
كل أو جزء من حد ربح الانتقاء ، جزء من قيمة تعبئة البذور في الاكياس ، جزء من قيمة الادوات والاموال والخدمات والتجهيزات المستخدمة من طرف الهيئات الحازنة والمنتجين لمعالجة و تكييف البذور . 2 على مستوى اعادة البيع والتحويل :
ا أتاوة التوزيع بالتساوى لاعباء الهيئات الخازنة :
الحازنة، والسماح بأحداث هيئات جديدة .
ب - أتاوة الضمان :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 3 % من مبلغ السندات المظهرة بضمان المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل .
ج - الربح عن الحزن :
يحدد هذا المبلغ ب 1 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة اولارز، ويتم أداؤه في هذه الحالة من المكتب الجرائري المهني للحبوب بصمته مستوردا .
ويؤدى كذلك بمعدل 0,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة والارز، المنتج محليا والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة الى المستعملين والمستهلكين .
ويقتطع حد الربح من التخزين دفعة واحدة ولا يمكن تراكمه وهو مخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات وكذلك النفقات الناجمة من انجاز وتهيئة وتوسيع أو عصرنة طاقات الحرن للهيئات الحازنة د حد الربح عن التدخل المحصص للتوزيع بالتساوي للمكافات الخاصة بالتمويل والحرن ويحدد مقداره كما يلى :
- 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والقول والفويلات والجلبان المستدير اليابس، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة لكل المستعملين أو المستهلكين .
- 2.75 دج عن كل قنطار من الارز البادي المعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة ويخصص هذا الحد المقتطع من أسعار اعادة البيع بواسطة الهيئات الجازية، لتعطية مكافآت تمويل وحرن الخضر اليابسة والارز .
ه حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل والمحدد ب 4,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والقول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس .
ويقتطع هذا الحد المخصص لضمان تمويل التوزيع بالتساوى لنفقات نقل المنتجات المذكورة أعلاه من قيمة بيع الحبوب 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه والخضر اليابسة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة والمخصصة للاستهلاك على حالتها و أتاوة الطحن :
- 0,07 دج عن كل قنطار من الطحين والسميد الدى تقوم ببيعه الشركة الوطنية سمباك
المادة 2
فتح المادةيؤذن كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم 1978-1979 الاتاوى المتعلقة باستقرار الاسعار التالية : 5,75 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العادي» ، 13,31 دج عن كل قنطار من الطحين ذي «النموذج العالي» ،
- 847 دج عن كل قنطار من السميد من «نموذج الاستهلاك»، 11,17 دج عن كل قنطار من السميد من «النموذج العالي» .
ان هذه الاتاوى الموضوعة على عاتق المستهلكين والداخلة في سعر بيع الطحين والسميد، يعاد دفعها إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب من طرف وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك عن كل قنطار من الانتاج المباع وتخصص هذه الاتاوى لتمويل تدابير استقرار الاسعار الخاصة بالحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك
المادة 3
فتح المادةان المنتجات المستوردة كالحبوب والخضر اليابسة والطحين والسميد ... الخ ، تتحمل حدود الربح والاتاوى على غرار ما هو مطبق على المنتجات الوطنية، وعند الاقتضاء فان كميات الطحين والسميد، تعاد الى وضع الحبوب على أساس معدلات الاستخلاص القانونية
المادة 4
فتح المادةان حدود الربح والاتاوي الخاصة بالتدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه، تؤسس وتحصل طبقا للقانون الجارى به العمل .
ويؤدى التأخير في تسديد حدود الربح أو الاتاوى بحكم القانون لاستيفاء عقوبة تأخير تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح أو الاتاوى التي لم تؤد فى مواعيد استحقاقها • وتطبق هذه العقوبة غداة يوم استحقاق حدود الربح والاتاوى المذكورة .
المادة 5
فتح المادةيقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتسب الجزائري المهني للحبوب، ويؤشر عليها من طرف المصالح المختصة بالضرائب والتابعة للولاية المعنية .
وان عدم تقديم التصريحات في المهل المحددة تعرض المخالف لتطبيق أتاوة جزافية ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ركل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1978، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر
- أمر رقم 77-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 80-179
مرسوم رقم 80 179 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر. اليابسة في موسم 1978 1979 ، الى موسم 1981-1980 • 1123
-
مرسوم رقم 79-95
مرسوم رقم 79-95 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان
-
مرسوم رقم 78-170
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
-
مرسوم رقم 78-169
مرسوم رقم 78-169 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الحبوب والخضر 77-109 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المهني للحبوب عن موسم 1977-1978 • اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن المكتب موسم 1978م 1979 • 678 670
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.