ج.ر عدد 52 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سلسة سلة النسالة الأصلية 80 * 80 ος τοΒ BC الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 ga 100 • 130 هج و و و و و شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقاء الارسال الهاتف : 66018013 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130

  • من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - تمن النشر على اساس 15 دج للسفر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 77-87 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق بانهاء العمل باتفاق الدفع المعقود في 24 أبريل سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية والموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976. 820 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة | للمياه .. 821 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ مدرسين في التعليم شبه الطبي . 821 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 77 – 94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام لمركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري . 826

820 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية . 826 | مراسيم مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . - 826 للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رجب عام 1397 ه مراسيم مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتضمن تعيين نواب مديرين . 826 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين . 826 اتفاقات دولية مرسوم رقم 77 87 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 | يونيو - سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق الموافق 13 بانهاء العمل باتفاق الدفع المعقود في 24 أبريل سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية والموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 17- وبعد الاطلاع على الاتفاق بانهاء العمل باتفاق الدفع المعقود في 24 أبريل سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية والموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976 ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 329 المؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها بمدينة الجزائر في 24 أبريل سنة 1963 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بانهاء العمل باتفاق الدفع المعقود في 24 أبريل سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية بالقاهرة الديمقراطية في 2 مايو الشعبية سنة 1976 وجمهورية ، مصر وينشر في العربية الجريدة والموقع عليه الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 . هواري بومدين اتفاق بانهاء العمل باتفاق الدفع المعقود في 24 أبريل سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في تنمية التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين وازالة الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك فقد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى ينهى العمل بايقاف الدفع المعقود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية في 1963/4/24 وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1976، واعتبارا من ذلك التاريخ تجرى المدفوعات بين البلدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل باستثناء المدفوعات المشار اليها في المادة التالية . المادة الثانية يتم تسديد الارصدة المترتبة على انهاء العمل باتفاق الدفع الموقع في 24 أبريل سنة 1963 ، وفقا للاحكام الواردة بالمادة الثامنة من الاتفاق المشار اليه . المادة الثالثة يسدد الطرف المدين للطرف الدائن الرصيد الذي يظهره مركز حساب اتفاقية الدفع المشار اليها فى المادة الاولى عاليه في 31 ديسمبر سنة 1976، وذلك بالدولارات الاميريكية الحرة أو بأية عملة حرة أخرى يتفق عليها الطرفان . المادة الرابعة يتفق البنك المركزى الجزائري والبنك المركزى المصرى على أية ترتيبات فنية قد تكون لازمة لتنفيذ هذا الاتفاق المادة الخامسة يسرى هذا الاتفاق بصفة مبدئية اعتبارا من 5/1 / سنة 1976 وبصفة نهائية بعد استيفاء الاجراءات الدستورية من قبل كل من حكومتي البلدين واتمام تبادل المذكرات الدالة على ذلك بالطرق الدبلوماسية . حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية ويقول • عليهما على حد سواء . القاهرة في 2 مايو سنة 1976 • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مصر العربية الديمقراطية الشعبية زكريا محمد توفيق عبد الفتاح العياشي ياكر وزير التجارة والتموين وزير التجارة

الأربعاء 12 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة

- مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة | للمياه

– ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد الجيلالي بن عمران ككاتب عام لكتابة الدولة للمياه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد الجيلالي بن عمران بوصفه كاتبا عاما لكتابة الدولة للمياه . المادة 2 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ مدرسين في التعليم شبه الطبي ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن أحداث المعاهد التقنولوجية والمعدل بالامر رقم 70-78 المؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوقمبر سنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن من الشمول للامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين والمتمم بموجب المرسوم رقم 76-191 المؤ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68-328 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-46 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن النص على التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن أحداث مدارس التكوين شبه الطبي والمتمم بالمرسوم رقم 75-40 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 .

822 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي لاساتذة التعليم شبه الطبي . وبمقتضى المرسوم رقم 73 81 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي المدارس التكوين شبه الطبي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة لقبول 30 تلميذا مدرسا للتعليم شبه الطبي في كل من المؤسسات التقنولوجية للصحة العمومية الواقعة في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . المادة 2 : تجرى اختبارات هذه المسابقة بوقت واحد ابتداء من 3 يونيو سنة 1977 في المراكز المقررة التالية : المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في مدينة الجزائر ، المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في مدينة وهران ، المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في مدينة قسنطينة .

- المادة 3: يوزع المرشحون على الوجه التالي :

  • مركز امتحان مدينة الجزائر : يشمل المرشحين الموظفين في الولايات التالية : الجزائر العاصمة والبليدة والبويرة وبجاية والجلفة والمدية وتيزي وزو والاغواط . 2 - مركز امتحان مدينة وهران : يشمل المرشحين الموظفين في الولايات التالية: وهران ومعسكر ومستغانم وسعيدة وسيدي بلعباس والاصنام وتيارت وتلمسان وبشار وأدرار ، 3 - مركز امتحان قسنطينة : يشمل المرشحين الموظفين في الولايات التالية : قسنطينة وعنابة وباتنة وبسكرة وسكيكدة وسطيف وجيجل وقالمة وتبسة وأم البواقي وورقلة وتامنراست .. المادة 4 : يمكن أن يقدم طلب الترشيح لهذه المسابقة، موظفو وزارة الصحة العمومية الذين تتوفر لديهم الشروط التالية : -I شهادة دبلوم دولة لتقني شبه طبي أو عون شبه طبي متخصص ،
  • أن يكون المترشح قد مارس في مصلحة للصحة العمومية : أ) اما وظيفة تقنى شبه طبي أو عون شبه طبي متخصص مدة ثلاث سنوات على الاقل ، ب اما وظيفة عون شبه طبي مدة خمس سنوات على الاقل. 3 - أن يكون المرشح بالغا 24 سنة من عمره على الاقل و 32 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية . للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رجب عام 1397 المادة 3 : يجب أن يصل ملف الترشيح قبل 20 يونيو سنة 1977 الى مدير المعهد التقنولوجي للصفحة العمومية بواسطة المدير المكلف بالصحة العمومية للمجلس التنفيذى للولاية التي يقع فيها مقر المؤسسة صاحبة عمل المرشح ، ويجب أن يتضمن الوثائق التالية : I - بطاقة شخصية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ، 2 - نسخة طبق الاصل من دبلوم الدولة أو شهادة النجاح . 3 - شهادة صادرة عن مدير المؤسسة صاحبة العمل والتي تثبت بأن المرشح قد مارس : أ) اما وظيفة تقنى شبه طبي أو عون شبه طبي متخصص وذلك منذ 3 سنوات على الاقل . . ب واما وظيفة عون شبه طبي منذ 5 سنوات على الاقل . 4-3 ظروف مدموغة بعنوان المرشح ، 5-3 صور للمرشح من قياس بطاقة تحقيق الشخصية . المادة 6 : يكلف مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في كل مركز للامتحان باستدعاء المرشحين الذين ينبغى عليهم الحضور في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات التحريرية . المادة 7 : تشتمل مسابقة الدخول على : اختبارين تحريريين ، اختبار شفوى . ا - الاختباران التحريريان : دراسة نص ذي طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي أو- يتعلق بالصحة العمومية : يرقم على 20، المعامل، I المدة : ساعتان ، اختبار مهنى يشتمل على سؤال أو أكثر له اتصال بمهنة
  • المرشح : يرقم على 20 ، المعامل، المدة : ساعتان ، اختبار تحريرى باللغة العربية وفقا للاحكام المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، ب الاختبار الشفوى : وهو يشتمل على محادثة مع لجنة الامتحان تتناول موضوعا يتعلق بأحد الاختبارات التحريرية : يرقم على 20، المعامل 1 . وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب . المادة 8 : يجرى اختيار مواضيع الاختبارات التحريرية من قبل نائب مدير التكوين شبه الطبي في وزارة الصحة العمومية، وتكون هذه المواضيع موحدة بالنسبة لجميع مراكز الامتحان المادة 9 : يكون التنظيم المادى للمسابقة وسيرها ولتصحيح الاختبارات في كل مركز للامتحان تحت مسؤولية مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية .

الأربعاء 12 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 المادة 10 : تؤلف لجنة الامتحان في كل مركز للامتحان كما يلى : وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا .. مدير المعهد التقنولوجى للصحة العمومية، عضوا . مسؤول قسم تكوين أساتذة التعليم شبه الطبي، عضوا ، معلم في كل من الاختصاصات التالية، عضوا : I مساعدون طبيون للصحة العمومية . 2 - قوابل ، 3 - تقنيون مخدرون ، 4-5 مساعدات اجتماعيات . -5 أعوان تقنيون للتطهير . 6 ممسدون طبيون ، 7 - مخبريون . 8 - مشغلو الراديو ، و - مرممو أسنان . 10 II ممرضون ، II محضرون في الصيدلة . يتولى أمانة اللجنة معلم تابع لقسم التلاميذ المدرسين في التعليم شبه الطبي . المادة 11 : يعين أعضاء لجنة الامتحان من قبل المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذى للولاية التابعة لمكان مركز الامتحان وذلك بناء على اقتراح مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية . المادة 12 : تستغرق مدة الدروس أربعة سداسيات . المادة 13 : يكون نظام الدروس داخليا، بيد أن التلاميذ المدرسين يمكن قبولهم كداخليين في حدود الاماكن المتوفرة ويراعى في هذه الحالة بعد مسكن التلميذ . المادة 14 : يوضع المعلمون المدرسون طيلة مدة دراستهم في وضع التكوين ويستمرون في قبض رواتبهم التي تؤدى لهم من قبل المؤسسة صاحبة عملهم الاصلية . المادة 15 : يكلف نائب مدير التكوين شبه الطبي لوزارة الصحة العمومية والولاة ومديرو الصحة للولايات ومديرو المعاهد التقنولوجية للصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذ القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 . عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام جلول نميش عبد الغني العقبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 1-5 المؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية .. وبمقتضى المرسوم رقم 77-91 المؤرخ في 3 رجب عام

  • 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث المركز الجامعي بباتنة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث في باتنة تحت اسم «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 2 : يوضع مركز باتنة للخدمات الجامعية والمدرسية تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .. المادة 3: يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الأولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 هواري بومدين القانون الاساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة ، مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون مقره في باتنة ..

824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رجب عام 1397 ه المادة 2 : ان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة تنحصر في مايلي : تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ،

  • القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على احداث الخدمات التي من شأنها أن تشبع هذه الاحتياجات ،
  • ترقية وتنمية النشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء- الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده كاتب عام … الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يشكل مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة كمايلي : مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا ، مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . مدير المركز الجامعي، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية … طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية . ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
  • طالبان يقيمان في الحي الجامعي . ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري . لمجلس الادارة الحق في أن يدعو أي شخص يرى من الضروري الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور مقعد أحد الاعضاء مهما كانت الاسباب، فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة انتدابه الباقية .. المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه … ويمكن انعقاده في دورات استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز وتوجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل • المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر يوما، فتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . تثبت مداولات المجلس في محاضر مدرجة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة . يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة الايام التالية للاجتماع . يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في الأمور التالية : 1 (1) النظام الداخلي للمركز ، 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته ، 3 (3) قبول الهبات والوصاية. 4 (4) الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز • المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه ، بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية ..

الأربعة 12 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير مركز باتنة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعين الكاتب العام للمركز بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتنهى مهامه بنفس الكيفية .. المادة 10 : يؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره ويمارس سلطته السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره، وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى وهو يتولى تسيير الموظفين يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ، ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ، ويمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال نشاطاته المدنية ، ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية . الباب الثالث احكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة . اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة … المادة 12 : تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات . المادة 13 : تشتمل الايرادات على مايلي : 1 - الايرادات العادية وهي :

- ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية . مدفوعات الموظفين غير الطلاب عن نفقات الايواء والغذاء . الموارد المختلفة . اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة

  • المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية والجماعات العمومية الخاصة .. 2 - الموارد الاستثنائية : الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة
  • والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، لاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي
  • تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي : ود الموارد المحتملة : المادة 14 : تشتمل النفقات على ما يلي : 1 - النفقات العادية وهي : أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .-
  • التعويضات والمنح المستحقة للموظفين . نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف المحلية .- نفقات أشغال الصيانة …- نفقات المكتبة وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز .. 2 - النفقات الاستثنائية وهي : النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات- والاجهزة . المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات
  • وكذا الموارد الزائدة والندوات والملتقيات الدولية، في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي -3 النفقات الطارئة . المادة 15 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة للمراقبة المالية، فيعين مراقب مالي لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز . المادة 16 : يعهد بمسك الحسابات والتصرف بالاموال الى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجاري به العمل في المركز …. المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالي • المادة 18 : يرفع الحساب الاداري المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ،

826 الجريدة الرسمية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه .. المادة 19 : يحدد النظام المالي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام لمركز اعتداد ومعالجة الاعلام التجاري

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يعين السيد مولود تهامي مديرا عاما لمركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري . مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية ; بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يعين السيد سليم خلادى، مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة التجارة . مراسيم مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتضمن أنهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 : للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رجب عام 1397 ه يونيو سنة 1977 تنهى مهام السيد مالك مبارك، بوصفه نائب مدير رخص التصدير والاستيراد، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تنهى مهام السيد الطاهر فرحات، بوصفه نائب مدير للبرامج والطلبات العمومية، وذلك يطلب منه . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتهى مهام السيد خالد أيت مهاب، بوصفه نائب مدير الاحصائيات والمستندات المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. مراسيم مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتضمن تعيين نواب مديرين : بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يعين السيد خالد أيت مهاب نائب مدير رخص التصدير والاستيراد بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . : بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يعين السيد مالك مبارك، نائب مدير هيئات التصدير والتنظيم بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يعين السيد الشريف لونيس، نائب مدير الموظفين والتكوين المهني بوزارة التجارة .. اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين . ينذر مكتب الدراسات «سترا» الذي يوجد مقره بحى الاسفوديل، بناية د 5 بالابيار - الجزائر العاصمة، متعهد الصفقة المتعلقة بدراسة والتحقيق من توسيع شبكة التطهير لوسط ميلة لان ينتهى من دراسة موضوع عقده وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .. واذا لم يستجب مكتب الدراسات لهذا الانذار في الاجل المحدد له ، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع ينذر مدير الشركة الجزائرية لاشغال الرى متعهد الصفقة المتعلقة بتنفيذ التنقيبات وقياس ضبط السوائل في الطبقة المائية الجوفية لمزفران والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1974 تحت رقم 856 والمصادق عليها من قبل كاتب الدولة للمياه بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1974 تحت رقم 1974/796 ، لان يستأنف الاشغال خلال 48 ساعة التي تلى نشر هذا الانذار . : واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر