قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاص مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية بالولايات وطرق تنظيمها وتسييرها . 1283
المادة الأولى
فتح المادةتكلف مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية بكل ولاية بتنظيم وتسيير التعليم الاصلي والشؤون الدينية بنشر الوعي الديني والعمل على تجديد الثقافة الاسلامية، وتنفيذها، وتطويرها على أساس الجوهر، حسب ضرورات العصر .. 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 29 ذو القعدة عام 1396 ه
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية في كل ولاية الاجهزة التالية :
I . مديريات فرعية تمارس اختصاصاتها على مستوى الولاية
2 - مصالح تفتيش تحدد اختصاصاتها وطرق تنظيمها و تسييرها بقرار من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية بالولاية المديريات الفرعية الثلاث التالية :
المديرية الفرعية للشؤون الدينية ، المديرية الفرعية للتعليم الاصلي ، المديرية الفرعية للتسيير والتكوين ..
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون الدينية المكاتب الاربعة التالية : 1 (1) مكتب التوجيه الديني ويكلف بمايلي :
نشر الوعي الديني ، انعاش نشاطات الجمعيات الدينية ومراقبتها، تنظيم الاحتفالات بالمواسم والاعياد الدينية ، القاء دروس في الوعظ والارشاد وتنشيط حملات محو الامية في المساجد . 2 (2) مكتب الثقافة الاسلامية ويكلف بمايلي :
تطهير الثقافة الاسلامية وتجديدها وتطويرها، - العمل على احداث النوادى والمراكز الثقافية الاسلامية ومراقبتها وانعاشها بالقاء محاضرات وعقد ندوات ومنتقيات بها .
تسيير المكتبات . 3 (3) مكتب شؤون الحج ويكلف بمايلي :
توعية الراغبين في أداء فريضة الحج ، تنظيم موسم الحج ، متابعة تنفيذ مقررات اللجنة الوطنية للحج . 4 (4) مكتب أملاك الوقف ويكلف بمايلي :
۔ تمثيل الاملاك الوقفية ومتابعة تسييرها ومراقبتها ، تمثيل الوزارة في النزاعات المتعلقة بها ،
- مراقبة حسابات الجمعيات الدينية وانجازاتها .
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتعليم الاصلى المكتبين التاليين :
(1) مكتب مؤسسات التعليم الاصلى ويكلف بمايلي :
- تنظيم وتنسيق التعليم الاصلي ، السهر على تطبيق البرامج والنصوص البيداغوجية التي لها صلة بالتعليم الاصلي .
- امداد مؤسسات التعليم الاصلى بالوسائل المادية والبشرية .
(2) مكتب الامتحانات ويكلف بمايلي :
تنظيم الامتحانات والمسابقات ، اعداد القوائم والوثائق الحاصة بالتلاميذ ذوى المنح .
المادة 6
فتح المادةالمديرية الفرعية للتسيير والتكوين وتضم المكتبين التاليين :
(1) مكتب التسيير ويكلف بمايلي :
تسيير السلك الديني وموظفي التعليم الاصلي تقديم المقترحات الكفيلة بترقية التعليم القرآني • 2 (2) مكتب التكوين ويكلف بمايلي :
قبول طلبات المترشحين لامتحانات الدخول الى المدرسة الوطنية لتكوين اطارات التعليم الاصلى وأعوان السلك الديني
- دراسة طلبات فتح الكتاتيب القرآنية والمدارس الخاصة للتعليم الاصلى ومراقبة نشاطاتها ، تنظيم الملتقيات والدورات التربصية التربوية لموظفى السلك الديني والتعليم الاصلي
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام الموجودة في المادتين 2 (المقطع (5 (5) و 7 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة .
المادة 8
فتح المادةيكلف الولاة كل فيما يخصة ، بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 .
وزير التعليم الاصلى عن وزير الداخلية والشؤون الدينية الكاتب العام مولود قاسم عبد الغني العقبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-158
- مرسوم رقم 74-197
- مرسوم رقم 75-159
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.