مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في باتنة تحت اسم «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز باتنة للخدمات الجامعية والمدرسية تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ..
المادة 3
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الأولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 هواري بومدين القانون الاساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة ، مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون مقره في باتنة .. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رجب عام 1397 ه
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة تنحصر في مايلي :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ،
- القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على احداث الخدمات التي من شأنها أن تشبع هذه الاحتياجات ،
- ترقية وتنمية النشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء - الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده كاتب عام ...
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيشكل مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة كمايلي :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا ، مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
مدير المركز الجامعي، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ...
طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية .
ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
- طالبان يقيمان في الحي الجامعي .
ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري .
لمجلس الادارة الحق في أن يدعو أي شخص يرى من الضروري الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور مقعد أحد الاعضاء مهما كانت الاسباب، فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة انتدابه الباقية ..
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ...
ويمكن انعقاده في دورات استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز وتوجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل •
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر يوما، فتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
تثبت مداولات المجلس في محاضر مدرجة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة الايام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الأمور التالية : 1 (1) النظام الداخلي للمركز ، 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته ، 3 (3) قبول الهبات والوصاية. 4 (4) الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز •
المادة 8
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه ، بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية ..
الأربعة 12 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مدير مركز باتنة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعين الكاتب العام للمركز بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتنهى مهامه بنفس الكيفية ..
المادة 10
فتح المادةيؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره ويمارس سلطته السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره، وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى وهو يتولى تسيير الموظفين يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ، ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ، ويمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال نشاطاته المدنية ، ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة .
اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة ...
المادة 12
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات .
المادة 13
فتح المادةتشتمل الايرادات على مايلي :
1 - الايرادات العادية وهي : - ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين غير الطلاب عن نفقات الايواء والغذاء .
الموارد المختلفة .
اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة
- المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية والجماعات العمومية الخاصة ..
2 - الموارد الاستثنائية :
الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة
- والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، لاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي
- تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي :
ود الموارد المحتملة :
المادة 14
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يلي :
1 - النفقات العادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية . -
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف المحلية . - نفقات أشغال الصيانة ... - نفقات المكتبة وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز ..
2 - النفقات الاستثنائية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات - والاجهزة .
المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات
- وكذا الموارد الزائدة والندوات والملتقيات الدولية، في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي -3 النفقات الطارئة .
المادة 15
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة للمراقبة المالية، فيعين مراقب مالي لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز .
المادة 16
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات والتصرف بالاموال الى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجاري به العمل في المركز ....
المادة 17
فتح المادةيوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالي •
المادة 18
فتح المادةيرفع الحساب الاداري المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ، 826 الجريدة الرسمية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه ..
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام المالي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية .
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر
- مرسوم رقم 77-91
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 86-331
مرسوم رقم 86 331 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة باتنة. 2227
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للبنات بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة . 1847
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للذكور 19) مايو (1956) بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة . 1847
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للذكور بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنية . 1846
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.