ج.ر عدد 51 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج بما لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 1,30 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات مرسوم رقم 75-75 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام

- مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى مرسوم رقم 75-78 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم الموفق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1976-1975 • مرسوم رقم 75-76 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 686 وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1395 | 1975-1976 • 705 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه مرسوم رقم 75-79 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في 1976-1975 • موسم الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الارز وبكيفيات دفع 686 ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1975 1976 712

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75-75 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم 1975-1976 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعاق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمؤرخ في 15 مايو سنة 1975 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب أو سندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد من موسم 1975 1976 يحدد بسبعمائة وسبعين مليون دينار (77000000000 دج). ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كي يتم التمويل الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 385.000.000 د.ج ) . ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1975 . المادة 2 : ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بموسم 1974-1975 يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1975 ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة بأربعمائة وخمسة عشر مليون دينار جزائرى (41500000000 دج). وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه الى سندات موسم 1975-1976 ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن … المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين مرسوم رقم 75 76 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه | الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1975-1976 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما المادة II منه . . . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64 312 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 59-909 59 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل والمتعلق بأسعار الحبوب وبكيفية أدائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها .

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687

  • وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 15 مارس سنة 1975 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب اليابسة لسنة 1975 – 1976، الرسوم شبه الجبائية التالية : I رسم الاحصاء : البالغ 0.30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير . ويستوفى رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب، وتقتطعه الهيئات الخازنة من القيمة المدفوعة للمنتجين، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفدين 2 رسم الطحن : البالغ 0،07 دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد المقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائى والكسكس (سمباك) . 3 - رسم الخزن : البالغ 0،80 دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة . ويخصص رسم الخزن لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور اعلاه ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري | المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون . ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة . وان نصف الرسم الذى يتحمله المستفيدون يطبق على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة • 4 - رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة ونشر استعمالها : البالغ 0،50 دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير المسلم الى الهيئات الخازنة والصادرة اما من الانتاج المحلى او المستوردة . ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين وانتاج البذور المختارة ونشر استعمالها و لتحمل مصاريف نقل الحبوب المختارة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المختارة من هذا النوع . وتخصم ايضا من هذا الرسم النفقات الناجمة عن تولية المكتب الجزائرى المهنى للحبوب كمايلي : أ) جزء من نفقات الاكياس المستعملة للبذور ، ب جزء من نفقات معالجة البذور وتغييرها ، ج) جزء ثمن العتاد والتجهيزات المستعملة من قبل الهيئات الخازنة في معالجة وتكييف البذور • 5 - رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : البالغ 0,10 دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المعاد بيعها من الهيئات الخازنة، أو المكتب الجزائرى المهني للحبوب، ماعدا البذور النظامية . المادة 2 : تفرض الرسوم المذكورة اعلاه، وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور اعلاه . و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب . وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم او الاتاوى يؤدى بحكم القانون ووفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة الى استيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10% من مبلغ الرسوم او الاتاوى المؤخر اداؤها . و تطبق هذه العقوبة في اليوم التالى لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1975م - 1976 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذى الحجة | عام 1974 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما المادة II منه، والنصوص اللاحقة به ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم السوق الخاصة بالخرطال ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 107 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعه في موسم 1974 – 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1975 1976 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بالتوزيع بالتساوى النفقات نقل الفمح والشعير المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة والمخصصة للاستهلاك ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنفيذ القانون المؤرخ في أول غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش وتطبيقه على تجارة البذور والحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بحصاد القمح ، القمح الطرى السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1975 ب 68,50 دج • القسم الثاني تعريف القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري المادة 2 : يعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية : I اذا كان وزنه النوعى زائدا على 67 كغ للهكتولتر، 2 - اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 ٪ ، 3 - اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة ، 4 - اذا كان يحتوى على أقل من 20% من الحبوب النتنة ، 5 - اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ، 6 - اذا كان يحتوى على أقل من 1 بالالف من الحبوب المصابة بمرض النبات القسم الثالث درجات السماح المادة 3 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة الاولى أعلاه يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 من هذا المرسوم، والتالى بيانها : I - الوزن النوعي الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ للهكتولتر ، 2 - الرطوبة المتراوحة من 1350 الى غاية 15 % . 3 - الاخلاط من الصنف الاول وهى عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة، السماح 1 % كحد أقصى الاخلاط من الصنف الثاني ( الحبوب المكسرة والحبوب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمتعلق | الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة بتنظيم موسم الحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن تحديد السعر المؤقت لنقل البضائع عبر الطرق ، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 15 مايو سنة 1975 للجنة الادارية التابعة للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، برسم ما يلى : الباب الاول أسعار الحبوب الفصل الاول القمح الطرى القسم الاول سعر القمح الطرى المادة الأولى : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب الملسوعة ) السماح 5 % كحد أقصى : 2 ٪ كحد أقصى عن الحبوب المكسرة ، 2 % كحد أقصى عن الحبوب النابتة ، I ٪ كحد أقصى عن الحبوب المنخورة . 4 الحبوب الضارة الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ . 5 الحبوب المصابة بمرض النبات السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ القسم الرابع زيادة السعر والخصم منه المادة 4 : ان السعر الاساسى للقمح الطرى المحدد في المادة

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 689 الاولى أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده . ان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 دج. I الوزن النوعي : أ) الزيادة : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 75,501 الى 78 كغ زيادة نقطتين و نصف أى 10 دج

  • من 78,001 الى 80 كغ زيادة نقطة واحدة وربع، أى 0,05 دج من 80,001 الى 815 كغ زيادة نصف نقطة، أي 0,02 دج ب) الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 74,499 الى 67 كغ خصم نقطتين ونصف، أي 0,10 دج. 2 - اليبوسة والرطوبة : أ) الزيادة عن اليبوسة : عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وابتداء من 13,49 % من الرطوبة فأقل، تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 دج . ب التخفيض عن الرطوبة : عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وزيادة عن 15 % من الرطوبة لعاية 18 % تخصم 5 نقط أى 0,20 دج . 3 بسبب الاخلاط من الصنف الاول : عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره وزيادة عن 1 % تحصم 3 نقط أي 0,12 دج 4 - بسبب الاخلاط من الصنف الثاني : عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، من 5,01 % الى 10 % يحصم 1,25 نقطة أي 0,05 دج ، زيادة عن 10% تحصم نفطنان أي 0,08 دج . ولا يمكن زيادة العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط من الصنف الثاني، مع عدم حساب الحبوب المقطوعة الاطراف، وذلك بسبب وجود هذه الحبوب بما يفوق دينارا واحدا اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة ودينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية . 5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة : بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة، يستعمل الغربال | المكون من شعيرات الاسلاك ذات المعيار رقم 5 ( فتحه العيون 20 هم على 21 مم) ويتم التحريك حسب مستوى أفقي لا غير . يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
  • الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية وسليمة وتجارية، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ،
  • الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني. والى غاية 2% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني . واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى : من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 دج ، فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أى 10,06 دج . 6 بسبب وجود الحبوب النابتة : تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها، بدون استعمال العدسة انغلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة . تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني لغاية 2 % . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى : تخصم نقطتان أى 0,08 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ الى 7 ، 1,25 نقطة أى 10,05 دج . 7 - بسبب وجود الحبوب المنخورة : تدخل الحبوب المنخورة الى غاية 1 % في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق 1 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلى : تخصم نقطتان أى 0.08 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ، من 0.01 % الى غاية 20 % • 8 بسبب وجود حبوب ضارة : من 1 الى 10 غرامات تخصم 5 نقط أي 0.20 دج ، من 1 الى 50 غراما، تخصم 10 نقط أي 0,40 ذج وهكذا دواليك في الخصم 5 نقط أى 0.20 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما . و - بسبب مرض النبات : تطبق تسعيرة الخصم المحددة في الفقرة ؟ أعلاه، على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 عرام عن 100 كغ .. الفصل الثاني القمح الصلب القسم الاول سعر القمح الصلب المادة 5 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1975 ب 75,78 دج .

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه القسم الثاني تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري المادة 6 : يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية : I الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ للهكتولتر ، 2 إذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من الثوم . القسم الثالث السماح المادة 7 : يشتمل السعر الاساسي المحدد في المادة 5 أعلاه على القمح الصلب الذي تتوفر فيه ضمن الحدود القصوى المعرف عنها في المادة 6 المميزات التالية : I - الوزن النوعى الذى يتراوح بين 77 كغ لغاية 78 كغ ، 2 معدل الرطوبة الذي يقل عن 18 % ، 3 - دليل «نوتان» الذى يتراوح من 12 الى 13 ، 4 الاخلاط من الصنف الاول من المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة السماح 1 % كحد أقصى. الاخلاط من الصنف الثاني من الحبوب المكسرة والهزيلة والفاسدة والدخيلة الصالحة للماشية وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والمنخورة والملسوعة السماح 12 % كحد أقصى : 3 % كحد أقصى من الحبوب المكسرة ، 4 % كحد أقصى من الحبوب المقطوعة الاطراف . 5 الحبوب الضارة (الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية السماح 0,05 % كحد أقصى . القسم الرابع زيادة السعر والخصم منه المادة 8 : ان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 دج . I - بسبب الوزن النوعي : أ) الزيادة : عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما :

  • من 78,001 الى 82 كغ، زيادة 3 نقط، أى 0,15 دج ، من 82,001 الى 83 كغ زيادة نقطتين، أي 0.10 دج . 83,001 الى 84 كغ زيادة نقطة واحدة، أى 0,05 دج . ب الخصم : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 76,999 الى 76 كغ، خصم 5 نقط، أى 0,25 دج ، من 75,999 الى 75 كغ، خصم 7 نقط، أى 0,35 دج 6 من 74,999 الى 74 كغ خصم 10 نقط، أي 10,50 دج . دون 74 كغ خصم تابع للمساومة بين المشترى والبائع . 2 بسبب وجود الحبوب المنخورة والطرية : أ) الزيادة : ان القمح الذي يتضمن دليل «نوتان» هو القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 % مادام لا يتجاوز النسبة المئوية القصوى البالغة 2,5 % يعتبر بين : 12 و 11,01، زيادة 1,3 نقط، أى 0,065 دج . 11 و 10,01 ، زيادة 2,6 نقط، أى 0,130 دج ، 10 و 9,01 ، زيادة 3,9 نقط، أى 0,195 دج ،- و و صفر، زيادة 5,2 نقط، أي 0,260 د ج. ب الخصم : بسبب وجود قمح طرى وحبوب منخورة : الى غاية نسبة 2,5 % ، يدخل القمح الطري في حساب دليل «نوتان ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100 % . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2,5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0.5 نقط أى 0,025 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما . واذا اشتملت كمية ما على نسبة القمح الطرى تفوق 5 % يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد رفض أية كمية تزيد نسبتها على 5% من القمح الطرى . وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل «نوتان» المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه : الدليل 13,01 الى 14 : خصم 13 نقط، أي 0,065 دج ، الدليل 14,01 الى 15 : خصم 28 نقط، أى 0,140 دج ،
  • الدليل 15,01 الى 16 : خصم 4,5 نقط، أي 0,225 دج ، الدليل 16,01 الى 17 : خصم 6,4 نقط، أى 0,220 دج ،
  • الدليل 17,01 الى 18 : خصم 8,5 نقط، أى 0,425 دج الدليل 1801 الى 19 : خصم 11 نقطة، أي 0,550 دج ،
  • الدليل 19,01 الى 20 : خصم 13,5 نقطة، أى 0,675 دج ، الدليل 2001 الى 21 : خصم 16,5 نقطة، أى 0,825 دج ، 201 الى 22 : خصم 195 نقطة، أى 0,975 دج ، الدليل 22,01 الى 23 : خصم 23 نقطة، أي 1,150 دج ، الدليل 23,01 الى 24 : خصم 26,5 نقطة، أى 1,325 دج

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 الدليل 2401 الى 25 : خصم 30,5 نقطة، أى 1,525 دج ، الدليل 25,01 الى 26 : خصم 34 نقطة، أى 1,70 دج ، الدليل 26,01 الى 27 : خصم 38 نقطة، أى 1,90 . دج :

  • الدليل 2701 الى 28 : خصم 42 نقطة، أي 2,10 دج، الدليل 128,012 الى 29 : خصم 46 نقطة، أي 2,30 دج ، الدليل 2001 الى 30 : خصم 50 نقطة، أي 2,50 دج ،
  • الدليل 30,013 إلى 31 : خصم 55 نقطة، أى 2,75 دج ، الدليل 31,013 إلى 32 : خصم 60 نقطة ، أي 3,00 دج ، الدليل 32,013 الى 33 : خصم 65 نقطة، أي 3.25 دج 6 الدليل 33,013 الى 34 : خصم 70 نقطة، أي 3,50 دج ،
  • الدليل 34,013 الى 35 : خصم 75 نقطة، أى 3,75 دج اما القمح الذي يفوق دليله 35، فيجرى عليه خصم موحد يبلغ 80 نقطة أى 4 دج . واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى تحفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى . 3 - بسبب وجود الاخلاط من الصنف الاول : أن الزيادة : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره لاقل من 1 % تزاد 3 نقط أى 15 دج .. ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره زيادة عن 1,01 % تخصم 3 نقط أي 15 دج . 4 - بسبب وجود الاخلاط من الصنف الثاني عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 12.01 الى 15 % خصم 1.5 نقطة، أي 0,075 دج ، ولاكثر من 15 % ، خصم نقطتين، أي 0,10 دج . 3 - بسبب وجود الحبوب المكسورة : بالنسبة للحبوب الجزائرية والحبوب المستوردة يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 × 2.1 مم وبهز على سطح أفقى لا غير . يترتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
  • الحبوب الصغيرة الطبيعية والسليمة والتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختيار البدور بالحراش المضمومة إلى الاحلاط من الصنف الثاني .. الى غاية 3% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3% فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 3,01 الى 5، خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج ، ولاكثر من 5% خصم نقطة ونصف، أي 0,075 دج . 6 - بسبب وجود الحبوب المقطوعة الاطراف : الى غاية 4 % تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا : من 4,01 الى 5% خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج ، لاكثر من 5 ، خصم نقطتين، أي 0,10 دج . ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالى المطبق يحدد بدينار واحد . 7 - بسبب وجود حبوب ضارة : عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0,05، خصم نقطة واحدة، أى 0,05 دج . الفصل الثالث الشعير القسم الاول سعر الشعير المادة 9 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1975 ب 49,70 دج . ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما، بدون فرق ، بوصف الشعير . القسم الثاني السماح المادة 10 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة و أعلاه يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية : 1 - الوزن النوعى الذى يتراوح من 62 الى 62,499 كغ ، 2 معدل الرطوبة الذي يقل عن 16 % ، 3 وجود أخلاط : أ) الاخلاط (حبوب لا قيمة لها و مواد غير نافعة)، السماح 1 % كحد أقصى ،

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه ب) حبوب دخلية صالحة للماشية وضمنها القمح ، السماح 2 % كحد أقصى . 4 - حبوب ملسوعة : 3 % كحد أقصى القسم الثالث زيادة السعر والخصم منه المادة 11 : ان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 - بسبب الوزن النوعي :

  1. الزيادة :
  • فيما يتجاوز 62.499 كغ ، زيادة 0,12 د.ج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره .. ب الخصم :
  • فيما يقل عن 62 كغ خصم 10,12 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسرة 2 - بسبب الرطوبة :
  • فيما يتجاوز 16 % الى 18 ٪ ، خصم 0,35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة، يخضع الخصم للمساومة بين المشتري والبائع • 3 بسبب وجود أخلاط : ا) الاخلاط : من 1,01 الى 2 ٪ ، خصم 0,35 دج ،
  • من 2001 الى 3 % ، خصم 0,70 دج ، من 3,01 الى 4 % ، خصم 1,05 دج من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 1,40 دج ، من 5.01 الى 6 ٪ ، خصم 1,75 دج ، من 6.01 الى 7 ٪ ، خصم 2.10 دج ،
  • فيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية من 2001 الى 3 % ، خصم 0.20 دج ، من 3.01 الى 4 ٪ ، خصم 0.40 دج ، من 4.01 الى 5 % ، خصم 0.60 دج من 5.01 الى 6 ٪ ، خصم 0.80 دج ، من 6,01 الى 7% ، خصم 1,00 دج ، فيما يتجاوز 7 % لغاية 15 % يحسب الخصم على أساس 0,25 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره .. وفيما يتجاوز 15 % يساوم على الخصم بحرية بين- المشتري والبائع 4 عن الحبوب الملسوعة من 3 الى 10 % يخصم 10,15 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره . وفيما يزيد على 10 % يساوم على الخصم بحرية بين- المشتري والبائع - • الفصل الرابع الخرطال القسم الاول سعر الخرطال المادة 12 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج 1975 ب 35,20 دج . القسم الثاني 1 السماح - الزيادة - الخصم المادة 13 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه، يشتمل على الخرطال الذي يتراوح وزنه النوعي بين. 47,500 كغ و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط . المادة 14 : ان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده 1 بسبب الوزن النوعي : أ) الزيادة :
  • لما يزيد عن 48,499 كغ ، يزاد 0,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره … ب الخصم :
  • لما يقل عن 47,500 كغ ، خصم 0,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره .. 2 بسبب أخلاط : الحبوب الدخيلة الصالحة للماشية والحبوب الطحينية وضمنها القمح المشمول بالسماح بمعدل 2 % كحد أقصى : من 201 الى 7 % ، خصم 0,30 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره ، من 7,01 الى 15 % ، خصم 0,40 دج عن كل جزء بالغ I كغ أو كسره ، لما يزيد عن 15 % ، يساوم على الخصم، بحرية بين المشترى والبائع ..

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 الفصل الخامس الذرة القسم الاول سعر الذرة المادة 15 : يحدد السعر الاساسي في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج سنة 1975 ب 48 دج . وفي حالة تقديم الذرة بسنابلها، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية . القسم الثاني السماح المادة 16 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية : I - معدل الرطوبة الذي يتراوح بين 15 و 15,5 % ، 2 وجود أخلاط : مسموح بها بنسبة أقصاها 1 % . 3 - وجود حبوب مكسرة : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 من الحبوب التي تمر عبر غربال ذى ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4,5 مم ، 4 وجود حبوب فاسدة ومتعفنة أو نابتة : مسموح بنسبة أقصاها 2 % 5 وجود حبوب ملسوعة بالحشرات : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 % . القسم الثالث زيادة السعر والخصم منه المادة 17 : ان السعر الاساسي للذرة المحددة في المادة 15 . أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 - بسبب اليبوسة والرطوبة : أ (أ) الزيادة عن اليبوسة :

  • لما يقل عن 15 % زيادة 10,25 دج عن كل جزء بالغ 0.5 %. ب الزيادة عن الرطوبة (نفقات التجفيف) : ا - فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة (خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذى يتجاوز 15,5 % : من 15,512 % الى 20 %، خصم 0.25 دج عن كل 0,5 % من الرطوبة ، من 20,01 % الى 35 % خصم 0,08 دج عن كل 0,5 ٪ من الرطوبة ،
  • لاكثر من 35 % ، يساوم على الخصم بين المشترى والبائع . وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 % ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى والمقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959-1960 2 - بسبب الاخلاط : لاكثر من 1 ، خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسرها . 3 - عن كل الحبوب المكسرة : لما يزيد عن 3% من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4,5 مم، يخصم 0,16 دج عن كل نقطة أو كسرها . 4 - عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة : لما يزيد عن 2 % لغاية 5% ، يخصم 0,20 دج عن كل نقطة أو كسرها ، لما يزيد عن 5 % يحدد الخصم بحرية بين المشترى والبائع. 5 - عن الحبوب الملسوعة بالحشرات : لما يزيد عن 3 % لغاية 10 % يخصم 10,10 دج عن كل نقطة- أو كسرها ، لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم بالاتفاق بين البائع والمشترى . القسم الرابع الذرة من نوع بوب كورن» «وسويت كورن المادة 18 : ان أحكام هذا الفصل لا تطبق على أنواع الذرة المسمات «بوب كورن» وسويت كورن» والتي تحدد أسعارها بالاتفاق بين المشترى والبائع . الفصل السادس تطبيق جداول الزيادة والخصم المادة 19 : ان مختلف العناصر التي لا تشكل حبوبا أساسية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ عن الحبوب ، تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ماعدا

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه التحديدات الاخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصلين 1 و 5 أعلاه • الباب الثاني الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 20 : ان الحبوب المسلمة من انتاج 1975 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وذلك : وبعد تطبيق التعديل، وفقا للجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليهما في الباب الاول من هذا المرسوم بعد تطبيق التخفيض المتعلق بالجزء الخاص برسم الخزن ومبلغ الرسوم الذى يتحمله المنتجون . المادة 21 : ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف أصحاب المطاحن والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة تسدد قيمتها، وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم على أساس السعر المطبق في الموسم وبعد طرح الجزء المتعلق برسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون . المادة 22 : يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير الخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور، والمكتب الجزائري المهني للحبوب رسم اجمالي يؤدى لهذا المكتب الاخير ، ويتحمله المنتجون ويحدد ب 1,20 دج وهو يشمل الرسوم المذكورة بعده طبقا لاحكام المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه :

    • رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسم قدره 0,50 دج مخصص لتحسين انتاج البذور،
  • نصف رسم الخزن المترتب على المنتجين وقدره 0,40 دج المادة 23 : تدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، مايلي :
  • نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,40 دج 76 المؤرخ في 7 جمادي بموجب المرسوم رقم 75 - الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1975-1976 والمشار اليه أعلاه. رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 75-76 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 . يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية ويقطع المكتب الجزائرى المهني للحبوب الرسوم المحددة أعلاه عند بيع الحبوب المستوردة. المادة 24 : يدفع المزارعون القائمون باعمال البذور، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع الحبوب المباعة الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم وكذا نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون المادة 25 : ان معدل حد الربح المتعلق باعادة البيع المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 59 - - 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 1,30 دج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة . المادة 26 : ان معدل الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كمايلي : 0,22 دج بالنسبة للذرة ، 0,20 دج بالنسبة للقمح الصلب ، 0,18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال ، وتسرى هذه الزيادات من 16 غشت سنة 1975 للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال ومن 16 أكتوبر سنة 1975 بالنسبة للذرة. المادة 27 : ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح الطرى في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم سنة 1975-1976 بقيمة 2,07 دج عن كل قنطار من القمح . : واعتبارا لما جاء في القمح السابق ولتمكين أصحاب المطاحن من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب المطاحن …

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 الفترات من أول غشت سنة 1975 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1975 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1975 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1975 الى 30 منه من أول أكتوبر سنة 1975 الى 30 منه من 16 أكتوبر سنة 1975 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1975 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1975 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1975 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1975 الى 31 منه من أول يناير سنة 1976 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1976 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1976 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1976 الى 28 منه من أول مارس سنة 1976 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1976 الى 31 منه من أول أبريل سنة 1976 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1976 الى 30 منه من أول مايو سنة 1976 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1976 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1976 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1976 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1976 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1976 الى 31 منه المادة 28 : ان الزيادات الملحقة مرتين فى الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1975-1970 بقيمة 2.30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب .. الاتاوي التعويضات 2,07 1,89 1,71 1,53 1,35 1,17 0,99 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 0,99 1,17 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 واعتبارا لما جاء في القمح السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب مطاحن السميد .

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الفترات من أول غشت سنة 1975 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1975 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1975 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1975 الى 30 منه من أول أكتوبر سنة 1975 الى 30 منه من 16 أكتوبر سنة 1975 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1975 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1975 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1975 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1975 الى 3 منه من أول يناير سنة 1976 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1976 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1976 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1976 الى 28 منه من أول مارس سنة 1976 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1976 الى 31 منه من أول أبريل سنة 1976 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1976 الى 30 منه من أول مايو سنة 1976 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1976 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1976 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1976 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1976 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1976 الى 31 منه المادة 29 : يحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، كمايلي : أ - بالنسبة لاصحاب المطاحن : اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن

  • 0,025 دج 6 لخمسة عشر يوما ، 0,055 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما . ب - بالنسبة لطاحنى السميد : 0.03 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن- لخمسة عشر يوما . 0.06 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن | لفترتين من خمسة عشر يوما . المادة 30 : يحدد معدل المكافآت الممنوحة لمستعمل الشعير والذرة تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، فيما يخص القنطار الواحد كما يلى : الاتاوى التعويضات 2,30 و 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 0,025 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز المتوسط لخمسة عشر يوما ، 0,055 دج 6 اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما . المادة 31 : يحدد معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، من القنطار الواحد ب 0,025 دج ويوقف دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ابتداء من أول أبريل سنة 1976. المادة 32 : يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من ايراد رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958، تعويض التدخل البالغ 1.30 دج عن كل قنطار : لمخازن التصفية والنقل اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المبنى للحبوب والهيئات الخازنة المكلفة عند الاقتضاء بتكييف الحبوب المخصصة للتصدير .

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 2 المخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة عن حبوب الاستيراد المخصصة بها . 3 - للهيئات الخازنة عن الحبوب المخصصة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب عن الهيئات الخازنة الاخرى . المادة 33 : ان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في الفصلين 1 و 5 من هذا المرسوم، تطبق على الحبوب غير القانونية والتجارية المادة 34 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1975 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ابتدا من أول أكتوبر سنة 1975 على الذرة . المادة 35 : ان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة في سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص للحساب المعنون باسم «العمليات المغطاة برسم الخزن المادة 36 : يدفع عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير مقبوض من طرف هيئات الخزن تعويض قدرة : 25,78 دج بالنسبة للقمح الصلب ،

  • 27,85 دج بالنسبة للقمح الطرى . 21,00 دج بالنسبة للشعير . المادة 37 : تدفع هيئات الخزن الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير المباع من طرفها والموجه للبذور بذور مختارة أو حبوب مفرزة) أتاوة تعويضية حدد قدرها كما يلى : 25,78 دج بالنسبة للقمح الصلب ،
  • 21,85 دج بالنسبة للقمح الطرى ، 21,100 دج بالنسبة للشعير . المادة 38 : تدفع هيئات الخزن للمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير المباع من طرفها للاستهلاك باستثناء ما يباع الى الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكسي (سمباك) أتاوة تعويضية قدرها :
  • 13,00 دج بالنسبة للقمح الصلب ، 17,85 دج بالنسبة للقمح الطرى ، 12,00 دج بالنسبة للشعير . المادة 39 : ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة ملزمة بالتصريح عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة | 1975 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1975 وفقا للاوضاع القانونية . وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي : I ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : ويتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية : القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار . القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار، الشعير : 4,32 دج عن القنطار،
  • الخرطال : 4,32 دج عن القنطار،
  • الذرة : 5,28 دج عن القنطار، 2 - ضبط زيادة سعر اعادة بيع الحبوب من أول غشت سنة 1975 يؤدى الخازنون الاتاوى التعويضات التالية : القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار،
  • الشعير : 12,00 دج عن القنطار . وخلافا لاحكام المقطعين السابقين ، فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1975 المشتراة من المنتجين، لا تترتب عنها عمليات الضبط المذكورة أعلاه . المادة 40 : يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس (سمباك)، التصريح بمخزونات الحبوب ومشتقاتها المحولة الى حبوب تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1975 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1975 وفقا للاوضاع القانونية. وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي : ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر .. يتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية : القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار،
  • الشعير : 4,14 دج عن القنطار .. المادة 41 : ان كميات بذور الحبوب النظامية غير المستعملة خلال موسم 1974-1975 والمنقولة لموسم 1975 1976 تترتب عليها عمليات الضبط التالية : I - I ضبط زيادة الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : سريان التعويضات المنصوص عليها في المادة 39 من هذا المرسوم .. 2 - ضبط زيادات سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1975 • ان المخزونات المنقولة الى الموسم التالي تترتب عنها التعويضات التالية : القمح الصلب : 12 دج عن القنطار، القمح الطرى : 10 دج عن القنطار، الشعير : و دج عن القنطار .

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه المادة 42 : تدفع الهيئات الخازنة الاتاوى أو تستوفى التعويضات عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1975 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1975، بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1975 بالنسبة للذرة، كمايلي :

  • ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : يكون معدل الاتاوة مساويا للزيادات المطبقة حين اعادة البيع وتضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل على الكميات الخاضعة للاتاوى التعويضية المذكورة أعلاه . المادة 43 : تستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفة والنقل، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1975 التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر، عند منتصف الليل : الى غاية 31 يوليو سنة 1975 مبلغا تعويضا قدره 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال • والى غاية 30 سبتمبر سنة 1975، تعويضا قدره 0,22 دج عن القنطار من الذرة . المادة 44 : تفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه. وعند الاقتضاء، تمارس الملاحقات المتحددة بقصد تحصيل الرسوم المذكورة من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة فى مادة الضرائب غير المباشرة ولحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب و تترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والتحصيل بحكم القانون عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها .. وتطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالي لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة ويمكن ان يكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية المادة 45 : تحدد الاجراءات الاخرى للتنظيم الواجب اقراره عند الاقتضاء قرار مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 46 : يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك. السكان في بعض المناطق بأسعار مخفضة .. | وسيجدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، | معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة . وستحدد في نفس هذا النص المناطق وأصناف الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها خواب المادة 47 : يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الترخيص باستعمال البذور النظامية من الحبوب والخضر اليابسة وبذور الكلأ لاجل غذاء السكان وذلك بناء على تقرير المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام المعهد تنمية الزراعات الكبرى ويترتب عن الكميات المستعملة أداء تعويض فرق الاسعار الى الهيئات الخازنة . الباب الثالث الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب المادة 48 : ان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1975 1976- وبشكل موحد، كمايلي : 1-16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «المختارة» التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارة بالحراش، 998 في الالف على الاقل 2 13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة الانتاج التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائى من محطة التجارب بالحراش، 990 في الالف على الاقل. 3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور والمسماة «بدون تعيين التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع 960 في الألف على الاقل. المادة 49 : يتخذ أساسا أيضا لتعيين أسعار البذور للمستعمل، جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون أي 0,40 دج عن القنطار . المادة 50 : ان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن تحسب على حدة من طرف الهيئة الخازنة وتقيد كانها أكياس مستهلكة وذلك على الاسس التالية : أكياس من قماش أو من قنب : 7,00 دج لكيس 100 كلغ، أكياس من قماش أو من قنب : 350 دج لكيس 50 كلغ أكياس من وزق أو من قنب : 2,00 دج لكيس 50 كلغ أكياس من بوليبروبيلين أو من قنب : 2,50 دج لكيس 50 كلغ.

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 ان أكياس القماش أو القنب هي وحدها التي يمكن اعادتها من قبل الفلاحين في أجل أقصاه 60 يوما بعد اقتنائها وتستعاد في هذه الحالة من قبل الهيئة الخازنة بعد دفع ثمنها على النحو التالي :

    • 6,00 دج لكيس : 100 كلغ
  • 3,00 دج لكيس : كلغ .50 المادة 51 : ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 48 و 49 أعلاه ملحق بسعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج والمحددة في الفصول من 1 الى 5 أعلاه وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات أو تطرح منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعي، وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة فيشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم 10 المادة 52 : رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم المشار اليه أعلاه، تمنح تخفيضات عن أسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه. ويكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لما يلي :
  • البذور المختارة : 13.10 دج
  • بذور اعادة الانتاج : 11,60 دج
  • بذور بدون تعيين : 10,10 دج ويسدد المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة الموزعة مقدار المبالغ المذكورة أعلاه والتي يجب أن لا تقيد في الفواتير على المستعملين المادة 53 : يؤسس حد ربع تكميلي لاختبار البذور الانتاجية والمنتجة من مزارع البذور المرحصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويحدد مبلغ الربح هذا ب :
  • 20 دج عن الحبة 2 15 دج عن الحبة 3 . 10 دج عن الحبة 4. ويتحمله بتمامه المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك ضمن ايراد الرسم الخاص بتحسين انتاج البدور المحتارة و نشر استعمالها، وتؤدى عن كل قنطار مسلم للهيئات الخازنة و مشفوعا بشهادة قبول نهائي مسلم من مركز التجارب بالحراش المادة 54 : ان الهيئات الخازنة التى لا تتزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تتسم عند الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحدها | المكتب الجزائري المهني للحبوب، ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المستفيدة عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار فى الرد نفقات النقل والنفقات التبعية ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية المستفيدة … ويمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى محازن تعبئة البذور المختارة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب. ويتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور وملحقات نقل البذور النظامية المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى الى مكان الاستعمال. وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات الملحقة بنفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في الباب الثالث المتضمن تحديد السعر الاجمالي لتسديد النفقات الخاصة بالحبوب. المادة 55 : يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذور . ان الحبوب المفروزة تستفيد من تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية ضمن الكيفيات المحددة بالنسبة للبذور النظامية . المادة 56 : ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب المفروزة. والمعدة للبذر، تحدد باضافة عناصر الحساب التالية : 1 (1) سعر الاساس عند انتاج الحبوب المعتبرة ، 2 (2) حد ربح اعادة البيع المحدد ب 1,30 دج للقنطار، (3) جزء من رسم الخزن الموضوع على كلفة المستعمل، أي 0,40 دج للقنطار، 4 (4) الزيادة مرتين فى الشهر للسعر المقابل لنصف شهر التسليم ، (5) الزيادة المحددة تطبيق المقاييس النظامية والتخفيضات النظامية، يجب أن تحفض ماعدا المطبقة على ازالة العث في القمح الصلب، (6) نفقات التعفير المحددة ب 1.25 دج للقنطار، 7 (7) نفقات الفرز المحددة ب 1,00 دج للقنطار،
  1. الثمن المحتمل للاكياس المحسوب على أساس أسعار حددت بموجب المادة 50 أعلاه ..

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه المادة 57 : يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب نفقات التعفير والفرز والاكياس اذا تجاوز معدل هذه الخدمات ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل المعدلات في المادة 50 علاه، وذلك في اطار الاجراءات المنصوص | التدخل المنصوص عليه في المقطع «ب» من المادة 58 تخصم عليها في الفقرة الأولى والرابعة من المرسوم رقم 75 - المشار اليه أعلاه . ويدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب مباشرة الى الهيئات الخازنة المعنية مبلغ تحمل النفقات هذه بناء على ملف مثبت لذلك • المادة 58 : اذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة البذور النظامية أو الحبوب المفروزة، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية : أ بالنسبة للبذور النظامية تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج من حد الربح عن الحبوب المختارة، ب بالنسبة للحبوب المفروزة، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار مباع، وتعتبر التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المكونة بصفة قانونية والمعتمدة، كهيئات بائعة حسب مفهوم هذه المادة … المادة 59 : ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبيئتها، تغطيها حدود النخب المعنية في المادة 48 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كمايلي : I الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين : 1 البذور «المختارة» : 10 دج ب بذور «اعادة الانتاج» : 7,50 دج ج بذور «بدون تعيين» : 5 دج . 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور بذور «مختارة» أو لاعادة الانتاج» أو «بدون تعيين ) • و تنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة 58 أعلاه . المادة 60 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف التي يجب عليه أداؤها وذلك تنفيذا للمادتين 52 و 53 من هذا المرسوم ويسدها بواسطة الموارد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها ، المستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من المبالغ المخصصة لهذا الغرض والموضوعة تحت تصرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب .. من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه .. الباب الرابع الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع المادة 61 : ان شروط بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الى السكان وكذا توزيع نفقات النقل بالتساوى تحدد بموجب الاحكام الواردة بعده الفصل الاول شروط البيع القسم الاول شروط ممارسة تجارة الحبوب المادة 62 : تؤهل لممارسة تجارة البيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها تعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وكذا المودع لديهم المعتمدون والمتوفرة فيهم الشروط الآتية : I أن يكونوا من جنسية جزائرية ،

- 2 أن يكونوا مسجلين بصفة انتظامية في السجل التجاري للقيام بالبيع بالتجزئة للمنتوجات الغذائية، 3 الا يكونوا محكوما عليهم بسبب مخالفة للتشريع الخاص بسوق الحبوب ، 4 ان يكونوا قد سجلوا تصريحا للتشريع لدى قباضة الضرائب المختلفة لمقاطعتهم، 5 أن يكونوا مقترحين من طرف المجلس الشعبي البلدي أو تعاونية الحبوب أو الشركة الفلاحية للاحتياط التي يمتد نشاطها في البلدية التي يمارسون نشاطهم فيها، 6 - أن يكونوا مسجلين لدى الفرع المؤهل جهويا للمكتب الجزائري المهني للحبوب بالولاية . تعتبر التعاونيات البلدية المتعددة الخدمات المؤسسة | بصفة قانونية ومعتمدة مودعا لديها للحبوب والخضر اليابسة، ويصرح بتأهيلها لتجارة هذه المنتجات من قبل الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بناء على طلبها الذي يحمل تأشيرة الوالى المختص اقليميا .

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 المادة 63 : ان الحبوب المباعة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم ، يجب أن تكون حتما : I موضوع ترخيص مسبق من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب، بالنسبة لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة 2 - قد اشتريت من تعاونيات الحبوب أو الشركات الفلاحية للاحتياط المعينة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب باستثناء كل مستلم آخر بالنسبة للمودع لديهم المعتمدين 3 - أن تباع فقط في حدود البلدية التي يوجد بترابها مخزن أو مكان البيع .. 4 - مبلغ جزافي زائد قدره : 3,00 دج للقنطار من القمح الصلب، 1,50 دج للقنطار من القمح الطرى، 2,00 دج للقنطار من الذرة . 1,30 دج للقنطار من الشعير والخرطال . المادة 67 : ان مبلغ مختلف العناصر المذكورة بالتحديد في المادة 66 أعلاه، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمشحونة على وسائل النقل من مخزون الهيئة البائعة أو المودع لديه المعتمد.. ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب بالتجزئة يجب أن تكون المادة 64 : ان الحبوب المشتراة والمباعة ضمن الشروط | موضوع اعلان ملصق وسهل القراءة في مكان يكون تحت المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم تخضع لقواعد التداول المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 | والمشار أعلاه .. المادة 65 : ان المودع لديهم المعتمدين لممارسة تجارة الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، يجب أن تكون لهم بطاقات مهنية مسلمة من فروع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بالولايات والتي يجب أن تقدم الى أى موظف مؤهل للقيام بمراقبة تطبيق التشريع الخاص بسوق الحبوب وذلك بطلب منه . ويمكن للرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يقرر كعقوبة اضافية السبب المؤقت أو النهائي لبطاقة المودع لديه وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها فيما يخص المعاينة والملاحقات وقمع المخالفات للتشريع الخاص بالحبوب .. القسم الثاني الاحكام المتعلقة بالاسعار المادة 66 : ان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها ، تحدد بعد جمع العناصر التالية : I - السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثانى من هذا المرسوم 2 رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد ب 1,30 دج للقنطار 6 3 حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 3 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودع لديهم المعتمدين ، متناول الجمهور وفى الامكنة المخصصة لعرض المنتجات للمشترين المحتملين .. ان الالصاق اجباري في الاماكن المخصصة للجمهور في المجالس البلدية . يكلف رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمراقبة تطبيق الاسعار النظامية للحبوب بالتجزئة ضمن تراب بلديتهم، بصرف النظر عن المراقبات التابعة للادارات أو الهيئات المخصصة. المادة 68 : ان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلي : التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد : أكياس بسعة 50 كغ : 2 دج للكيس، 2 - التعبئة في أكياس القنب أو القماش : أ) أكياس بسعة 25 كغ : 3 دج للكيس، ب) أكياس بسعة 50 كغ : 5 دج للكيس، ج) أكياس بسعة 100 كغ : 7 دج للكيس. وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع فى حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس .. القسم الثالث الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار المادة 69 : لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني : I - يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة، المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة الى المودع لديهم التعويضات المدرجة في الجدول التالي :

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه التعويضات المدة القمح الطرى الشعير القمح الصلب الذرة والخرطال من أول غشت سنة 1975 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1975 الى 31 منه 0,18 من أول سبتمبر سنة 1975 الى 15 منه 0,36 من 16 سبتمبر سنة 1975 الى 30 منه 0,54 من أول أكتوبر سنة 1975 الى 15 منه 0,72 من 16 أكتوبر سنة 1975 الى 31 منه 0,90 من أول نوفمبر سنة 1975 الى 15 منه 1,08 من 16 نوفمبر سنة 1975 الى 30 منه 1,26 من أول ديسمبر سنة 1975 الى 15 منه 1,44 من 16 ديسمبر سنة 1975 الى 31 منه 1,62 من أول يناير سنة 1976 الى 15 منه 1,80 من 16 يناير سنة 1976 الى 31 منه 1,98 من أول فبراير سنة 1976 الى 15 منه 2.16 من 16 فبراير سنة 1976 الى 29 منه 2,34 من أول مارس سنة 1976 الى 15 منه 2,52 من 16 مارس سنة 1976 الى 31 منه 2.70 من أول أبريل سنة 1976 الى 15 منه 2.88 من 16 أبريل سنة 1976 الى 30 منه 3,06 من أول مايو سنة 1976 الى 15 منه 3,24 من 16 مايو سنة 1976 الى 31 منه 3,42 من أول يونيو سنة 1976 الى 15 منه 3,60 من 16 يونيو سنة 1976 الى 30 منه 3,78 من أول يوليو سنة 1976 الى 15 منه 3,96 من 16 يوليو سنة 1976 الى 31 منه 4.14 من أول غشت سنة 1976 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1976 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1976 إلى 30 منه 2 - يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك باستثناء ما يسلم الى المودع لديهم قدرها 2.50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1.50 دج عن القنطار | من الشعير أو الخرطال، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو تم استيرادها. 3 يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المشتراة من هيئات أخرى أو المستوردة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودع لديهم تعويضا للتدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج، والمشار اليه في الفقرة 3 من المادة 32 ..

- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 0.22 1,20 0,44 1,40 0,66 1,60 0,88 1,80 1,10 2,00 1,32 2,20 1,54 2,40 1,76 2,60 1,98 2,80 2,20 3,00 2.42 3.20 2.64 3,40 2,86 3.60 3.08 3,80 3,36 4,00 3.52 4,20 3.74 4.40 3.96 4,60 4.18 4.40 4,62

- 4,84 5.06

- المادة 70 : ان نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 66 أعلاه، وضمن الشروط التالية : 1 البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان أصل المخزونات : يحدد حد الربح الخاص بالهيئة ب : 2.50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، 2 - البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودع لديهم : يحدد الحد الخاص بالمودع لديه ب : 5,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 3,00 دج عن القنطار من الشعير أو الحرطال ..

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 يخفض مبلغ يساوى الربح المذكور من قبل هيئة الخزن | المزودة وذلك في فاتورة البيع المقدمة الى المودع لديه المعتمد . الفصل الثاني التوزيع بالتساوى النفقات النقل المادة 71 : ان القمح والشعير والخرطال والذرة المخصصة للاستهلاك على حالها والمباعة بموجب تخصيص أو تحرير من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب، تستفيد من تسديد نفقات النقل وتوابعها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل . المادة 72 : يشتمل التسديد المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، نفقات النقل ولواحقها المترتبة على الحبوب المباعة ابتداء من نقلها من ميزان المخزن أو الرصيف الى مخزن البيع بالتجزئة. و تغطى النفقات المذكورة في المقطع السابق، النقل المتمم داخل منطقة العمل لهيئات البيع وكذلك النفقات المتممة ابتداء من هيئة أولى أو من رصيف عندما تكون الحبوب المباعة لم تشتر مباشرة من مكان الانتاج من طرف هيئات بائعة. المادة 73 : يتولى المودع لديهم المعتمدون نقل الحبوب | من مخزن التعاونية أو الشركة الفلاحية للاحتياط التابعون لها وكذلك النقل الى مخازنهم الخاصة، وفي هذه الحالة فان نفقات النقل ولواحقها تعاد لهم من قبل هيئة البيع بعد تقديم الفواتير وتنال هذه الهيئة بدورها اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 74 أدناه . كما أنه يجوز لهيئة الخزن أن تقوم بتزويد المودع لديهم | المعتمدين التابعين لها وبواسائلها الخاصة، وفي هذه الحالة فانها تنال اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 74 : ان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل المنصوص عليها في المواد 71 و 72 و 73 أعلاه، يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم لاقل نفقة. الباب الخامس السعر الاجمالي لتسديد نفقات اقتراب الحبوب والخضر | اليابسة المادة 75 : تحدد الاسعار الاجمالية لتسديد نفقات الحبوب | والخضر اليابسة كمايلي : النقل بواسطة السكك الحديدية أو بواسطة السكك

- الحديدية والطريق ان المعدلات الاجمالية المحددة أدناه تشمل نفقات الالتقاء بالنسبة للمخازنة المتصلة. أولا - نفقات الشحن : من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد : على عربات السكك الحديدية أو على شاحنات 0,35 دج للقنطار . ثانيا - نفقات النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد الى محطة الانطلاق الاكثر قربا. أ المسافة المتراوحة ما بين 0 الى 5 كلم 0,40 دج للقنطار، ب المسافة المتجاوزة 5 كلم والتي تقل عن 10 كلم : 0,50 دج للقنطار، ج المسافة المتجاوزة 10 كلم والتي تقل عن 10 كلم : 0,60 دج للقنطار، د المسافة المتجاوزة 20 كلم والتي تقل عن 30 كلم : 0,70 دج للقنطار، وترفع الاسعار الاجمالية أعلاه فيما فوق الثلاثين كيلومترا حتى الخمسين كيلومترا بصفة موحدة ب 0,020 دج للقنطار عن كل كيلومتر اضافي و تخفض الاسعار المحددة أعلاه بالكيلومتر ب 10 % أى 0,18 دج عن كل قنطار. ثالثا - نفقات الشحن على العربات من محطة الانطلاق 0.35 دج للقنطار رابعا - نفقات النقل بواسطة السكك الحديدية . تحسب هذه النفقات حسب الاسعار السارية المفعول المطبقة على نقل الحبوب والخضر اليابسة بواسطة عربات كاملة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية. خامسا - 6 نفقات الاستلام : أ) تفريغ العربة والاستلام في المخزن أو في المصنع 0,35 دج للقنطار 6 ب التحويل في المحطة من عربة الى الشاحنة، النقل عبر الطرق التفريغ والاستلام في المخزن أو في المصنع : 0,85 دج للقنطار . ب نفقات عبر الطرق : أولا - نفقات الشحن : انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد : 0,35 دج للقنطار. ثانيا نفقات النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو

- ميناء الاستيراد الى المخزن أو المصنع ان الاسعار هي التي حددت في الفصل أ/ ثانيا أعلاه . الا ان هذه الاسعار يزاد لها 10 دج للقنطار عن التسليمات المباشرة من الحبوب أو الخضر اليابسة المستوردة الى

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه المصانع الواقعة بعيدة عن ميناء الاستيراد بعدا لا يزيد عن 20 كلم ثالثا نفقات التفريغ والاستلام فى المخزن أو في المصنع :

- 0,35 دج عن القنطار . المادة 76 : تحدد المعدلات الاجمالية لتسديد نفقات نقل الحبوب والخضر اليابسة للمواصلات الخاصة، التالية كما يلى : التسليم المتمم انطلاقا من : أ) من بشار الى : بني عباس : 4,705 دج عن القنطار ، تيميمون : 11,265 دج عن القنطار ، أدرار : : 11,142 دج عن القنطار

- رقان : : 14,528 دج عن القنطار

  • 18,289 دج عن القنطار ، تيندوف : البيض : 7,178 دج عن القنطار
  • 6,176 دج عن القنطار ،
    • كرزاز : بني ونيف : 1,560 دج عن القنطار ، العبادلة : 1,925 دج عن القنطار 6 القنادسة : 0,675 دج عن القنطار 6 تابلبالة : 14,920 دج عن القنطار .- ب من ورقلة الى : جنات : 40,365 دج عن القنطار ،
  • 30,804 دج عن القنطار ،
  • تامنر است : حصن فلاتير : 9,898 دج عن القنطار 6 ايليزي : 0,398 دج عن القنطار- ج من عين صالح الى : أولف : 4,681 دج عن القنطار-
  • تامنر است : 16,898 دج عن القنطار ، د من غرداية الى :
  • عين صالح : 14,675 دج عن القنطار ، المنيعة : 5,081 دج عن القنطار.- ويمكن أن تكون هذه المعدلات موضوع تعديلات بعد تحقيق وعن طريق مقرر خاص يصدر عن وزير التجارة . “ ويمكن أيضا أن تحدد أسعار اجمالية بموجب مقرر من وزير التجارة بعد تحقيق واعلان من الوالى المعنى بالنسبة للمواصلات التي هي موضوع اقتراحات خاصة. المادة 77 : ان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم لاقل نفقة وفي جميع الاحوال على أساس المقاييس المنصوص عليها في هذا الباب غير أنه بالنسبة للمواصلات التي هي موضوع اقتراحات خاصة ولاسيما بالنسبة للنقل المتمم في جنوب البلاد والمناطق | المحرومة واذا كانت الظروف تستلزم استعمال نوع من النقل أو طريق ذي كلفة أغلى من أنواع النقل الاخرى تؤلف قيمته حدا لتعويض عند التسديد . فان النفقات الحقيقية للنقل تسدد بناء على تبريرات تقدم من قبل الهيئات المعنية مؤشرا عليها بصفة قانونية من قبل السلطات المحلية. المادة 78 : تطبق أحكام هذا الباب ابتداء من أول غشت سنة 1975 وذلك حسب الكيفيات التي يجب تحديدها من قبل الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب. الباب السادس الاحكام المختلفة المادة 79 : ان تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار وتوزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليها في الباب الرابع (القسمين (2 و (3) والباب الخامس، يتم ضمن الشروط الآتية : 1 يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بقصد اقرار السعر والمنتجات للاستهلاك، مايلي : في الايرادات : أ) رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 66 من هذا المرسوم. ب الاتاوى البالغة 2,50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 69 من هذا المرسوم. في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم : أ) تغطية تعويض التدخل المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 32 والفقرة 3 من المادة 69 من هذا المرسوم. ب) تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في المواد من 71 الى 74 من هذا المرسوم. 2 تقيد التعويضات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 69 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.. المادة 80 : ان مبلغ الاتاوى والتعويضات الناتجة من زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1975 والمنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 و 39 (فقرة (2 (2) و 41 فقرة (2) من هذا المرسوم تنسب لحساب «التجارة الخارجية» للمكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 81 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب، بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبالامر يصرفها

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 705 وتسرى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية لموسم 1975 1976 على الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 82 : لا يمكن تحديد أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم ضمن نفس الشكل بالنسبة للمواسم القادمة المادة 83 : يحدد مرسوم فيما بعد الاسس وتعريفات تسديد نفقات التقارب للحبوب والخضر اليابسة تكون صالحة لجميع المواسم . المادة 84 : ان احداث هيئات من أي نوع كانت أو المساهمة بالرسمال لكل تجمع أو شركة يمكنها أن تكون ناتجة عن الاحكام التنظيمية لموسم 1975 1976، لا يمكن أن يتم في نطاق التشريع الجاري به العمل المادة 85 : ان التدابير المالية الناجمة عن تطبيق الاحكام الخاصة بهذا الموسم، لا يمكن أن تتم الا بعد موافقة وزير المالية. المادة 86 : توضع عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 87 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 88 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق | بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب، ولا سيما المادة II منه ، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 76 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1975 وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 15 مايو سنة 1975 ، يرسم ما يلى : الباب الاول أسعار الخضر اليابسة الفصل الاول العدس المادة الأولى : ان السعر الاساسي عند الانتاج للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975، يحدد كما يلى : 185 دج للقنطار مهما كان عياره، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 من الحبوب التي تقل عن 5 مم، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 | بالتخفيضات . يونيو سنة 1975 هواري بومدين مرسوم رقم 78 75-78 75 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموفق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1975-1976 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الأمرين رقم 65 12 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1065 و 18 حمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، السماح : يشمل هذا السعر بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0,50 % من الاجرام الغريبة ، 8,50 % من الحبوب الفاسدة حبوب مرؤوسة ومكسرة ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات … التخفيضات : I - عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن 0.50 % تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 2 - عن الحبوب الفاسدة : المرؤوسة والمكسرة والمصابة بالجليد والانواع الأخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة أحكام الفقرة 4 أدناه :

706 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه لما يزيد عن 8.50 % تخفيض 0.25 % من سعر الاساس

- عن كل جزء أو كمر من الجزء البالغ 500 غرام . 3 - عن الحبوب الصغيرة القياس : تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام . 4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات : عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتحفيض قدره 20 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة

- بالطفيليات تفوق 5 % فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى . المادة 2 : ان السعر الاساسي عند الانتاج للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975، يحدد كما يلى : 160 دج للقنطار مهما كان قياسه، ولا يجوز أن تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل فطرها عن 4 مم . وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الأبيض هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الأولى أعلاه 205 دج للقنطار مهما كان قياسه . ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 3 مم . وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الأخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه الفصل الثاني اللوبيا البيضاء اليابسة المادة 4 : ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار اللوبيا البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1975 يحدد ب 205 دج، ويخفض هذا السعر الى 185 دج بالنسبة لنوع (كوكو) السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : .

  • 1 % من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة و مقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :
  • على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
  • 2 %2 على الأكثر من الحبوب الملونة التخفيضات : I - عن وجود اجرام غريبة : لما يزيد عن 1 % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة : ابتداء من 5 % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما. 3 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات : عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0.20% من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة- بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة بين البائع والمشترى . 4 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة : عندما تشتمل كمية على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0,25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها الفصل الثالث الحمص المادة 5 : ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975 يحدد ب 165 دج .. السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب التي يقل حجمها عن 8 مم ، من الاجرام الغريبة ،
  • 5 % من الحبوب الفاسدة 0,02 من الحبوب الملسوعة التخفيضات عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن 8 مم لما يزيد عن 10% تخفيض 10,05 دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام . 2 (2) عن وجود اجرام غريبة : لما يزيد عن I % تخفيض 0.25 من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 (3) عن وجود حبوب فاسدة : مقشرة وغير ناضجة أو ملونة أو مكسرة أو مسحوقة) لما يزيد عن 5 % تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام . (4) عن وجود حبوب ملسوعة : من 0,021 الى 0.50 % تخفيض 0.40 دج من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 10 غرامات . لما يزيد عن 0.50% تخفيض 20 دج عن كل قنطار . الفصل الرابع الفول المادة 6 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975، ب 10 دج . السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة مطابقة للحد الادنى من قياس 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب بحجم يقل عن 14 مم ،

  • من الاجرام الغريبة ،
  • 5 % من الحبوب الفاسدة ،
  • 5 % من الحبوب الملسوعة . التخفيض : 1 (1) عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب بحجم يقل عن 14 مم
  • ولما يزيد عن 10 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما . (2) عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن I % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 | غراما . 3 (3) عن الحبوب الفاسدة ( فول بنفسجي وفول ملطخ .
  • لما يزيد عن 5 ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ . 4 (4) عن الحبوب المسوسة : لما يزيد عن 5% تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ . الفصل الخامس الفويلات المادة 7 : ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفويلات اليابسة والكاملة والسليمة والقانونية والتجارية من غله سنة 1975 يحدد ب 90 دج . ويشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من 4 % من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب الملسوعة بالسوس ولما يزيد من مقادير هذا السماح فلا تعد البضاعة قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع . الفصل السادس جلبان مستدير يابس المادة 8 : ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح والقانوني والتجاري من غلة سنة 1975 يحدد ب 105 دج. السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد أدنى ولا تشتمل على أكثر من : I ٪ من الاجرام الغريبة ،
  • 7 % من الحبوب الفاسدة ، من الحبوب الملسوعة بالسوس . التخفيضات : عن الاجرام الغريبة :
  • ولما يزيد على I % ، يخفض 0.25 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما . (2) حبوب فاسدة ( حبوب كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة من 7,01 الى 15 % تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .
  • ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشترى والبائع . (3) حبوب ملسوعة بالسوس : من 1,01 % الى 10% تخفيض 0.20% من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويساوم على السعر بكل حرية بين المشترى والبائع . المادة 9 : لا تسرى أحكام هذا الفصل على الجلبان المسمى متغضن ناشف والذى يمكن أن يكون موضوع مساومة بين المشترى والبائع دون أن يقل سعره عن 50 دج للقنطار . الباب الثاني كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع المادة 10 : يستوفي رسم اجمالي قدره 0,80 دج يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشتمل ما يلى : أ رسم الاحصاء البالغ 50.30 دج ويستوفى لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه ب - الرسم البالغ 0.50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها المادة 11 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن : 1 - كميات العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص لها الرسوم المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسوم . 2 عن جميع الكميات من نفس هذه الخضر اليابسة، عند اعادة بيعها : ا - رسم التوزيع بالتساوى لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم . ويحدد مقدار هذا الرسم كما يلى : 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية والمحدد ب :

  • 2 دج عن قنطار الفول .
  • 5 دج عن قنطار العدس الابيض والاشقر واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والجلبان المستدير اليابس . أما العدس الاخضر والفويلات فتعفى من اقتطاع هذا الرسم. ج - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة II أعلاه . د رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المادة II أعلاه ، ه حد الربح الخاص باعادة البيع والمحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار . و تعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية لاعادة البيع عن طريق جداول أسعار التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم . المادة 15 : يستوفى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عند الاقتضاء زيادة على رسم التوزيع بالتساوى والاسعار الداخلية، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا الاخير أقل من أسعار اعادة البيع الداخلية . و بمقابل هذه الايرادات، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل عند الاقتضاء فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة والحاصلة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير . ويؤدى المكتب كذلك بناء على هذه المقبوضات الى الهيئات ج - رسم التوزيع بالتساوى عن نفقات النقل المحدد ب 7 | الخازنة المكلفة بالمعالجة والمعايرة والتعبئة للخضر اليابسة دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويلات والجلبان اليابس المادة 12 : تحمل الخضر اليابسة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب نفس الرسوم المترتبة على الانتاج الوطني . المادة 13 : تستفوى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان | المستدير اليابس المشترى مباشرة عند الانتاج وما يشترى منه من طرف الهيئات الاخرى أو ما هو مستورد وموجود تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير عن كل شهر، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر على الوجه التالي :
  • العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير واللوبيا البيضاء اليابسة : 0,40 دج عن كل قنطار المادة 14 : ان الاسعار الاساسية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم تتضمن ما يلي : ا - السعر الاساسي من انتاج كل نوع من الخضر اليابسة المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 أعلاه ، ب - رسم التوزيع بالتساوى للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن المنصوص عليه في المادة II من هذا المرسوم . المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 1,00 دج عن كل قنطار معالج . المادة 16 : يتعين على الهيئات الخازنة والمودع لديهم المرخصين في أجل أقصاه 10 غشت سنة 1975 وضمن الاوضاع التنظيمية أن تصرح : I عن مختزنات الخضر اليابسة التي تقتنيها من موسم سنة 1974 بتاريخ 31 يوليو سنة 1975 عند منتصف الليل ، 2 الكميات من الخضر اليابسة من موسم سنة 1975 المباعة في 31 يوليو سنة 1975 عند منتصف الليل . ان الكميات المصرح بها على الوجه المذكور، يجرى ضبطها على الوجه التالي : أ الخضر اليابسة من محصول سنة 1974 والمختزنة في 31 يوليو سنة 1975 عند منتصف الليل :
  • أتاوة قدرها 85 دج عن كل قنطار من العدس العريض الاشقر والابيض والاخضر ،
  • أتاوة قدرها 44,20 دج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء اليابسة واللوبيا من نوع «كوكو» ، أتاوة قدرها 75 دج عن كل قنطار من الحمص ،
  • أتاوة قدرها 65 دج عن كل قنطار من الفول أو العويلات ،
  • أتاوة قدرها 45 دج عن كل قنطار من الجلبان اليابس المستدير .

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 ب الخضر اليابسة من موسم سنة 1975 المباعة في 31 يوليو سنة 1975 عند منتصف الليل : تعويض قدره 85 دج عن كل قنطار من العدس العريض الاشقر والابيض والاخضر ، تعويض قدره 44,20 دج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء اليابسة واللوبيا من نوع «كوكو» ، تعويض قدره 75 دج عن كل قنطار من الحمص ، تعويض قدره 65 دج عن كل قنطار من الفول والفويلات ، تعويض قدره 45 دج عن كل قنطار من الجلبان المستدير

- اليابس . الباب الثالث احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار الفصل الاول التوزيع بالتساوى المصاريف النقل المادة 17 : ان الخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والمباعة عن طريق التخصيص أو التحرير من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، تستفيد من التوزيع بالتساوى النفقات النقل وملحقاتها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب . وان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة السابقة يضم نفقات النقل وملحقاتها التي تحمل على الخضر اليابسة المباعة منذ وزنها على القبان ونقلها من مخزن الهيئة الخازن أو الرصيف لغاية مخزن البيع بالتجزئة . المادة 18 : ان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه، يؤمن وفقا للاوضاع التالية : ان مصاريف النقل وملحقاتها والتي تحمل على الخضر اليابسة بمجرد نقلها بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد لغاية مخازن الهيئات الخازنة وكذلك مصاريف النقل المتمة داخل منطقة العمل الخاص بهذه الهيئات تسدد من طرف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وفقا للشروط المحددة في المادة 19 أدناه 2 أن نفقات النقل والملحقات المترتبة من جراء النقل بين الهيئات الخازنة وبائعى الجملة والقائمين بالتعبئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتعبئة . 3 - ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين بائعي الجملة والقائمين بالتعبئة والبائعين بالتجزئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتجزئة . 4 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الاخيرة . ولاجل تأمين السير السليم لنظام التوزيع بالتساوى المحدد أعلاه، فان تموين مختلف المستعملين يجرى وفقا للشروط التالية : يتمون البائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة التي تشمل دائراتها مكان ممارسة تجارتهم ، وتتمون الجماعات من الهيئات الخازنة المحددة لها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب. ويجوز لهذا الاخير منح تخصيصات خلافا للمبادىء المذكورة أعلاه اذا اقتضت ضرورات التموين ذلك ويمكن اجبار التجار وتجار الجملة والمعبؤون للخضر اليابسة باستثناء الجماعات المحلية ، من قبل الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب، عن تكوين ملفات ادارية . المادة 19 : تقدر المبالغ الواجب تسديدها بعنوان نفقات النقل المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 فقرة 1 أعلاه، تبعا للمسافة وطريقة النقل والتسليم بالدرجة الاقتصادية الادنى، وفي جميع الاحوال على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في الباب الخامس من المرسوم رقم 75-77 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1975-1976 المادة 20 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الخضر اليابسة المخصصة لها من قبل هيئات خازنة أخرى أو مزودة بها عن طريق الاستيراد، تعويضا خاصا بالتدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار . الفصل الثاني استقرار الاسعار المادة 21 : تحدد الارباح القصوى لبيوع الخضر اليابسة المختلفة مهما كان منشأها وسواء كانت معبأة أولا ، كما يلى : أ حد الربح للبيع بالجملة لبضاعة غير معبأة : 5 دج عن القنطار الصافي . ب - الربح للبيع بالتجزئة لبضاعة غير معبأة : 20 دج عن القنطار الصافي . وهذان الحدان المذكوران في المقطعين «أ» و «ب» يشملانه ما يطابق نفقات النقل لغاية مكان البيع بالتجزئة. حد الربح للبيع الخاص بالبضاعة المعبا : ج تحزيم 1 كغ : 0,27 دج لكل كغ، تحزيم 500 غرام : 10,21 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غرام : 10,155 دج لكل 250 غراما ويوزع هذان الحدان بين القائم بالتعبئة والبائع بالجملة عدد تدخل هذا الاخير في النقل. د حد الربح للبيع بالتجزئة للخضر اليابسة المعبأة : تحزيم 1 كغ : 30,15 دج لكل كغ، تحزيم 500 غرام : 0,075 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,037 دج لكل 250 غراما..

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه ان المعدلات المذكورة في المقطعين «ج» و «د» يشملان القيمة الاجمالية للتحزيم ونفقات النقل مهما كان النوع ولا يجوز الزيادة عليها بتاتا. المادة 22 : الاسعار : مع مراعاة الاسعار الاساسية لاعادة البيع المحدد في المادة 14 أعلاه وحدود الربح الخاصة بالتوزيع والتعبئة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، فان الاسعار القصوى المطبقة على مختلف المراحل، تحدد كمايلي : أ - البيوع المتممة من : هيئة خازنة الى البائعين بالجملة ،

- هيئة خازنة الى الجماعات . نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 203 دج العدس الابيض 178 دج العدس الاخضر 218 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 223 دج اللوبيا نوع «كوكو» 203 دج الحمص 183 دج الفول 120 دج الفويلات 103 دج الجلبان المستدير اليابس 123 دج ب - البيوع المتممة من : هيئة خازنة الى بائع بالتجزئة هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة

- بائع بالجملة الى بائع بالتجزئة ..

- نوع المنتجات 1 كغ العدس العريض الاشقر 2,35 دج العدس الابيض 2,10 دج العدس الاخضر 2,50 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 2,55 دج اللوبيا نوع «كوكو 2,35 دج الحمص 2,15 دج الفول 1,52 دج الفويلات 1,35 دج الجلبان المستدير اليابس 1,35 دج نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 208 دج العدس الابيض 183 دج العدس الاخضر 223 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 228 دج اللوبيا نوع «كوكو» 208 دج الحمص 188 دج الفول 125 دج الفويلات 108 دج الجلبان المستدير اليابس 128 دج البيوع المتممة من البائع بالتجزئة الى المستهلك : ج نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 2,30 دج العدس الابيض 2,05 دج العدس الاخضر 2,45 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 2,50 دج اللوبيا نوع «كوكو» 2,30 دج الحمص 2,10 دج الفول 1,45 دج الفويلات 1,30 دج الجلبان المستدير اليابس 1,50 دج د - الخضر اليابسة المعبأة : I البيوع المتممة من القائم بالتعبئة الى البائع بالتجزئة : التحزيم 500 غ 250 غ 1,25 دج 0,675 دج 1,125 دج 0.6125 دج 1,325 دج 0,7125 دج 1,35 دج 0,725 دج 1,25 دج 0,675 دج 1,15 دج 0,625 دج 0,835 دج 0,4675 دج 0,75 دج 0,425 دج 0,85 دج 0,475 دج

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 2 البيوع الخاصة بالخضر اليابسة المعبأة والمتممة من البائع بالتجزئة الى المستهلك : نوع المنتجات 1 كغ العدس العريض الاشقر 2,50 دج العدس الابيض 2,25 دج العدس الاخضر 2,65 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 2,70 دج اللوبيا نوع «كوكو» 2,50 دج الحمص 2,30 دج الفول 1,70 دج الفويلات 1,50 دج الجلبان المستدير اليابس 1,70 دج ان الاسعار القصوى لبيع الخضر اليابسة المعبأة أو غير المعبأة الى المستهلك يجب أن تكون موضوع اعلان ملصق الزامي . الباب الرابع الاحكام المتعلقة ببذور الخضر اليابسة المادة 23 : يؤسس حدود ربح لفائدة البذور المختارة للخضر اليابسة يتحملها بتمامها المكتب الجزائري المهني للحبوب المادة 24 : يحدد مبلغ هذه الحدود المنصوص عليها في المادة 23 بالنسبة للموسم 1975-1976، كما يلى : 1 50 دج عن كل قنطار من البذور المسماة «المختارة» ، 2-35 دج عن كل قنطار من البذور المسماة «المقبولة» ، 3-25 دج عن كل قنطار من البذور المسماة «العادية» … المادة 25 : ان شروط انتاج تعبئة ونقل بذور الخضر اليابسة بالنسبة للموسم 1975 1976 تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. الباب الخامس أحكام عامة المادة 26 : تمول تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات واقرار الاسعار المنصوص عليها في الباب الثالث وفقا للشروط التالية : يقيد في الحساب الفرعي المسمى «الخضر اليابسة المفتوح | في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقرار أسعار الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك وفي البابين التاليين ما يلى : التحزيم 500 غ 250 غ 1,35 دج 0,75 دج 1,20 دج 0,65 دج 1,40 دج 0,75 دج 1,45 دج 0,80 دج 1,35 دج 0,75 دج 1,25 دج 0,70 دج 0,95 دج 0,50 دج 0,85 دج 0,50 دج 0,95 دج 0,55 دج في الايرادات : الرسم الخاص بالتوزيع بالتساوى النفقات النقل والمشار اليه في فقرة 2 ومقطع ج من المادة II من هذا المرسوم . في النفقات : المبالغ التي يستحقها المعنيون بعنوان : أ تسديد نفقات النقل وملحقاتها والمشار اليها في المواد من 17 الى 19 أعلاه 6 تغطية تعويض التدخل المشار اليه فى المادة 20 من هذا المرسوم المادة 27 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا التصفية والأمر بصرف المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم يقيد مبلغ الاتاوى والتعويضات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب المادة 28 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 29 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1975 . المادة 30 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين

712 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه مرسوم رقم 75-79 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الارز وبكيفيات دفع تمنه و خونه واعادة بيعه في موسم 1975-1976 i ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير المالية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق
  • الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب | بتنظيم سوق وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953، المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالرسوم شبه الجبانية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1975-1976 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 | والمتضمن تحديد كيفيات سداد المصاريف المغاربة للقمح، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1962. والمتضمن تحديد أسعار الارز الموسم 1901-1962، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن تحديد تعريفة مؤقة لنقل البضائع عبر الطرق وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 15 مايو سنة 1975 للجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب، يرسم مايلي : الباب الاول احكام تتعلق بالاسعار المطبقة عند الانتاج. الانتاج المادة الاولى : ان الاسعار الاساسية المطبقة عند على الارز من نوع «بادى» السليم والقانوني والتجاري، الصادر من غلة سنة 1975 والذى يحتوى على %14% من الرطوبة و 2% من الكسار و 1,5 من الاوساخ، تحدد كمايلي : I - ارز ذو حبوب مستديرة مسجل في قائمة انواع الارز المزروعة في الجزائر : 92 دج للقنطار . 2 ارز ذو حبوب طويلة مسجل في قائمة انواع الارز- المزروعة في الجزائر : 112 دج للقنطار .. < لكي يتم تحديد الاسعار، يجب ان تطرح كمية الكسار والاوساخ التي تتجاوز المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الأول من هذه المادة من وزن الارز من نوع «بادي» المسلم إلى الهيئة الخازنة ويحدد السعر للكبار التي تتجاوز كميتها المقدار المسموح به والبالغ %2 %2% والمنصوص عليه أعلاه، ب 35% من قيمة الارز من نوع «بادي» . يطرح من وزن الارز المحدد بهذا الشكل وزن الماء الذي يتجاوز 14 . . ان سعر قنطار الارز من نوع «بادى» المنقص على النحوا المذكور الى المقاييس التجارية، يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية : أ) الحبوب الخضراء : يساوى التخفيض 0.75% من سعر الارز من نوع «بادى» عن كل قيمة من الحبوب الخضراء تبلغ 1 %1 ويجب ان يجرى حساب تلك الحبوب الخضراء على اساس الارز من نوع «كارغو» . واذا تجاوزت كمية الحبوب الخضراء %10% الى غاية 15، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الأرز والهيئات الخازنة فاذا تجاوزت هذه الكمية 15 فان الأرز لا يعتبر سليما ولا قانونيا ولا تجاريا ب الحبوب الحمراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 5% واذا تجاوز 0.50% الى غاية 3% فان التخفيض يناقش قدره بين الكيلوغرام من الارز من نوع «بادى» عن كل كمية تبلغ 1 من الحبوب الحمراء، فاذا تجاوز هذا المقدار 10%، فان الارز لا يعتبر سليما ولا قانونيا ولا تجاريا ج) الحبوب الصفراء : يبلغ المقدار المسموح به 0.50 % واذا تجاوز 0.50 % الى غاية 3% فان التحفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة تبعا للاستعمال الذي ستخصص له الحبوب الصفراء • د نقصان الانتاج عند المعالجة في المصنع : يساوى التحفيض 0.55 دج عن كل نقطة من محصول الارز المنظف الذي يحتوى على 5 % من الكسار والمحصل دون منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ذي الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع بادي» ذي الحبوب الطويلة . الباب الثاني الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 2 : يطرح من السعر المحدد عند الانتاج والمحدد وفقا للمادة الأولى أعلاه، ما يلي : نصف رسم الخزن المحدد معدله بالنسبة الموسم 1975 - 1976، ب 0,60 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ، الرسم الاحصائي المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد معدله ب 300 دج عن كل قنطار ،

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 الرسم البالغ 0.50 دج، المستخلص عن كل قنطار

  • والمخصص لتشجيع تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها المادة 3 : تحدد أسعار اعادة بيع الارز من نوع «بادى» من طرف الهيئات الخازنة بما يلى :. 102,70 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب المستديرة، 123,25 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب الطويلة تشتمل هذه الاسعار على ما يلى : 1 (1) الاسعار المطبقة عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم 2 (2) حد الربح المستخلص عن الاستلام والخزن واعادة البيع وقدره : 5,35 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 5,50 دج عن كل قنطار من الارز الطويل • يدخل في حد الربح هذا رسم توزيع المكافآت المدفوعة عن الخزن والمنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم • 3 (3) حد الربح المستخلص عن التجفيف والتهوية وقدره :
  • 2,45 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ،
  • 2,75 دج عن كل قنطار من الارز الطويل ، 4 (4) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 0,70 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 1,80 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . (5) نصف رسم الخزن وقدره : 0.30 دج 6 (6) توزيع مصاريف النقل المحددة ب : 1,90 دج عن كل قنطار . تطبق الاسعار المحددة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على %14% من الرطوبة و 2% من الكسار و 1,50% من الاوساخ ويمكن تعديل هذه الاسعار بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم. المادة 4 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 (1) عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي تتسلمها : أ رسما اجماليا قدره 0,80 دج عن كل قنطار وفي ضمن هذا الرسم الرسم الاحصائي 0,30 دج والرسم البالغ 0,50 دج المخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها. ب نصف رسم الخزن البالغ 50,60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0,30 دج على عاتق المنتجين .. (2) عن جميع كميات الارز من نوع «بادى» التي يعاد بيعها أو التي تقدم للاستعمال : ا - نصف رسم الخزن البالغ 0,60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0,30 دج على عاتق المنتجين • ب رسم التوزيع البالغ 2,75 دج والمقتطع من حد الربح عن اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والحزن المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم . الرسم المخصص لتوزيع مصاريف النقل والمحدد في ج الفقرة 6 من المادة 3 وقدره 1,90 عن كل قنطار . المادة 5 : أ) تتسلم تعاونيات الحبوب عن مخزونات الارز من نوع «بادى» الموجودة في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مكافأة للتمويل والخزن يحدد قدرها ب 15 دج عن كل قنطار . ب) وتسلم أقسام المعالجة في المصنع التابعة لتعاونيات الحبوب وكذلك القائمون بهذه المعالجة مكافأة للتمويل والخزن يحدد مبلغها على شكل واحد ب 0,19 دج عن كل قنطار عن مخزونات الارز من نوع «كارغو» المنظف، الموجودة في حيازتهم في اليوم الخامس عشر واليوم الأخير من كل شهر ج (ج) تتسلم تعاونيات الحبوب التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مخزونات من الارز من نوع «كارغو المنظف الممنوح لها من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والصادر من هيئة أخرى للخزن أو المستورد، مكافأة للتمويل والخزن يحدد قدرها على شكل واحد ب 0,22 دج عن كل قنطار . ان تغطية المصاريف المقدمة لدفع المكافآت المذكورة تقتطع من حاصل رسم الخزن، وفى عدم كفاية حاصل هذا الرسم يسدد العجز بواسطة الاقتطاع من حاصل رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 • المادة 6 : يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 5 وكذلك بعد الاطلاع على الجداول المؤشر عليها من طرف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين . المادة 7 : يتم حساب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على أساس وزن الارز المنقص الى المقاييس التجارية وضمن الكيفيات المحددة في المادتين الأولى والثالثة أعلاه. الباب الثالث سعر الارز من نوع «كارغو» المادة 8 : ان السعر الاساسى لاعادة بيع الارز من نوع «كارغو» المستورد يحدد بالنسبة لموسم 1975 1976 كمايلي :

714 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الارز من نوع «كارغو» المستدير : 118,97 دج للقنطار، الارز من نوع «كارغو» الطويل : 167,60 دج للقنطار .

- تطبق هذه الاسعار على الأرز المشحون على كل وسيلة للنقل ولا يتضمن حبوبا خضراء ولا أوساخا ويحتوى على 14 من الرطوبة و %3 %3% من الكسار و %0.5% من الحبوب الصفراء و 5% من الحبوب الحمراء على أكثر حد وما تجاوز هذه السماحات، تطبق عليه التخفيضات التالية : الرطوبة : تخفيض قدره 1/80 عن كل قنطار أو كسر من نقطة الرطوبة يتجاوز 14,5، الكسار : تخفيض قدره 0,50 دج عن كل نقطة تتجاوز 3%، الحبوب الحمراء : تخفيض قدره 0,20 دج عن كل نقطة

- تتجاوز 5 % ، الحبوب الخضراء : تخفيض قدره 0,55 دج عن كل نقطة، الاوساخ : 1% من قيمة الارز من نوع «كارغو» ، الحبوب الصفراء : فيما اذا تجاوزت 0,5% يناقش التخفيض بين المشترين والبائعين المادة 9 : يدفع أصحاب مصانع المعالجة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن جميع الكميات من الارز من نوع «كارغو» التي يتسلمونها رسم توزيع مصاريف النقل المحدد في الفقرة 6 من المادة 3 ب 1,90 دج عن كل قنطار . الباب الرابع أسعار الارز المستدير والارز الطويل المنظف المادة 10 : ان الاسعار القصوى لبيع الارز المنظف الذى يحتوى على %5% على الأكثر من الكسار والمسلم من طرف أصحاب مصانع المعالجة الى الهيئات الخازنة ابتداء من المصنع أو على الرصيف تحدد بمايلي : الارز المستدير المنظف : 164 دج للقنطار، الأرز الطويل المنظف : 230 دج للقنطار.

- ان المفهوم من كلمة الكسار هو الحبوب التي يساوى حجمها أو يقل عن ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة . يجب أن يكون بيع الارز الذي يحتوى على أكثر من 5% من الكسار موضوع طلب تحديد للسعر .. الباب الخامس تثبيت أسعار الارز المستدير والطويل المنظف الفصل الأول حدود الربح المادة 11 : ان حدود الربح القصوى لبيع الارز المستدير والطويل المنظف الآتى من كل مصدر غير المحزوم أو المعبأ تحدد كما يلي : أ) حد الربح المستخلص عن تدخل الهيئات الخازنية : ديناران عن كل قنطار صاف ب حد الربح المستخلص عن البيع بالجملة للارز غير المحزوم : 5 دج عن كل قنطار صاف ، ج) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز غير المحزوم : 20 دج عن كل قنطار صاف يتضمن حدا الربح المنصوص عليهما في الفقرتين ب وج أعلاه المبلغ الاجمالي المناسب لمصاريف النقل المتمم حتى محل البيع بالتقسيط . د) الربح المستوفى عن التعبئة : اللفافة ذات كيلوغرام واحد 10,27 ، دج

- اللفافة ذات 500 غرام : 10,21 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 1,55 دج ان حدود الربح المذكورة أعلاه تقسم بين القائمين بالتحريم وتجار الجملة عند ما يكون هناك تدخل من قبل الاخيرين في هذه العملية . ه) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز المستدير والطويل المنظف المعبأ :

  • اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 10,15 دج ،
  • اللفافة ذات 500 غرام : 0,75 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 0,37 دج تتضمن المعدلات المبينة في الفقرتين د و ه أعلاه، القيمة الاجمالية للفافات ومصاريف النقل المتمم على كل وسيلة ويجب الا تكون هذه المعدلات موضوعا لاية زيادة الفصل الثاني الاسعار المادة 12 : ان الاسعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل البيع تحدد بعد الاخذ بعين الاعتبار للاسعار الاساسية المتعلقة باعادة البيع والمحددة فى المادة 10 أعلاه، وحدود التوزيع والتعبئة المقررة في المادة II أعلاه، كما يلى : I - بالنسبة للارز غير المعبأ : أ) البيع المتمم من : هيئة خازنة لهيئة خازنة ،-
  • هيئة خازنة لبائع بالجملة ،
  • هيئة خازنة لجماعة ، «قسم المعالجة فى المصنع تابع لهيئة خازنة أو مصنع المعالجة لبائع بالجملة ، «قسم المعالجة فى المصنع أو مصنع المعالجة لجماعة .
  • الارز المستدير : 166 دج للقنطار الصافي، الارز الطويل : 232 دج للقنطار الصافي ..-

الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 ب البيع المتمم من : ب هيئة خازنة لبائع بالتقسيط . هيئة خازنة لمعبىء ، بائع بالجملة لبائع بالتقسيط الارز المستدير : 171 دج للقنطار

  • الارز الطويل : 237 دج للقنطار . ج البيع المتمم من البائع بالتقسيط للمستهلك :
  • الارز المستدير : 1,90 دج للكيلوغرام . الارز الطويل : 2,60 دج للكيلوغرام . 2 وبالنسبة للارز المعبأ : د ) - )د البيع المتمم ابتداء : نوع الارز الارز المستدير ( اللفافة ) الارز الطويل (اللفافة) البيع كيلوغرام واحد 500 غرام 250 غرام كيلوغرام واحد 500 غرام 250 غرام من مصنع التعبئة للبائع بالتقسيط . 1,98 دج 1,065 دج من البائع بالتقسيط للمستهلك 2,15 دج 1,15 دج المادة 13 : ان الارز المستدير والطويل المنظف يمنع بيعه مباشرة من «أقسام المعالجة فى المصنع التابعة للهيئات الخازنة ومن أصحاب مصانع المعالجة للبائعين بالتقسيط . الباب السادس احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل المادة 14 : ان الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف المقدم للبيع بعد تخصيصه أو تحريره من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب، يستفيد من توزيع مصاريف النقل واللواحق حتى دكاكين البيع بالتقسيط وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب . المادة 15 : يتم التوزيع المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، ضمن الكيفيات التالية : I ان مصاريف النقل واللواحق التى يتحملها الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف أثناء النقل بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد الى غاية الهيئات الخازنة والمصانع، يقوم بتسديدها المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المحددة في المادة 16 أدناه . 2 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والتجار بالجملة أو المعبئين يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالجملة يوفي حد الربح للتعبئة . 3 - ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين التاجر بالجملة والمعبئين والتجار بالتقسيط يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالتقسيط -4 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الجماعات 0,582 دج 2,64 دج 1,395 دج 0,747 دج 0,60 دج 2,80 دج 1,50 دج 0,80 دج ولكي يتم نظام التوزيع المحدد أعلاه بطريقة أحسن، يجرى | تموين مختلف المستعملين ضمن الكيفيات التالية : يتزود التجار بالجملة والمعبئون لدى الهيئة الخازنة التي تشمل دائراتها الاقليمية الناحية الموجود بها المحل الذي يمارسون فيه تجارتهم و تتزود الجماعات المحلية لدى الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب . غير أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يعلن عن تخصيصات يمنحها على وجه المخالفة للمبادىء أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات التموين . المادة 16 : تقدر المبالغ التي يجب تسديدها برسم مصاريف النقل والمنصوص عليها في المادة 14 وفي الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، بعد الاخذ بعين الاعتبار للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الأقل كلفة، وتقدر على كل حال على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في الباب الخامس من | المرسوم رقم 75 77 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1975م 1976 المادة 17 : يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الارز المنظف الممنوح لها من طرف هيئات خازنة أخرى أو المستورد بطريقة مباشرة، تعويضا عن التدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار . أحكام مختلفة المادة 18 : ان تمويل الاجراءات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل المنصوص عليها في الباب السادس يتم ضمن الكيفيات التالية :

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه يقدم في الحساب المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بغية التوصل الى تثبيت سعر الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلي :

  • رسم توزيع مصاريف النقل المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 3 من هذا المرسوم .. وعلى وجه المصاريف : المبالغ الواجب دفعها الى المعنيين برسم : ا) تسديد مصاريف النقل واللواحق المشار اليها في المادتين 14 و 15 ب) تغطية التعويض عن التدخل المشار اليه في المادة 17 من هذا المرسوم . المادة 19 : يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم والاتاوى وبتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وباعطاء الأمر بصرفها . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع ان مبلغ الأتاوى المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم يقيد في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 20 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم. المادة 21 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1975 .. المادة 22 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزير التجارة و وزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 101 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر