مرسوم رقم 79-95 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان
المادة الأولى
فتح المادةتسرى على موسم 1979-1980 أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 – 1979 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-96
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.