ج.ر عدد 42 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنية 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 دوج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 20 دوج 40 د.ج الجزائر الإدارة والتحرير صلية الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات أدارة المطبعية الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815-56 إلى 17 م ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج

  • تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن الغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 د. ج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 74-47 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394- الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على ميثاق المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الثالث لملوك ورؤساء الدول والحكومات الاسلامية المنعقد بجدة من 28 فبراير الى 3 مارس 1973 570 أمر رقم 74 48 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الانفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع عليه بمدريد في 29 يناير سنة 1974 • 571 مراسيم قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين وكيل دولة عسكرى مساعد لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة . 571 قرارات مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 تتضمن تعيين قضاة للتحقيق لدى المحكمتين العسكريتين الدائمتين بالبليدة وقسنطينة 571 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموفق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد معدلات اباوي المطارات 571

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1394 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموفق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد المعدل الموحد المتوسط لاتاوة الاستعمال الخاصة بالمساعدات الممنوحة للملاحة الجوية. 572 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج والتسويق لتبغ التدخين والنشوق (استدراك). 573 وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 573 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الانتخابية لولاية وهران. 573 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مراكز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء. 574 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة | للدخول الى مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء. 575 وزارة الاخبار والثقافة قراران مؤرخان في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يتضمنان تعيين مستشارين ثقافيين متمرنين . 576 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1394 الموافق 16 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين الاعضاء الممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء للوزارة. 576 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1394 الموافق 13 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة للجمارك..

قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 ابريل سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمراونة. 578 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين لمسح الاراضي المتمرنين. 579 مقرر مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1394 الموافق 14 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط. 580 اتفاقات دولية أمر رقم 74-47 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على ميثاق المؤتمر الاسلامى الموافق عليه فى المؤتمر الثالث لملوك ورؤساء الدول والحكومات الاسلامية المنعقد بجدة من 28 فبراير الى 3 مارس 1973 سنة

  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على ميثاق المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الثالث لملوك ورؤساء الدول والحكومات الاسلامية المنعقد بجدة من 28 فبراير الى 3 مارس سنة 1973 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على ميثاق المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الثالث لملوك ورؤساء الدول والحكومات الاسلامية المنعقد بجدة من 28 فبراير الى 3 مارس سنة 1973 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين

الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 أمر رقم 74-48 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع عليه بمدريد في 29 يناير سنة 1974 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين

- في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة، و بعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع بمدريد في 29 يناير سنة 1974 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على نفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع بمدريد في 29 يناير سنة 1974، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل | سنة 1974 يتضمن تعيين وكيل دولة عسكرى مساعد لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يعين الملازم أحمد النوى كوكيل دولة عسكري مساعد لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة قرارات مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 تتضمن تعيين قضاة للتحقيق لدى المحكمتين العسكريتين الدائمتين بالبليدة وقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يعين المرشح محمد مصطفى قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يعين المرشح بلعيد قصراوى قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يعين المرشح عابد يحياوى قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة .. وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد معدلات اتاري المطارات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ولاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية، والمعدل بموجب المرسوم رقم 66 - II المؤرخ في 11 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تحديد رسوم المطارات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد معدلات أتاوة الهبوط كما يلى : أولا : بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات دولية . الى غاية 12 طن : 93,60 د. ج . من 13 الى 25 طن : 93,60 دج + 7,80 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 25 طن .

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1394 ه من 26 الى 75 طن : 195,00 دج + 15,60 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 75 طن أكثر من 75 طن : 975,00 دج + 22,10 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الاضافي ثانيا : بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات داخلية : الى غاية 12 طن : 39,00 دج . من 13 الى 25 طن : 39,00 دج + 6.50 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 25 طن . من 26 الى 75 طن : 123,50 دج + 13,00 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 75 طن أكثر من 75 طن : 773,50 دج + 19,50 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الاضافي • ثالثا : الطائرات السياحية . الى غاية 12 طن : 19,50 دج اكثر من 12 طن : 3.25 دج عن الطن الواحد (أو جزء منه) الاضافي المادة 2 : يحدد معدل أتاوة استعمال أجهزة انارة المدارج كما يلى : مطارات كل من الجزائر العاصمة وعنابة وبشار وقسنطينة وغرداية وحاسي مسعود و اين امناس : 60,00 د. ج .ووهران

  • المطارات الاخرى : 45,00 د. ج . المادة 3 : تحدد المعدلات الواجب استلامها لاستعمال الاجهزة المخصصة للمسافرين المتوجهين على النحو التالي : المسافرون المتوجهون نحو :
  • مطار جزائري : 5,00 دج كل المطارات الاخرى : 15,00 دج المادة 4 : تحدد معدلات أتاوة توقف الطائرات كالآتي : مساحات الاقلاع والهبوط : 1,00 د. ج . عن كل طن / ساعة مساحات المرائب والصيانة : 0,50 د. ج . عن كل طن / ساعة . مع اعفاء ممكن حتى 25 دقيقة فوق مساحات الاقلاع والهبوط . المادة 5 : يحدد معدل أتاوة العنصر المتغير لتوزيع الوقود الخاص بالطائرات كالآتي : البنزين : 0,65 دج في الهكتوليتر الواحد الكيروسين : 0,60 د. ج . فى الهكتوليتر الواحد. المادة 6 : يحدد معدل أتاوة لجؤ الطائرات ب : 5 د. ج . للطن الواحد ولليوم الواحد • المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي پسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه .. المادة 8 : يكلف مدير الطيران المدنى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الضرائب بوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام أنيس صالح باي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد المعدل الموحد المتوسط لاتاوة الاستعمال الخاصة بالمساعدات الممنوحة للملاحة الجوية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية . بمقتضى القانون رقم 64 244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ولاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية، والمعدل بموجب المرسوم رقم 66 II المؤرخ في II محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تحديد رسوم المطارات . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم المطارات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1391 الموافق 11 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة الجوية ولا سيما المواد 6 و 10 و II ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يحدد المعدل المقرر بموجب المادة II من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1971 ب 20,60 دج . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي محفوظ عوفي

الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج والتسويق لتبغ التدخين والنشوق (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 30 الصادر بتاريخ 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 الصفحة 417 - العمود الاول - المادة 14 الجدول . بدلا من : I - منطقة تبغ برزيلي - الأنواع ثالث ب 273 يقرأ ما يلى : I - منطقة تبغ برزيلي - الأنواع ثالث ب 275 بدلا من : 2 - منطقة تبغ شرقي - الأنواع أول ب 460 يقرأ ما يلى : 2 منطقة تبغ شرقي - الأنواع – أول ب 410 وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية، ضمن شروط المادة 9 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1950 بالبرج بلدية تيغنيف (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : زاوية عبد القادر . عبد السلام عبد القادر المولود سنة 1953 بعين الحديد (تيارت) ، عبد السلام بن أحمد المولود في 30 يوليو سنة 1953 ببوزريعة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد عبد السلام أجمعة زينب، المولودة في 28 فبراير سنة 1953 ببولوغين (الجزائر) ، بلغازي مهدى المولود في 14 ديسمبر سنة 1953 بمدينة الجزائر . بلحاج محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1949 بالبرية، بلدية وادي تليلات (وهران) ابراهيم بن الحسين المولود في 14 نوفمبر سنة 1953 بالونزة (عنابة) فؤاد بن بالحاج محمد المولود في 7 يناير سنة 1954 ببرج الكيفان (الجزائر) حسين بن حمو المولود في 9 يناير سنة 1953 بفرندة (تيارت) .. كبداني السعيد المولود في 22 مايو سنة 1952 ببني صاف (تلمسان) . خالدي يوسف المولود في 24 يوليو سنة 1952 ببني صاف (تلمسان) الحسين فاطمة المولودة في 11 مايو سنة 1952 بالمنظر الجميل (مستغانم) مغربي محمد المولود في 29 فبراير سنة 1952 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد محمد مريم بنت أحمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1952 بتيارت . مسعودة بنت على المولودة في 5 يوليو سنة 1951 ببسكرة (الاوراس) مصطفى ولد محمد المولود في 5 فبراير سنة 1930 بسيدي مجاهد (تلمسان) . مولاى عائشة المولودة في 29 ديسمبر سنة 1953 بغليزان (مستغانم) وردة بنت السياسي المولودة في 19 فبراير سنة 1952 بالقالة (عنابة) اسماعيل بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1953 ببجاية (سطيف) . زكراوى الحبيب المولود في 28 يناير سنة 1951 بحاسي الغلة (وهران) قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الانتخابية لولاية وهران بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974، يعوض السيد بومدين فار الذهب رئيس المجلس القضائى بوهران الذي سبق تعيينه كرئيس للجنة الانتخابية لولاية وهران بالسيد محمد بن بلال نائب رئيس المجلس القضائي لوهران .

574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادي الاولى عام 1394 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مراكز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والنصوص التابعة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 68 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث و تنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الاشغال العمومية والبناء
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار، مسابقة للدخول الى مراكز التكوين للاشغال العمومية والبناء بكل من عنابة وقسنطينة ووهران و تلمسان، قصد تكوين تقنيين للاشغال العمومية والبناء .. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 4 يونيو سنة 1974 بالنسبة لولايتي الساورة والواحات، وابتداء من 2 يوليو سنة 1974 بالنسبة للولايات الاخرى • المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بمائتين (200) المادة 4 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح بيوم 15 مايو سنة 1974 بالنسبة لولايتي الواحات والساورة ويوم 5 يونيو سنة 1974 بالنسبة للولايات الاخرى . المادة 5 : ينبغى أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة داخل ظروف موصى عليها الى وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية الفرعية للتكوين المهنى مصحوبة بالاوراق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ، شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية . شهادة مدرسية للسنة الأولى الثانوية الثانية من التعليم الثانوى سابقا) ، شهادة طبية تثبت أن المترشح قادر على ممارسة مهام تقنيي الاشغال العمومية والبناء ،
  • ست (6) صور هوية ، رخصة مكتوبة تتعلق بالمشاركة في المسابقة مسلمة من السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين عند الاقتضاء نسخة من مقرر الاعتراف للمترشح بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : ينبغى أن يستوفى المترشحون الشروط الآتية : I - أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر عند أول يناير من السنة الجارية . 2 أن تكون لديهم اما شهادة مدرسية من السنية- الأولى الثانوية ، أو أن يثبتوا سنتين من الاقدمية على الاقل في رتبة عون تقني متخصص في الاشغال العمومية والبناء . المادة 7 : يجوز أن تؤخر حدود السن المشار اليها في المادة 6 أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة أو بالفترة التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطني على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات بالنسبة للحالة الاولى وعشر سنوات بالنسبة للحالة الثانية . المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : اختبار في اللغة الوطنية، المعامل 2 ،
  • اختبار في اللغة الفرنسية، المعامل 2 ،
  • اختبار في الرياضيات، المعامل 3 ، 16
  • اختبار في الفيزياء والكيمياء، المعامل 3 .

الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 تجرى اختبارات المسابقة وفقا لبرنامج السنة الأولى الثانوية السنة الثانية سابقا) من الثانويات وكل نقطة تقل عن 4 على 20 بالنسبة للغة الوطنية و 6 على 20 بالنسبة للمواد العلمية تؤدى الى الرسوب المادة 9 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة يحدد تشكيلها كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء

- رئيسا 6

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
  • نائب مدير التكوين المهني بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مديرو مراكز تكوين التقنيين ،
  • الاساتذة الممتحنون • المادة 10 : يستكمل المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة دورة تكوين لمدة ثلاث سنوات بمراكز تكوين التقنيين ويحصلون في نهايتها على دبلوم التقنى للاشغال العمومية والبناء المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والنصوص التابعة له 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل ..
    • وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث و تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي- الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار، مسابقة للدخول الى مراكز التكوين للاشغال العمومية والبناء بكل من بشار والمدية وورقلة وسطيف وسعيدة، قصد تكوين أعوان تقنيين متخصصين للاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 2 يونيو سنة 1974 بالنسبة لولايتي الواحات والساورة، وابتداء من 2 يوليو سنة 1974 بالنسبة للولايات الاخرى المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثمائة (300) المادة 4 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح بيوم 15 مايو سنة 1974 بالنسبة لولايتي الواحات والساورة ويوم 5 يونيو سنة 1974 بالنسبة للولايات الاخرى .. المادة 5 : ينبغى أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة داخل ظروف موصى عليها الى وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية الفرعية للتكوين المهنى مصحوبة بالاوراق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ، شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ،

576 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1394 ه

  • شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط من الثانويات ،
  • شهادة طبية تثبت أن المترشح قادر على ممارسة مهام الاعوان التقنيين المتخصصين ، ب سبت (6) صور هوية ، ر رخصة مكتوبة تتعلق بالمشاركة في المسابقة مسلمة من السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين ورخصة من الأب أو الوصى بالنسبة للمترشحين القصر .
  • عند الاقتضاء نسخة من مقرر الاعتراف للمترشح بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : ينبغي أن يستوفي المترشحون الشروط الآتية : I 2 - أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر عند أول يناير من السنة الجارية . 2 - أن تكون لديهم اما شهادة مدرسية من السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو شهادة الكفاءة المهنية التقنية المادة 7 : يجوز أن تؤخر حدود السن المشار اليها في المادة 6 أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة أو بالفترة التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطني على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات بالنسبة للحالة الاولى وعشر سنوات بالنسبة للحالة الثانية المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
  • اختبار في اللغة الوطنية، المعامل 2 ، اختبار في اللغة الفرنسية، المعامل 2 ، اختبار في الرياضيات، المعامل 4 وكل نقطة تقل عن 4 على 20 بالنسبة للغة الوطنية و 6 على 20 بالنسبة للرياضيات تؤدي الى الرسوب . المادة 9 : يمنح المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى 1 على 20 من الحد الاقصى للنقاط المحتمل الحصول عليها المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تشكل كالاتي :
  • مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء، رئيسا
  • نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
  • المدير العام للوظيفة العمومية مديرو مراكز التكوين للاعوان التقنيين المتخصصين ،
  • الاساتذة الممتحنون . المادة 11 : يستكمل المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة دورة تكوين لمدة سنتين بمراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين، ويحصلون في نهايتها على دبلوم العون التقني المتخصص للاشغال العمومية والبناء • المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان وزارة الاخبار والثقافة- قراران مؤرخان في 19 ربيع الأول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يتضمنان تعيين مستشارين ثقافيين متمرنين بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 أبريل سنة 1974 يعين السيد عبد القادر بوزيد مستشارا ثقافيا متمرنا … ويوضع المعنى بالامر في حالة القيام بالعمل بوزارة السياحة . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 أبريل سنة 1974 يعين السيد بوبكر الصائم مستشار ثقافيا متمرنا . ويوضع المعنى بالامر في حالة القيام بالعمل بوزارة السياحة . قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1394 الموافق 16 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين الاعضاء الممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء للوزارة بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1394 الموافق 16 أبريل سنة 1974 يعين الاشخاص الآلى ذكرهم كممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الاخبار والثقافة :

الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 الاسلاك المحافظون الملحقون بالابحاث والمساعدون للفنون الجميلة المستشارون بالاخبار والمستشارون الثقافيون مفتشو السينما المساعدون المسؤولون عن الوثائق والمساعدون بالابحاث رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة عارضو الافلام والاعوان التقنيون للهندسة الصوتية مساعدو عارضي الافلام وزارة المالية

- المرسمون النواب خير الدين تيطري محمد غمايدية بالخلفة بالاطراش عمر لرجان محمد بايو عطا الله سوفاري شريف هارون محيى الدين أو الصديق عمر لرجمان هادي أقسوس أرزقي مشيط حسن نساجي عطا الله سوفاري محمد مهنان محمد غمايدية عمرو زواوي عمرو شويطر محمد عبد المؤمن محيى الدين أو الصديق حميد بايدي

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة للجمارك ولا سيما المادة 7 منه ، قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1394 الموافق 13 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 رمضان للجمارك ان وزير المالية ، عام 1391 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين فى سلك أعوان الحراسة للجمارك ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام 29 فبراير سنة 1972 والمتضمن قائمة المترشحين الناجحين للوظيفة العمومية . نهائيا في المسابقة الخارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة للجمارك ، عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ تمديد احكام يقرر ما يلى : الموافق 26 الوطنية على المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي 12 صفر عام الخاص لاعوان الحراسة للجمارك، يوم السبت 15 يونيو سنة ونشر بعض تهم وضعية 1974 المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . في 12 صفر المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-255 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة للجمارك، 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 يمكن لاعوان الحراسة للجمارك المتمرنين الذين أعلن عن- مايو سنة 1968 . نجاحهم نهائيا في المسابقة الخارجية للدخول في سلك أعوان

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1394 ه الحراسة للجمارك المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه المادة 4 : يجب على المترشحين أن يقدموا في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الاستدعاء .. المادة 5 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول | واختبارا شفهيا للقبول النهائي المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى :

  • اختبار حول التشريع ومصلحة التعاون، المدة ساعة و نصف ، المعامل 2 ، اختبار حول النزاعات المدة ساعة ونصف، المعامل 2
  • اختبار حول تنظيم المصالح المدة ساعة ونصف، المعامل

المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مسائل وحلول المواضيع عملية حول مواد الاختبارات الكتابية المدة 15 دقيقة، المعامل

ولا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها المادة 9 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة، من طرف عضوين من أعضاء لجنة الامتحان أو من طرف مدرسين بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان الحراسة للجمارك • ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان، باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 11 : يتم ترسيم أعوان الحراسة المتمرنين للجمارك الناجحين نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 56-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 190 • المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1394 الموافق 13 ابريل سنة 1974 • عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمروانة ان وزير المالية ،

  • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 الصادر عن والى الاوراس والمتضمن احداث نقابة بلدية مشتركة لاشغال الغابات بمروانة ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لمروانة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع قرار والى الاوراس المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 ابريل سنة 1974 . اسماعيل محروق

الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية الجدول تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية الاوراس قباضة الضرائب دائرة مروانة المختلفة المروانة مروانة تضاف : النقابة البلدية المشتركة لاشغال الغابات المروانة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين لمسح الاراضي المتمرنين ان وزير المالية : بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام |

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72 113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي وتعديل المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض أسلاك وزارة المالية ، للجمهورية الجزائرية 579
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض أسلاك وزارة المالية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين المعنيين بالامر كمساعدين تقنيين متمرنين المسح الاراضي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى يوم الاثنين 3 يونيو سنة 1974 امتحان الكفاءة المنصوص عليها فى المادة 8 من المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك تقنيي مسح الاراضى المعدل بموجب المرسوم رقم 72 113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك تقنيي مسح الاراضي المعدل بموجب المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي، يمكن للمساعدين التقنيين المتمرنين لمسخ الاراضي الذين أعلن عن نجاحهم نهائيا في امتحان نهاية دورة تكوين المساعدين التقنيين لمسح الاراضى تقنيى مسح الاراضي سابقا) بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1973، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ المحدد أعلاه الى المكان الذي سيذكر لهم في بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي • المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي اختبارا في الحساب الطبومترى. المدة 4 ساعات - المعامل 3 . المادة 7 : يشتمل الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بنشاطات المصلحة المدة 30 دقيقة - المعامل 2 .

580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1394 ه ولا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين | الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية | بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها. المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى على حدة من قبل عضوين | من أعضاء لجنة الامتحان أو من بين أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والتنظيم العقاري أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشي أملاك الدولة. ويجب أن يكون أعضاء اللجنة ، باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. المادة 11 : يتم ترسيم المساعدين التقنيين المتمرنين لمسح الاراضي الناجحين نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من هذه الرتبة بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحري بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 عن وزير المالية ويتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التواتي مقرر مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1394 الموافق 14 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1394 الموافق 14 أبريل سنة 1974 يحدد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط كما يلي : انواع السيارات المصالح الملاحظات س س س. ن. خ س. ن. م الادارة المركزية 26 2 المحافظة الوطنية للاحصاء 20 4 المجموع : : ….. 46 6 3 س. س : سيارة سياحية س. ن. خ : سيارة نقل خفيفة تساوى حمولتها طنا واحدا.

  • 3 س. ن. م : سيارة نقل مشترك (حافلات) .

ان السيارات المبينة أعلاه، والمكونة لمستودع كتابة الدولة للتخطيط تسجل بطلب من وزارة المالية مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضى تنفيذا للضوابط المنصوص عليها في المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وطبقا للاحكام المحددة في أمر المصلحة المؤرخ في 6 مارس سنة 1963. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر