قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للذكور 19) مايو (1956) بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة . 1847
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة تسمى «الحي الجامعي للذكور 19 مايو 1956 » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر 1980 عبد الحق رفيق برارحي الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.