ج.ر عدد 78 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر : مخارج الجزائر ة اشهر. سلبية تالية اللسالة الأصلية 50 ga النسخة الاصلية وترجمته 02 0.0 100 150 : g سما ليها الثامنة إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية ; 3 و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ليات : 1815-00 بل 17 حجب 50 13200 من النسخة الاصلية : 0,00 رنج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 180 دج من العدد للسببين السابقة : 1000 دمج وتصلي الفهارس مجانا للمشتر لين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - تمن النشر على اساس 15 دج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات مرسوم

  • نوفمبر سنة وزارة الشؤون الخارجية السياسية . مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر - مرسوم سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض نوفمبر سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1168 الدولي .
  • مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون 1168 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول 1977 يتضمن تعيين المدير العام للتعاون 1168 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الفرنسية 1168 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 للبروتوكول اكتوبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية مرسوم . 1169 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1168 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للادارة . 1169 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر - مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول سنة 1977 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية | نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القنصلية الديمقراطية الشعبية .. 1168 والقضايا .. 1169

1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حجوط . 1169 وزارة المالية مرسوم رقم 77-173 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1169 مرسوم رقم 77-174 مؤرخ لمى 15 ذي الحجة عام 1397 الموافق 26 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1170 وزارة التربية

  • مراسيم مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 تتضمن انهاء مهام نواب مدير بن 1170 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 تتضمن تعيين قضاة . 1171 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1397 الموافق 2 نوفمبر | سنة 1977 يتضمن تحديد قائمة اللجان الخاصة بالامتحان الوطنى لشهادة الدراسات الطبية الخاصة وتشكيلها (دورة نوفمبر وديسمبر سنة 1977) . 1171 وزارة التجارة
  • مرسوم رقم 77 166 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة . 1175
  • مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر. 1176 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 37 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد المجيد فوار، بوصفه مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر | قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العبادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد القادر بوسلهام بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ساحل العاج، المدعو للقيام بمهام أخرى . بمرسيليا (فرنسا)، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد على صالح، بوصفه قنصلا، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل (فرنسا»، مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر | المدعو للقيام بمهام أخرى . سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الفرنسية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد رشيد حداد، بوصفه مديرا للشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد لعلى، بوصفه قنصلا عاما، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون السياسية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق . أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد عبد القادر بوسلهام، مديرا عاما للشؤون السياسية، بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق اول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للتعاون الدولي بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد رشيد حداد، مديرا عاما للتعاون الدولى، بوزارة الشؤون الخارجية .

الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق اول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للبروتوكول بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد محمد لعلى، مديرا عاما للبروتوكول، بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق اول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للادارة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد عبد المجيد قوار، مديرا عاما للادارة بوزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنه 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القنصلية والقضايا بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد على صالح، مديرا عاما للشؤون القنصلية والقضايا، بوزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجه عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنه 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية حجوط

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يقصى السيد محمد الرزق من المجلس الشعبي البلدية حجوط . للجمهورية الجزائرية 1169 وزارة المالية مرسوم رقم 77-173 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-37 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائتان واربعة وتسعون ألف دينار (204.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الباب رقم 31 01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون ألف دينار (294.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر 1977 . هواري بومدين الجدول «أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية : ريع حوادث العمل 68.760 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 240 225 مجموع الاعتمادات المفتوحة ….. 294.000

1170 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه مرسوم رقم 77-174 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1397 الموافق 26 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين الهني

- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 22 المؤرخ في 3 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ستمائة وثلاثون ألف دينار (630.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى، وفى الباب 31 01 «الأدارة المركزية - الاجور الرئيسية (*) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ستمائة وثلاثون ألف دينار (6300000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977، حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1397 الموافق 26 نوفمبر سنة 1977 … هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة العمل والتكوين المهنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 34 ΟΙ الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 10.000 31 02 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح 03-31 الادارة المركزية - تسديد النفقات 520.000 وزارة التربية

- مراسيم مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد أو الصديق بوصفه نائب مدير للعلاقات الدولية، المدعو للقيام بمهام أخرى. | مجموع الاعتمادات المفتوحة 630.000 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد أمقران قالو بوصفه نائب مدير للمواقيت والبرامج وطرق التعليم، المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد بوبكر بلعطار بوصفه نائب مدير للمالية المدعو للقيام بمهام أخرى

الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد مراد بوشملة بوصفه نائب مدير التخطيط المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الله عثمانية بوصفه نائب مدير للتنشيط المدرسي المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد حمراس بوصفه نائب مدير للقوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد بن موسات بوصفه نائب مدير للموظفين الاداريين المدعو للقيام بمهام أخرى وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 تتضمن تعيين قضاة


بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 تعين السيدة انصارى مكرم، زوجة شاذلي ، قاضية بمحكمة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1307 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد خالد عاشور قاضيا بمحكمة بوفاريك في اطار الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1307 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 تعين السيدة وسيلة بوحليله، زوجة شاكر قاضيه بمحكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1307 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 تعين السيدة جميلة بره زوجه حمزة قاضية بمحكمة تيزي وزو .. للجمهورية الجزائرية 1171 بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد احمد بلهوشات مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة البليدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد جيلالي بن أحمد دعو مساعدا كوكيل الدولة لدى محكمة مغنية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد ابراهيم بهياني قاضيا بمحكمه عين بسام … بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد محفوظ مبروك، قاضيا بمحكمة الحروش بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 تعين الآنسة فاطمة درويش جرائرلي قاضية بمحكمة وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 تعين السيدة مصباح رايدة، زوجة بن ونيش، قاضية بمحكمة الحراش . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1397 الموافق 2 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد قائمة اللجان الخاصة بالامتحان الوطني لشهادة الدراسات الطبية الخاصة وتشكيلها دورة نوفمبر وديسمبر سنة (1977)

  • - بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1397 الموافق 2 نوفمبر سنة 1977 تحدد قائمة وتشكيل اللجان الخاصة بالامتحان الوطنى لشهادة الدراسات الطبية الخاصة (دورة نوفمبر وديسمبر سنة (1977) كما يلي :

1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه الاختصاص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان عبد النور ياكر علم التشريح المرضى آنسة بوهادف السيدة حسونة الاطرش فاطمة عسلة عمر بوجلاب محمد الشريف مصطفاى مرض القلب محمد فغول خير الدين مراد بوضياء عبد القادر بوخروفة رشيد بلحاج محمد أبو العلاء جراحة الاطفال معمر بخات بركاني رشيد بوعياد آغا جمال بن بوزيد فرانسوا ماريل أمراض الجلد محفوظ اسماعيل دهلوك بيرنار بلقاسم آيت أويحيى نفسية لا ليام أمراض النساء والقبالة عبد الرحمن بوضياف نصر الدين آيت مختار العربي ولد العربي سعيد سليمان طالب علم الانسجة شارف زيدان عبد السلام على راشدي على آيت خالد بشير ولد رويس الامراض المعدية عبد الوهاب ضيف مصطفى بو الاحبال : جيرارد صايموت مولاي أحمد مريوة عبد الحق براح الطب الداخلي صالح زرداني محند أرزقي دحمان رابح علواش محمد بن عبد الرحمن بوسعد خاطى مصطفى قداري أمراض الاطفال جان بول غرانغو سعدي مازوني سوزان بن عبد الله مزيان أقريسيف 26 نوفمبر سنة 1977 26 نوفمبر سنة 1977 27 نوفمبر سنة 1977 ليوتو 26 نوفمبر سنة 1977 5 ديسمبر سنة 1977 27 نوفمبر سنة 1977 27 نوفمبر سنة 1977 5 ديسمبر سنة 1977 5 ديسمبر سنة 1977

الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 الاختصاص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان بيير غولي الجيلالي العرباوي أمراض الصدر نور أو الصديق محمد قويدري أمين زيغود محى الدين خلاف خالد بن ميلود أمراض العقل شارل جيرونيمي محمد عبد الفتاح باكيرى بلقاسم بن اسماعيل يوسف أوقاسي كيمياء احيائية جان جاك بيفور أرزقي برهون ابن شنتوف طيبي رمضان رشيد دنين المستحضرات الصيدلانية رشيدة براد بوضياء (جالو نيسية) أرزقي برهون رشيدة مراد بوضياء علم التسمم رمضان رشيد دنين جاك ايلسير بشير منتوري كمال داود محند واعلى حملاجي الجراحة عمرو حماد بلعباس بوذراع زبير كليوة مولاي بن ميلود علم الغدد مسعود آيت ميلود فضيلة شيتور قانة ايلول قرانواز مهدي أمراض الامعاء تاج الدين بوسكين أكلى خديس عمرو بن تونسي معمر بناي مبحث البول مصطفى الصديق بلقاسم عرقام عبد الله معلوم سليمان شيتور علم التشريح حنفي اسعد علاوة لهتيهت 27 ديسمبر سنة 1977 28 نوفمبر سنة 1977 28 نوفمبر سنة 1977 4 ديسمبر سنة 1977 28 نوفمبر سنة 1977 5 ديسمبر سنة 1977 28 نوفمبر سنة 1977 29 نوفمبر سنة 1977 29 نوفمبر سنة 1977 29 نوفمبر سنة 1977

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه الاختصاص اللجنة علم التشريح زبير بدران (تابع) صلاح الدين يلس عبد الوهاب شيتور الهوارى عابد الصيدلية الصناعية على غريب رمضان رشيد دينن حمزة كليوة داء المفاصل محمد بايو زبير يعقوبي محمد مهدي محمد عبادة جراحة الاعصاب أحمد بوصالح انيازيو غالي محمد ظريف التنشيط الطبي محمد تومي بيير كولونا ميشيل مارتيني جراحة تقويم الاعضاء محفوظ بن حبيلس محمد مهدي يحيى قيدوم بيير جيرونومي علم الاعصاب خالد بن ميلود محمد عبادة ليوبولد زدرا حال بيير كولونا مبحث الدم روز مارى حملاجي محمد بن عباجي أحمد خيتري محمد أوشيش سعيد شيبان أمراض العيون رشيد بوعياد مسعود جناس حسن الازرق حميد بن جاب الله جيوفاني بيفا علم وظائف الاعضاء جاك الصائر رشيدة معاوي عبد الحميد أبركان المقترحة تاريخ الامتحان 29 نوفمبر سنة 1977 30 نوفمبر سنة 1977 30 نوفمبر سنة 1977 30 نوفمبر سنة 1977 3 ديسمبر سنة 1977 4 ديسمبر سنة 1977 30 نوفمبر سنة 1977 3 ديسمبر سنة 1977 3 ديسمبر سنة 1977

الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 الاختصاص اللجنسة المقترحة تاريخ الامتحان زبير يعقوبي كلود مونيت اعادة التربية الوظيفية محمد بايو يحيى قيدوم جيلالي رحموني محمد الناجي بن بليدية علم الاشعة مصطفى حرطاني أرزقي حرموش بومدين حميدو الاخضر مختاري ادريس معمري الطب الاجتماعي عمرو بن عدودة يوسف مهدي محمد بن عباجي عمر ثابت دراز علم الاحياء السريري فضيلة بوالاحبال كامل عدادي 5 ديسمبر سنة 1977 3 ديسمبر سنة 1977 4 ديسمبر سنة 1977 4 ديسمبر سنة 1977 عبد الله آيت عبد السلام فضيلة بو الاحبال علم الجراثيم رشيدة مراد بوضياء عمر ثابت دراز زبيدة مختاري وزارة التجارة مرسوم رقم 77-166 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية .

  • وبناء على الدستور ولاسيما المادة 111 10 منه وبمقتضى الامر رقم 75 - المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، 26 نوفمبر سنة 1977 وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام- 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتجات المصنوعة محليا، وبمقتضى المرسوم رقم 77-82 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار القهوة الخضراء والمحمصة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار لبيع القهوة الخضراء والمحمصة وكذلك حد توزيعها ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977، كمايلي :

1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه قهوة محمصة كيلو غرام | كيلوغرام كيلوغرام كيلوغرام | كيلوغرام قهوة خضراء غير معبأة في غير معبأة علب في علب في علب في علب في علب كلغ كلغ 250 غرام 125 غرام 500 غرام 250 غرام 125 غرام حب حب مطحونة مطحونة مطحونة سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق 14,60 سعر الخروج من المصنع 18,80 19,35 19,50 19,50 19,60 19,80 حد الجملة 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 سعر البيع بالتجزئة …….. 14,80 19,00 19,55 19,70 19,70 19,80 20,00 حد التجزئة ……… 1,20 1,00 1,25 1,50 1,30 1,40 1,60 سعر البيع للمستهلك 16,00 20,00 20,80 19,50 21,00 21,20 21,60 أي العلبة بالدينار 5,20 2,65 10,50 5,30 2,70 المادة 2 : ان أسعار البيع لتجار الجملة وتجار التجزئة المحددة في المادة الاولى أعلاه يمكن عند الاقتضاء أن يضاف اليها بما يعادل مبلغ نفقات النقل العادية المرتبط بها من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى . بيد أن انعكاس نفقات التسليم داخل نفس الدائرة ممنوع. المادة 3 : يجب على جميع التجار والمحمصين أن يدفعوا الاتاوى التالية لقاء المخزون من القهوة الخضراء أو المحمصة والزائد عن 100 كلغ المستبقاة أو التي هي في طريق نقلها الى عنوانهم عند تاريخ 10 نوفمبر سنة 1977 على الساعة صفر وذلك كاجراء احتياطى من أجل ضمان تطبيق الاسعار الناجمة عن أحكام هذا المرسوم .. المحمصون والتجار بالجملة القنطار قهوة خضراء غير معبات ……… قهوة محمصة غير معبأة ………… 570 دج قهوة محمصة (حب) 250 غرام ………… 585 دج قهوة محمصة (حب) 125 غرام ………… 580 دج قهوة محمصة مطحونة (500 جرام) ……… 580 دج قهوة محمصة مطحونة (250 غرام) ……… 580 دج قهوة محمصة مطحونة (25) غرام) ……… 550 دج ويجب أن تكون هذه المخزونات موضوع تصريح في نسختين وذلك حسب النموذج المرفق بالملحق الذي يودع أو يرسل في أجل ثمانية أيام اعتبارا من 10 نوفمبر سنة 1977 الى مراقبة الضرائب غير المباشرة الموجودة بالدائرة التي يتبع اليها المكلف بالضريبة المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1397 الموافق 26 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين تصريح بخزن القهوة الاسم، وعنوان الحائز : ………. 2 (2) الصفة التجارية للحائز : 3 (3) رقم السجل التجاري للحائز : ……………… 4 (4) الكميات التي هي في الحيازة بتاريخ : ……. } بدون تعبئة …… ……… 1.1 5 (5) النوع : محمصة ….. مطحونة … (6) المكان الذي توجد به القهوة : تأشيرة مصالح المراقبة التاريخ والتوقيع مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية .

  • وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 10 منه و بمقتضى الامر رقم 3775 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .

الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتجات المصنوعة محليا، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها . للجمهورية الجزائرية 1177 : وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 والمتعلق بسعر السكر وبعض المنتجات المحتوية على السكر . وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتسويق بعض المشروبات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع أنواع السكر ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977 وكذلك حدود الربح الواجبة التطبيق عن التوزيع وفقا للجدول التالي : سعر القنطار مع حدود الربح عنه بالدينار سعر بيع المكتب الوطني للتسويق …. ………. جد الربح للبيع بالجملة سعر البيع للبائع بالتجزئة ……….

  • حد الربح عن البيع بالتجزئة …. سعر البيع للمستهلك …..
  • يكون سعر الكيلوغرام الواحد بالدينار المادة 2 : يحدد سعر البيع الحاصل من قبل المكتب الوطني للتسويق (أو ناكو) للسكر المتبلور والمعد للاستعمال الصناعي ب 160 دج للقنطار . المادة 3: يحدد سعر السكر المتبلور والمكيف بموجب قرار من وزارة التجارة . المادة 4 : يجرى تكييف السكر المتبلور من قبل المؤسسات الاشتراكية فقط ضمن تحزيمات. وتحدد مميزات هذه التحزيمات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة المادة 5 : يمنع البيع بسعر الجملة للسكر المتبلور غير المعبأ الى الصناعيين (صانعو الحلويات والمشروبات الغازية …. الخ) والقائمين بالتجهيز . ويتعين اذن على تجار الجملة بيع السكر الذي يباع لهم من أو ناكو الى البائعين بالتجزئة فقط وذلك بعد الاطلاع على السجل التجاري الذي يتضمن صفة البائع بالتجزئة . المادة 6 : يمكن أن تنعكس زيادة سعر السكر الناتجة من تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقيمة الاصلية بما في ذلك انعكاس الرسوم الجبائية - على أسعار المنتجات المحتوية على السكر من غير المشروبات الغازية والتي يصنعها المستعملون الصناعيون ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977. سكر متبلور غير معبأ سكر مقطع 150 250 5 5 155 255 15 15 170 270 1,70 2,70 المادة 7 : تنعكس زيادة سعر السكر الناتجة من تطبيق أحكام هذا المرسوم، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977 على أسعار المشروبات الغازية وذلك ضمن الشروط التالية : مرحلة الانتاج : زجاجة سعة 100 و 75 سال ….. 0,07 دج
  • زجاجة سعة 25 سال ………… 0,03 دج مرحلة البيع بالتجزئة :
    • زجاجة سعة 100 سال …… 0,10 دج
  • زجاجة سعة 25 سال ……………. 0,05 دج المادة 8 : يمكن عند الاقتضاء أن تزاد - في القيمة الاصلية مصاريف النقل الحقيقية الى مخزن البائع بالجملة أو البائع بالتجزئة على أسعار البيع المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم . غير أنه يمنع انعكاس هذه المصاريف ضمن نفس الدائرة. المادة 9 : يجب على المستعملين والتجار أن يدفعوا عن مختزنات السكر التي تزيد على 500 كغ الموجودة لديهم أو هي قيد النقل اليهم في 10 نوفمبر سنة 1977 على الساعة صفر وبعنوان التدابير التبعية المخصصة لتأمين تطبيق الاسعار الناتجة عن أحكام هذا المرسوم أتاوة تعويضية تحدد كمايلي :

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 16 ذو الحجة عام 1307 ه سيكر متبلور 15,20 دج / للقنطار، سيگر مقطع ……. 90,20 دج / للقنطار

- سكر قوالب . 85,200.00 دج / للقنطار .

- ويجب أن تكون هذه المختزنات موضوع تصريح يحرر على نسختين وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. ويودع هذا التصريح أو يوجه الى مراقبة الضرائب غير المباشرة للدائرة التي يكون المكلف بالضريبة تابعا لها (*) المادة 10 : تضبط وتلاحق الجرائم الماسة بأحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1305 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه . المادة 111 تلقى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 12 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين تصريح بخزن السكر الاسم وعنوان الحائز : ………… Totato 2 (2) الصفة التجارية : 3 (3) رقم السجل التجاري للحائز :

  1. الكميات التي هي في الحيازة بتاريخ : متبلور 1000000 5 (5) نوع السكر قطع قوالب تأشيرة مصالح المراقبة التاريخ والتوقيع المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر