قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للبنات بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة . 1847
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة تسمى «الحى الجامعي للبنات .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر 1980 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.