قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 درج 50 دوج 80 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للمسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 76-23 مؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية 118 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية الولاية . 118 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1396 الموافق 6 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين اعضاء مجلس أمن الدولة . 119 مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين مقر مجلس أمن الدولة 119 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة وتأسيس لجان التحكيم للامتحان الوطني الخاص لشهادة الدروس الطبية الخاصة. 119 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة | في الستة أشهر الثانية من سنة 1974 المراجعة أسعار الصفقات العمومية . 120
118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 76-23 مؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 75 98 المؤرخ
- في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 218 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 75 98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية العامة ممثل عام، والوكالة الجهوية، وكيل جهوى. يعين الممثل العام والوكيل الجهوى بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويكون قرار التعيين مؤشرا عليه من طرف وزير الخارجية . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 • هواري بومدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية الولاية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 100 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام - 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولاية وايراداتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع الذي تجريه الولايات على ايرادات التسيير والمخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1976 • المادة 2 : تدخل في حساب مبلغ الاقتطاع للايرادات الآتي ذكرها . حساب 74 : اختصاص مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية حساب 75 : الضرائب المباشرة . حساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة وللمادة الفرعية رقم 7613 الاعانات والتجديدات، والتجهيزات الخاصة بالجماعات المحلية الصحراوية .
الثلاثاء 18 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 المادة 3 : يكلف الولاة ومديرو المصالح المالية كل فيما | يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1396 الموافق 6 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين اعضاء مجلس أمن الدولة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1396 الموافق 6 يناير سنة 1976 يعين لتشكيل مجلس أمن الدولة الاشخاص الآتى | | | ذكرهم : بصفة رئيس رسمى السيد مجحودة أحمد، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بصفة رئيس مساعد السيد موهوب الاخضر، رئيس
- المجلس القضائي بقالمة ، بصفة مستشار مساعد رسمى السيد خديم عبد الكريم | النائب العام لدى المجلس القضائى بسيدي بلعباس ،
- بصفة مستشارين مساعدين رسميين من ضباط الجيش الوطني الشعبي السيدان جادرى مبارك الرائد وتيريشين أحمد الملازم الاول ،
- بصفة مستشارين مساعدين اضافيين القاضيان السيدان معاشو بن عومر المستشار بالمجلس القضائي بالبليدة وبومعزة البشير رئيس المجلس القضائي بالاغواط ،
- بصفة مستشارين مساعدين اضافيين من ضباط الجيش الوطني الشعبى السادة لونيس عبد القادر نقيب وزربيطة عاشور نقيب، وويقيني عبد الكريم نقيب ، ومرزلكاد جاب الله ملازم أول
- بصفة نائب عام السيد بن هنى عبد القادر النائب العام لدى المجلس القضائي ببشار ، بصفة نائب عام مساعد السيد أوناجلة أحمد النائب- العام لدى المجلس القضائي بالبليدة ، بصفة قضاة غرفة مراقبة التحقيق السيد تقية محمد المستشار بالمجلس الاعلى كرئيس والسيدان يسعد لحسن رئيس المجلس القضائي بعنابة، وابن عمار رابح رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو كمستشارين ، بصفة قضاة التحقيق السيدان العروسى عبد الحميد | رئيس غرفة بالمجلس الفضائي بباتنة، ونيبوش عبد الحميد مساعد أول لوكيل الدولة لدى محكمة مدينة | الجزائر . مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين مقر مجلس أمن الدولة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة 1976 ينعقد مجلس أمن الدولة بالمدية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة وتأسيس لجان التحكيم للامتحان الوطني الخاص لشهادة الدروس الطبية الخاصة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 275 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن كيفيات الفحص للحصول على شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمتمم بالقرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1973 • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة وتأسيس لجان التحكيم للامتحان الوطني الخاص بشهادة الدروس الخاصية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل ملحق القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 كما يلى : التخصص تاريخ الامتحان اللجنة المقررة علم الاعصاب من 27 الى 29 نوفمبر السادة : اينازيو غالى 1975 شارل جرونيمي محمد رحيمي جيلاني رحموني المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى
120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1396 ه وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الستة أشهر الثانية من سنة 1974 المراجعة أسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 9 | مايو سنة 1975 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة فى الستة أشهر الثانية من سنة 1974 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . المعدلات حسب | المعدلات حسب | النصف الاول | الارقام الاستدلالية | الارقام الاستدلالية الساعة الساعة والنصف الثاني الموافق عليها الموافق عليها بيان التجهيزات النصف الاول النصف الثاني من السنة في النصف الاول في النصف الثاني 1974 لسنة 1974 لسنة الاشغال الكبرى 2.777 2,780 الترصيص والتدفئة 3,363 3,567 النجارة 4,714 4,562 الكهرباء 3,196 3,357 الدهان والزجاج 2,638 2,844 () ان الرقم الاستدلالى المقترح يحصل عليه عن طريق | تطبيق معامل الزيادة المحسوب للفترة المعنية بالنسبة للفترة السابقة، على الرقم الاستدلالى الموافق عليه . معامل التكاليف الاجتماعية : i - المراجعة الصفقات الجارية والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970، فان قيمة «المعامل K المطبقة هي 0,6200 المراجعة الصفقات السابقة لاول يناير سنة 1971، فان قيمة معامل التكاليف الاجتماعية المطبقة هي 0,5330 الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد على الرموز بيان المنتجات يونيو يوليو البناء Acp لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت 1.000 1.000 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1.099 1.099 Adp سلك من الفولاذ المطلب معد للبيتون المضغوط سلفا 1.775 1.775 Ap دعامة صغيرة من فوا 140 IN 1.000 1.000 % % من سنة 1974 ( ) 0,1 % + 1287 1287 6 % + 1416 1501 3,3 % 1275 1275 5 % + 1240 1302 7,8 % + 1213 1308 معامل الارتباط لحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000
- في يناير سنة 1962 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة في يناير سنة 1968 الاشغال الكبرى 1,195 الكهرباء 1,357 النجارة 1,357 التجهيز الدهان 1,357 الترصيص والتدفئة 1,357 أساس 10000 المطبق في يناير سنة 1968 غشبت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.099 1.099 1099 1.099 1.099 1.775 1.775 1.775 1.775 1775 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
الثلاثاء 18 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية الرموز بيان المنتجات يونيو يوليو Ar قضيب من الفولاذ المستدير من نوع 12 مم 1.000 1.000 At نضيب من الفولاذ الخاص للبيتون 1.000 1.000 Bms لوح ثخين من خشب الصنوبر الابيض 3.735 3.735 3 Br أجر مجوف ذو 3 ثقوب 1.075 1.469 12 Br أجر مجوف ذو 12 ثقبا 1.014 1.386 Brp أجر ملان 1.536 2.107 Caf بلاط من الخزف 986 986 Cail حصاة من عيار 60/25 للاشغال الكبرى 2.084 2.084 Cc بلاط من الاسمنت 1.826 1.826 بلاط من الغرانيت 1.218 1.218 Che الجير المائي . 1.188 1.188 Cim الاسمنت 1.176 1.176 Fp الحديد المسطح 1.000 1.000 Grg حصى مكسرة 1477 477 I Grl حصى مدورة 2.233 2.233 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 1.000 1.000 Moe Pg رضم من النوع العادي I.227 1.227 Pg حجر للزاوية من البيتون المذبذب 1.171 1.171 1 PI الجبس من نوع «كانديشين» 1375 1.375 2 P1 الجبس من نوع «فلوروس» 1.742 1.742 Pm قضبان من حديد متنوعة المقاطع للتجارة 1.000 1.000 Sa الرمل من البحر أو الوادي 2.686 2.686 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 2.909 2.909 Te القرميد ذو الاسفاط الصغيرة 1.000 1.000 Tou حصى من كل نوع معد للبيتون 1.710 1.710 الترصيص والتدفئة Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 1.037 1.037 للجمهورية الجزائرية 121 غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.735 3.735 3.735 3.735 3.735 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 986 986 986 986 986 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 1.826 1.826 1.826 1.623 1.623 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.477 1477 1.477 477 I 477 I 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I.227 I.227 I.227 227 I 1.227 1.171 1.171 1.171 1171 1171 1.375 1.375 1.375 375 I 1.375 1.742 1.742 1.742 1.742 1.742 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 2.909 2.909 2.909 2.909 2.909 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037
الرموز بيان المنتجات يونيو Ats صفيحة من فولاد طوماس 1.000 Bai مغطس من الحديد المطلى 2.231 Buf وعاء عام من الزهر 1.004 Cut ماسورة من نحاس 969 Iso توقعة من صوف الصخر 1.945 Le مغسل وحوض الغسل الاواني 1.000 Pbt ماسورة من الرصاص 1.202 Ra جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك 1.210 Res خزان لانتاج الماء الساخن 1.518 Rob حنفية ذات معيار للصب 1.242 Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقول 975 Rsa حنفية للمغسل 1.176 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء 1.000 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1.156 Tap ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP 1.099 Tcp ماسورة مع السروال من كلورور البوليفينيل 1.766 Tfe ماسورة من الزهر موحدة ومعرضة على عمل القوة النابذة 1.153 Trf ماسورة من الزهر صنف النباء 1.321 Znl الزنك المصفح 1.078 النجارة Bo الخشب المعاكس من نوع «أو كومي» 2.163 Brn الخشب الاحمر من الشمال 3.012 Pa | مفصل للابواب مصفح I.200
يوليو غشت سبتمبر | أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.231 2.231 2.231 2.231 2.231 2.231 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.260 1.260 1.260 1.284 1.284 1.284 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.202 1.202 I.202 1.318 1.318 1.318 1.210 1.391 1.391 2.303 2.303 2.303 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 975 975 975 975 975 975 1.176 1.176 1.176 1.176 176 : 1 1.176 1.000 1.000 1.000 1.000 . 1.000 1.000 1.156 1.156 1.156 1.156 1.156 1.156 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 2.144 2.163 2.163 2.163 2.163 2.163 2.163 3.012 3.012 3.012 3.012 3.012 3.012 1.302 1.781 1.781 1.781 1.781 1.781
الثلاثاء 18 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية الرموز بيان المنتجات يونيو يوليو Pab الوحات من الخشب المضغوط 1.554 1554 Pe السان قفل ثابت 1.000 1.000 عزل السوائل Asp أسفلت «أفيجان» 1.000 1.000 Bio الحمر المؤكسد 1.749 1.897 Chs غطاء مرن ملبس بالالومنيوم 1.355 1355 Fei الباد مشرب من نوع S 27 1.606 1.606 الكهرباء قاطع التيار مزدوج القطب 1.592 I.592 C سلك من النحاس من عيار 3 مم 1.707 1.753 Cpfg كبلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1.018 120 I Cth كابل من المجموعة ذات الموصل الصلب 1.164 1.170 Cuf سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب 10298 1.362 Da عاكس صناعي 1.000 1.000 It قاطع ثلاثي القطب 1.040 1.040 Rg مسطرة صغيرة «مونو كليبس» 40 882 882 Tua أنبوب من الفولاذ مطلي بالميناء 1.184 1.184 Tutp أنبوب معزول من نوع TP 1394 1.394 الدهان وزجاج النوافذ HI خلاصة القطران كريوزوط» 1.000 1.000 Pea الدهان المانع للصدأ 1.074 1.074 Peh الدهان الزيتي … 785 785 Pev الدهان من أصل الفينيل 1.251 1.251 Va الزجاج المسلح 1.262 1.262 Vd الزجاج المزدوج 1.809 1.809 زجاج النوافذ من النوع العادي 1.367 1.367 الاشغال الخاصة بالطرق Bit الخمر من نوع 80 في 100 المعد للتغطية 1.088 1.088 للجمهورية الجزائرية 123 غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1554 1554 1554 1554 1554 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.897 1.897 1.897 2.595 2.476 1.355 . 1355 1.404 I.404 1.404 1.606 1.606 1.847 1.847 1.847 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.753 2.428 2.158 2.158 2.158 I.120 I.120 I.120 120 I 1120 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.362 1.362 1.362 1-362 1.362 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I.040 1.040 I.040 1.040 1.040 882 882 882 882 882 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184 1394 394 I 394 I 1394 394 I 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 422 I 422 I I.422 422 I I.422 1.308 1.308 1.308 1.308 1308 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 1.262 1.262 1.262 1.262 1.262 1.809 1.809 1.809 1.809 1.809 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088
124 الجريدة الرسمية الموز بيان المنتجات يونيو يوليو Cutb | «كوتباك» 1.053 1.053 صناعة الرخام M الرخام من نوع «فليفلة» 1.015 1.015 أنواع مختلفة A سبائك الالومنيوم 1.491 1.795 Ea بنزين للسيارات من نوع 84 1.000 1.000 Ex متفجرات 1399 1.399 Fg شريط رقيق من معدن 1.000 1.000 Gom زيت البترول المباع في البحر 1.000 1.000 Got زيت البترول المباع في البر 1.000 1.000 Pn اطارات مطاطية 1.010 1.010 Tpf النقل على السكك الحديدية 1.000 1.000 Tpr النقل عبر الطرق 1.000 1.000 Yf الزهر المسترجع 1.562 1.874 تنبيه : I - ابتداء من يناير سنة 1968، تحل الرموز الاستدلالية التالية محل بعض الرموز الاستدلالية القديمة وذلك بدون انقطاع في القيمة الاستدلالية. البناء : Cim (الاسمنت من نوع « بوانت بيسكاد ، يحل محل Cm1 Cm2 و CCM PL2 الجبس من نوع (فلوروس) يحل محل PL1 2 PL و PL 3 PL SAC (خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت يحل محل Bsc (خشب الصنوبر الأبيض المعد لدك الاسمنت. الترصيص : TCP زماسورة من كلورور البوليفينيل يحل محل CPt كلورور البوليفينيل. عزل السوائل : FEI ) لباد مشبع من نوع 1-27 ) يحل محل Fes ( لباد مسطح) . الكهرباء : Cpis ( كبلات من مجموعة الاسلاك الموصلة الصلبة يحل محل Cpfe كبلات من نوع PFG TH 750 ومن عيار 4 × 14 هم 2 ) Cth ( كبلات من مجموعة السلك الموصل الصلب) | يحل محل cth ) كبلات من نوع 750 TH ومن عيار | 22 هم ) . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1396 غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.807 2.132 2.132 2.132 1.629 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.399 1.399 1399 I.399 I.399 1.000 1.000 1.000 1.000 1000 1.000 1010 1.000 1.000 1.000 1.000 ΙΟΙΟ 1.000 1.000 1.000 1.010 1.010 1.010 . 1.010 1.010 1.000 ΟΙΟ · Ι 1.000 1.000 1.000 1.010 1010 1.000 1.000 1.000 1.874 1-874 1.874 1.874 1.874 مسطرة صغيرة « مونو كلبس » 40 ) يحل محل Rg (مسطرة صغيرة ذات الكتلة من 1,20 الى 22 مم) .
- Cut ( سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب يحل محل CUF ( سلك رقم 750 TH من عيار 10/10 بغمد من البوليفنيل . الدهان وزجاج النوافذ : Vv ( زجاج النوافذ من النوع العادي ) يحل محل ( زجاج النوافذ البسيط ). انواع مختلفة : Ea ( بنزين السيارات (84) يحل محل 2 Ea بنزين السيارات) . 2 الرمز الاستدلالى Leo الصحى المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960 أصبح غير محسوب الآن وحل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز الجديد Led الصحي الذي تختلف مركباته عن مركبات الرمز الاصلي. لا يمكن اجراء أي ارتباط بين الرمز القديم والرمز الجديد وفي الصفقات التي تستعمل الرمز الاستدلالى Leg الصحى المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960، يجدد العمل بآخر رمز محسوب على الاساس القديم وذلك الى تمام مدته. 3 وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرمز الاستدلالى Da (ناشر من زجاج «تريبلكس (» (» الذي حل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز Da ( عاكس صناعي ذو رأس مطلى بالميناء ومجهز سلفا بكابل للمصابيح المتوهجة من 40 الى 100 وات) . عبد القادر بن مبارك - الجزائر