قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية وتعيين تاريخها . 265
المادة الأولى
فتح المادةيعين تاريخ انتخاب أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية بيوم الثلاثاء 7 مارس سنة 1978.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية الذين يجب انتخابهم على النحو التالي :
- 30 أستاذا مرسما عند حلول 5 مارس سنة 1978 على أساس 10 أساتذة عن كل فرع ..
- 3 أساتذة محاضرين في الطب مرسمين عند حلول 5 مارس سنة 1978، غير مترشحين وغير مسجلين في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة .
- 3 أساتذة مساعدين، مرسمين عند حلول 5 مارس سنة 1978، غير مترشحين للتسجيل في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة المحاضرين في الطب .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يصرحوا بالترشيحات بواسطة استمارة تقدمها لهم معاهد العلوم الطبية .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل التصريحات بالترشيح الى معاهد العلوم الطبية التي تسلمها بدورها الى وزارة التعليم العالي وذلك قبل 10 فبراير سنة 1978 أخر أجل .
المادة 5
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للاقتراع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى من الساعة الثامنة الى الساعة الثامنة عشرة وتجمع الاصوات أى أوراق الانتخاب : في هذا المكتب الذى يحدد تكوينه بموجب المادة و أدناه .
المادة 6
فتح المادةتفتح ثلاثة مكاتب للاقتراع من الساعة الثامنة الى الساعة الثامنة عشرة في مديريات جامعة مدينة الجزائر، ووهران وقسنطينة بمحضر المترشحين وزارة البريد
المادة 7
فتح المادةيتم اعداد قوائم المترشحين حسب كل فرع ممثل لاختصاص .
المادة 8
فتح المادةيعد المدرسون المرسمون منهم والمتمرنون ناخبين ...
المادة 9
فتح المادةتتم عمليات فرز الاصوات بالمكتب المركزي للانتخاب، وتضم المكاتب الملحقة والمكتب المركزي، رئيسا وأمينا يعينان بموجب مقرر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تضم عن كل سلك من المدرسين، ممثلا عن قائمة المترشحين تعينه بالقرعة اللجنة الوطنية الاستشفائية الجامعية .
المادة 10
فتح المادةيسلم رؤساء المكاتب الملحقة ورئيس المكتب المركزى للانتخاب أوراق الاقتراع في غلافات مغلقة.
المادة 11
فتح المادةان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يعلن النتائج .
ويعد منتخبين :
أ) المترشحون العشرة الاوائل ممثلو الفروع التابعة للجنة الجامعية الوطنية وحسب العدد المتناقص للاصوات .
ب) المترشح الذي حصل على أغلبية الاصوات بالنسبة للاساتدة المحاضرين في الطب والاساتدة المساعدين.
المادة 12
فتح المادةتدوم وكالة الاعضاء المنتخبين أربع سنوات مع تجديد النصف كل عامين ..
المادة 13
فتح المادةلا يجوز للاعضاء الذين تنتهى وكالتهم، أن يترشحوا مرة أخرى الا بعد عامين ابتداء من نهاية هذه الوكاله
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 • عبد اللطيف رحال والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 75-124
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.