قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 أشهر سلة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكوم ادارة المطبعة الرسمية 80 دج الطبع والاشتراكات 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 1,50 د.ج وثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 78 168 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 . 677 مرسوم رقم 78 166 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم مرسوم رقم 78-169 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الحبوب والخضر 77-109 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المهني للحبوب عن موسم 1977-1978 • اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن المكتب موسم 1978م 1979 • 678
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 مرسوم رقم 78-167 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق يوليو سنة 1978 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخبز والكسكسي والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة . 670 المنتجات . 687
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 78-166 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 77-109 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب المهني للحبوب عن موسم 1977 - - • 1978 •
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى المرسوم رقم 77-109 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 المتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1977 1978 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسرى على موسم 1978-1979 أحكام المرسوم رقم 77-109 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1977 1978 • المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-167 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان TTT TO و 152 منه . و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1902 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجرائر والمكتب الجرائري المهني للحبوب ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والحصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة . يرسم مايلي : المادة الاولى : تعد قموحا سليمة وقانونية وتجارية، القموح الصلبة والطرية التي تشتمل على المميرات التالية : 1 القمح الصلب : الوزن النوعي مساو ل 74 كغ في الهيكتولتر .
- معدل الرطوبة مساو ل 17 % فأقل ، وجود حبوب ضارة مساوية ل 0.25 % فأقل . وجود مرض الدابرة مساو ل I بالالف فأقل . 2 القمح الطرى : الوزن النوعى مساو ل 67 كغ في الهيكتولتر فأكثر . معدل الرطوبة مساو ل 18 % فأقل ، وجود حبوب منتشة أو فاسدة مساوية ل 7 % فأقل . وجود حبوب منخوبة مساوية ل 13 % فأقل . وجود حبوب ضارة مساوية ل 0.25 % فأقل . وجود مرض الدابرة مساو ل I بالألف فأقل . المادة 2 : يجرى حساب العلاوات أو الخصوم التي تطبق على الحبوب والخضر اليابسة، وفقا لجداول الاسعار المدرجة أدناه : الفصل الاول الحبوب القسم الاول القمح الصلب I - الوزن النوعي : 1 (1) العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره : من 78,001 الى 82 كغ، علاوة قدرها 0,15 دج ، من 82,001 الى 83 كغ ، علاوة قدرها 10 دج ، لما يزيد عن 83,001 كغ، علاوة قدرها 0,05 دج .
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره : من 77,999 الى 77 كغ، خصم قدره 0.25 دج . من 76,999 الى 76 كغ خصم قدره 0,35 دج ، أقل من 76 كغ، خصم قدره 0,50 دج . 2 - حبوب شمطانة وقمح طرى : أ) العلاوات : القمح التابع لدليل نوتان ويشمل القمح الطرى المحسوب كشمط 100 % مادام لا يتجاوز النسبه القصوى البالعة | 2,50 %) والواقع بين : 11 و 10,01، علاوة قدرها 0,130 دج- ، 10 و 9,01، علاوة قدرها 0,195 دج ، و و ه، علاوة قدرها 0,260 دج . ب الخصم : لوجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة : لغاية نسبة قدرها 2.5%، يدخل القمح الطري في حساب دليل نوتان باعتباره مشبها بقمح صلب شمط 100 ٪ . وعندما تشتمل كمية ما على نسبية قمح طرى تريد على 2,5 % يحسب وان القمح الذي يفوق الدليل 35 يجرى عليه خصم موحد يبلغ 4 دج لكل قنطار . واذا ترتب عن مجموع الخصوم بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة والقمح الطرى، يخفض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول الاسعار الحاص بالقمح الطرى . 3 - أخلاط الصنف الاول : مواد هامدة فضلات نباتية حبوب لاقيمة لها حبوب منحورة) سماح 1 % . (1) العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، تحت 1 % ، علاوة قدرها 15 دج . ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، زيادة على 1,01 % ، خصم 0,15 دج . 4 أخلاط الصنف الثاني : حبوب مكسرة وحبوب هزيلة وحبوب رابعة وحبوب غريبة صالحة للماشية وحبوب القمح القمح الطرى على حدة ويترتب عليه حصم قدره 0,025 دج عن كل .. الصلب الاشقر ريد دوروم والحبوب الشعثاء بشكل زائد جزء بالغ 250 غراما أو كسره . واذا كان المشترى صانع سميد، جاز له رفض كل كمية | تحتوى على نسبة زائدة على 5 % من القمح الطرى . الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل نوتان الزائد على 12 والمحسنوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى وفقا لما يلى : الدليل من 12.01 الى 35 الخصم بالدينار 12,01 إلى 13 0,065 من 13,01 الى 14 0,140 من 14,01 الى 15 0,225 من 15,01 الى 16 0,320 من 16,01 الى 17 0,425 من 17,01 الى 18 0,550 من 18,01 إلى 19 0,675 من 19,01 الى 20 0,825 من 2001 الى 21 0.975 من 21,01 الى 2 1,150 22,01 الى 23 1,325 من 23,01 إلى 24 0,525 24.01 الى 25 1,70 من 25,01 الى 20 1,90 من 26,01 الى 27 2,10 27,01 الى 28 2,30 من 28,01 الى 20 2,50 من 29,01 إلى 30 2,75 من 30,01 الى 31 3,00 من 31,01 الى 32 3,25 من 32,01 الى 33 3.50 من 33,01 الى 35 3.75 والحبوب المرؤوسة والحبوب المنحوبة والحبوب الملسوعة) السماح بمعدل حد أقصى قدره 10 ٪ من ذلك :
- %3 %3 حد أقصى عن الحبوب المكسرة . – 4 % حد أقصى عن الحبوب المرؤوسة . الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 10,01 % الى 15 % من الاخلاط، خصم 0,075 دج . زيادة عن 15 % ، خصم 0,10 دج . 5 - حبوب مكسرة : يتعين استعمال الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 220 مم والهز على خط أفقى فقط. ويرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة، ولكن سليمة وقانونية وتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة . الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى القواعد التي يضعها معهد تنمية الزراعات الواسعة، تضم الى أخلاط الصنف الثاني. وتدخل الحبوب المكسرة لغاية 3 % في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة، ويترتب عليها خصم يحسب عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره كما يلي : من 3,01 الى 5% خصم قدره 9,05 دج ، زيادة عن 5 % خصم قدره 2,00 دج
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه 6 حبوب مرؤوسة : لغاية 4% تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عليها حصم لكل جزء يبلغ كغ واحدا أو كسره كما يلى : من 4,01 % إلى 5 % خصم قدره 0,05 دج ،
- زيادة عن 5% خصم قدره 10,10 دج . وان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالي المطبق يحدد بدينار واحد عن كل قنطار . 7 - حبوب ضارة : الثوم - الدنقة - الحندقوق والقرطب واليرقان السوري عن كل جزء يبلغ 50 غراما أو كسره زيادة عن سماح بالع 0,05 % خصم 0,05 د .ج القسم الثاني القمح الطرى 1 - الوزن النوعي : أ) العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 75,500 الى 78 كم علاوة قدرها 10,10 دج ، من 78,001 الى 80 كم علاوة قدرها 0,05 دج ، زيادة عن 80,001 كغ علاوة قدرها 0,02 دج ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : أقل من 75,500 كغ خصم 10,10 دج . 2 - اليبوسة والرطوبة : ا) العلاوات عن اليبوسة : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره ابتداء من 13,49 % من الرطوبة فأقل، علاوة قدرها 0,20 دج . ب خصم عن الرطوبة : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره لما يزيد عن 15 % من الرطوبة خصم قدره 0,20 دج . 3 - الاخلاط من الصنف الاول : مواد هامدة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب عديمة القيمة وحبوب منحورة) سماح I . العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره تحت 1 % علاوة قدرها 12 دج • الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، فوق 101 % خصم قدره 30,12 دج . 4 - الاخلاط من الصنف الثاني : حبوب مكسرة أو هزيلة أو رائعة أو منتشة أو حبوب غريبة صالحة للعلف أو الحبوب الشعثاء والحبوب المنخوبة أو الحبوب الملسوعة السماح 5 % ومنها : 2 % كحد أقصى عن الحبوب المكسرة . 2 % كحد أقصى عن الحبوب المنتشة .
- 1 % كحد أقصى عن الحبوب المنخوبة . وعن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 5,01 الى 10% من الاخلاط، خصم قدره 0,05 دج . ما يزيد عن 10 % من الاخلاط، خصم قدره 5,08 دج . وان الجزاء المترتب من جراء وجود اخلاط من الصنف الثاني مع عدم مراعاة الحبوب المرؤوسة، لا يمكن زيادته من جراء وجود حبوب مرؤوسة، أكثر من 1 دج اذا كانت الاصابة الرأسية للحبوب زهيدة، وأكثر من 2 دج اذا كانت قوية . 5 - حبوب مكسرة : يتعين استعمال الغربال المكون من شبكة رقم 5 ثقوب مستطيلة ذات 20 مم 21 مم مع الهز على المستوى الافقى وذلك بالنسبة للحبوب الجزائرية أو المستوردة . ويرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة، ولكنها سليمة وقانونية وتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة . الحبوب الهزيلة والمقدرة بالاستناد الى القواعد التي يضعها معهد التنمية للزراعات الواسعة والمضمومة الى اخلاط الصنف الثاني، والى غاية 2% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق ال 2 % فان هذه الاخيرة تحسب على حدة ويترتب عنها خصم يحسب عن كل جزء من 250 غراما أو كسره كما يلى : من 2,01 % الى 5% خصم قدره 0.04 دج . ما يزيد على 5 % خصم قدره 0,06 دج . 6 - حبوب منتشة : تعد كمية منتشة كل حبة يشاهد فيها، دون استعمال العدسة انفلاق الغشايا مصحوب بنمو البذرة الى حد ما . وتدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني، وذلك لغاية 2 % . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنتشة بما يزيد على 2 % ، فتحسب هذه الاخيرة على حدة ويترتب عنها خصم كما يلى : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره من 2,01 % الى 7 % خصم قدره 0,05 دج . 7 - حبوب منخوبة (أى منزوع لبها) : تدخل الحبوب المنخوبة لغاية 1 % في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني .
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخوبة بما يزيد على 1 % ، فتحسب هذه الاخيرة على حدة ويترتب عنها خصم كما يلى : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره من 1,01 % الى 13 % خصم قدره 0,08 دج . 8 حبوب ضارة : (ثوم وحلبة ودنقة وحندقوق وقرطب و برقان وسيوان سوري : من 1 الى 10 غ خصم 0.20 دج، من 1 الى 50 غ خصم 0,40 دج، وهكذا دواليك أي بزيادة خصم 0.20 دج عن كل جزء يبلغ 50 غ أو كسره حتى 250 غ. و - مرض الحبوب الدابرية : يسرى كذلك جدول أسعار الخصم المحدد في الفقرة 8 أعلاه على وجود مرض الدابرة لحد أقصى 100 ع في ال 100 كع . القسم الثالث الشعير الوزن النوعي : أ) العلاوات : عما يزيد عن 62 كغ، علاوة قدرها 30,12 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . ب الخصم : عما يقل عن 62 كغ، خصم قدره 0.12 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 2 - الرطوبة : عما يزيد 16% من الرطوبة، خصم قدره 0.35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة. 3 - الاخلاط : أ) (الحبوب العديمة القيمة والمواد الهامدة : السماح 2% للحد الاقصى، من 2.01% ، خصم 0,35 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره ب الحبوب الغريبة والصالحة للعلف بما فيها القمح : السماح 3% للحد الاقصى من 3,01%، خصم 0.20 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره 4 - الحبوب الملسوعة : السماح 3% للحد الاقصى من 3,01% خصم 0.15 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره. للجمهورية الجزائرية 673 القسم الرابع الخرطال 1 الوزن النوعي : أ) العلاوات : عما يريد عن 47.500 كغ، علاوة قدرها 0.09 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
ب الخصم : عما يقل عن 47,500 كغ، خصم قدره 0,09 دج عن كل جزء يبلع 500 ع أو كسره . 2 - الاخلاط والحبوب الغريبة : الصالحة للعلف وحبوب الدقيق بما فيها القمح).
- السماح بمعدل 3% للحد الاقصى . ومن 3,01 حصم 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره. القسم الخامس الذرة 1 - اليبوسة والرطوبة : أ (أ) العلاوة عن اليبوسة : لاقل من 1,55% علاوة قدرها 0.25 دج عن كل جزء من 0.5% من الرطوبة. ب الخصم عن الرطوبة : من 15.51% خصم 0.25 دج عن كل جزء من 0.5 من الرطوبة. 2 - الاخلاط : سماح 2% للحد الاقصى 0 ( عما يزيد عن 2% خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة . 3 - الحبوب المكسرة : سماح 4% للحد الاقصى . 20 عما يزيد عن 4% من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب دائرية ذات قطر 4.5 هم، خصم 0.16 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة . 4 الحبوب الفاسدة والغملة والمنتشة : سماح 3 % للحد الاقصى ، عما يزيد عن 3 % ، خصم 0.20 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة • 5 - الحبوب الملسوعة بالحشرة : سماح 3 % للحد الاقصى ، عما يزيد عن 3% خصم 0,10 دج عن كل نقطة أو كسور النقطة
674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه 6 في حالة تقديم الذرة الصفراء بسنابلها، فان مصاريف نزع حبوبها تكون على عاتق المنتج، كما ان تحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب يحدد في وقت استلام كل كمية . ولا تسرى أحكام هذا القسم المتعلق بالذرة الصفراء على الذرة المسماة «بوب) كورن» و «سويت كورن والتي يمكن أن تكون أسعارها موضوع اتفاق حر بين المشترى والبائع . القسم السادس الأرز القسم الفرعي 1 الارز من نوع «بادي» يعد أرزا سليما وقانونيا وتجاريا، الارز البادى المستدير أو المستطيل والمشتمل على أقصى حد من المميزات التالية :
- 14 % من الرطوبة . 2 ٪ من الارز المفتت . 1,5 % من الاخلاط ولاجل تحديد القيمة التجارية، يجب أن يطرح وزن الارز البادى المسلم من تعاونية الحبوب من كميه الفتات والاحلاط التي تتجاوز درجات السماح المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه . وان قيمة الحد الاقصى من الفتات التي تتجاوز السماح المذكور والبالغ 2 ٪ ، تحدد ب 35 % من سعر الارز البادي المحدد في كل موسم بموجب مرسوم . ويخصم من وزن الارز المحدد على هذا الشكل وزن الماء الذي يتجاوز 14 % . وان سعر القنطار من الارز البادى المخفض الى المقاييس التجارية ينقص اذا لزم الاء ضمن الشروط التالية : أ) الحبوب الخضراء : يكون الخصم مساويا ل 0,85 دج عن كل 1 % من الحبوب على أرز الكارغو . ومن 10 % لغاية 15 % يجرى الاتفاق على الخصم بين البائع والمشترى واذا تجاوزت النسبة 15% فلا يعتبر الارز سليما أو قانونيا أو تجاريا . ب الحبوب الحمراء : التي لم تجر ازالة غلافها تماما عند الصنع وهي تشتمل على خديدات حمراء) :
- سماح 5 % للحد الاقصى .
- وعما يزيد عن 5 % ولغاية 10 % يكون الخصم مساويا ل 0,28 دج عن كل 1 % من الحبوب الحمراء ،
- ولا يعد الارز مطلقا أرزا سليما وقانونيا وتجاريا، اذا تجاوزت النسبة 10 % . ج (ج) الحبوب الصفراء : ذات الاثر العنبرى القاطع على بقية | الكمية) . السماح 0.50 % للحد الاقصى . وعما يزيد عن 0,50% لغاية 3% يتفق على الخصم بين البائع والشارى حسب الاستعمال التالى للحبوب الصفراء . د نقصان الانتاج في الصنع : يكون الخصم مساويا ل 0,60 دج عن كل نقطة من انتاج الارز المقشور والمحتوى على 5% من الفتات والمحصل عليه من مردود اجمالى مقداره 67 % عن كل قنطار من الارز من نوع بادي وذي حبوب مستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع بادي دي حبوب مستطيلة القسم الفرعي 2 الارز من نوع «كارغو» تشتمل القيمة التجارية للارز من نوع «كارغو» المستدير والمستطيل على بضاعه خالية من الحبوب الحضراء ومن الاحلاط وتكون محتوية على حد أقصى وقدره :
- 14,5 % من الرطوبة .
- 3 % من الفتات ، 0.5 % من الحبوب الصفراء .
- 5 % من الحبوب الحمراء . واذا تجاوزت هذه السماحات، طبق الخصم كما يلى : الرطوبة : خصم قدره 50,15 دج عن كل نقطة من الرطوبة الزائدة على 14,5 % أو كسرها ،
- الفتات : خصم قدره 0.50 دج عن كل نقطة زائدة عن 3 % . حبوب حمراء : خصم قدره 0,20 دج عن كل نقطه زائدة عن 5 % حبوب خضراء : خصم قدره 0,55 دج عن كل نقطة
- أخلاط : خصم قدره 1,50 دج عن كل نقطة . حبوب صفراء : عما يزيد عن 0,5 % خصم يتفق عليه بين المشترى والبائع . ويمنع بيع بالات الارز على حاله أو المخلوط لاجل العلف وذلك بسبب احتوائه على رمل الصوان القسم الفرعي 3 أنواع الارز المستدير والمستطيل المقشور تشمل أسعار الحد الاقصى لبيع الارز المقشور من طرف أصحاب المصانع ابتداء من المصنع أو على الرصيف، الارز المقشور المستدير أو المستطيل والذى يشتمل على حد أقضى قدره 5 % من الفتات
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية ويجب أن يكون الفتات من حبوب بحجم معادل للحبوب | الكاملة أو أقل من ثلاثة أرباعها . الفصل الثاني الخضر اليابسة القسم الاول العدس العدس الاشقر والابيض أو الاخضر الخصم : 1 - الشوائب : السماح 1 % للحد الاقصى : وعما يزيد عن 1 % حصم قدره 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 2 حبوب موءوفة : حبوب مثلومة أو مكسرة أو مصابة بالجليد) : السماح 8,50 % للحد الاقصى، منها 1 % من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
- عما يزيد عن 8.50% خصم 10,50 دج عن كل جرء يبلغ 500 غ أو كسره 3 - حبوب صغيرة الحجم : السماح 7,5 % من الحبوب ذات قياس يقل عن 4.5 مم بالنسبة للعدس الاشقر و 3 مم بالنسبه للعدس الاحصر ، ومن 7,51 % خصم 0,50 دج عن كل جزء يبدع 500 غ او كسره . 4 - نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات : لغاية نسبة 1 % ، تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب النسبة المئوية للحبوب الموسوعة . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب الملسوعة بالطفيليات تريد على 1 % يجرى حسابها على حدة ويترتب عليها لغاية 5 % تخفيض 0,40 دج عن كل جرء يبدع 250 غ أو كسره . القسم الثاني اللوبي البيضاء اليابسة الخصم : 1 - الشوائب : سماح 1 % للحد الاقصى .
- عما يزيد عن 1 % خصم 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 2 - حبوب ملونة أو موءوفة : حبوب سقيطه وحبوب مثلومة وحبوب مقشرة وحبوب للجمهورية الجزائرية 675 مكسرة وحبوب ملسوعة وحبوب تالفة وحبوب مصابة بالطفيليات) . السماح : 5 % للحد الاقصى، ومنها :
- 1 % للحد الاقصى من الحبوب المصابة بالطفيليات . 2 % للحد الاقصى من الحبوب الملونة ، عما يزيد عن 5% خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسرة 3 - نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات : لغاية نسبة 1% تدخل الحبوب المصابه بالطفيليات في حساب النسبة المئوية للحبوب الموقوفة . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تريد عن 1 % ، يحرى حسابها على حدة ويترنب عليها لعاية 5% خصم قدره 0.50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المصدر بالطفيليات تريد على 5 % فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية . 4 - نسبة كبيرة من الحبوب الملونة : لغاية 2 / تدخل الحبوب الملونة في حساب النسبة المئوية للحبوب الموءوفه . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تزيد على 2 ٪2 ، تحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عليها خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره . و تحسب الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون ينصف سعرها . القسم الثالث الحمص الخصم : 1 - نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها عن 7 مم :
- سماح 10 % للحد الاقصى من الوزن وعما يزيد عن 10 ٪ ، خصم قدره 0,05 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 2 - شوائب : سماح 1 للحد الاقصى، عما يزيد عن 1% خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 3 - حبوب موءوفة : سقيطة أو خضراء أو مسمرة أو مكسرة أو مسحوقة : .
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه السماح 5% للحد الاقصى
- وعما يزيد عن 5% خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 4 حبوب ملسوعة : السماح 0,020% للحد الاقصى. من 0,021 % الى 1 % خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 10 غ أو كسره، وعما يزيد عن 1 لا تعتبر الحبوب سليمة أو قانونية أو تجارية .. القسم الرابع الفول الخصم : I - نسبة كبيرة من الحبوب ذات حجم يقل عن 14 هم : سماح 10% للحد الاقصى من الوزن للحبوب ذات الحجم الذي يبلغ حدا أقصى قدره 36 والمطابق لحجم ثقوب تبلغ 14 هم وعما يزيد عن 10% خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره. بيد أن الخصم يكون محدودا ب 30 دج للقنطار. 2 - الشوائب : السماح 1% للحد الاقصى
- وعما يزيد عن 1% خصم قدره 10,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 3 - حبوب موءوفة : فول) بنفسجي اللون أو ملطخ السماح 5% للحد الاقصى .
- وعما يزيد عن 5% خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 4 - حبوب ملسوعة بالسوسة : السياح 5 % للحد الاقصى ، عما يزيد عن 5 % خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ- 250 غ أو كسره . القسم الخامس الفويلات الخصم : السماح :
-
- 4% %4% عن الشوائب
- 10 %10 عن الحبوب الملسوعة بالسوسة. وعما يزيد عن هذه السماحات لا تعتبر البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية ويكون السعر بمعدل 50 % من السعر الاساسي للفول المحدد كل موسم بموجب مرسوم، ويستعمل فقط كقوت للحيوانات . القسم السادس الجلبان المستدير واليابس الخصم : 1 - الشوائب : السماح 1 للحد الاقصى عما يزيد عن 1% خصم قدره 10,30 دج عن كل جزء يبلغ- 250 غ أو كسره. 2 - حبوب موءوفة : ( كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة : السماح 7% للحد الاقصى
- عما يزيد عن 7 % ، خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
- وعما يزيد عن 15 % ، فلا تعد البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية • 3 - حبوب ملسوعة بالسوسة : السماح 1 % للحد الاقصى ، ومن 1,01 % الى 10% ، خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
- وعما يزيد عن 10 % ، لا تعد البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية . لا تسرى أحكام هذا القسم على الجلبان المسمى «الجلبان المتغضن الجاف والذى يعادل سعره 50% من السعر الاساسي للجلبان المستدير واليابس . الفصل الثالث تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم المادة 3 : لاجل تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، تحدد مختلف العناصر غير الداخلة في عداد الحبوب التي لا عيب فيها ومختلف العوارض التي قد تصيب الحبوب، بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية باستثناء ما هو محدد في هذا الشأن بموجب هذا المرسوم . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1978، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 . هواري بومدين
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 مرسوم رقم 78-168 78 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى | التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر | اليابسة في موسم 1978-1979 • ان رئيس الجمهورية .
- 0,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب . وتقتطع هذه الاتاوة من حدود ربح اعادة البيع وتخصص بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير التمويل كل عملية تؤدى لتحسين تشغيل وتسيير الهيئات- المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب . وبمقتضى الامر رقم 77-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 • يرسم مايلي : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب والحصر اليابسه لعام 1978-1979 حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة | التالية : 1 على مستوى الانتاج : 1,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والقول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير. وتقتطع هذه الاتاوة من طرف الهيئات الحازنة من القيمة التي تؤدى للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجرائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد . و تخصص هذه الاتاوة للتموين الجزئى (0,35 دج) للميزانية الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والرصيد البالغ (0,85 دج) لتمويل نفقات التشجيع وتحسين انتاج البدور و تعميم استعمالها بواسطة قيامه بكل أو بجزء من العناصر التأسيسية لثمن بدور الحبوب والحضر اليابسة . و تنسب بوجه الخصوص على ايراد هذه الاتاوة النفقات المنجرة عن تكفل المكتب الجزائرى المهني للحبوب والمذكورة بعده : كل أو جزء من حد ربح الانتقاء ، جزء من قيمة تعبئة البذور في الاكياس ، جزء من قيمة الادوات والاموال والخدمات والتجهيزات المستخدمة من طرف الهيئات الحازنة والمنتجين لمعالجة و تكييف البذور . 2 على مستوى اعادة البيع والتحويل : ا أتاوة التوزيع بالتساوى لاعباء الهيئات الخازنة : الحازنة، والسماح بأحداث هيئات جديدة . ب - أتاوة الضمان : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 3 % من مبلغ السندات المظهرة بضمان المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل . ج - الربح عن الحزن : يحدد هذا المبلغ ب 1 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة اولارز، ويتم أداؤه في هذه الحالة من المكتب الجرائري المهني للحبوب بصمته مستوردا . ويؤدى كذلك بمعدل 0,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة والارز، المنتج محليا والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة الى المستعملين والمستهلكين . ويقتطع حد الربح من التخزين دفعة واحدة ولا يمكن تراكمه وهو مخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات وكذلك النفقات الناجمة من انجاز وتهيئة وتوسيع أو عصرنة طاقات الحرن للهيئات الحازنة د حد الربح عن التدخل المحصص للتوزيع بالتساوي للمكافات الخاصة بالتمويل والحرن ويحدد مقداره كما يلى :
- 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والقول والفويلات والجلبان المستدير اليابس، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة لكل المستعملين أو المستهلكين .
- 2.75 دج عن كل قنطار من الارز البادي المعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة ويخصص هذا الحد المقتطع من أسعار اعادة البيع بواسطة الهيئات الجازية، لتعطية مكافآت تمويل وحرن الخضر اليابسة والارز . ه حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل والمحدد ب 4,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والقول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس . ويقتطع هذا الحد المخصص لضمان تمويل التوزيع بالتساوى لنفقات نقل المنتجات المذكورة أعلاه من قيمة بيع الحبوب
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه والخضر اليابسة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة والمخصصة للاستهلاك على حالتها و أتاوة الطحن :
- 0,07 دج عن كل قنطار من الطحين والسميد الدى تقوم ببيعه الشركة الوطنية سمباك المادة 2 : يؤذن كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم 1978-1979 الاتاوى المتعلقة باستقرار الاسعار التالية : 5,75 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العادي» ، 13,31 دج عن كل قنطار من الطحين ذي «النموذج العالي» ،
- 847 دج عن كل قنطار من السميد من «نموذج الاستهلاك»، 11,17 دج عن كل قنطار من السميد من «النموذج العالي» . ان هذه الاتاوى الموضوعة على عاتق المستهلكين والداخلة في سعر بيع الطحين والسميد، يعاد دفعها إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب من طرف وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك عن كل قنطار من الانتاج المباع وتخصص هذه الاتاوى لتمويل تدابير استقرار الاسعار الخاصة بالحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك المادة 3 : ان المنتجات المستوردة كالحبوب والخضر اليابسة والطحين والسميد … الخ ، تتحمل حدود الربح والاتاوى على غرار ما هو مطبق على المنتجات الوطنية، وعند الاقتضاء فان كميات الطحين والسميد، تعاد الى وضع الحبوب على أساس معدلات الاستخلاص القانونية المادة 4 : ان حدود الربح والاتاوي الخاصة بالتدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه، تؤسس وتحصل طبقا للقانون الجارى به العمل . ويؤدى التأخير في تسديد حدود الربح أو الاتاوى بحكم القانون لاستيفاء عقوبة تأخير تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح أو الاتاوى التي لم تؤد فى مواعيد استحقاقها • وتطبق هذه العقوبة غداة يوم استحقاق حدود الربح والاتاوى المذكورة . المادة 5 : يقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتسب الجزائري المهني للحبوب، ويؤشر عليها من طرف المصالح المختصة بالضرائب والتابعة للولاية المعنية . وان عدم تقديم التصريحات في المهل المحددة تعرض المخالف لتطبيق أتاوة جزافية ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ركل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1978، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-169 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1978م 1979-- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدسور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 صفر عام 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد التنمية للزراعات الواسعة، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والحصم المطبق على الحبوب والحضر اليابسة . وبمقتضى المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح واتاوة التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979 يرسم ما يلى : الباب الاول الاسعار عند الانتاج القسم الاول اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة الاولى : يحدد سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1978 كما يلى :
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب 120 دج | العدس 290 دج القمح الطرى 110 دج | اللوبيا 290 دج الشعير 80 دج الحمصر 240 دج الخرطال 40 دج | الفول 170 دج الذرة 65 دج الفويلات 150 دج الارز بادي 150 دج | الجلبان المستدير اليابس 190 دج الجلبان المستدير المتغضن 115 دج تشمل هذه الاسعار اتاوة التدخل المخصومة، وتسدد للمنتجين حين التسليم. المادة 2 : ان اسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الأولى أعلاه، تشمل المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 . وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الأمر مع مراعاة جداول اسعار العلاوة والحصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور. المادة 3 : اذا اسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتحفيض عن فائض التحفيضات بالنسبة للعلاوات بما يريد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الحضر اليابسة، يصبح مبلغ التحقيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع. وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول الجارى من قبل معهد التنمية للزراعات الواسعة. المادة 4 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة : أ - اسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة بموجب المادة الأولى أعلاه ب - مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج بموجب المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمذكور أعلاه . القسم الثاني أسعار الحبوب والحضر اليابسة المعدة للبذر المادة 5 : يحدد السعر المسدد للمنتجين عن كل قنطار من غلة سنة 1978 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والحضر اليابسه كمايلي : للجمهورية الجزائرية 679 البذور الاصلية الخاصة باعادة المنتجات جيل 2 جيل و الانتاج رقم المراقبة جيل 4. 3-2-1 قمح صلب 148 دج 128 دج 125 دج قمح طري 138 دج 118 دج 115 دج شعير 108 دج 88 دج 85 دج خرطال 68 دج 48 دج 45 دج ذرة صفراء 93 دج 73 دج 70 دج ارز 178 دج 158 دح 155 دج عدس 318 دج 298 دج 295 دج لوبياء 318 دج 20 دج 295 دج حمص 268 دج 248 دج 245 دج فول 198 دج 178 دج 175 دج فويلات 178 دج 158 دج 155 دج جلبان مستدير 218 دج 198 دج 195 دج تشمل هذه الاسعار اتاوة التدخل المخصومة. المادة 6 : ان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذارا يستفيد من شهادة القبول النهائية ش ق . (ن (ن) والتي يمنحها معهد التنمية للزراعات الواسعة. ويضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه المادة 7 : ان الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه، تشمل على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى : أ - بذور أصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 28,00 دج ب - بذور مادة الانتاج رقم 1-2-3 8,00 دج ج البذور المراقبة ….. 5,00 دج وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الأولى ، فقرة 1 من المرسوم رقم 78 - 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل واداءات الخدمة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1978-1989، فان المكتب المهنى الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ. الباب الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها القسم الاول أسعار اعادة بيع البذور المادة 8 : ان اسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، والتي تصبتها تعاونيات الحبوب، تحدد عن كل قنطار كما يلى :
680 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب 128,20 دج | العدس 303,20 دج القمح الطرى 118,20 دج | اللوبيا 303,20 دج الشعير 88,20 دج الحمص 253,20 دج الخرطال 48,20 دج الفول 183,20 دج الذرة 20 ,73 دج الفويلات 163,20 دج الارز 158,20 دج الجلبان المستدير اليابس 023,20 دج وتشمل هذه الاسعار، وعلى اساس كل. قنطار، ما يلى : أ (أ) بالنسبة للحبوب : أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة في المادة
- الاولى من هذا المرسوم. الاتاوى الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المنتفعين والمحدد ب 0,50 دج
- حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل والمحدد ب 4,00 دج حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 2,50 دج .. ب بالنسبة للخضر اليابسة : أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم. الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج . حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن والمحدد ب 4,00 دج . حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحددة ب 4,00 دج حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 4,00 دج . المادة 9 : يمكن تعديل أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلى : جدول العلاوات والخصم النظامية الثمن الاحتمالي للتعبئة فى الاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم . وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة في المادة 8 أعلاه، تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائى للتوزيع أو مكان الاستعمال. القسم الثاني أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة المادة 10 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة الى المستعملين والمعدة للبذور، عن كل قنطار كما يلى : الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب 130,45 دج | العدس 305,45 دج القمح الطرى 120,45 دج | اللوبيا 305,45 دج الشعير 90,45 دج الحمص 255,45 دج الخرطال 50,45 دج | الفول 185,45 دج الذرة 75,45 دج الفويلات 165,45 دج الجلبان المستدير اليابس 205,45 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، وعن كل قنطار، ما يلى : I سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج . 2 - الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج 3 - حد الربح عن اعادة البيع البالغ 2,50 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للخضر اليابسة ، 4 حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالغ 0,50 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، 5 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة . 6 حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والبالغ 4 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة ، 7 - مصاريف الذر والمحددة ب 1,25 دج عن كل قنطار من الحبوب والحضر اليابسة 8-8 مصاريف الفرز المحددة ب ب 1,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة . وان أسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة : العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ماعدا التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب ، الثمن الاحتمالي للتعبئة فى الاكياس على أساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم . وان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه يكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 681 والمعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال • المادة 11 : ان المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء، وفي اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979 والمذكور أعلاه، مصاريف الذر والفرز والتعبئة بالاكياس عندما تتجاوز قيمة هذه الاداءات المعدلات القصوى المحددة في المادة 10 أعلاه. كما أن المكتب الجزائري المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب ما يتحمله عند مشاهدة الملف الثبوتي . المادة 12 : يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي : كيس كتان أو قنب : 7,00 دج لكيس يتسع ل 100 كغ، 3,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ، كيس ورق : 2,00 دج لكيس يتسع ل 50 كغ، كيس بوليبروبليين : 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ. ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلى : 6 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ .
- 3 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ . القسم الثالث سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك المادة 13 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى : أ - البيع من الهيئات الخازنة الى الشركة الوطنية سمباك وأوناب والبيع بين الهيئات الخازنة : القمح الصلب 71,62 دج القمح الطرى 68,55 دج الشعير 59,00 دج الخرطال 44.20 دج
- الذرة 69,20 دج الارز بادي 160,75 دج الارز كارغو 220,30 دج وان أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة : جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمشار اليه أعلاه . العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0.24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة . وان الاسعار المحددة في هذه الفقرة تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف . ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى . ب - البيع من طرف الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والنجار المرخصين : القمح الصلب 87,50 دج القمح الطرى 77,50 دج الشعير 65,00 دج الخرطال 49,50 دج
- الذرة 75,20 دج تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كافة انحاء التراب الوطني وهى تكون الاثمان القصوى لبيع البضاعة فوق الشاحنة وأمام باب مخزن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص، وتشمل القنطار المعبأ بأكياس مقدمة من المشترى أو مقيدة زيادة عن الاسعار من طرف البائع . ج البيع من طرف الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المرخصين لاجل الاستهلاك على حالتها والى المستعملين الآخرين : القمح الصلب 95,00 دج القمح الطرى 85,00 دج الشعير 70,00 دج الخرطال 54,50 دج
- الذرة 82,70 دج و تطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع ال 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من محزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص . ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر، كما يلى : I تعبئة في أكياس ورق أو وعاء ضائع أو أكياس ذات- 50 كغ : 2 دج للكيس .
682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398
- تعبئة في كيس قنب أو كتان :
- أكياس ذات 25 كغ : 3,00 دج للكيس . ب) أكياس ذات 50 كغ : 5,00 دج للكيس . ج) أكياس ذات 100 كغ : 7,70 دج للكيس . وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان أو عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس . المادة 14 : ان أسعار البيع القصوى للاستهلاك على الحالة التي هي عليها، والمحددة في المادة 13 ب) و (ج (ج) أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى : القمح الصلب 4,00 دج القمح الطرى 1,50 دج الشعير 2,00 دج الخرطال 1,30 دج
- الذرة 2,00 دج القسم الرابع بيع الخضر اليابسة والارز المنشور بدون أكياس المادة 15 : تحدد أسعار البيع القصوى للخضر اليابسة غير المرتبة، في مختلف مراحل التوزيع، كما يلى : أ - البيوع المتممة : من هيئة خازنة الى مثلها ، من هيئة خازنة الى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات و تجار مرخصين ، من هيئة خازنة الى سوق اللفلاح ، من هيئة خازنة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للأروقة الجزائريه ووحدات المكتب الوطني للتسويق ، من هيئة خازنة الى تعاونيات الاستهلاك والجماعات : نوع المنتجات سعر القنطار العدس 303,20 دج اللوبيا 303,20 دج الحمص 253,20 دج الفول 183,20 دج الفويلات 163,20 دج الجلبان المستدير 203,20 دج الجلبان المكسر 309,00 دج الارز المقشور 307,00 دج ب البيوع المتممة : من هيئه حزنه الى تاجر بالتجرئة ،
- من هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، من تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات الى تاجر بالتجزئة .
- من هيئة خازنة الى مستهلك بمناسبة المعارض أو الاسواق أو الاحتفالات الأخرى العمومية : نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 310,20 دج اللوبيا 310,20 دج الحمص 260,20 دج الفول 190,20 دج الفويلات 170,20 دج الجلبان المستدير واليابس 210,20 دج الجلبان المكسر 316,00 دج الارز المقشور 314,00 دج ج - البيوع المتممة : من تاجر بالتجزئة ووحدات الشركة الوطنية الجديدة للأروقة الجزائرية والمكتب الوطني للتسويق وأسواق الفلاح والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومراكز البيع التابعة للهيئات الحازنة الى المستهلكين : نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 3:45 دج اللوبيا 3,45 دج الحمص 2,95 دج الفول 2,25 دج الفويلات 2,05 دج الجلبان المستدير اليابس 2,45 دج الجلبان المكسر 3,50 دج الارز المفشور 3.45 دج القسم الخامس بيع الارز المفشور والحصر اليابسة المعباة المادة 16 : ان أسعار البيع القصوى للارز المقشور والحضر اليابسة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع، تحدد كما يلى : 1 - البيوع المتممة : من قائم بالتعبئة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية الى أسواق الفلاح والمكتب الوطني للتسويق . من قائم بالتعبئة الى تاجر بالتجرئة .
- من قائم بالتعبئة الى تعاونية الاستهلاك واحدى الجماعات :
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 تحزيم نوع المنتج 500 غ الارز 3.35 دج 1,75 دج العدس 3.30 دج 1,70 دج اللوبيا اليابسة 3.30 دج 1,70 دج الحمص 2,80 دج 1,45 دج الفول 2,10 دج 1,10 دج الجلبان المستدير اليابس 2,30 دج 1,20 دج الجلبان المكسر 3,40 دج 1,75 دج 2 البيوع المتممة من تاجر بالتجزئة الى المستهلك من وحدات الشركة الوطنية الجديدة للأروقة الجزائرية والمكتب الوطني للتسويق وأسواق الفلاح الى المستهلكين : تحزيم نوع المنتج 1 كغ 500 غ الارز 3,75 دج 1,95 دج العدس 3,75 دج 1,95 دج اللوبياء البيضاء 3.75 دج 1,95 دج الحمص 3,10 دج 1,60 دج الفول 2,40 دج 1,25 دج الجلبان المستدير اليابس 2,60 دج 1,35 دج الجلبان المكسر 3,70 دج 1,90 دج المادة 17 : تتمون الجماعات والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق والقائمون بالتعبئة وأسواق الفلاح والتجار من الهيئة الخازنة الواقعة في نطاق تجارتها أو من الهيئات الحازنة المعينة لها من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب. بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك • الباب الثالث حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها المادة 18 : ان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والحبوب والحضر اليابسة، يستفيدون من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور الجيدة . وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه، محسوبة كما يلى 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (2) أو 3 أو 4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 : بالالف . 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج (1 أو 2 أو 3
- والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة مساوية على الاقل 997 بالالف عن 1 و 990 بالالف من 2 و 970 بالالف عن 3 . 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة مساوية على الاقل 960 بالالف . المادة 19 : ان تعاونيات الحبوب التي تتولى تكييف ومعالجة بذور الحبوب والخضر اليابسة تتسلم بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلي للتكييف ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة . المادة 20 : يحدد معدل حد الربح لاعادة البيع والمستوفى من الهيئات الحازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور أو الاستهلاك على الوجه التالي : 2,50 دج عن قنطار الحبوب ،
- 4,00 دج عن قنطار الحضر اليابسة . ويدخل حد الربح هذا في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والحضر اليابسة المحددة بموجب هذا المرسوم . المادة 21 : يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب للهيئات الخازنة عن الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور والمخصصة لها من المكتب المذكور لحساب هيئات خازنة أخرى أو المكلفة بالاستيراد، تعويض تدخل يحدد ب 2,50 دج عن كل قنطار من الحبوب والحضر اليابسة . ويرفع حد الربح هذا والخاص بالتدخل الى 5,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة التى تتدخل في المناطق الصحراوية وما قبلها أو المكلفة بمعالجة وقياس وتكييف الخضر اليابسة المعدة للتصدير . وعندما تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة للبذر، فان الهيئة المزودة تمنح التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تخفيضا قدره 50 % من حد ربحها الخاص باعادة البيع. المادة 22 : ان حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها تحدد كما يلى : 7,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة ، 5,00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال
684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه مباع مباشرة للمستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص . ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص . وتستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه، عن الحبوب المباعة مباشرة للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع . المادة 23 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة المباعة من الهيئات الخازنة مباشرة للاستهلاك، عدا عن التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التجار المرخصين، أتاوة قدرها 3,75 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 2.50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال . المادة 24 : ان حدود الربح القصوى لتوزيع وتكييف الخضر اليابسة تحدد كما يلى : ا - البيوع بدون ترتيب : حد الربح عن التوزيع بالجملة 7 دج عن القنطار . حد الربح عن التوزيع بالتجزئة 34,80 دج عن القنطار ب - البيوع للانواع المعبأة :
-
- حد ربح عن التعبئة تعبئة 1 كغ : 0,20 دج عن الكغ ، حد ربح عن التعبئة تعبئة 500 كغ : 0,30 دج عن الكغ .
- حد ربح عن التوزيع بالتجزئة تعبئة 1 كغ و 500 غ : أرز مقشور 0,40 دج عن الكغ ، عدس ولوبيا 0.45 دج عن الكغ ، حمص، فول وجلبان مستدير يابس وجلبان مكسر 0,30 دج عن الكغ ، حد ربح عن الجرش 0,10 دج عن الكغ . المادة 25 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتج . وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم بين المعبى أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة القيمة الجزافية للاوعية . ويجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشور مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة والقائمين بالتعبئة اعادة دفع أتاوة قدرها 4 دج من طرف الهيئات المذكورة عن كل قنطار يعاد بيعه . الباب الرابع مكافأة التمويل والخزن المادة 26 : يحدد بشكل موحد معدل الزيادات نصف الشهرية للاسعار المخصصة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الملازمة لحفظ الحبوب عن كل 15 يوما ب 0.24 دج وعن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال والذرة المادة 27 : لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطنى يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال أو الذرة المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى التجار المرخصين أو صانعي أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما • المادة 28 : يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادي الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل و خزن يحدد معدلها ب 0.50 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 20,24 دج عن كل قنطار من الارز البادي. المادة 29 : تتناول أقسام « الخزن » لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن مختزناتها من الارز الكارغو والمقشور والموجود حتى يوم 15 وأخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 0,24 دج عن كل قنطار . المادة 30 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك مكافأة خزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تخزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ويتجاوز طاقتها في السحق والمصرح عنها للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في بدء الموسم. وعندما تكون مختزنات القمح والدقيق والسميد الموجودة حتى 15 وآخر يوم من كل شهر زائدة عن طاقة السحق النصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولاجل تحديد المختزنات، يحول الدقيق والسميد الموجود لدى وحدات الانتاج الى قمح مع مراعاة معدل استخلاصهما النظامي . وان معدل المكافآت الممنوحة الى وحدات الانتاج من قبل الشركة الوطنية سمباك، يحدد كما يلى : أ 0,036 دج عندما تكون مختزنات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة السحق لنصف شهر، 0,072 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والدقيق طاقة السحق لنصفي شهر،
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 ب - 0,036 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصف شهر 0,072 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب
- والسميد طاقة السحق لنصفي شهر . المادة 31 : ان الزيادة المحلية مرتين في الشهر لسعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 20 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم 1978-1979 بقيمة 2,76 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى. ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك، الضمان العادى المصاريف الحزن والتمويل ولمختزناتها من القموح، فان المكتب الجزائرى المهنى للحبوب يستوفى عن موسم 1978-1979 عن كل قنطار من القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوى أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي : القمح الصلب والقمح الطرى الفترات الاتاوة التعويضات من أول غشت الى 15 منه 2,76 من 16 غشت الى 31 منه 2,52 من أول سبتمبر الى 15 منه 2,28 من 16 سبتمبر الى 30 منه 2,04 من أول أكتوبر الى 15 منه 1,80 من 16 أكتوبر الى 31 منه 1,56 من أول نوفمبر الى 15 منه 1,32 من 16 نوفمبر الى 30 منه 1,08 من أول ديسمبر الى 16 منه 0,84 من 16 ديسمبر الى 31 منه 0,60 من أول يناير الى 15 منه 0,36 من 16 يناير الى 31 منه 0,12 من أول فبراير الى 15 منه 0,12 من 16 فبراير الى 28 منه 0,36 من أول مارس الى 15 منه 0,60 من 16 مارس الى 31 منه 0,84 من أول أبريل الى 15 منه 1,08 من 16 ابريل الى 30 منه 1,32 من أول مايو الى 15 منه 1,56 من 16 مايو الى 31 منه 1,80 من أول يونيو الى 15 منه 2,04 من 16 يونيو الى 30 منه 2,28 من أول يوليو الى 15 منه 2,52 من 16 يوليو الى 31 منه 2,76 المادة 32 : تسرى مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم : ابتداء من 16 غشت سنة 1978 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والعدس واللوبياء : والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير ومن 16 أكتوبر سنة 1978 بالنسبة للذرة ومن 16 نوفمبر سنة 1978 بالنسبة للارز • المادة 33 : يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب أتاوى وتعويضات ومكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذا المرسوم، من ايراد حد ربح الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 78 - - 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. الباب الخامس تدابير التنظيم لاسعار الحبوب المادة 34 : يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير من غلة 1978 والمستلم من الانتاج، تعويضا قدره :
- 52,58 دج عن كل قنطار من القمح الصلب .
- 45,65 دج عن كل قنطار من القمح الطرى، 25,20 دج عن كل قنطار من الشعير. المادة 35 : تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الشعير من غلة 1977-1978 مباع من تلك الهيئات ومخصص للبذر بذور منتقاة أو حبوب مفروزة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلى : 52,58 دج عن القمح الصلب ن 45,65 دج عن القمح الطرى، 25,20 دج عن الشعير .. المادة 36 : تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير الذي يجرى بيعه من تلك الهيئات لاجل الاستهلاك ماعدا البيوع المتممة الى الشركة الوطنية سمباك، أتاوة تعويضية وقدرها :
- 7,88 دج عن القمح الصلب . 3,45 دج عن القمح الطرى . المادة 37 : يؤدى القائمون بالصنع أو أقسام « الصنع ، التابعة لتعاونيات الحبوب الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الارز المستدير والمقشور من الانتاج والذي يباع منهم أتاوة تعويضية قدرها 47,02 دج عن كل قنطار. المادة 38 : ينبغى على الهيئات الخازنة أن تصرح ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى لغاية 10 غشت سنة 1978 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والخضر اليابسة ولغاية 10 أكتوبر سنة 1978 بالنسبة للذرة ولغاية 10 نوفمبر سنة 1978 بالنسبة للارز بما يلى : 1 مختزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1977 و 1978 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1978 على الساعة 24
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه 1 - مختزنات الذرة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1977 و 1978 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر سنة 1978 على الساعة 24 . 3 - مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1977 1978 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1978 على الساعة 24 . ويجرى تنظيم هذه المختزنات المصرح بها كما يلى : ا - التنظيم المتمم بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر على السعر : يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة من موسم 1977-1978 والمحولة الى موسم 1978-1979 المبالغ التعويضية المحددة بصفة موحدة ب 4,80 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة • وتؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة من غلة 1978 التي يعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1978 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1978 بالنسبة للذرة، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الزيادة السعر المطبق كل نصف شهر في زمن اعادة البيع . وتستوفي الهيئات الخازنة ماعدا الاتحاديات الزراعية للتصفية والترحيل عن مختزنات الحبوب من غلة 1978 والمحفوظة في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 ما يلى :.
- لغاية 31 يوليو سنة 1978 تعويضا قدره 0,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال لغاية 30 سبتمبر سنة 1978 تعويضا قدره 0,20 دج عن كل قنطار من الذرة . ب - التنظيم المتمم بعنوان زيادة الاسعار عند البيع : ان مختزنات الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذور التابعة لموسم 1977-1978 والتي تحتفظ بها الهيئات الخازنة في 31 يوليو سنة 1978 بالنسبة للحرطال والحضر اليابسة، وفي 30 سبتمبر سنة 1978 بالنسبة للذرة وفي 31 أكتوبر سنة 1978 بالنسبة للارز يترتب عنها أتاوى تعويضية تؤدى من قبل هذه الهيئات الحازنة وتحدد معدلاتها على الوجه التالي : 18,62 دج عن كل قنطار من القمح الصلب .
- 24,90 دج عن كل قنطار من القمح الطرى . 27,30 دج عن كل قنطار من الشعير ، 20,00 دج عن كل قنطار من العدس ، 20,00 دج عن كل قنطار من اللوبيا ، 20,00 دج عن كل قنطار من الحمص . 20,00 دج عن كل قنطار من الفول ، 20,00 دج عن كل قنطار من الفويلات ، 20,00 دج عن كل قنطار من الجلبان المستدير .
- 32,00 دج عن كل قنطار من الجلبان المكسر . المادة 39 : يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك أن تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 10 غشت سنة 1978 وضمن الشروط النظامية عما تختزنه من الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب ولا تزال تملكها لغاية 31 يوليو سنة | 1978 على الساعة 24 . ويجرى تنظيم هذه المختزنات كما يلى : 1 التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : يتناول الخازنون مبلغا تعويضيا يحدد بمعدل 4,60 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير . ب - التنظيم المتمم بعنوان زيادة الاسعار عند اعادة البيع . يؤدى الخازنون أتاوة تعويضية تحدد وفقا للمعدلات التالية :
- 18,62 دج عن كل قنطار من القمح الصلب ،
- 24,90 دج عن كل قنطار من القمح الطرى .
- 27,30 دج عن كل قنطار من الشعير ، 20,00 دج عن كل قنطار من العدس ، 20,00 دج عن كل قنطار من اللوبيا . 20,00 دج عن كل قنطار من الحمص ، 20,00 دج عن كل قنطار من الفول .
- 20,00 دج عن كل قنطار من الفويلات .
- 20,00 دج عن كل قنطار من الجلبان المستدير . 32,00 دج عن كل قنطار من الجلبان المكسر . الباب السادس . أحكام مختلفة المادة 40 : ان تمويل التدابير الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم ضمن الشروط الأبيه : يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بقصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي : في الايرادات : أ حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المرسوم رقم 78 108 المؤرخ في 10 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور اعلاه ب الاتاوى البالغة 3,75 دج و 2,50 دج المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم . في النفقات : تمويل عمليات التوزيع بالتساوى للنقل . المادة 41 : تقيد على حساب دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب :
- تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، الاتاوى البالغة 4 دج والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم ،
الثلاثة 19 شعبان عام 1398 ه - الجريدة الرسمية
- الاناوى والمبالغ التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخصر اليابسة والمدكورة في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من هذا المرسوم . المادة 42 : ان مبلغ حديد الربح المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم والمتعلقة بالبدور يقيد في حسباب تحسين انتاج البذور و نشر استخدامها لدى المكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 43 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستينا حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذلك بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمن يصرفها . و تسرى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات عن موسم الحبوب والخضر اليابسة 1978-1979 على حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 44 : تحدد بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الاقتضاء التدابير الأخرى المتعلقة بالبطيم والواجب اقرارها . المادة 45 : ان المكافآت المطبقة مرتين فى الشهر لاجل التمويل والتخزين والداخلة في أسعار إعادة بيع الحبوب المستوردة وكذلك التنظيمات المتممة بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر والمنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا الرسوم تلحق بالحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المعطاة بحد الربح عن الحزن . المادة 46 : يقيد المكتب الجزائري المهني للحبوب في باب الايرادات عند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور المستوردة، وذلك عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي . و مقابل هذه الايرادات يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب عند الحاجة فائض سعر الكلفة لبضائع الاستبراد بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداحمية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير . المادة 47 : يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة العاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب العلميه بقصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني .. ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها، يحصص لتعويض الفرق الحاصل بين اسعار المنتجات المعنية . ويقيد هذا التعويض على حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استخدامها، والخاص بالمكتب الجزائرى المهني للحبوب . | للجمهورية الجزائرية 687 المادة 48 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى او الحيواني بأسعار محتفضة في بغض الحالات. ويحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عند الاقتضاء معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كميات تغطية تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها المادة 49 : اذ وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد التنمية للزراعات الواسعة لوحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية حين التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية . المادة 50 : اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام لوحدة بأخذ العينات التي ترسل أحداها الى معهد التنمية للزراعات الواسعة لاجل التحليل . وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أي نزاع ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض . المادة 51 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء : من أول غشت سنة 1978 بالنسبة للقمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة ، من أول أكتوبر سنة 1978، بالنسبة للذرة، من أول نوفمبر سنة 1978، بالنسبة للارز . المادة 52 : تلاحق الجرائم الماسة بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل. ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تعهد اليهم هذه المراقبة وزيادة على ذلك، أعوان المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية وموظفو المكتب الجزائري المهني للحبوب المؤهلون لهذا العرض وفقا للقانون . المادة 53 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 54 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات .
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ،
688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 المتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة . وبمقتضى المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة في موسم الحبوب والخضر اليابسة سنة 1978-1979 ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-169 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بتحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1978-1979 . يرسم مايلي : الفصل الاول معدلات الاستخلاص المادة الاولى : تحدد مختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب والطحين الناتج من القمح الطرى، المصنوعة في الجزائر حسب الوزن النوعي للقمح المستخدم . المادة 2 : تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب، كما يلى : أ) نقطتان لما فوق الوزن النوعى و . ن (+ (+ (2 (2) لصنع السميد من النوع المألوف والمخصص لاستهلاكه على حاله والمسمى سميد «الاستهلاك» . ب) 18 نقطة لما يقل عن الوزن النوعى (و . ن 18) لصنع السميد من الصنف العالى والمباع تحت تسمية SG أو E-SSS - E ويتعين على الشركة الوطنية سمباك، بالنسبة لصنع هذا الصنف، أن تنتج و كغ من السميد المألوف والمسمى F-SSS - F و 4 كغ من الطحين الصغير الاول» و 3 كغ من الطحين «الثاني» من كل قنطار قمح صلب مستخدم . ويجوز للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يأذن بتحويل السميد المسمى F-SSS - F الى طحين ودمجه بالطحين المألوف . المادة 3 : تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الطحين الناتج من القمح الطرى ، كما يلى : 1 - الطحين المألوف :
- حد أدنى : 1 نقطة تحت الوزن النوعي : و . ن 1 ،
- حد أقصى : 2 نقطة فوق الوزن النوعي : و . ن + a . 2 الطحين العالي :
- حد أدنى : 8 نقط تحت الوزن النوعي : و. ن 8 .
- حد أقصى : 5 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن 5 . المادة 4 : يمكن أن يؤذن باستخلاص السميد والطحين بمعدلات تختلف عن المعدلات المقررة فى المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم وصنع طحين القمح الصلب ودمجه في طحين القمح الطرى أو صنع سميد القمح الطرى ودمجه في سميد القمح الصلب، وذلك عندما تقتضى ضرورات الاعاشة ذلك، وبموجب مقررات صادرة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة . الفصل الثاني اسعار الطحين والسميد والمعجنات الغذائية والكسكسي والنسبة المئوية لتوزيعها المادة 5 : تحدد اسعار الحد الاقصى لبيع المنتجات المذكورة أدناه وكذلك النسبة المئوية المطبقة على مختلف مراحل التوزيع كما يلى : القسم الاول الطحين والسميد سميد الاسعار وحدود نوع و0 ن + 2 نوع و . ن الارباح المطبقة - للاستهلاك ممتاز سعر البيع للخباز - سعر بيع سمباك الى البائع بالتجزئة والجماعات - 120 دج 40 دج حد الربح للتجزئة 15 دج 15 دج سعر البيع الى المستهلك 135 دج 155 دج تسرى الاسعار المدرجة اعلاه في مجموع التراب الوطني على البضائع المسلمة بالشاحنة امام باب الحجاز أو محزن الوصول | طحين 18 نوع مألوف نوع و . ن 8 الى نوع و من - 1 الى و . ن . 5 ممتاز و . ن + 2 عادي
- 135 دج 109,36 دج 70,50 دج 135 دج 115,16 دج 14,50 دج 15 دج 14,84 دج 85,00 دج 150 دج 130 دج بالنسبة للقنطار المعبأ في اكياس مسلمة بالامانة ومقيدة بالفواتير علاوة على الاسعار المصادق عليها من قبل وزير التجارة.
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية القسم للجمهورية الجزائرية 689 الثاني أسعار المنتجات الثانوية الاسعار وحدود الربح المطبقة سعر بيع سمباك : أ) الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمكتب الوطني لاغذية الانعام. ب للموزعين الآخرين . حدود الربح : أ) الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ب الى الموزعين الآخرين . سعر البيع للمستعملين تسرى أسعار المنتجات الثانوية المحددة أعلاه بالنسبة لبضاعة خارجة من وحدة انتاج سمباك وتشتمل على قنطار معباً في أكياس مقدمة من المشترى أو مسلمة بالامانة أو مقيدة بالفاتورة من البائع علاوة على الاسعار المصادق عليها من قبل وزير التجارة .. طحين ثان طحين صغير اول نخالة 26 دج 33 دج 20 دج 28 دج 35 دج 23 دج و دج و دج 10 دج 7 دج 7 دج 7 دج 35 دج 42 دج 30 دج وان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمكتب الوطني لاغذية الانعام يتمونان بالمنتوجات الثانوية من وجدة انتاج سمباك الاقرب لهما، والتي يحب عليها أن تخصص لهما بالاولوية الكميات المطابقة للاحتياجات. القسم الثالث أنواع الطحين والسميد المعبأة طحين ممتاز سميد ممتاز الاسعار وحدود الارباح علبة تتسع لكغ 1 حزمة تتسع ل 5 حزمة تتسع ل حزمة تتسع ل 5 حزمة تتسع ل المطبقة كغ كغ سعر بيع سمباك 1,50 دج 7.25 دج حد الربح للتجزئة 0,20 دج 1,25 دج سعر البيع للمستهلك 1,70 دج 8.50 دج 25 كغ كغ 25 كغ 35,25 دج 7,50 دج 36,50 دج 6,00 دج 1,25 دج 6,00 دج 41,25 دج 8,75 دج 42,50 دج القسم الرابع المعجنات الغذائية والكسكسي (غير معبأة) كسكسي مدحرج باليد مرحلة التوزيع والاسعار وحدود المعجنات والكسكسي الصناعية من قبل سمباك الربح المطبقة 5 كغ سعر بيع سمباك 10,55 دج حد الربح للتجزئة 120 دج سعر البيع للمستهلك 11,75 دج 25 كغ 5 كغ 25 كغ 52,80 دج 14,35 دج 71,80 دج 5,95 دج 1,45 دج 7,20 دج 58,75 دج 15,80 دج 79,00 دج
690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه القسم الخامس المعجنات الغذائية المعجنات والكسكسي الصناعية مرحلة التوزيع والأسعار ش . و سمباك . وحدود الربح المطبقة علبة تتسع ل علبة تتسع ل 500 غرام 250 غرام سعر البيع من قبل سمباك 1,26 دج 0,74 دج سعر البيع من قبل تعاونيات الحبوب. - - حد الربح للتجزئة 0,19 دج 1 دج سعر البيع للمستهلك 1,45 دج 0,85 دج وتشتمل أسعار المنتجات المعبأة في كل حزمة قيمة هذه الاخيرة في ذلك اللوازم الاخرى . المادة 6 : ان سعر بيع منتجات الشعير واغذية الماشية المهروسة يكون موضوع مصادقة من قبل وزير التجارة . الفصل الثالث اسعار الحد الأقصى لبيع الخبز المادة 7 : تحدد أسعار الحد الاقصى لبيع الحين من طرف الخبازين فى مجموع التراب الوطني ، كما يلى : خبز زنته كم I مدور أو طويل) وحدة وزن 1,25 دج ب خيز عاد : زنته 700 غ مدور أو طويل) وحدة 1,10 دج زنته 300 غ مدور او طويل) وحدة 0,55 دج. و
- تستفيد أنواع الخبز الطويل الشكل عندما يبلغ طوله 10 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كما يلى : 1 - خبر زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم وأكثر : خبر زنته 300 ع : 24 ع . خبر زفته 700 ع : 21 ع . 2 - خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يدرك طوله ال 70 سم : خبر زنته 300 غ : 20 غ . خبر زنته 700 غ : 15 غ . ان الوزنات المتممة في مخزن من طرف مصالح المراقبة يجب ان تشمل جميع الحبر المعروض البيع على عدد من الوحدات المساوية على الاقل لعشر عينات تؤخذ اتفاقية . تشمل أسعار الخبز المحددة أعلام الاختبار المختلط الدى يتضمن الاستخدام الالزامي للطحين العادي وحد أدنى قدره | والكسكسي المعبأة كسكسي مدحرج كسكسي تقليدي أو صناعي باليد من قبل تقليدي تعاونيات الحبوب - المكتب سماك الجزائري المهني للحبوب) عليه تتسع ل 500 غرام 500 غ - 2 كغ 1,63 دج - -
- 1,73 دج 6,75 دج 0,22 دج 0.22 دج 50 دج 1,85 دج 1,95 دج 7,25 دج 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل باله طحين محول الى خبز . المادة * : يجب أن يصادق على أسعار المنتجات المذكورة بعده من قبل وزير التجارة وهى : خبز الحمية ولب الخبز وحبر زهرة الدقيق وخير السلت والخبز المحمص . اعادة ؟ : يجب أن يصنع خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والخبر المحمص من الطحين المستخلص ب و . ن - 5 فقط ويجب ألا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ، بيد أن أنواع خبز الحمية ولب الحيز الناضج في قوالب والتي تكتسي شكلا متميزا أو مربعا أو قائم الزاوية أو مستديرا، يمكن أن يريد وزنها على 250 غ . المادة 10 : ان عرض خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والحبر المحمص، يجب أن يكون متميرا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون تحت اطلاع الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة عن البيان أو المنتوج، سعر البيع المصادق عليه للوحدة . المادة 11 : يتعين على الحبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف اصناف الحين . وعندما بكين الحبازون غير مزودين مطلقا يخبر عاد يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه المبيع الخبر المسمى خبز الحمية او الخبز الأبيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والحيز الأبيض بسعر الخبز العادي الفصل الرابع تدابير التنظيم وأحكام مختلفة المادة 12 : تؤدى وحدات الانتاج المعنية للشركة الوطنية سمباك، تعويضا وقدره 33.11 دج عن كل قنطار من السمد ومن النوع العادى المسمى « F . SSS. F» والممزوج بالطحين من النوع العادى ضمن حد أقصى يبلغ 10% من الناتج المحصل عليه.
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية ان الناتج الاجمالى المحصل عليه بعد الخلط يعد زيادة على كميات الطحين المحول الى خبر من النموذج العادي ويترتب عليه تطبيق أتاوى تعويضية على البيوع المقررة لهذا النوع بموجب مرسوم الموسم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية . المادة 13 : تطبيقا لاحكام هذا المرسوم يجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك والحائزين الآخرين للمحزونات أن يقدموا حتى 10 غشت سنة 1978 الى رئيس المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية التابعة لدائرتهم، تصريحا بكميات الطحين والسميد والمعجنات الغذائية والكسكسى المعبأة والمختزنة من قبلهم أو التي هي قيد النقل الى عنوانهم في 31 يوليو سنة 1978 على الساعة 24 . المادة 14 : يترتب عن المخزونات من السميد والطحين والكسكسي المعرأة والتي تحوزها وحدات الشركة الوطنية سمباك وحائزو المخزونات الآخرين بتاريخ تطبيق هذا المرسوم، دفع أتاوة تعويضية من قبل تلك الوحدات ويحدد معدلها في القنطار كما يلى : سميد من نوع ممتاز : 39,05 دج عن كل قنطار . 1,90 دج عن الحزمة ذات ال 5 كغ . 9,05 دج عن الحزمة ذات 25 كع . طحين من نوع ممتاز :
- 46,00 دج عن كل قنطار . – 1,75 دج عن كل الحزمة ذات ال 5 كغ .
- 9,75 دج عن الحزمة ذات ال 25 كغ ، 0,40 دج عن العلبة التي تتسع ل 1 كغ . المعجنات الغذائية والكسكسي الصناعية : 0,24 عن العلبة التي تتسع ل 250 غ . 30,31 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ . 2,70 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ . 13,55 دج عن حزمة ب 25 كغ . الكسكسي المدحرج باليد من قبل الشركة الوطنية سمباك :
- 0,38 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ .
- 1,85 دج عن حزمة ذات 5 كغ . 9,30 دج عن حزمة ذات 25 كغ . للجمهورية الجزائرية 691 الكسكسي المدحرج باليد (تعاونيات الحبوب - م ج م ح ) . 0,33 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ ، 1,15 دج عن العلبة التي تتسع ل 2 كغ . المادة 15 : تؤدى الاتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 من هذا المرسوم في حساب «دعم الاسعار والمفتوح في حسابات عون المحاسبة للمكتب الجرائري المهني للحبوب . المادة 16 : تحدد في كل موسم الزيادات نصف الشهرية التي تتناول سعر اعادة بيع القموح والملازمة لحساب سعر السميد والطحين، وذلك بموجب مرسوم يتضمن أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع مخزونها واعادة بيعها . المادة 17 : يعاد دفع الاتاوى التعويضية الموضوعة على عاتق المستهلكين والمدمجة في سعر بيع الطحين والسميد الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، من طرف وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك بعد الاطلاع على الكشوف المؤشر عليها من طرف. المصالح المختصة للضرائب في الولاية والمعدة ضمن الشروط التي يحددها المكتب الجزائري . المادة 18 : تكلف المصالح المختصة للضرائب في الولاية المعنية بتدقيق البيانات المدرجة في الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة وتحيلها بعد التأشير عليها قانونا الى المكتب الجزائري المهني للحبوب والمكلف بتحصيل الاتارى . المادة 19 : تضبط وتلاحق المخالفات الماسة بأحكام هذا المرسوم، طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 20 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عند الحاجة من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 22 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول عشت سنة 1978 وينشر في
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر